حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430780881
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439003548/1443
رقم الحكم:4430780881
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439003548 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430780881 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 439003548 لعام 1443هـ المدعي: سليمان عبدالعزيز سليمان الحمدان المدعى عليه: أحمد شعبان بكر عنان زكي شعبان بكر عنان مساعد راشد جمعان الغامدي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: تم الاتفاق بين بين المدعي سليمان الحمدان مع المدعى عليهما أحمد وزكي شعبان بكر عنان على شراء ما نسبته ٥٪ من حصص شركة البازركان التي يمتلكونها، وقد قام المدعي بالدفع لهما مقابل الحصص وكان تاريخ نشوء الحق ١-١-١٤٣٩هـ - تقريباً- وصفة المدعي دائن الشركة وصفة المدعي عليه شريك لدى شركة البازركان رقم السجل التجاري (...) ونوعها شركة ذات مسؤولية محدودة راس مال الشركة 1000000 ريال، إلا أن المدعى عليهما لم يقوما بنقل الحصص وتنفيذ باقي التزاماتهم، الأمر الذي تعذر معه إكتمال البيع، عليه؛ نطلب من فضيلتكم فسخ عقد البيع. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة 7-3-1443هـ وبحضور الأطراف وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحتها، وحصر وكيل المدعية طلبه في فسخ عقد البيع , تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد محل الدعوى , وصورة الشيك المحرر من المدعي لصالح المدعى عليه الأول أحمد شعبان , فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليهما بإرسال إجابته بمذكرة على صيغتي (word @PDF) مرفقاً بها البينات عبر النظام، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى أشارت الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليه المتضمنة (١-ان الشيك المرفق بلائحة الدعوي لم يدخل في حساب المدعي عليه/احمد شعبان بكر عنان ونطلب من فضيلتكم مخاطبة البنك الأول عن طريق البنك المركزي للتثبت من ذلك (هل خرج هذا الشيك من حساب المدعي إلى حساب المدعي عليه بنفس الرقم وذات التاريخ أم لا). 2- تم تعديل عقد تأسيس شركة البازركان بدخول وخروج شركاء حيث تم تنازل المدعى عليهما بالبيع عن كامل حصصهما في شركة (البازركان) والبالغة فقط (37.5%)الى شركة (غوديز) التي امتلكت نسبة 90% من حصص شركة (البازركان) والتي قامت بسداد ما لا يقل عن ثمانون بالمائة من قيمة تلك الحصص إلى المدعى عليهما.كما باع الطرف الرابع/مساعد راشد الغامدى ما نسبته 20% من الحصص التي يمتلكها إلى شركة (غوديز) والمدعي طبقا لقرار الشركاء المشار اليه. -وتأسيسا علي ما تقدم فان نسبة ال5% المطالب بها من قبل المدعى لم يتم سداد قيمتها من المدعي إلى المدعى عليهما حيث أن هذه النسبة لا تقع ضمن حصص المدعي عليهما التي كانت تبلغ 37,5% من إجمالي حصص شركة البازركان وأنها تقع في نسبة الحصص المباعة من الطرف الرابع في القرار المشار اليها, اطلب رد الدعوى لرفعها على غير ذي صفة) , فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم إجابته عبر النظام، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى، أشارت الدائرة إلى ورود مذكرة المدعي بالأمس وتضمنت (أولاً: قام المدعي بالدفع للمدعى عليهما مجتمعين مبلغاً مقداره مليون ريال مقابل شراء حصة تبلغ ٥٪ من حصصهما مجتمعين في شركة البازركان، وقد استلم المدعى عليه شيك برقم ١٢٦٧٢ وتاريخ ٨ / ٦ / ١٤٣٨هـ مسحوب على البنك الأول وقام بصرفه (مرفق لكم إفادة بنك ساب (البنك الأول) والتي توضح قيام المدعى عليه/ أحمد عنان بصرف الشيك وإيداع مبلغه في حسابه).ثانياً: أن حصة الخمسة بالمئة محل الدعوى لا علاقة للطرف الرابع بها بل هي بين المدعي والمدعى عليهما حصراً وقد قام المدعي بالدفع لهما مقابل هذه الحصة. ثالثاً: يتضح لفضيلتكم أن المدعي قام بالوفاء بما عليه من التزام حيث قام بدفع قيمة الحصة إلى المدعى عليهما وحيث أن المدعى عليهما لم يقوما بنقل الحصص ولم يلتزما بما ألزما نفسيهما به، وحيث أن القول قول الدافع، فإننا نطلب من فضيلكم الحكم بفسخ عقد البيع) , وقرر وكيل المدعى عليهما استلام المذكرة وطلب مهلة للاطلاع على المذكرة والمرفقات , فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته تفصيلا وعن المبلغ المودع في حساب أحمد شعبان خلال أسبوع عبر النظام، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة هذا نصها (بالإشارة الى الموضوع أعلاه نوجز ردنا على ما جاء بمذكرة المدعي المقدمة بجلسة 19/4/1443ه والتي تحمل الكثير من المغالطات وخلط الأوراق نوضحه لفضيلتكم في الاتي: أولا: جاء في أولا من مذكرة المدعى ما نصه ((قام المدعى بالدفع للمدعى عليهما مجتمعين مبلغا مقدارة مليون ريال مقابل شراء حصه تبلغ 5% من حصصهما مجتمعين في شركة البازركان ,وقد استلم المدعى عليه شيك برقم 12672 وتاريخ 8/6/1438ه مسحوب على البنك الأول وقام بصرفة....)) وهنا نوضح لفضيلتكم ان الإفادة التي قدمها المدعى والتي تخص الشيك رقم 12672 وتاريخ 8/6/1438ه بمبلغ مليون ريال فهذا غير صحيح حيث أن الشيك المشار اليه المقدم من المدعي بمليون ريال هو شيك رقم 12776 في 19/07/1438 وهذا لم يدخل في حساب المدعي عليهما اطلاقاً (مرفق1 صور الشيكات). ثانيا: أن الشيك رقم(12672) وتاريخ 8/6/1438ه بمبلغ مليوني ريال حرره المدعى الى المدعى عليهما بصفته مدير شركة غوديز وهذا الشيك يعد الدفعة الثانية من الدفعات المتفق عليها لشراء حصص المدعى عليهما في شركة (البازركان) من قبل شركة (غوديز) والبالغ قيمتها سبعة ملايين ريال وكانت الدفعة الأولى بمبلغ أربعة ملايين ريال بموجب الشيك رقم:12621 وتاريخ 10/5/1438ه والذى حرر أيضا من قبل المدعى بصفته مدير شركة (غوديز) مسحوب على البنك الأول بمبلغ أربعة ملايين ريال(مرفق 2 صورة قرار الشركاء). ثالثاً:جاء في ثانيا من مذكرة المدعى (نفيا قاطعا بأن حصه الخمسة بالمائة محل الدعوى لا علاقة للطرف الرابع بها وانها بين المدعى والمدعى عليهما) فهذا غير صحيح والصحيح هو أن قرار الشركاء رقم (2) بتعديل عقد تأسيس شركة البازركان ودخول شريك رابع وهو مساعد راشد جمعان الغامدي بنسبة 25% والذي باع نسبة 20% من حصته والاحتفاظ ب (5%) وهذا يوضحه عقد الشركاء رقم(3) والخاص بتعديل عقد تأسيس شركة البازركان (مرفق3 صورة من القرارين). -وتأسيسا علي ما تقدم فان نسبة ال5% المطالب بها من قبل المدعى ليست من نسبة حصص المدعي عليهما كما يدعي وإنما هي حصة أضافها المذكور لنفسه في قرار الشركاء رقم (3) الخاص بتعديل عقد شركة البازركان وهذه النسبة استخلصها من شركة جوديز العائدة له ولبناته وليس للمدعي عليهما أي علاقة بهذه النسبة و لا تقع ضمن حصص المدعي عليهما التي كانت تبلغ 37,5% من اجمالي حصص شركة. رابعاً: إن دعوى المدعي الغرض منها هو التهرب من سداد ما بقى بذمته من قيمة شراء حصص المدعي عليهما مما تبقى مبلغ مليون ريال من أصل سبعة ملايين سدد منها ستة ملايين بشيكين قيمة الأول أربعة ملايين والثاني مليونين.(مرفق 4 صورة الشيك رقم 12621) لذا اطلب من فضيلتكم الاتى: 1-رد دعوى المدعى لرفعها على غير ذي صفه حيث ان نسبة ال5% لاتقع في نسبة 37,5% التي باعها المدعى عليهما ولم يسدد المدعى قيمتها اليهما. 2- الزام المدعى بدفع اتعاب المحاماة والمقدرة بـ100,000ريال (مائة الف ريال).)، وباطلاع وكيل المدعي على المذكرة طلب مهلة للرد. ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعي والتي طلب مهلة لتقديمها بالجلسة السابقة قرر اكتفاءه بما قدمه بالجلسة قبل السابقة , وأفاد بأن ما ذكره المدعى عليه بالجلسة السابقة غير صحيح , وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب فسخ العقد بسبب عدم التزام المدعى عليهما بتنفيذه تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المرفق بملف الدعوى , والشيك المحرر من المدعي لصالح المدعى عليه (أحمد) بمبلغ (2,000,000) ريال , مليون منها مقابل شراء 5% من حصص شركة البازنكان , والمليون الأخرى دفعها عن شركة (قودز) كجزء من قيمة 32,5 من الحصص المملوكة للمدعى عليهما في شركة البازنكان بحيث تنقل تلك الحصص لشركة (قودز) والتي يملك المدعي جزءً منها , , وأفاد وكيل المدعى عليه (أحمد) بأن موكله استلم مبلغ الشيك لكن كانت وفقاً لإجابته بالجلسة السابقة وبناءً على العقد محل الدعوى واكتفى بما سبق تقديمه، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى، وحصر وكيل وكيل المدعي طلبه في إبطال بيع حصص المدعى عليهما المقدرة بنسبة (5%) من حصص الشركة وإعادة مبلغ (1,000,000) ريال , وأفاد بأن الشيك بمبلغ 2,000,000 ريال مقسمة كالآتي: مبلغ 1000000 ريال مقابل 5% من الحصص المدعى عليهما والتي تنازلا عنها للمدعي بموجب الاتفاقية , وهي محل لدعوى , ومبلغ 1000,000 ريال الأخرى مقابل 5% من حصص المدعى عليهما والتي تنازلا عنها لشركة (قودز) بموجب الاتفاقية، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى، أشارت الدائرة إلى ورود مذكرة المدعي عبر النظام بتاريخ اليوم وتضمنت (بناء على توجيه الدائرة، نرفق لفضيلتكم صورة من الشيك وخطاب البنك, كما نفيدكم أن توزيع حصص شركة البازركان قبل كتابة عقد البيع كانت كالتالي: ٣٧.٥٪ يمتلكهما المدعى عليهما مجتمعين أحمد عنان و زكي عنان و٣٧.٥ ٪ تملكها شركة غوديز و ٢٥٪ يمتلكها مساعد بن راشد بن جمعان الغامدي كما نرفق لفضيلتكم رقم هويه مساعد بن راشد بن جمعان الغامدي رقم: (...) وجوال رقم: (0505615108)), وبسؤال وكيل المدعى عليه أحمد شعبان عن صحة توزيع الحصص قدم إجابته بهذه الجلسة وتضمنت (موكلي السيد احمد شعبان عنان كان يمتلك ١٨،٨٪ من الحصص والسيد زكي شعبان عنان كان يمتلك ١٨،٧٪ من الحصص وماتم ذكره في مذكرة المدعي صحيح) , وقررت الدائرة إبلاغ مساعد الغامدي المشار إلى بياناته أعلاه للحضور بالجلسة القادمة. ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى، أشارت الدائرة إلى ورود مذكرة المدخل في الدعوى مساعد الغامدي والمتضمنة (بصفتي محامي السيد مساعد بن راشد الغامدي وبناء على طلب فضيلتكم بالجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ 22/03/1444هـ، بتقديم الإفادة عن الحصص التي يملكها موكلي حالياً بشركة البازركان والحصص التي تنازل عنها ومقابلها ولمن تنازل عنها، بالإضافة إلى تقديم ما لدينا بعد الاطلاع على ملف الدعوى. أفيد فضيلتكم بأن موكلي ابتداءً يملك نسبة وقدرها 25% من حصص شركة البازركان وقد تنازل عن 20% من هذه الحصص لشركة مصنع غوديز ذات السجل التجاري رقم (...) بمبلغ وقدره أربعة ملايين ريال، وقد تبقى له نسبة وقدرها 5% من حصص الشركة. وبالاطلاع على محاضر الجلسات الماضية تبين أن وكيل المدعى عليهما وفي سبيل التهرب من التزاماته المالية قد أدخل اللبس على مقام الدائرة الموقرة بادعاء غير صحيح وهو أن موكلي من باع ما نسبته 5% من حصته للمدعي دون أن يقدم المستند النظامي لذلك. لذا فإن موكلي يطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليهما بأتعاب المحاماة التي تحملها بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال) وطلب وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه أحمد شعبان مهلة للاطلاع والرد، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى، وبحضور الأطراف , أفاد وكيل المدعي بأنه ليس لديه تعقيب على مذكرة المدخل في الدعوى مساعد الغامدي , وتقدم وكيل أحمد شعبان بمذكرته المتضمنة (وجز لفضيلتكم رد موكّليْ من خلال ما يلي: أولًا: حتى تاريخه لم يتقدّم وكيل المدّعي بأي بيّنة تثبت دعواه بامتناع أو تقصير موكّلي في إنهاء إجراءات نقل الحصص المباعة منهما، خاصة وأن الثابت بموجب قرار الشركاء المقدّم في الدعوى أن موكّلي أتمما بيع حصصهما وفق قرار الشركاء، ولم يبيّن المدّعي حتى تاريخه وطيلة فترة التقاضي سبب عدم إنهائه لإجراءات نقل ملكية الحصص له وللشركة التي يديرها والتي اشترت القدر الأكبر من الحصص، ما يثبت لفضيلتكم أن المدّعي يحاول فسخ البيع كونه مارس العمل التجاري وقام بعملية التشغيل دون إتمام الإجراءات النظامية، وبعد أن لحقت به الخسائر والغرامات يحاول الآن استرجاع ثمن البيع وإعادة المبيع لموكّلي بغرض التنصّل من مسؤولياته المالية والقانونية تجاه الشركة والعاملين بها. ثانيًا: إن الإفادة المقدمة من وكيل المدخل/ مساعد الغامدي بشأن الحصص التي كان يمتلكها، ونسبة ما باعه منها، وما تبقى له منها، وإلى أي الأطراف باعها، فهي صحيحة، وهو ما يؤكد ما ذكرناه في الجلسات السابقة ان الطرف المشتري هو شركة مصنع غوديز، وأيضا اتفاقية الشركاء الموقعة في تاريخ 30/03/2016م بين المدعى عليهما والطرف المدخل وشركة مصنع غوديز، وخصوصا البند السابع والذي ينص على "في حال أراد احد الشركاء بيع حصصه في الشركة فيجب عليه عرضها على باقي الشركاء قبل الاخرين" وهو ما فعله جميع الأطراف حينما عرضوا حصصهم على شركة مصنع غوديز، والتي اشترتها بموجب قرار الشركاء رقم (٣) السابق تقديمه لفضيلتكم. ثالثًا: اما فيما يخص ادعاء وكيل المدخل/ مساعد الغامدي، بأن موكّليْ المدعى عليهما يحاولا التهرّب من التزاماتهما المالية تجاه المدّعي، بذكره أن "حصة ال5% محل الدعوى ليست من حصص الطرف المدخل" فهو غير صحيح، والصحيح أن المدعي عليهما لهما مبلغاً قائماً في ذمة المدعي وقدره (959,899) تسعمائة وتسعة وخمسون ألف وتمانمائة وتسعة وتسعون ريال. ربعًا: سبق أن ثبت في جلسة 30/05/1443ه بأن الحصة محل الدعوى استخلصها المدعي لنفسه من شركة مصنع غوديز العائدة له ولبناته، ولكن الطرف المدخل لم يرى محضر تلك الجلسة. خامسًا: اما فيما يخص "المستند النظامي" فأشير إلى أنه سبق وأن طلبت من المدعي في جلسة التي انعقدت بتاريخ 13/07/1443ه تقديم المستند النظامي الذي ينص على أن المدعي اشترى حصته محل الدعوى من موكّليْ المدعى عليهما، ولكنه لم يقدم سوى قرار الشركاء رقم (٣) والذي لا يوجد فيه أي معلومة تؤكد بأن نسبة المدعي أتت من أياً من الأطراف. عليه أطلب اطلاع فضيلتكم، وأؤكد على طلبات موكلي وهي: 1- رد الدعوى لعدم صحتها. 1- الزام المدعي بسداد أتعاب المحاماة والقدرة (100,000) مائة ألف ريال. مقدمه/المدعى عليهما/ احمد وزكي شعبان بكر عنان) , وبسؤاله عن تقديمه المذكرة عن المدعى عليهما وهل لديه وكالة عن زكي شعبان أجاب بأن وكالته فقط عن أحمد شعبان وأنه تقدم باسمهما لأنهما متضامنين في الحصص , ثم أفاد بأن بها مرفقات فقام بإرسالها عبر بريد الدائرة وتم إرفاقها بمرفقات القضية باسم (إجابة أحمد شعبان على مذكرة مساعد الغامدي) ثم قدم وكيل المدعي إجابته على مذكرة أحمد شعبان المشار إليها أعلاه وتضمنت (إشارة إلى جواب المدخل في الدعوى ورداً على ما قدمه المدعى عليهما في مذكرتهما المؤرخة بتاريخ ٥ / ٤/ ١٤٤٤ والمرسل لنا عبر البريد الالكتروني، نود أن نوضح لفضيلتكم الآتي: ذكر المدعى عليهما بالجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٣هـ ما نصه (وتأسيسا على ما تقدم فان نسبة ال5% المطالب بها من قبل المدعي لم يتم سداد قيمتها من المدعي إلى المدعى عليهما حيث ان هذه النسبة لا تقع ضمن حصص المدعى عليهما التي كانت تبلغ 37,5% من إجمالي حصص شركة البازركان وانها تقع في نسبة الحصص المباعة من الطرف الرابع (إشارة منهما للمدخل في الدعوى/ مساعد الغامدي) في القرار المشار إليه). ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٤٤٣هـ ذكر المدعى عليهما ما نصه: (وتأسيسا على ماتقدم فان نسبة ال5% المطالب بها من قبل المدعى ليست من نسبة حصص المدعى عليهما كما يدعي وإنما هي حصة أضافها المذكور لنفسه في قرار الشركاء رقم (3) الخاص بتعديل عقد شركة البازركان وهذه النسبة استخلصها من شركة جوديز العائدة له ولبناته وليس للمدعى عليهما أي علاقة بهذه النسبة...) ثم يعيد و يؤكد ذلك في المذكرة المقدمة بتاريخ 5 / 4 / 1444هـ، وهذا يوضح تناقض المدعى عليهما في دفعهما ويؤكد صحة دعوى المدعي في مواجهتهما. وبناء على ما ذكر بعالية يتضح لفضيلتكم تناقض أقوال وكيل المدعى عليهما سعياً للتهرب والتنصل من تنفيذ الالتزامات. عليه" فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ عقد البيع وإلزام المدعى عليهما مجتمعين بأن يدفعوا متضامنين للمدعي سليمان الحمدان مبلغ مليون ريال قيمة الحصة) وللاطلاع على ما قدم رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى، سألت الدائرة المدعي أصالة عن نسبة الحصص التي اشتراها من المدعى عليهما أجاب بأنه قام بشراء حصص المدعى عليهما بشركة البازركان والمقدرة بنسبة 37,50 % بمبلغ إجمالي (7,000,000) ريال بموجب شيكين محررة منه لصالح أحمد شعبان حيث أنه مالك لجزء من الحصص ووكيل عن أخيه المالك الثاني زكي شعبان الأول بمبلغ (4,000,000) ريال والثاني بمبلغ (2,000,000) ريال أما بقية المبالغ والمقدرة (1,000,000) ريال فدفع جزء منها مقاصة وجزء بموجب شيكات بإجمالي (6,100,001) وأكد بأن المتفق عليه بأن مبلغ (3,000,000) ريال تدفع عند إفراغ الحصص لكن أبدى المدعى عليه أحمد عنان حاجته للمبلغ فقام المدعي بتسليمه جزء منه بحسن نية , وأفاد بأن المتفق عليه بأن تنتقل نسبة 5% من الحصص المباعة باسمه الشخصي , ونسبة 32,5 باسم شركة غوديز والتي كان مديرا لها وقت الشراء ويملك منها حالياً ما نسبته 70%, فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة مبين فيها ما ذكر ومرفقاً بها بيناته على السداد , وأفاد وكيل المدعى عليه أحمد شعبان بأن المتفق عليها بأن تنتقل الحصص المملوكة للمدعى عليهما لصالح شركة غوديز وبمبلغ (7,000,000) ريال وأن موكله استلم مبلغاً قدره (6,6100,001) ريال وبسؤاله عن سبب عدم قيام موكله بنقل الحصص أجاب بأن عبء نقل الحصص يكون على المدعي ويمكنه ذلك عن طريق وزارة التجارة وعند إكمال قيمة المبيع , فعقب المدعي أصالة بأن هذا غير صحيح حيث أنه لا يمكن تعديل عقد التأسيس إلا بحضور البائع أو من ينوب عنه لوزارة التجارة , وبشأن المبلغ المتبقي والمقدر بـ(3,000,000) ريال فإن المتفق عليه بأن تدفع عند الإفراغ والبينة على ذلك إقرار بتوقيع المدعى عليه أحمد شعبان بأن المستلم مبلغ (4,000,000) ريال وأن المتبقي (3,000,000) ريال تدفع عند كاتب العدل عند الإفراغ. ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى، أفاد وكيل المدعي بأنه تم إرفاق المذكرة المطلوبة منه بالجلسة السابقة عبر بريد الدائرة وأنه تعذر إرفاقها عبر النظام , وقدم نصها بهذه الجلسة وتضمنت (أولاً: بداية نود أن نوضح لفضيلتكم وقوع خطأ في ضبط الجلسة الماضية، حيث جاء في الضبط أن إجمالي المبلغ المدفوع من المدعي للمدعى عليهما (6,100,001) ريال والصحيح كما ذُكر أثناء الجلسة من قبل الطرفان أن المبلغ (6,600,101) (ستة ملايين وستمائة ألف ومائة وواحد ريال). ثانيًا: كما نؤكد لفضيلتكم أن الاتفاق بين الطرفين كان على أن يقوم المدعي بدفع مبلغ 4,000,000 ريال على أن يتم نقل الحصص للمدعي ولشركة غوديز (مرفق صورة من شيك الأربعة مليون وفيها إقرار المدعى عليه بخط يده بأنه استلم: (الدفعة الأولى من أصل قيمة سبعة ملايين والباقي عند التنازل لدى كاتب عدل). أ.هـ. على الرغم من ذلك ماطل المدعى عليهما في نقل الحصص و طلبا من المدعي أن يدفع جزء آخر من المبلغ لحاجتهما لذلك، فقام المدعي بحسن نية بدفع مبلغ (2,000,000) ريال بموجب شيك محرر للمدعى عليه (مرفق صورة من شيك مبلغ المليونين ريال وفيها إقرار المدعى عليه بخط يده بأنه استلم أصل الشيك: (الدفعة الثانية من أصل مبلغ سبعة ملايين) أ.هـ.، ولم ينقل المدعى عليهما الحصص للمدعي، ثم طلبا مرة أخرى من المدعي مبالغ إضافية لوجود التزامات عليهما، فقام المدعي بحسن نية بدفع مبالغ بموجب شيكات على النحو التالي: شيك بتاريخ 31 / 12 /2017 مبلغ (50,000) ريال شيك بتاريخ 14 / 1 / 2018 مبلغ (50,000) ريال شيك بتاريخ 18 / 1 / 2018 مبلغ (50,000) ريال شيك بتاريخ 17 / 2 / 2018 مبلغ (100,000) ريال ليصبح إجمالي ما تم دفعه للمدعى عليهما مبلغاً مقداره (6,600,101) ريال بموجب الشيكات الواردة أعلاه والباقي بموجب مقاصة بينهم. ثالثاً: وبناء على ما ذكر أعلاه يتبين لفضيلتكم تناقض المدعى عليهما حيث ذُكر في الجلسة الماضية بأن سبب عدم نقل الحصص هو عدم اكتمال قيمة المبيع، وهذا يناقض الإقرار المدون على صور الشيكات. ختامًا: حيث إن المدعى عليهما أقرا باستلامهما للمبلغ المشار إليه أعلاه، ولما هو ثابت بإقرار المدعى عليه المدون على صور الشيكات من أن إجمالي قيمة المبيع 7,000,000 ريال، وأن نقل الحصص يتم بعد دفع مبلغ أربعة ملايين ريال، وحيث إن المدعي أوفى بجميع التزاماته ولم يقم المدعى عليهما بنقل الحصص ولا التنازل عنها أمام كاتب العدل ولم يقوما بعمل وكالة في ذلك وماطلا وسوفا واستغلا حسن نية المدعي، عليه؛ نطلب من فضيلتكم الحكم: ١- فسخ عقد البيع. ٢- إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ مليون ريال للمدعي.) , وتم إرفاق المذكرة بملف القضية الالكتروني تحت ايقونة مرفقات أخرى وباسم (مذكرة توضيحية من المدعي) , وللاطلاع على ما قدم , ولطلب وكيل المدعى عليه أحمد شعبان مهلة للرد قررت الدائرة تأجيل الجلسة وأفهمت وكيل المدعى عليه تقديم الإجابة عبر النظام. وفي جلسة أخرى، أشارت الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه أحمد عنان المتضمنة (أوجز لفضيلتكم رد موكّليْ من خلال ما يلي: أولًا: نقر بأننا استلمنا شيك بمبلغ (4,000,000) أربعة مليون ريال رقم (00012621) وتاريخه 10/05/1438هـ و شيك بمبلغ (2,000,000) ريال رقم (00012672) بتاريخ 08/06/1438هـ وهم عبارة عن جزء من اجمالي مبلغ بيع الحصص وليس كامل المبلغ. ثانياً: سبق وأن أدعى المدعى عليه باستلامنا شيك رقم (00012776) بتاريخ 19/07/1438هـ ومبلغه (1,000,000) مليون ريال سعودي والمحرر لصالح أحمد شعبان بكر عنان وأرفق صورة منه ولكن ذلك غير صحيح ولم يستطع إثباته عن طريق البنك. ثالثاً: وحين طلبت الدائرة من المدعي تقديم افادة من البنك بأن المدعى عليه قام بصرف الشيك المشار اليه أعلاه قام بتقديم افادة للشيك رقم (00012672) بتاريخ 08/06/1438هـ ومبلغه (2,000,000) مليونان ريال سعودي محاولة منه للإيضاح أنه قام سداد بجميع المبالغ المستحقة عليه وهو ما يتعارض مع مبدأ حسن النية. حيث انه ذكر بأن الشيك رقم (00012672) قام بتحرير نصف مبلغه بصفته مدير شركة جوديز والنصف الآخر بصفته الشخصية مقابل الحصة المزعم شرائها من المدعى عليه. رابعاً: الدفعات الأخرى المنوه عنها هي دفعات من قيمة أعمال إضافية في الحديقة الخارجية سبق أن قدمنا بها بياناً في دعوانا. خامساً: ذكر المدعي أن سبب عدم نقل الحصص هو عدم اكتمال المبيع يتناقض مع الإقرار المدون على الشيك رقم (00012621) وتاريخه 10/05/1438هـ بمبلغ (4,000,000) أربعة مليون ريال (الدفعة الأولى من أصل قيمة سبعة مليون ريال والباقي عند التنازل لدى كاتب عدل) فأين التناقض في ذلك، حيث وأنه حتى الان لم يقم بسداد باقي قيمة البيع. سادساً: استلم المدعى عليه الشيك رقم (00012672) بقيمة مليونان ريال بعد الشيك المقر فيه بالتنازل لدى كتابة عدل عند سداد كامل المبلغ وهو ما لم يتحقق ولم يتمسك به المدعي بإنهاء إجراءات البيع والتنازل لدى كتابة عدل مما يؤكد أن المدعي لم يقم بسداد كامل المديونية. سابعاً: كان بإمكان المدعي والشركاء الاخرين توكيل شخص ما لإنهاء إجراءات البيع لدى الجهات المعنية حسب البند (سادساً) في قرار الشركاء رقم (3) وهو ما وقع عليه جميع الشركاء. عليه أطلب اطلاع فضيلتكم، وأؤكد على طلبات موكلي وهي: 1- رد الدعوى لعدم صحتها. 1- الزام المدعي بسداد أتعاب المحاماة والقدرة (100,000) مائة ألف ريال.) ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإبلاغ موكله بالحضور الجلسة القادمة. وفي جلسة 3-7-1444هـ أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأداء اليمين المتممة على دعواه فاستعد بذلك وحلف بالله قائلاً (والله العظيم أنني اتفقت مع المدعى عليهما بشراء ما نسبته 5% من حصص شركة البازركان مقابل مبلغ قدره (1,000,000) ريال , وأنني سلمت الدفعات المستحقة وفقاً للاتفاق , وأنهما تخلفا عن نقلة ملكية الحصص المذكورة , والله العظيم والله العظيم والله العظيم). ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليهما ناشئة عن عقد شراكة ؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليهما بمدينة جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى , وحيث يهدف المدعي من دعواه إلى فسخ بيع الحصص المملوكة للمدعى عليها في شركة البازركان سجل تجاري (...) والمقدرة بما نسبته (5%) , تأسيساً على بينته المتمثلة في اتفاقية التنازل المرفقة بملف الدعوى, والشيكات المحررة منه لصالح المدعى عليه أحمد شعبان والمتضمنة قيمة جميع حصص المدعى عليهما بالشركة والمقدرة بنسبة (37,5) , حيث اتفق الأطراف على أن يتنازل المدعى عليهما بنسبة (5%) لصالح المدعي شخصياً وعن نسبة (32,5%) لصالح شركة غوديز (والتي يعد المدعي أيضاً شريكاً فيها) ولم يلتزم المدعى عليهما عن نقل الحصص الخاصة بالمدعي حتى حينه, وحيث دفع وكيل المدعى عليه أحمد شعبان مجيباً على الدعوى بأن موكله والمدعى عليه الثاني لم يتنازلا عن الحصص للمدعي وإنما لصالح شركة غوديز , وليس للمدعي صفة في مواجهة المدعى عليهما , كما قرر بأن المدعي هو المتسبب في عدم إكمال نقل الحصص , وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية والبينات المقدمة بطياتها تبين اتفاق الأطراف على أن عدد الحصص المتنازل عنها من المدعى عليهما هي (37,5) من حصص الشركة , كما اتفق الأطراف على استلام المدعى عليه أحمد شعبان عنه وعن أخيه لمبلغ (6,600,101) ريال مقابل تلك الحصص , وحيث قرر المدعي بأن المتفق عليه أنه اشترى لشخصه ما نسبته (5%) من حصص المدعى عليهما , وأن المتبقي من حصص المدعى عليهما والمقدرة بنسبة (32,5%) هي لصالح شركة غوديز , وأنه الموقع بتلك الاتفاقية بصفته ممثلاً لها وشريكاً فيها أيضاً , وحيث قرر وكيل المدعى عليه أحمد شعبان بأن تنازل المدعى عليهما عن حصصهما لصالح شركة غوديز فقط وليس للمدعي أي علاقة بها , ثم قرر في جلسة 08/04/1444هـ بأن المدعي لم يبين سبب عدم نقل ملكية الحصص له ولشركة غوديز التي يعد شريكاً فيها كذلك, كما قرر بجلسة 30/05/1444هـ أن المدعي يتهرب عن سداد المتبقي في ذمته من قيمة تلك الحصص , كما قرر بذات الجلسة بأن المتبقي من قيمة الحصص هو مبلغ (1,000,000) ريال ثم قرر بجلسة أخرى بأن موكله استلم مبلغاً قدره (6,600,101) ريال أي أن المتبقي من أصل المبلغ هو (399,899) ريال, ومما سبق اتضح للدائرة تضارب أقوال وكيل المدعى عليه , وحيث قرر الشريك المدخل بالدعوى في محضر جلسة 01/04/1444هـ بأن الحصص محل الدعوى والمقدرة بما نسبته (5%) متنازل عنها من المدعى عليهما لصالح المدعي , وليس منه كما يدعي وكيل المدعى عليه , وأن الحصص التي تنازل عنها هو كانت لصالح شركة غوديز , وحيث أن حررت الشيكات المرفقة لصالح المدعى عليه أحمد شعبان , وتضمن الشيك المحرر بتاريخ 10/05/1438هـ وبمبلغ (4,000,000) ريال توقيع المدعى عليه أحمد شعبان وإقراره باستلامه له وأنه مقابل الدفعة الأولى من أصل كامل مبلغ الحصص والمقدر بـ(7,000,000) ريال وأن المتبقي سيدفع عند التنازل لدى كاتب العدل , وحيث ثبت وبإقرار وكيل المدعى عليه أحمد شعبان استلام موكله لمبلغ (6,600,101) ريال, وحيث أن التنازل يقع على عاتق البائع , وحيث تخلف المدعى عليهما عن استكمال إجراءات نقل الحصص