حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430583355

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470285661/1444
رقم الحكم:4430583355
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285661 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430583355 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ادوية ومستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٩,٣٧٨.٠٠) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٣٧٨.٠٠) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في١٨/٠٥/١٤٤٤ هـ وفيها: وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٠ هـ وتشير الدائرة إلى تعذر تبليغ المدعى عليها وفقا لإفادة النظام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليها وبناء عليه . ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته سلف وتشير الدائرة إلى تعذر تبليغ المدعى عليها وفقا لإفادة النظام، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بضرورة مراجعة أمانة سر الدائرة وإدارة الدعاوى والأحكام لتزويدهم ببيانات المدعى عليها وتبليغها بموعد الجلسة القادمة ، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة .ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٦هـ والصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض والمدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها ولا من يمثلها وبالاطلاع على خانة التبليغ عبر النظام تبينه أنه تعذر تبلغها وقرر وكيل المدعية أنه أرفق عبر تبادل المذكرات هوية صاحب المؤسسة لتبليغه وبالاطلاع عليه تبين أنه لم يتم إنشاء مهمة تبليغ له ولأجل ذلك رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليه ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ وفيها: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي والمدونة بياناته اعلاه كما حضر وكيل المدعى عليه والمدونة بياناته سابقا وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلا: بعت الصيدلية بديونها وأرسل المالك الجديد خطاب بنقل الديون عليه والمالك الجديد قد سددهم بقية المبلغ بالأمس هكذا أجاب وبعرضه على محامي المدعية أجاب قائلا: لا نعلم عن هذا الانتقال ولا الخطاب إلا الآن وأطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بسؤال موكلته الآن فأفاد بعد الاتصال عليه بأن ما ذكره المدعى عليه من سداد مبلغ المطالبة فصحيح فقد سدد مبلغ قدره أربعة عشر ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون وأننا متنازلين على الباقي ولذلك كله الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)،وحيث إن وكيل المدعية أقر في آخر جلسة بأنه قد تم سداد مبلغ قدره أربعة عشر ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون وأن موكلته متنازله عن الباقي، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت بإثبات هذا الإقرار من قبل الدائرة وإثبات تنفيذه وأنه لم يعد في ذمة المدعى عليها شيء للمدعية في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى في القضية رقم:٤٤٧٠٢٨٥٦٦١؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث