حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430547823
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470272413/1444
رقم الحكم:4430547823
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272413 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430547823 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470272413 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (200،000) مائتا ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (الإدارة والتشغيل)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تنفيذ عقد الياف بصرية، وقد بدأت الشراكة في 1435/10/24هـ الموافق 2014/08/20م، والشركة حالياً منتهية، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بـ: 1- رد قيمة رأس المال وقدره (200،000) مائتا ألف ريال. 2- دفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة وقدرها (190،000) مائة وتسعون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق بتاريخ 1435/10/24هـ على (...) للاتصالات وتقنية المعلومات والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/04/27هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما تخلف المدعى عليه عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلبه البينة ذكر أن بينته تنحصر في العقد المرفق وحوالة بنكية، فطلبت من الدائرة إرفاق الحوالة فجرى سؤاله عن بينته على الأرباح ذكر بأنه قد استحق موكله بموجب الصرف من شركات الاتصالات والكهرباء، وقد استلمت المدعى عليها لأمر الصرف وقد ضمّن ذلك في العقد فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن ليس له إلا يمين المدعى عليه على نفي الأرباح فطلب مهلة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/11هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤاله الجواب عن الدعوى قرر بعدم اللجوء للمصالحة، وأن الدعوى لا تظهر لديه عبر النظام، وبطلب الجواب موضوعياً قرر بأن الدعوى غير صحيحة وأن الشراكة قد خسرت وبطلب البينة منه على الخسارة طلب مهلة لا رفاقها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/06/11هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المبلغ المستلم من المدعي ذكر بأنه مبلغ (200،000) ريال، وبسؤال عن بينته على الخسارة ارفق مذكرة ونصها (إشارة إلى الموضوع أعلاه وحرصاً منا على تحقيق مقصود العدالة واستناداً لنص المادة (65) من نظام المرافعات الشرعية التي هذا نصها " تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.2- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك، ومما سبق ذكره ومنذ الجلسة الماضية وبصفتي الوكيل للمدعى عليها لم أستطع إضافة نفسي كممثل بالدعوى والاطلاع على ملف الدعوى وتقديم المذكرات والأوراق اللازمة وتم فتح تذكرة لحل لمشكلة التقنية وتمت مراجعة المحكمة بعد افادة الدعم الفني بذلك وتم رفض التواصل مع الدائرة والاكتفاء بتقديم طلب حل المشكلة عبر بريد الدائرة وتم إرسال اكثر من خمس طلبات عبر بريد الدائرة دون حل المشكلة إضافة لفتح طلب عبر بريد الدعم الفني للوزارة دون حل المشكلة ".وهدياً بما سلف فإنا نبدي دفاعنا وردنا على ما جاء في هذه الدعوى بعد سماعها شفاهه من الجلسة الماضية:- " تحقق خسارة المؤسسة واقعاً ملموساً بموجب البينات الواضحة:أولاً: لما كان الاتفاق بين موكلتي والمدعي على أن يقوم بالمشاركة بحصة مالية في مقابل جزء مقدر من الأرباح حال تحققها فانه أيضا، وأن كان العقد قد خلا من تنظيم مسألة الخسارة فإنه يرجع إليها للقواعد العامة في النظام والشريعة فانه يتعين أن يتحمل المدعي جزء من الخسارة بمشروع الخطابية وليس أن يطالبها بتسليم رأس المال بالكامل وبعلم المدعي بخسارة المشروع ومن صور خسارة المؤسسة ما يلي:أ- سحب عقد المؤسسة مع المقاول الرئيسي على الرغم من إنفاق مبالغ كبيرة على البدء في تنفيذ المشروع وإعداد الخطط اللازمة لتنفيذه وبعلم المدعي بكل تفاصيل سحب المشروع، إضافة لا هدار حق موكلتي بإثبات صحة خسارتها لرأس المال وذلك أنها فقدت أوراق المؤسسة والمشروع بحوزة المهندس من الجنسية (...) وتم عمل بلاغ هروب وفتح محضر بذلك ب- قامت المؤسسة بتنفيذ عمل أجمالي بمبلغ (54،000) أربعة وخمسون ألف ريال، على المشروع مع مؤسسة (...) والبينة على ذلك ورقة مستخلص بالمبلغ إضافة وجود ورقة سند قبض بدفع (25%) من قيمة التنفيذ المتفق عليه مع المؤسسة السابق ذكرها.) كما قدم عدد من المستندات فأفهمته الدائرة بإرفاقها إلكترونياً وبالاطلاع عليها قررت الدائرة بأن ليس للمدعي إلا يمين المدعى عليها على نفي الأرباح فقرر وكيل المدعي بقبوله لها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن استعداد موكله قرر بأنه مستعد، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/06/25هـ وملخصها: حضرت المدعى عليها أصالة، وتشير الدائرة إلى تعذر تحضير المدعى عليها أصالة إلكترونياً وأنه جرى تحضيرها يدوياً، وبسؤال وكيلة المدعى عليه أصالة عن استعدادها عن أداء اليمين أجابت باستعدادها وبعد تحذيرها من مغبة اليمين الفاجرة وبعد صياغة اليمين وأذن الدائرة للمدعى عليها حلفت قائلة (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إن ليس للمدعي أي أرباح في الشراكة محل الدعوى والمؤرخة بتاريخ 24-10-1435هـ والله العظيم) هكذا حلفت وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ وكيل المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله مبلغ (200،000) ريال والأرباح مبلغ (190،000) ريال، وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ ولائحته الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وعن الموضوع: ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (200،000) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 24/10/1435هـ، ولأنّ وكيل المدعى عليها لم ينكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت الخسارة بشكل مباشر لرأس المال؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن الدائرة أمهلت المدعى عليها لتقديم ذلك فعجزت عن تقديمها، الأمر الذي عدته الدائرة تفريط من المدعى عليها، وهو الإهمال الصريح والتفريط البيّن بأموال المدعي، واعتبرت يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وقد استقر القضاء التجاري على نقل عبء الإثبات على المضارب في دعوى الخسارة، والمتقرر في أصول الإثبات الشرعية أن الأصل إذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ لأن دلالة الحال والقرائن والشواهد قائمة وتنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمثابة دليل على كذب من يتمسك بالأصل، فإذا اقترن بحال المضارب دلائل ترجح وقوع تعديه أو تفريطه بمال المضاربة - كما ثبت في هذه الدعوى - فإنه ينقلب في هذه الحال إلى مدع مطالب بالإثبات، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال، أما عن طلب المدعي للأرباح وبما أنّه لا بينة للمدعي سوى العقد وقرر قبوله ليمين المدعى عليها على نفي الأرباح، وبما أن المدعى عليها أدت اليمين وفق ما طلب منها في وقائع الحكم أعلاه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الأرباح وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) (200،000) ريال، مئتين ألف ريال، ورفض ماعدا ذلك من الطلبات وبالله التوفيق.