حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430548283
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470558738/1444
رقم الحكم:4430548283
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470558738 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430548283 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470558738 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 01/07/1444 حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصاله / (...) الهوية الوطنية رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [قام موكلي بالشراكة مع معرض المدعى عليه الواقع في (...) وذلك لشراء وبيع السيارة بالتقسيط، وقد بدأت الشراكة في 1436/07/9هـ الموافق 2015/04/28م، وقد دفع موكلي للمدعى عليه رأس مال قدره (250,000.00) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يرد المدعى عليه من رأس المال سوى مبلغ وقدره (42,000.00) اثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي فقط، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم وفائه بالعقد وتسليم موكلي نصيبه من الأرباح أو رأس المال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (208,000.00) مئتان وثمانية ألفًا ريال سعودي]، كما تشير الدّائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بمذكرة دفاعه الأولى قبل انعقاد الجلسة عبر النظام ونصها ما يلي: [اتقدم لكم بمذكرة الرد على ما تم تقديمه من المدعي (...) بالقضية رقم (4470558738) وتاريخ 1444/6/18هــ بما يلي: 1- أنني لا اعرف المدعي ولم اتعاقد معه في أي شكل من الاشكال، 2- ان التعامل في المعرض لدي عن طريق البنوك كاستلام وتسليم بحسابات خاصة بالمعرض وباسم المعرض وارفق لكم نسخة من صور الحسابات البنكية للمعرض. 3- أن العقد المبرم لا يخصني شخصياً ولا يخص المعرض الذي أمتلكه وان العقد المرفق في الدعوى من قبل المدعي (...) على ورقة بيضاء علما ان عقودي على ورق مطبوع من المطابع الرسمية يوجد عليها كليشة تخص المعرض وارفق اليكم نموذج من ذلك مختومة بختم المعرض الصحيح. 4- ان الناظر في العقد الذي قام بتقديمه المدعي تبين أنه يحمل معلومات المدعى عليه (...) كونها تخصه خصيا وليس للمعرض أي علاقه بها وكذلك الختم الموجود عليها حيث انه يختلف عن الختم الصحيح الموجود لدي مما يثبت صحة كلامي وما ذكرته في مذكرة الرد. 5- علما ان المعرض له حسابات بنكيه موثقه خاصة بالمعرض ولا يمكن استلام او تسليم اي مبلغ الا عن طريق حسابات المعرض الرسمية. 6- ليس ل(...) علاقة بالمعرض ولا يمثله شخصيا أو وكاله شرعية]، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أكد ما جاء في دعوى موكله وأن التعاقد محل الدعوى كان مع المدعى عليه بصفته مالكًا للمعرض، ثم جرى سؤاله: موكلك سلم المبلغ المدون في العقد لمن؟ وممن كان يستلم المبالغ الواردة إلية؟ فأجاب بقوله: موكلي سلم المبلغ للمعرض ولديه سند قبض صادر من معرض التوافق يفيد بأن المعرض استلم كامل المبلغ المدعى به من موكلي، وكان يستلم المبالغ الواردة إليه عن طريق مقر المعرض يحضر لديهم ويستلم المبلغ هكذا أجاب، ثم أبرز وكيل المدعي نسخة من سند القبض رقم (43901) محرر على مطبوعات معرض التوافق الرائد ومذيلا بتوقيع المستلم/ (...) وختم منسوب على معرض التوافق الرائد، وبعرض ذلك على المدعى عليه؟ أجاب بقوله: هذا السند لا يخصني والختم الوارد فيه لا يعود لي هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن المستلم (...)؟ فأجاب بقوله: هذا الرجل لا يعمل لديّ في المعرض ولديه معرض مستقل يخصه اسمه "معرض (...)" هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله: هل هو مستثمر لديك وهل أذنت له بالعمل تحت مظلتك؟ فأجاب بقوله: ليس مستثمرا لدي ولا أذنت له بالعمل تحت مظلة معرضي هكذا أجاب، ونظرًا لكون الدعوى متهيئة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطلب: إلزام المدعى عليه بتسديد مبلغ وقدره (208,000.00) مئتان وثمانية آلاف ريال لموكلي إجمالي رأس المال المقدم في العقد، ولما كانت الصفة من المسائل الأولية التي يتطلب على الدائرة الفصل فيها في أي مرحلة من مراحل الدعوى وفقاً للفقرة الأولى من المادة(76) من نظام المرافعات الشرعية والذي ينص على أنه:" 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها..."، وبما أنه من المتعين على الدائرة قبل الخوض في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها؛ بأن تكون ابتداء مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة، ومعنى ذلك أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه ذا شأن معترف به شرعا ونظاما في القضية محل الدعوى وأن يكون ذلك الشأن كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء وتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، وبتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة فقد أنكر المدعى عليه صحة أن يكون المدعي قد تعامل معه لكون العقد لا يخصه ولا يخص المعرض الذي يمتلكه وأنكر تسلم سند القبض والختم المذيل به وأنكر تفويض المدعو (...) أن يتعامل معه أو أنه مستثمر لديه أو يعمل تحت مظلته وذكر بأنه لا علاقة له ولا رابطة عقديه تربطه بالمدعي وحيث لم يقدم المدعي بينة على تفويض المدعى عليه للمدعو (...) وبما أنه لم يثبت للدائرة علاقة تعاقدية بين المدعي والمدعى عليه فبالتالي لا صفة للمدعى عليه في الدعوى؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم قبول الدّعوى لرفعها على غير ذي صفة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.