حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430580196

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470472760/1444
رقم الحكم:4430580196
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470472760 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430580196 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470472760 لعام 1444 هـ المدعي: شـركة (...) للمقاولات المحدودة سبكو المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أن المدعى عليها اتفقت مع المدعية على أن تقوم بتقديم خدمة اعمال توصيل كابلات وغيرها من المواد لإصلاح كابلات لمشروع للمدعى عليها بموجب أمر شراء الصادر من المدعى عليها رقم (KASS-PO-21-E005-2820075-004) وتاريخ 2021/01/06م بمبلغ اجمالي قدره (103,500) مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال وقد تم الانتهاء من الأعمال الموكلة إلى المدعية وعلى ذلك أصدرت فاتورة رقم (CEP/MVTC/21/002-001) وتاريخ 2021/02/06م وذلك قيمة للأعمال التي قامت بتنفيذها وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد رغم المطالبات الودية المتكررة الامر الذي اضطرت معه المدعية لإقامة هذه الدعوى وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (86,250) ستة وثمانون ألف ومائتان وخمسون ريال. وقدمت سنداً لطلبها فاتورة بتاريخ 2021/02/06م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (86,250) ستة وثمانون ألف ومائتان وخمسون ريال ممهورة بتوقيع منسوب الى المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/17هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت لما ورد في لائحة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؟ طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأن المادة (22) من نظام المحاكم التجارية اوجبت تقديم الرد قبل الجلسة الأولى وحيث أن موكلته علمت بالقضية كان من الواجب تقديم الرد قبل الجلسة الأولى وحيث لم يتقدم بالرد قبل الجلسة الأولى عليه تقديم الرد حالا، وبعد تواصله مع موكلته أفاد أن موكلته تقر بالمبلغ كاملاً وباطلاع الدائرة على الوكالة تبين أن الوكالة صدرت من شريك في الشركة فأفهمته الدائرة بتقديم الوكالة باسم مدير الشركة ويرفقها في ملف القضية فأفاد بأن نايف الحارثي الموكل هو شريك و مدير في الشركة فطلبت منه الدائرة تقديم عقد التأسيس خلال ثلاثة أيام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/09هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة وتشير الدائرة الى أن وكيلة المدعى عليها لم تقم بتعديل الوكالة ليكون التوكيل صادر من مدير الشركة وطلبت مهلة لذلك ولصلاحية الدعوى للبت قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (86,250) ستة وثمانون ألف ومائتان وخمسون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن موكلته تقر بالمبلغ كاملاً، وبناءً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيلة المدعية تنحصر في طلبها الى إلزام المدعى عليها بأن تدفع قيمة اعمال توصيل كابلات وغيرها من المواد قامت المدعية بتقديمها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، واستندت وكيلة المدعية في دعواها على أمر الشراء وعلى فاتورة بتاريخ 2021/02/06م بنفس مبلغ المطالبة ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث إن وكيلة المدعى عليها لم تنكر صحة التعامل ولم تنكر الفواتير، بل أقرت بها وبمبلغ المطالبة، وحيث إن وكالتها لا تخولها حق الإقرار مما جعل الدائرة تطلب منها تجديد الوكالة وإضافة حق الإقرار، وحيث لم يتم ذلك، مما أعدته الدائرة نكولاً عن الدعوى واطالة في أمد التقاضي، عليه فإن الدائرة ترى كفاية الأدلة المقدمة في اثبات الحق المطالب به، وتلتفت عن اقرار وكيلة المدعى عليها، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعية شركة (...)- - سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره 86.250 ريال (ستة وثمانون الف ومئتان وخمسون ريال) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث