حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430581250

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470333061/1444
رقم الحكم:4430581250
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333061 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430581250 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٣٠٦١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلاحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكرت فيها: تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في توفير عماله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٣،٩١٩.٨١) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال وواحد وثمانون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (١٣٣،٩١٩.٨١) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال وواحد وثمانون هلله. ٢- أضرار تقاضي. طالبت فيها: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٣،٩١٩.٨١) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال سعودي وواحد وثمانون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٦،٧٨٤.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات التالية: ١- فواتير عددها (٥) على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها بمبلغ قدره (١٣٣،٩١٩.٨١) مئة وثلاثة وثلاثون ألفا وتسع مئة وتسعة عشر ريال وواحد وثمانون هللة، مختومة من المدعية ٢- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها موجهه للمدعية، برقم (sggsp-tcf-٠٠٥)، بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١١م، مختوم من الطرفين.٣- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها موجهه للمدعية، برقم (sggsp-tcf-٠١٧)، بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٧م، مختوم من الطرفين. ٤- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره(١٣٣،٩١٩.٨١) مئة وثلاثة وثلاثون ألفا وتسع مئة وتسعة عشر ريال وواحد وثمانون هللة، موقع من المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، بسؤال وكيلة المدعية أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بإرفاق ذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ الجلسة عبر خانة الطلبات، وعلى وكيلة المدعى عليها الرد على ذلك بنفس الطريقة والمدة، وبناء عليه رفعت الجلسة. قدم وكيل المدعى عليها، مذكرة رد برقم (٤٤١٠٧٥٧٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ، تضمنت: أنكار المدعى عليها قيام المدعي بالأعمال وانجازها وأن المدعية تطالبه بمبالغ وفواتير بأرقام لم يعمل بها لصالح المدعى عليها ولا توجد أي مستحقات في ذمة المدعى عليها للمدعية. طالب فيها: برد الدعوى. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى ما قدم فيها من الطرفين، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلباتها في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٣،٩١٩.٨١) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال وواحد وثمانون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٦،٧٨٤.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إنكار قيام المدعية بالأعمال وإنجازها ولكون وكيلة المدعية طالبت في دفع مبلغ وقدره (١٣٣،٩١٩.٨١) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال وواحد وثمانون هلله، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في الفواتير ومصادقة الرصيد وأوامر الشراء وبما أنّ الكتابة حجة شرعية لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما جاء في نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) أما المطالبة بأتعاب المحاماة ولكون المدعية وكالة لم تبرز ما يثبت تكلفها لأي أتعاب، وبما أن مثل هذه القضية لا يمكن الفصل فيها إلا قضاء؛ "؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٣٣،٩١٩.٨١) مئة وثلاثة وثلاثون ألفا وتسع مئة وتسعة عشر ريال وواحد وثمانون هللة ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث