حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430552593

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470577841/1444
رقم الحكم:4430552593
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470577841 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430552593 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470577841 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مديراً لشركة(...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (2)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (500,000.00) خمس مئة ألف ريال، وعدد الشركاء (2)، وقد تأسست في تاريخ 1424/09/15هـ الموافق 2003/11/09م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1424/09/15هـ الموافق 2003/11/09م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام نسخة من مستندات الشركة. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتزويدي بنسخة من المستندات المتمثلة بـ المركز المالي والقوائم المالية للشركة، والمتمثلة بـ كشوفات حسابات الشركة البنكية عن الفترة من تاريخ 1424/09/15هـ حتى 1444/06/16هـ. بناء على أن المدعي شريك في الشركة وله الحق في الاطلاع عليها ولم يمكن من ذلك. وقدم سنداً لطلبه: 1- سجل تجاري لشركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/07/1444هـ، في هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، فيها سالت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بانه يطلب إلزام المدعى عليه بتزويد موكله بنسخة من المستندات المتمثلة بـ المركز المالي والقوائم المالية للشركة، و المتمثلة بـ كشوفات حسابات الشركة البنكية عن الفترة من تاريخ 1424/09/15هـ حتى 1444/06/16هـ. ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع متعلق بشركة نظامية بغرض بتزويد المدعي بنسخة من المستندات المتمثلة بـ المركز المالي والقوائم المالية للشركة، والمتمثلة بـ كشوفات حسابات الشركة البنكية عن الفترة من تاريخ 1424/09/15هـ حتى 1444/06/16هـ. بناء على أنه شريك في الشركة وله الحق في الاطلاع عليها ولم يمكن من ذلك عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقا للفقرة 4 من م 16 لنظام المحاكم التجارية. أما عن الشكل ولما كان المعني بإعداد القوائم المالية وإعداد التقارير عن نشاط الشركة ومركزها المالية هو مدير الشركة بموجب نص م 175 من نظام الشركات لعام 1437 وحيث أقام المدعي دعواه بمواجهة الشركة وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، واستناداً على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. فإن الدائرة تنتهي في قضائها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث