حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430595061

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470656003/1444
رقم الحكم:4430595061
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470656003 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430595061 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٦٠٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها ذكرت بأنها حسب صحيفة الدعوى المرفقة في ناجز وليس عليها أي إضافة أو تعديل؛ والتي نصها: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه مقاولة من الباطن ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤هـ فسخ عقد مشروع (...) من قبل المدعى عليه ولا زالت لديه معدات وآلات المدعي ويقوم باستخدامها، أطلب الخروج على استخدام المدعى عليه للمعدات والآلات بدون إذن وإثبات الحالة في الوقت الحالي)، وعقبت بأنها تطلب إثبات الحالة التي تخشى فواتها، وقدم مستندا لدعواه عقد المقاولة، وخطاب فسخ العقد، وبيانا بالمعدات لدى المدعى عليه، ؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: حيث أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق وذلك أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث أن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعية ومستندات الدعوى المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يفيد الجديّة حيث لم يتم ذكر مبررات حالة الاستعجال، أو تفصيل الدعوى بما يحقق ركن الجدية، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بر فض الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧٠٦٥٦٠٠٣)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث