حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430551792

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470170131/1444
رقم الحكم:4430551792
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470170131 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430551792 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470170131 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعى عليه: الشركه (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد وتركيب الخدمات الكهربائية، لمدة (١٢٠) يومًا، ابتداءً من تاريخ 02/ 11/ 1436هـ الموافق 17/ 08/ 2015م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 13/ 05/ 1440هـ الموافق 19/ 01/ 2019م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٣٩،١٤٣) ثمانمائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريالًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١،٩٤٩،٦٦١) مليون وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالًا، سُدد منها مبلغ قدره (٦٥،٨١٨) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وثمانية عشر ريالًا، والمتبقي (١،٨٨٣،٨٤٣.٠٠) مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالًا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالًا إضافية بمبلغ قدره (١،٩٤٩،٦٦١) مليون وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالًا؛ استنادًا على الفواتير، فقامت المدعية بتنفيذ أعمال (١.٩٤٩.٦٦١) بنسبة (100%) تتمثل في توصيل خدمات كهربائية بمبلغ قدره (١،٨٨٣،٨٤٣) مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالًا. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة (ثلاثون بالمائة من مبلغ المطالبة) خلال المدة من 07/ 08/ 1443هـ إلى 10/ 03/ 1444هـ، وأطلب عن ذلك مبلغ قدره (٥٦٥،١٥٢) خمسمائة وخمسة وستون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريالًا. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (١،٨٨٣،٨٤٣) مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالًا لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦٥،١٥٢) خمسمائة وخمسة وستون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريالًا. هذه دعواي. وقد أرفق طي صحيفته عقد مقاولة من الباطن مؤرخ في 02/ 11/ 1436هـ الموافق 16/ 08/ 2015م، والمبرم بين الطرفين، والمذيل بتوقيعهما وختمهما، كما أرفق مجموعة من الفواتير، وكذلك مطابقة رصيد مع ترجمة معتمدة، بمبلغ قدره (1.949.661.93)، وقد جاءت المصادقة من قبل الشركة (...) بما نصه: (الرصيد حسب سجلاتنا اعتبارًا من 31/ 12/ 2018م كان (1.883.843.85 ريال سعودي) فقط مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالًا وخمس وثمانون هللة. مدرج أدناه الاستثنائيات. يرجى إلغاء (أ) أو (ب) حسب الاقتضاء). وقد ذُيلت بتوقيع وختم الشركة (...). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم،... وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة وفي جلسة 06/ 04/ 1444هـ لم تحضر المدعية ولا المدعى عليها مع تبلغهم بموعد هذه الجلسة، لذا قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي 12/ 04/ 1444هـ تقدم وكيل المدعية بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة قُيد بالطلب رقم (...). وفي جلسة 25/ 05/ 1444هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) حاملة سجل مدني رقم (...) والوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (190971112)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا فأجابت المدعية وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئيًا أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها وطلباتها فأحالت إلى الدعوى والطلبات في صحيفة الدعوى والتي نصّها كما يلي: (في يوم السبت بتاريخ 02/ 11/ 1436هـ الموافق 16/ 08/ 2015م تعاقدت موكلتي مؤسسة (...) مع المدعى عليه الشركة (...) المحدودة، على عقد مقاولات عنوانه عقد مقاولة من الباطن، موضوع تلك المقاولة هو: أعمال مقاولة من الباطن لمشروع (...) والمتعلق بتركيب الخدمات الكهربائية، وتقوم موكلتي المدعية (مؤسسة (...)) بتنفيذ المقاولة وفقًا لشروط وجداول الكميات والرسوم الهندسية والمواصفات الفنية للمشروع، وتلتزم موكلتي المدعية بتوفير المعدات والعدد والأدوات اللازمة لإنجاز العمل، وكذلك توفير العمالة، والقيمة الإجمالية لعقد المقاولة هو مبلغ (839.143.60) ثمانمائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريالًا وستون هللة، وتخضع هذه القيمة للزيادة والنقض تبعًا لتغير الكميات (مرفق لكم نسخة من العقد، مرفق رقم (1)، وقد أنجزت ونفذت موكلتي أعمال المقاولات المطلوبة منها وفق الشروط والمواصفات التي طلبتها المدعى عليها، وسلمتها للمدعى عليها، وصدرت موكلتي عدة فواتير للمواد مع أجرتها للمدعى عليها، وجزء كبير من تلك الفواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها بالاستلام، وفي نهاية التعامل بين موكلتي والمدعى عليها في هذا المشروع استحق لموكلتي مبلغ وقدره (1.949.661.93) مليون وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالًا وثلاث وتسعون هللة، وقد خاطبت موكلتي المدعى عليها بالخطاب رقم بدون وتاريخ 19/ 01/ 2019م (مرفق نسخة من الخطاب، مرفق رقم (2))، ووضحت في الخطاب أن الخطاب لطلب مصادقة المدعى عليها على أن في ذمتها لموكلتي مبلغ (1.949.661.93) مليون وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالًا وثلاث وتسعون هللة، مستحق لموكلتي المدعية من تاريخ 25/ 03/ 2018م، إلا أن المدعى عليها لم تصادق إلا على مبلغ وقدره (1.883.843.85) مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالًا وخمس وثمانون هلله، عليه ولمصادقة المدعى عليها على جزء من المبلغ، وهو ما يعتبر توثيق للعقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها، وإقرار بأن لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ (1.883.843.85) ريال، ونفيد فضيلتكم أننا رفعنا طلب إلى منصة تراضي ورقم الطلب هو (01-(...))، وتاريخ 12/ 02/ 1444هـ وانتهى الطلب بتعذر الصلح بتاريخ 16/ 02/ 1444هـ (مرفق نسخة من طلب الصلح، مرفق رقم (3))، عليه فإننا نطلب: 1- الحكم بإلزام المدعى عليها تسليم موكلتي المبلغ الذي أقرت به وقدره (1.883.843.85) مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالًا وخمس وثمانون هللة. 2- الحكم بإلزام المدعى عليها تسليم موكلتي المبلغ المتبقي والذي لم تقر به المدعى عليها، وهو الفارق ما بين المبلغ الذي أقرت به وهو (1.883.843.85) ريال، والمبلغ الذي طالبتها موكلتي بالمصادقة عليه وهو (1.949.661.93) ريال والبالغ (65.818) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وثمانية عشر ريالًا)، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها؟ أحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وذكرت بيّناتي عبارة عن مطابقة على الرصيد والعقد هكذا قالت، ثم جرى من الدائرة إفهام وكيلة المدعية بإرسال المطابقة على الرصيد، ثم قامت بإرسالها وبالاطلاع عليها تبين أنها غير مكتوبة باللغة العربية، وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك؟ قالت: يوجد ترجمة لها، ولانتهاء وقت الجلسة وللاطلاع على ما ذكر فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد آخر. وفي جلسة هذا اليوم 01/ 07/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها مع تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (65229261) كما لم تتقدم بعذر أو يحضر من ينوب عنها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى بحق المدعى عليها حضوريًا، وبسؤال وكيلة المدعية عن حصر طلبها؟ قررت أنها تحصر طلبها بالمبلغ الوارد في المصادقة وقدره (1،883،843،85) مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وثمانٍ وخمسون هللة، وتحتفظ بالمطالبة فيما زاد عن ذلك بالمبلغ المتبقي (65.818) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وثمانية عشر ريالاً، هكذا قررت، عليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى وخلت لمداولة القضية بين قضاتها سرًا ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين متعلقة بتوريد وتركيب الخدمات الكهربائية، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ الوارد في المصادقة وقدره (1.883.843.85) مليون وثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريالًا وخمس وثمانون هللة، مع احتفاظها بالمطالبة فيما زاد عن ذلك، وبما أن الثابت بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وما اشتمل عليه أن المدعية قدّمت في سبيل إثبات دعواها العقد المذكور في صدر الحكم والفواتير والمطابقة على الرصيد، وحيث أن الدائرة قد بسطت نظرها القضائي على الدعوى فقد رأت أن دعوى المدعية تحققت فيها شروط قبول الدعوى من صفة ومصلحة تطالب بها، وأن ما تطالب به حري بالإجابة والحكم لها بما تدعيه وذلك لأمور: الأمر الأول: العقد المقدم والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها مما يؤكد وجود العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها وأنهم ملتزمون بما جاء في بنود عقدهم، الأمر الثاني: وجود المطابقة على الرصيد المقدمة من المدعية والتي كانت ممهورة بتوقيع وخاتم المدعى عليها وهي محرر عادي يقبل في الإثبات وله حجيته النظامية حسب ما أشارت إليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) أيضاً كانت هذه المطابقة مؤرخة بوقت متراخٍ عن تاريخ العقد ولا ريب أن مصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير المقدمة من المدعية لها فهذا ما يتعلق بثانياً، أما ما يتعلق بالأمر الثالث فهو تخلف المدعى عليها عن الحضور مع تبلغها بموعد هذه القضية حسب إفادة النظام بوصول رسائل هذه الدعوى لها ومع ذلك لم تحضر أو توكل أحداً عنها أو تقدم عذراً عن تخلفها مما تستخلص معه الدائرة إلى ثبوت مماطلة المدعى عليها بالحق الثابت في ذمتها الوارد في المطابقة على الرصيد وأن المبلغ المطالب به لازم عليها وقد استخلصت الدائرة ذلك مستندة على الفقرة (2 و 3) من المادة (21) من نظام الإثبات ونصّهن (2 - إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.) مما شكّل القناعة الكاملة لدى بالدائرة بصحة ما تطالب به المدعية، عليه ولكل ما تقدم ولقول الله سبحانه وتعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.) نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (1،883،843،85) مليون وثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفاً وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة. وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم وفق الطرق النظامية المقررة في هذا الباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث