حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430582494
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470126257/1444
رقم الحكم:4430582494
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470126257 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430582494 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٦٢٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (....) (....) (...) (....) المدعى عليه: (....) (....) (...) شركة (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم، قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وجرى تحديد جلسة ٩/٣/١٤٤٤هـ لنظرها، وفيها حضر وكيل المدعين (....) بموجب الوكالتين رقم: (...) عن (....) و(....) أصالة عن نفسها وبصفتها ولية عن ابنها (....) ، والوكالة رقم: (....) عن هيا، كما حضر المدعى عليه (....) أصالة، ووكيل المدعى عليهم (....) بموجب الوكالات رقم: (....)، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليهم تبين أن الوكالات صادرة من المدعى عليهم بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم شركاء في الشركة محل الدعوى وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليهم تعديل وكالته لتكون صادرة من المدعى عليهم بصفتهم شركاء في شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة فاستعد بذلك، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرًا للدعوى وفقًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى، وحصر وكيل المدعين دعوى موكيله في طلب تعيين مدير لشركة (....) للتجارة والمقاولات المحدودة، وتعيين حارس قضائي للشركة كإجراء وقتي، وعرضت الدائرة الصلح على الأطراف، وسألت الدائرة وكيل المدعين عن اقتراح موكيله لشخص بعينه لتولي مهام الإدارة فأجاب: بانه يطلب مهلة لذلك، فيما استمهل وكيل المدعى عليهم لتقديم دفوع موكليه، فأفهمته الدائرة أن يقدم مذكرة جوابية يحصر فيها دفوع موكيله وكافة بيناتهم على دفوعهم فاستعد لذلك، وأفهمت الدائرة من حضر بإحالة القضية لتبادل المذكرات، ثم أفاد المدعى عليه محمد بأنه تم تعيين أخيه/ (...) مديرًا للشركة وفق ما نص عليه عقد التأسيس وتم رفع ذلك إلى وزارة التجارة وهذا بخلاف دعوى المدعين، ثم عرضت عليه الدائرة جلسة للصلح بينه وبين جميع الشركاء فأفاد بأنه مرحب ومستعد بذلك، وبتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٤هـ أودع وكيل المدعى عليهم مذكرة جوابية أفاد فيها بأن ما ذكره وكيل المدعيات في دعواه غير صحيح، والصحيح أنه تم تعيين مدير للشركة وهو/ (....) وقد تم تعينه في جمعية الشركاء بتصويت أغلبية الشركاء حسب ما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من عقد تأسيس الشركة والمادة (١٦٨) من نظام الشركات، حيث تم دعوة المدعين للاجتماع بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣هـ فاعتذر موكلهم عن الحضور، ورشح خالد بن يعقوب المدالله مديرًا للشركة، وقد صوت الحاضرون على تعيين(.....) بنسبة ٥٢.٥%، ولم يتبين إيداع المدعين أية مذكرة جوابية، وفي جلسة هذا اليوم حضر المشار إليهم بعاليه عن بعد، وتبين إيداع وكيل المدعى عليهم لمذكرة جوابية، فيما لم يتبين إيداع المدعين لأي مذكرة رغم إفهامهم في الجلسة السابقة أن لهم الحق في تقديم مذكرة، وذكر وكيل المدعين أنه أرفق مذكرة يوم أمس، وبالاطلاع عليها تبين أنها نصت على أن موكلاته يرشحن (....) ؛ وهو المرشح من الحارس القضائي المعين من الدائرة، وطلب تعيين حارس قضائي على الشركة كإجراء وقتي -عاجل- لحماية مصلحة الشركة لحين الفصل في الدعوى. وتعيين مدير للشركة تختاره المحكمة يكون محايدًا وليس من أطراف الخصومة. واحتياطياً: تصفية الشركة، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وصدر هذا الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعين تنحصر في طلبهم تعيين مدير لشركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة، وتعيين حارس قضائي للشركة كإجراء وقتي، وعن الموضوع، وحيث أسس المدعون دعواهم على أن منصب إدارة الشركة خالٍ، إذ صدر حكم هذه الدائرة في القضية رقم: (٤٢٨١٣٤٤٤) بعزل (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) و(....) ذي الهوية الوطنية رقم (...) من إدارة شركة (....) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، وطالبوا في صحيفة دعواهم تعيين مدير لشغور منصب المدير في الشركة، واستندوا في الصحيفة إلى المادة (رابع عشر: قرارات الشركاء) من عقد تأسيس الشركة، والتي نصت على أن: (تصدر قرارات الشركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيير جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية للشركاء، وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، وتصدر القرارات في المسائل التي لا تتعلق بتعديل عقد الشركة بموافقة الشركاء الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل...)، وذكروا في صحيفة دعواهم أن تعيين المدراء تم في عقد التأسيس، وبالتالي فلا بد من بلوغ نسبة المصوتين لثلاثة أرباع رأس المال، وحيث دفع المدعى عليهم بأن تعيين المدير من الأمور التي لا تتعلق بتعيد لعقد التأسيس أو جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية للشركة فإن قرار جمعية الشركاء وقع صحيحًا، وبدراسة الدائرة لما تم تقديمه، وبما أن تعيين المديرين المعزولين في منصب إدارة الشركة تم في عقد التأسيس بموجب المادة (حادي عشر: إدارة الشركة)، وقد تم عزلهم بموجب الحكم القضائي الصادر من هذه الدائرة في القضية رقم: (٤٢٨١٣٤٤٤)، وأصبح منصب الإدارة شاغرًا، وحيث قام الشركاء المدعى عليهم والذين تمثل حصتهم في الشركة (٥٢.٥%) بدعوة بقية الشركاء لاجتماع الجمعية العامة، وتخلف المدعى عليهم عن الحضور كما هو بين من الاعتذار الذي قدمه وكيلهم عن الحضور، ورشح المدعون (....) لتولي منصب إدارة الشركة، وحيث اجتمعت الجمعية العامة وصدر قرارها بالأغلبية على تعيين (....) مديرًا للشركة، وحيث نصت الفقرة (٢) من المادة الثامنة والستين بعد المائة من نظام الشركات على أنه: (في جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل أكثر من نصف رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر)، وبما أن تعيين المدير في هذه الحال لا يعد تعديلاً في عقد التأسيس، حيث إن المديرين المعينين في عقد التأسيس تمت إزالتهم بحكم قضائي، وأصبح واجبًا الاتفاق على مدير يدير الشركة حتى لا يبقى منصب إدارتها شاغرًا، وبالتالي فإن تصويت الشركاء في هذه الحال يكون على قرار لا يتعلق بتعديل عقد التأسيس، وقد نصت المادة الرابعة عشرة من عقد التأسيس على أن: (وتصدر القرارات في المسائل التي لا تتعلق بتعديل عقد الشركة بموافقة الشركاء الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل)، وبما أن الثابت أنه تم التصويت في اجتماع الجمعية العامة للشركة على تعيين (...) مديرًا للشركة، وكانت نسبة المصوتين بالموافقة تبلغ (٥٢.٥%) وهي نسبة تتجاوز نصف رأس المال، وعليه فإن تعيينه تم بطريق صحيح نظامًا، وحيث إن المدعين يطالبون بتعيين مدير للشركة لعدم وجود مدير معين، وثبت وجود مدير يشغل منصب إدارة الشركة بموجب قرار صحيح، فإن طلبهم والحال هذه يعد من ضمن الطلبات التي لا محل لها، حيث لا يمكن إيقاعه على محل صحيح، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم: (...) المقامة من/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) و(....) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) و(....) ذات الهوية الوطنية: (...) و(....) ذات الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد/ (....) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) و(...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) و(...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وشركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...)، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430582494 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٦٢٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (....) (....) (....) (....) المدعى عليه: (....) (....) (....) شركة (.....) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعين بدعوى موكيله إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب عيين مدير لشركة (....) للتجارة والمقاولات المحدودة، وتعيين حارس قضائي للشركة كإجراء وقتي. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الأولى أصدرت حكمها المؤرخ في ٠٢/٠٤/١٤٤٤ه، والقاضي بعدم قبول الدعوى رقم: (...) المقامة من/ (....) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) و(....) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) و(....) ذات الهوية الوطنية: (...) و(....) ذات الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد/ (....) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) و(....) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) و(...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وشركة(...) للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...)، ثم تقدم وكيل المدعين باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض أن لا أحد من الطرفين يملك ٧٥% من الشركة، وهي النسبة اللازمة لتعديل عقد التأسيس، دون موافقة الطرف الآخر، إذ يملك المدعى عليهم نسبة ٥٢.٥% بينما يملك المدعين ٤٧.٥%، وعليه تعيين مدير بالطرق الاعتيادية يتطلب توافق الطرفين جميعاً على من يدير الشركة، واختتم بطلب إلغاء الحكم، وإرجاع القضية للدائرة لنظر القضية والفصل فيها موضوعاً، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه بحضور طرفا الدعوى، وأحال المستأنف على اعتراضه المرفق وباطلاع وكيل المستأنف ضده على ما جاء فيه استمهل للإجابة، وبتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفاد وكيل المستأنف ضده بأنه قد قام بالرد على اللائحة الاعتراضية وبالاطلاع عليه تضمن أن تعيين المدير من المسائل التي لاتتعلق بتعديل عقد التأسيس للشركة أو جنسيتها أو زيادة الأعباء المالية وقد قررت جمعية الشركاء بالأغلبية تعيين (....) مديراً للشركة واستند إلى المادة ١٦٧ والمادة ١٦٨ من نظام الشركاء والمادة ١٤ من عقد التأسيس وتمسك بطلب تأييد الحكم، وباطلاع المستأنف على ما جاء فيه اكتفى بما قدم وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وبتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وعرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى لما بينهم من أواصر القربى، وعليه رفعت الجلسة، وبتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحيتها للفصل مع عدم توصلهما إلى الصلح رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعين وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه إذ لم يشتمل الاعتراض المقدم مايستدعي تغيير الحكم وغاية مايتمحور حوله الاعتراض هو التمسك بأن القرار الصادر بتعيين فواز السبيعي مديراً لم يستجمع النسبة اللازمة لتعديل عقد التأسيس وقد فندت الدائرة في أسبابها ذلك بما هو كافٍ. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٤/٢هـ والمنتهي إلى عدم قبول الدعوى رقم: (...) المقامة من/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) و(....) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) و(....) ذات الهوية الوطنية: (...) و(....) ذات الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد/ (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) و(....) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) و(....) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وشركة (....) للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...)، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.