حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430591843
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470127394/1444
رقم الحكم:4430591843
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127394 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430591843 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٧٣٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) العربية للخدمات الصناعية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١١٥٨٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بقيمة اعمال نفذتها المدعية للمدعى عليها وتكاليف استقطاب أيدي عاملة من خارج المملكة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً / إلزام المدعى عليها شركة (...) العربية للخدمات الصناعية المحدودة س.ت / (...) أن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم / (...) مبلغاً قدره أربعمائة وأربعة واربعون الفا وثمان ريالات وخمس وعشرون هللة (٤٤٤.٠٠٨.٢٥) ثانياً: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن اتعاب الخبرة الهندسية بمبلغ قدره واحد وعشرون الف وخمسمائة وأربعة وسبعون (٢١.٥٧٤) ريالاً لما هو مبين في الأسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٩١٥٧٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١١٥٨٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ وملخصها: فيها حضرت المدعية وكالة، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة،وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم إجابته، وذلك بإرفاقها في الطلبات في ملف القضية الإلكتروني، وعليه رفعت الجلسة. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ، وملخصها: فيها حضرت المدعية وكالة، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة، وأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم إجابة عبر الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ ونصها: "أولا: عدم صحة ما ذكرته المدعية في لائحة الادعاء وعدم استحقاقها لأية مبالغ عن أتعاب محاماة وفق صحيح الوقائع التالية: طالبت المدعية موكلتي بدء في صحيفة دعواها بمبلغ وقدره (١.١٤٧.٩٧٤) ريال، مليون ومائة وسبعة وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال، بالإضافة لمبالغ أخرى كما هو وراد في صحيفة دعواها وهي مبالغ غير مستحقة. ثم عدٌلت المدعية مبلغ المطالبة ليكون (٦٥٨.٧٤٣) ستمائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة واربعون ريال، وانتهى الحكم للمدعية بمبلغ (٤٤٤.٠٠٨٥). وصحيح الوقائع أن نطاق الأعمال المتفق عليه مع المدعية هو فحص عدد (٤٥.٨٨٧) انبوبة وفق المعايير والمواصفات المتفق عليها، بواقع ١١ ريال للأنبوبة الواحدة، وقد أخفقت المدعية في تنفيذ جزء من الأعمال محل التعاقد وهي على النحو التالي:• عدد (١٢٠٠٣) أنبوبة، بواقع ١١ ريال للأنبوبة الواحدة، مبلغ (١٣٢.٠٣٣) ريال سعودي، وقد اقرت المدعية بخصم هذه القيمة والتي لم تكن محل خلاف. • عدد (٤٧٧١) أنبوبة، بواقع ١١ ريال للأنبوبة الواحدة، مبلغ (٥٢.٤٨١) ريال سعودي، وهو الخصم الذي لم تقبله المدعية وهو محل خلاف الدعوى التي سبق نظرها أما فضيلتكم وقد تم إحالة الدعوى لخبير هندسي والذي أنتهى لأحقية موكلتي في خصم قيمة تلك الأعمال بعدما ثبت عدم صحة تنفيذها من المدعية. كما هو موضح أدناه من تقرير الخبير. ونؤكد أن موكلتي لم تماطل المدعية في المبالغ الفعلية المستحقة، بل أقرت موكلتي للمدعية بمبالغ منذ بدء النزاع، وقد ثبت وجاهة وصحة دفع موكلتي من عدم استحقاق المدعية لمبالغ أخرى تطالب بها تزيد عن المستحق وعما أقرت به موكلتي لها وفق ما جاء به تقرير الخبير، والواقع أن التقرير صدر لصالح موكلتي. ورغم ذلك صدر حكم الدائرة بتحميل موكلتي نسبة ٦٧% من قيمة أتعاب الخبرة محتسبة على أساس النسبة بين مبلغ مطالبة المدعية وما حكم لها به، ولم يراع الحكم ما أقرت به موكلتي من مبالغ للمدعية منذ بدء الدعوى وما أنتهى اليه الخبير من أحقية موكلتي في نسبة الخصم محل الخلاف، وهو ما أجحف بموكلتي من تحمل نسبة جانبت الواقع وصحيح المبلغ محل النزاع. وحيث أنه من المقرر أن أتعاب المحاماة لا تستحق في مواجهة الطرف الخاسر في القضية إذا كان الحق فيها ملتبسا ولابد فيه من اللجوء للقضاء. والراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ أن ذلك لا يكون في إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه للشكاية، وحيث أن مبلغ مطالبة المدعية لم يكن ثابت ولم يكن مستحق، بل ثبت عدم صحة كامل مطالبتها على النحو المبين بعالية، وقد كان اللجوء للقضاء لازما لبيان مستحقات الأطراف فإن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة يكون غير مستحقا وجديرا بالرفض. عليه نلتمس من: ١- رد دعوى المدعية، ٢- الزام المدعية بأتعاب محاماة مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال." هذا نص مذكرة وكيل المدعى عليها، وبعرضها على المدعية وكالة، أفادت بأن ما ذكره المدعى عليه وكالة لا علاقة له بالدعوى الماثلة وإنما هي إجابة عن الدعوى السابقة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائر حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وحيث إن الدائرة كانت قد حجزت القضية في الجلسة الماضية للدراسة والحكم، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم صحة مطالبة المدعية، وأن المدعية أخفقت في تنفيذ جزء من الأعمال محل التعاقد وأن موكلته لم تماطل المدعية في المبالغ الفعلية المستحقة، بل أقرت موكلتي للمدعية بمبالغ منذ بدء النزاع، وقد ثبت وجاهة وصحة دفع موكلتي من عدم استحقاق المدعية لمبالغ أخرى تطالب بها تزيد عن المستحق وعما أقرت به موكلتي لها وفق ما جاء به تقرير الخبير، والواقع أن التقرير صدر لصالح موكلتي. ومن المقرر أن أتعاب المحاماة لا تستحق في مواجهة الطرف الخاسر في القضية إذا كان الحق فيها ملتبسا ولابد فيه من اللجوء للقضاء، وإن الدائرة وبدراستها للقضية دراستها لدفوع الطرفين تبين لها أنه في المطالبة السابقة التي صدر الحكم السابق فيها كان الحق ملتبسا، وتم رفض جزء كبير من دعوى المدعية وتبين عدم استحقاقها له، وفق ما انتهى إليه تقرير الخبير وحكم الدائرة، والمدعية عدلت مبلغ المطالبة بعد قيد الدعوى، مما يعني ترددها وتذبذبها في مطالبتها وعدم وجاهة بعض طلباتها، وهو ما يعني أحقية المدعى عليها في عدم المبادرة بالسداد لعدم أحقية المدعية في جزء من مطالبتها حينذاك، وهو ما يعني عدم ثبوت المماطلة من قبل المدعى عليها، وان المدعية هي السبب في عدم قيام المدعى عليها بالسداد، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) العربية للخدمات الصناعية المحدودة سجل تجاري رقم (...) . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.