وحتى حينه , وتخلف المدعى عليه الثاني زكي شعبان عن الحضور رغم التبلغ , وحيث نصت المادة (30) في فقرتها (1) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219ــ6ــ39) وتاريخ 21/04/1439هــ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هــ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ حيث تضمن البند أولاً ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه)، كما تضمنت الفقرة (1) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبلغ المدعى عليه الثاني ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة) , مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولا: فسخ بيع الحصص المملوكة للمدعى عليهما أحمد شعبان بكر عنان سجل مدني (...) وزكي شعبان بكر عنان سجل مدني (...) والمقدرة بنسبة (5%) من حصص شركة البازركان سجل تجاري (...) والمباعة للمدعي سليمان عبدالعزيز سليمان الحمدان سجل مدني (...). ثانيا:إلزام المدعى عليهما أحمد شعبان بكر عنان سجل مدني (...) وزكي شعبان بكر عنان سجل مدني (...) بإعادة المبلغ المدفوع من المدعي سليمان عبدالعزيز سليمان الحمدان سجل مدني (...) والمقدر بـ(1,000,000) ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430780881 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439003548 لعام 1443هـ المدعي: سليمان عبدالعزيز سليمان الحمدان المدعى عليه: أحمد شعبان بكر عنان زكي شعبان بكر عنان مساعد راشد جمعان الغامدي الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص بطلب المدعي فسخ بيع الحصص المملوكة للمدعى عليهما في شركة البازركان -سجل تجاري (...)-، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في 15 / 07 / 1444هـ الـذي قضى بــ: ((أولاً: فسخ بيع الحصص المملوكة للمدعى عليهما أحمد شعبان بكر عنان سجل مدني (...) وزكي شعبان بكر عنان سجل مدني (...) والمقدرة بنسبة (5 %) من حصص شركة البازركان سجل تجاري (...) والمباعة للمدعي سليمان عبدالعزيز سليمان الحمدان سجل مدني (...). ثانياً: إلزام المدعى عليهما أحمد شعبان بكر عنان سجل مدني (...) وزكي شعبان بكر عنان سجل مدني (...) بإعادة المبلغ المدفوع من المدعي سليمان عبدالعزيز سليمان الحمدان سجل مدني (...) والمقدر بـ(1,000,000)، ثم تقدّم وكيل المدعى عليهما باعتراضه على الحكم خلال المدّة المقرّرة نظاماً. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطّلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدّم عليه المدعى عليهما، وأجرت اللازم له وحدّدت لنظره جلسة هذا اليوم 06 / 09 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدّمة من وكيل المدعى عليهما والمتضمن نصها: (الرد من الناحية الموضوعية: تضمن صك الحكم الصادر بالدعوى محل الاعتراض على عدة أخطاء جوهرية من شأنها التأثير في إجراءات التقاضي وفي الحكم الذي أصدره قاضي الدائرة التي تنظر الدعوى نذكرها تفصيلاً لفضيلتكم فيما يلي: أولاً: عدم إثبات الشراكة: إن الحكم -محل الاعتراض- لم يكن صادراً بناءً على بينة صريحة تتمثّل بإثبات أن للمستأنف ضده بصفته الشخصية حصة يملكها بنسبة (5 %) من شركة البازركان، كما أن شراكة المستأنف ضده التي يدعيها بصفته الشخصية غير مثبتة بعقد أو اتفاق أو أيّ من وسائل الإثبات، كما أنه لا يوجد تعديل على العقود، يوضّح هذا الاتفاق بين الشركاء أو حتى ما يثبت صحة ادعاءه، لذلك فقد كان من الأجدر أن تتمّ مناقشة حقيقة شراكته بصفته الشخصية وتملّكه لهذه النسبة من عدمه والتحقّق من إثبات الأمر إما بموجب حكم قضائي أو مستند نظامي وبينة واضحة لا شك فيها وأيضاً إن كان هناك امتناع من المدعى عليهم عن استكمالهم إجراءات الاتفاق المزعوم الأمر الذي ما لم يحدث في وقائع القضية حيث إنه لم يقدّم أيّ بينة حول ذلك سوى عقد تأسيس شركة أسواق البازركان المؤرّخ في 19 / 01 / 1437هـ وبالنظر له نجد أنه يتضمن على نسبة شراكته في شركة غوديز بصفته شريكاً فيها وممثّلاً لها في العقد ولم يتمّ التطرّق مطلقاً أيّ تعديل لما ذكره المستأنف ضده في دعواه، وقرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة غوديز الموثّق به تنازل الشركاء عن حصصهم بنسبة وقدرها (37.5 %) للمدعي وأبنائه ممّا يوضّح بأن هذا العقد لا شأن له في موضوع الدعوى، وإنه لمستغرب بأن يحكم فضيلته بفسخ عقد غير مثبّت ولا وجود له. ثانياً: الخطأ في الحكم وتكييف الوقائع: أن حكم فضيلته جاء في غير محله وسابق لأوانه حيث طالب المستأنف ضده في دعواه بطلبين لا يمكن الجمع بينهما نظراً لما هو عليه حال الوقائع وحقيقتها فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الواحد والأربعون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.)، كما أنه ليس من الصحيح أن يتم إعادة المبلغ الذي يدّعي به المستأنف ضده بأنه عبارة عن رأس المال دون إثبات لما يسبقه من سبب متمثّل في الشراكة وكان من الأولى أن يتمّ الفصل بين هذين الطلبين لحين ثبوت أساس الشراكة الأمر الذي لا يتماشى أيضاً مع أصل مبدأ استقرار العقود بين الطرفين سيّما من كونهم تجاراً، ولو سلمنا جدلاً بصحة امتلاكه لهذه النسبة أليس من الأمثل أن يطالب في دعواه إثبات شراكته وإلزام المدعى عليهم باستكمال إجراءات التنازل عن هذه النسبة لدى الجهات ذات العلاقة. ثالثاً: حسابات القوائم المالية لشركة البازركان: لا يخفى عن علمكم بأن أطراف القضية جميعهم تجار ولهم معرفة طويلة بالأعمال التجارية وأعمالهم التي لا يجهلونها فيما بينهم وجميع الشركاء المدعى عليهم حريصون على ضبط تعاملاتهم ولا أدلّ على ذلك حينما تمّ توثيق التنازل عن الحصص الأخرى بموجب قرار تعديل عقد التأسيس لشركة غوديز المرفق في القضية بحسب الاتفاق المحرّر بينهم فمن غير المعقول أن يكون الأمر مختلفاً في المقابل في شركة البازركان، ولو كان للمستأنف ضده مال أو شراكة مثلما ذكر لقاموا بتوثيقها أو الإشهاد عليها صراحة داخل الشركة إضافة إلى غير ذلك من الإشكالات التي لا يمكن أن تستقيم الشراكة بغيابها أو تتم المحاسبة على أساسها بين الشركاء، وأن أمر الشراكة الذي يدّعيه المستأنف ضدّه لم يتمّ إجراء أيّ محاسبة بشأنه بين الشركاء أو الإشارة عنه في القوائم المالية للشركة، وكون المستأنف ضده أسّس الشراكة بما زعمه من اتفاق لا أصل له، فحتى لو سلمنا بهذه الوقائع بحسب ما قدمه في دعواه لنرى أنها لا تدل على إثبات الشراكة مطلقاً ؛ عليه ولجميع ما سبق بيانه نطلب من الدائرة قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم محل الاعتراض ورد الدعوى.)، وأكّد وكيل المدعى عليهما على الاعتراض المقدّم ؛ فعقّب وكيل المدعي قائلاً: إن الاستئناف المقدّم من وكيل المدعى عليه مخالف للمادة (212) و (213) من لائحة المحاكم التجارية لخلوّه من البيانات الواجبة بذكر بيانات الأطراف وهوياتهم ومقدم الاستئناف ورخصته وبيانات الحكم المستأنف عليه، فعقّب وكيل المدعى عليهما أن ذلك من باب الإيجاز وأن النظام الإلكتروني يشتمل على البيانات جميعها، وأضاف وكيل المدعي: وأما بشأن الموضوع فليس فيه ما يستدعي الرد وسبق مناقشته، وباطلاع الدائرة على الاعتراض ظهر أنه مقدّم من (عبدالعزيز الزهراني)، وبسؤال الدائرة الحاضر عن المدعى عليه أحمد عنان عن عبدالعزيز الزهراني هل هو محامي؟ أجاب بالنفي، وذكر أنه يحمل رخصة ممثل نظامي عن (شركة أطايب مرحبا) ؛ فعقّب وكيل المدعي بأن الشركة ليست مختصمة وليس لها صفة في الدعوى، فذكر وكيل المدعى عليه الحاضر في جلسة اليوم/ إبراهيم الشويمان بأنه محامي وأنه هو من كتب الاعتراض إلا أنه قد يكون هناك خطأ في رفع الاستئناف، ثم قرر الأطراف الاكتفاء ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف قد قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً بهذا الخصوص، وبما أن المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نصّت على أن تحدّد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة (الحادية والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصّت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تمَّ استثناؤه حسب نصها، كما نصت المادة (السادسة والخمسون) من اللائحة ذاتها على أنه لا تقبل أيّ دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادتين الحادية والخمسين و الثانية والخمسين من اللائحة، وبما أن مقدّم الاعتراض في النظام هو المدعو/ عبدالعزيز بن مدهش الزهراني، والذي لم يبيّن في اعتراضه كونه محامياً فضلاً عن عدم تذييل الاعتراض باسمه، وبسؤال الدائرة للمحامي/ إبراهيم أحمد إبراهيم الشويمان -الحاضر عن المدعى عليه/ أحمد عنان- عن المدعو/ عبدالعزيز الزهراني وهل هو محام مرخّص؟ أجاب بأنه ليس بمحام، وإنما يحمل رخصة ممثّل نظامي عن (شركة أطايب مرحبا) العائدة للمدعى عليه ؛ وبما أن الشركة ليست مختصمة ولا صفة لها في الدعوى ؛ وبالتالي يكون طلب الاستئناف المرفوع من وكيل المدعى عليه لم يُقدّم من محام، وذلك بالمخالفة للنصوص المنوّه عنها أعلاه ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليه ؛ لتقديمه من غير محامٍ. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.