حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430590367

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470434268/1444
رقم الحكم:4430590367
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470434268 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430590367 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470434268 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للاستثمار العقاري والتجاري والصناعي المدعى عليه: مقهى(...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: انه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439545980) وتاريخ 1443/12/18هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ 1443/01/28هـ الموافق 2021/09/05م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ما دونه المدعى عليه في خطاب الالتزام الذي يتضمن ثمن مواد وآلات قهوة وعقد تأجير سكن العمال (3) أشهر بثمن إجمالي قدره (95,000) خمسة وتسعون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/11هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أصالة ولا من ينوب عنها، وقد ثبت تبليغها، وفي هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وأفاد بأن موكلته قامت بالتصالح مع المدعى عليها على سداد مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال من قيمة المطالبة، وأن المدعى عليها قامت بسداد هذا المبلغ، ويطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وبالاطلاع على وكالته تبين تضمينها حق الإقرار، وأفاد بأنه يطلب إثبات تصالح موكلته مع المدعى عليها من أول جلسة حتى تسقط التكاليف القضائية عن موكلته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال، وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكًا للمدعي وحده، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومة؛ وبما أن وكيل المدعية أفاد بأن موكلته قامت بالتصالح مع المدعى عليها على سداد مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال من قيمة المطالبة، وأن المدعى عليها قامت بسداد هذا المبلغ، ويطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وبالاطلاع على وكالته تبين تضمينها حق الإقرار، وأفاد بأنه يطلب إثبات تصالح موكلته مع المدعى عليها من أول جلسة، وعليه وحيث إن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انتهت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بتخالص الطرفين فيما بينهما على الوجه الوارد أعلاه، ولم يعد لأحدهما أي مطالبة تجاه الآخر؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) للاستثمار العقاري والتجاري والصناعي سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مقهى (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث