حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430541006
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430541006
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470178040 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430541006 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم4470178040 لعام1444ه المدعي: شركة (...) للصيانة والنظافة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة مجمع (...) التجاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عقد تقديم خدمات النظافه وذلك في اسناد خدمات التنظيف الخاصة بالمجمع التجاري (...) بالمجمعة للمدعى، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٧٠٠.٠٠) ألفان وسبع مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦٨,٩١٢.٠٠) مائة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٦٨,٩١٢.٠٠) مائة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١٠) في ١٤٤٣/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٩م بمبلغ قدره (٣١,٠٥٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمسون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٩) في ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م بمبلغ قدره (٣١,٠٥٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمسون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٠) في ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م بمبلغ قدره (٣١,٠٥٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمسون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٣١) في ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م بمبلغ قدره (٣١,٠٥٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمسون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٣٤) في ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م بمبلغ قدره (٣٧,٢٦٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٤٠) في ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره (٧,٤٥٢.٠٠) سبعة آلاف وأربع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم التزامه بالعقد والمطلوب من المدعى عليها سداد المدة المتبقية من العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م، مما تسبب بـ(...)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم التزام المدعى عليها بالعلاقه التعاقديه) ومقدار التعويض المطلوب (١٧٢,٨٠٠.٠٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً دفع مبلغ وقدره (١٦٨,٩١٢.٠٠) مائة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.. ثانياً: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٧٢,٨٠٠.٠٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 16/03/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 22/03/1444هـ، فيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد والفواتير وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأنه قد أرفق مذكرته الجوابية في خانه الطلبات بتاريخ 1444/3/21 هـ وذكر بأن موكلته لا تقر للمدعية إلا بمبلغ (70.000) ريال أما بقية المبالغ فتم سدادها وأما فاتورة شهر (6) فلم تصلنا حتى نقوم بسدادها وكذلك في شهر (6) سحبوا عمالهم و أوقفوا العمل هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهله للإجابة. وفي جلسة 19/04/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 18/4/1444 ونصها:(الموضوع: 1- ماذكره وكيل المدعى عليها من عدم حضورنا لجلسة الصلح فهذا غير صحيح ولقد حضرنا في جلسة الصلح علمًا بأن موكلي طلب الصلح قبل إقامة الدعوى وسداد المتأخرات من الفواتير ورفض موظف المدعى عليها ذلك وأصرّ أن تتم تسوية المستحقات عن طريق القضاء . 2- أقرّ وكيل المدعى عليها بالتأخر في سداد مستحقات موكلتي شركة (...) وهذا الإقرار الصريح في مجلس القضاء يؤخذ به وبناءًا عليه أن إخلال العقد بسبب المدعى عليها. 3- واستنادًا للعقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها في البند ثانيًا من العقد يتجدد العقد لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين برغبته في عدم تجديد العقد قبل انتهاء مدة العقد ب٦٠ يوم . وبناءًا عليه فلقد تجدد مدة العقد لمدة مماثلة ويستحق موكلي بذلك المدة المتبقية كتعويض عن الخسائر التي تكبّدها موكلي 4- لقد تكبّد موكلي خسائر طائلة ناتجة عن هذا العقد وهي إيجار سكن للعمالة ولا زال عقد الإيجار ساري وتجديد الإقامات وبسبب عدم سداد المدعى عليها للفواتير المطلوبة في وقتها وكذلك طردهم لعمالتي وعدم تمكينهم للعمل دون أي سبب وجيه يستوجب التعويض عنه ولقد جادات الأحكام القضائية بالتعويض عن الخسائر التي تلحق أحد أطراف الدعوى ومستند ذلك الحكم القضائي رقم3204 بتاريخ 13/2/1440هـ المحكمة التجارية بالدمام وبناءًا عليه أطلب من فضيلتكم: 1- إلزام المدعى عليها تعويض موكلي بمبلغ وقدره (١٧٢٨٠٠) الف ريال. 2- إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي مبلغ وقدره 100 ألف ريال.) وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة وفي جلسة 05/05/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم أمس 4/5/1444 ونصها:(أولاً: المدعية أقوالها تناقض بعضها بعضاً حيث عرض فضيلة رئيس الدائرة الصلح في الجلسة المؤرخة بتاريخ 22/3/1444هـ و رفضت المدعية الصلح, ثم جاءت بمذكرتها محل الرد تدعي بأنها طلبت الصلح قبل رفع الدعوى وموكلتي رفضت ؟! والصحيح أن موكلتي استعدت بسداد مستحقات المدعية الفعلية ولكن المدعية رفضت ولم تحضر جلسات المصالحة الودية بمنصة تراضي وعند تواصل المصلح معها أفادت بعدم رغبتها في الصلح؟! ثانياً: الأجر مقابل العمل والمدعية سحبت العمال وأوقفت العمل بإرادتها المنفردة والحقت الضرر بمصالح موكلتي 1/ توقفت المدعية عن العمل وسحبت عمالها بإرادتها المنفردة ولا تستحق أي مبلغ يزيد عن إجمالي الفواتير المصدرة منها؟! (مرفق اكثر من دليل اثبات الكتروني ــ وفق نص المادة 55 من نظام المحاكم التجارية ــ عبارة عن بريد الكتروني صادر من المدعية بتاريخ 26/5/2022م وتاريخ 1/6/2022م يفيد بأن المدعية هي من قررت سحب العمل وإيقاف العمل في حال التأخر عن السداد) 2/ المدعية تستحق فقط قيمة الفواتير الصادرة منها والمسلمة لموكلتي مقابل خدمات النظافة المنفذة منها فعلياً , وذلك عملاً بنص الفقرة الأولى من البند رابعاً بالعقد ونصها: " يلتزم الطرف الأول (المدعى عليها) بدفع أتعاب الطرف الثاني(المدعية) مقابل خدمات التنظيف في نهاية كل شهر ميلادي بموجب فواتير تفصيلية بالأصناف والأسعار مقدمه من الطرف الثاني (المدعية). ثالثاً: المدعية تطالب بتعويض مخالف للأنظمة وبدون وجه حق 1/ لا يمكن تصور وقوع أضرار على المدعية نتيجة التأخر في السداد لمدة لم تتعدى 4 شهور ؟! حيث استلمت المدعية خلال فترة التأخر مبلغ (91,460) واحد وتسعون ألف وأربعمائة وستون ريال وذلك بموجب حوالة بتاريخ 14/3/2022م وحوالة أخرى بتاريخ 3/7/2022م. 2/ العقد المبرم بين المدعية وموكلتي هو عقد تقديم خدمات النظافة بواسطة المدعية وتستلم المدعية على حسابها قيمة الأعمال ولا علاقة لموكلتي بعمال المدعية ومستحقاتهم ورواتبهم لدى المدعية ؟! كما أن شرط استحقاق المدعية لقيمة الأعمال حسب نص البند الرابع من العقد هو أن تقدم المدعية فواتير مفصلة بالخدمات والقيمة المطلوبة عن كل شهر! رابعاً: تضررت موكلتي ولحقت بها اضرار نتيجة اخلال المدعية ببنود العقود وإيقاف العمل وسحب عمالها وموظفيها من المول. *: أصحاب الفضيلة: إن المدعية تستحق الأجر بعد تمام تنفيذ العمل كما هو متفق عليه ومشروط بالعقد وموكلتي لم تجحد حق المدعية الفعلي ولم تتخذ طريق الباطل والادعاءات المرسلة وذلك على خلاف ما تقوم به المدعية من تسويف وتعويم للدعوى , حيث تدعي رغبتها في الصلح وهي من رفضت الصلح أمام فضيلتكم, كما اشارت لسابقة قضائية رقم 3204 وتاريخ 13/2/1440هـ وعند الرجوع لمجموعة الأحكام وجدنا أن السابقة متعلقة بإخلال مورد بتوريد المتفق عليه بعقد توريد معدات محطة خرسانية ولا علاقة لتلك السابقة بموضوع الدعوى محل النظر؟! *: ولجماع ما تقدم ولقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: " لو يُعْطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليَمِينَ على من أَنْكَرَ "؛ ولأن الأجر مقابل العمل والمسلمون على شروطهم؛ أطلب من فضيلتكم التكرم والحكم برد الدعوى). وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهله للإجابة وفي جلسة 26/05/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 10/ 5 / 1444هـ ونصها:(1- لم تناقض موكلتي في الأقوال ولم يصدر عن ذلك شيء. 2- "الأجر مقابل العمل…. " لم تسحب موكلتي عمالتها في المول ولم يصدر بذلك أي قرار من قبلها، وعلى المدعى عليها إثبات ذلك بأن موكلتي قامت بسحب العمالة، ونطلب البينة على ذلك والجدير بالذكر بأن المدير في مجمع (...) هو الموظف (...) ونطلب منه إثبات بأننا من قام بسحب العمالة. 3- ماتم الإستناد عليه في البريد الالكتروني من قبل المدعى عليها، بأن موكلتي سحبت العمالة فهو غير صحيح إطلاقًا حيث أنه يوجد إيميلات أخرى تطالب فيها موكلتي بسداد المستحقات المالية التي في ذمة المدعى عليها إلا أن المدعى عليها تماطل في ذلك، والمدعى عليها لم ترفق كل الإيميلات، ومرفق لقضيلتكم (مرفق١) . 4- تستحق موكلتي شركة (...) تعويضًا ماليًّا مقابل الأضرار التي لحقت موكلتي وترتبت على ذلك وجدير بالذكر بأن المدعى عليها تقرّ بأنها هي من قامت بالتأخير في عدم سداد المستحقات الماليّة، مما نتج عن ذلك أضرار جسيمة بموكلتي ويستحق عليها تعويضًا جبرًا للأضرار). فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ 21/ 5 / 1444 هـ ونصها:(بالوكالة عن المدعى عليها أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة للرد على مذكرة المدعية , على النحو التالي: بداية نحيل الرد إلى مذكرتنا السابقة المقدمه لفضيلتكم بتاريخ 4/5/1444هـ حيث أن مذكرة المدعية عبارة عن كلام مرسل وإنكار لم تم على يدها وصادر منها؛ ونكتفي بالرد عليها بأن من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه, والثابت بالكتابة لا يجوز عكسه الا بالكتابة؛ حيث أن المدعية تنكر رفضها للصلح المثبت في الجلسة المؤرخة بتاريخ 22/3/1444هـ , وكذلك تنكر ما صدر منها بالبريد الالكتروني بتاريخ 26/5/2022م وتاريخ 1/6/2022م بأن المدعية هي من قررت سحب العمل وإيقاف العمل في حال التأخر عن السداد ؟! - كما أن المدعية تستحق فقط قيمة الفواتير الصادرة منها والمسلمة لموكلتي مقابل خدمات النظافة المنفذة منها فعلياً , وذلك عملاً بالشرط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من البند رابعاً بالعقد ونصها: " يلتزم الطرف الأول (المدعى عليها) بدفع أتعاب الطرف الثاني(المدعية) مقابل خدمات التنظيف في نهاية كل شهر ميلادي بموجب فواتير تفصيلية بالأصناف والأسعار مقدمه من الطرف الثاني (المدعية), حيث أن الأجر مقابل العمل والمدعية سحبت العمال وأوقفت العمل بإرادتها المنفردة والحقت الضرر بمصالح موكلتي. - والعقد المبرم بين المدعية وموكلتي هو عقد تقديم خدمات النظافة بواسطة المدعية وتستلم المدعية على حسابها قيمة الأعمال ولا علاقة لموكلتي بعمال المدعية ومستحقاتهم ورواتبهم لدى المدعية ؟! كما أن شرط استحقاق المدعية لقيمة الأعمال حسب نص البند الرابع من العقد هو أن تقدم المدعية فواتير مفصلة بالخدمات والقيمة المطلوبة عن كل شهر! - ولا يمكن تصور وقوع أضرار على المدعية نتيجة التأخر في السداد لمدة لم تتعدى 4 شهور ؟! حيث استلمت المدعية خلال فترة التأخر مبلغ (91,460) واحد وتسعون ألف وأربعمائة وستون ريال وذلك بموجب حوالة بتاريخ 14/3/2022م وحوالة أخرى بتاريخ 3/7/2022م. *: ولجماع ما تقدم ولقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: " لو يُعْطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليَمِينَ على من أَنْكَرَ "؛ ولأن الأجر مقابل العمل والمسلمون على شروطهم؛ أطلب من فضيلتكم التكرم والحكم برد الدعوى. هذا ولفضيلتكم خالص الدعاء بالتوفيق والسداد)، وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهله للإجابة. وفي جلسة 10/06/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 05/ 06/ 1444هـ ونصها:(الموضوع: مذكرة جوابية بالقضية رقم: ٤٤٧٠١٧٨٠٤٠ وتاريخها: ١٤٤٤/٣/١٦هـ بصفتنا وكيل عن المدعية نتقدم بمذكرتنا هذه ردًا على المذكرة الجوابية الصادرة من قبل المدعى عليها المرفقة لدى فضيلتكم في تاريخ ١٤٤٤/٥/٢٠ هـ بالأتي: المدعى أولا نشير الى فضيلتكم في أول هذه المذكرة ان من قام بفسخ العقد مع موكلتي هيا عليها بناءً على العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۲۰ وذلك بقيام المدعى عليها بطرد العمالة من محل العقد ومنعهم من الدخول الى المول مما سبب هذا الفعل الى توقف العقد لان العقد كان مفاده قيام عن عمل وبناء على القاعدة الفقهية المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً وباعتبار أن العقود التي مفادها قيام عن عمل اذا قام احد أطرافها يمنع من هم مكلفين بأداء العمل الذي هو محل العقد يبين ان العقد فسخ من قبل الطرف الذي أوقف العمل وهو ما فعلته المدعى عليها ثانياً: إشارة الى إقرار المدعى عليها بان قامت بالتأخر والمماطلة بتسليم مستحقات موكلتي في مذكرتها الجوابية المرفقة لدى فضيلتكم بتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٠هـ والجدير بالذكر بأنه وقع ضرر على موكلتي جرى المماطلة الصادرة من المدعى عليها وكانت الاضرار عبارة عن دفع سكن العمال واجرة تجديد اقامتهم وهم متوقفون عن العمل ويثيرني تساؤل وكيل المدعى عليها بأن المماطلة التي جرت على موكلتي لا تحملها خسائر !!! وبناء على قول المصطفى لا ضرر ولا ضرار وبما أن المدعى عليها أضرت بموكلتي تطلب فضيلتكم تعويض موكلتي قيمة الاضرار التي لحقت بها. ثالثاً مما تجدر الإشارة اليه بان الميزة كلتي والمدعى عليها ٢۰۲۱/۳/۲۰ ولمدة عام وقابل للتحديد اذا لم يتم اخطار احد الأم عدم الرغبة بالتجديد وتكون قبل انتهاء العقد بستين يوم على الأقل استنادا إلى البند الثاني بالعقد بين الطرفين نطلب من فضيلتكم الزام المدى عليها بدفع جميع المبالغ الباقية بالعقد وبناء على قول الحق سبحانه ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولكل ماسبق نتمسك بجميع طلباتنا الواردة في صحيفة الدعوى) وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب بما نصه: (نحيل لمذكراتنا السابقه حيث ان مذكرة المدعي مكرره ونؤكد على قيامه بسحب العمال ورفضه للصلح من قبل رفع الدعوى في جلسة الصلح وفي اول جلسه لدى فضيتلكم) ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة 24/06/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأن موكلته قد اعتقدت بأنها قد أرسلت جميع المرفقات ثم تبين لها بعد ذلك بأنه قد تبقى مرفقين عبارة عن رسائل بريد إلكتروني بين موكلتي والمدعى عليها وقد تم إرفاقها في خانة الطلبات بتاريخ 10/ 06/ 1444هـ وتضمنت رسائل بريد وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب لا ننكر وجود تأخر من قبل موكلتي ولكن هذا التأخر خارج عن إرادتنا بسبب نقل حساباتنا من بنك (...) إلى بنك (...) وسحب العمال كان بإرادة المدعية هكذا أجاب، وفي جلسة 25/06/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها هي من قامت بطرد العمالة، وبسؤاله عن بينتها على ذلك أجاب بأن لا يوجد لدى موكلته بينة على ذلك هكذا أجاب فعقب وكيل المدعى عليها قائلا: بأن سحب العمال كان بإرادة المدعية ويوضح ذلك رسائل البريد الالكتروني المرفقة في ملف القضية الصادرة من المدعية بأنه سيتم سحب العمال في حال التأخير عن السداد وتأخرنا عن السداد كان خارج عن إرادتنا بسبب نقل الحسابات البنكية التابعة لموكلتي والذي يثبت ذلك الحوالتين الصادرة من موكلتي للمدعية فالحوالة التي كانت في شهر 3 كانت من بنك (...) والحوالة الصادرة بشهر 7 كانت من بنك (...) ونقر فقط باستحقاق المدعية لمبلغ (70000) سبعون ألف ريال فقط ولازال هذا المبلغ متبقي في ذمتنا بناء على المتبقي من فاتورة شهر 2 وشهر 3 وشهر 4 وشهر 5. فعقب وكيل المدعية قائلا: بأنه بعد الرجوع لموكلته بأنه بعد الرجوع للمحاسب تبين أن المتبقي في ذمة المدعى عليها من قيمة العقد هو مبلغ اثنان وثمانون ألف وثمان وخمسون ريال بناء على الفواتير حيث ان هناك فاتورة شهر 6 . فعقب وكيل المدعى عليها قائلا: بأن فاتورة شهر 6 لم تسلم لنا والعقد قد نص على تسليم الفاتورة وعلى فرض صحتها فلن يصبح المبلغ بالقيمة التي ذكرها وكيل المدعية كذلك أن سحب العمال كان في شهر 6. فقرر وكيل المدعية اكتفائه بما سبق تقديمه. وفي جلسة 26/06/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار للمدعية بمبلغ (70,000) سبعون ألف ريال فقط، وحيث أن وكيل المدعية قد ذكر بأن المدعى عليها هي من قامت بطرد العمالة، وبسؤاله عن بينته على ذلك أجاب بأن لا يوجد لدى موكلته بينة على ذلك فدفع وكيل المدعى عليها بأن سحب العمال كان بإرادة المدعية ويوضح ذلك رسائل البريد الالكتروني المرفقة في ملف القضية الصادرة من المدعية بأنه سيتم سحب العمال في حال التأخير عن السداد والتأخر عن السداد كان خارج عن الإرادة بسبب نقل الحسابات البنكية التابعة للمدعى عليها والذي يثبت ذلك الحوالتين الصادرة من المدعى عليها للمدعية فالحوالة التي كانت في شهر 3 كانت من بنك (...) والحوالة الصادرة بشهر 7 كانت من بنك (...) وأقر فقط باستحقاق المدعية لمبلغ (70000) ريال بناء على المتبقي من فاتورة شهر 2 وشهر 3 وشهر 4 وشهر 5. وحيث ان وكيل المدعية قد ذكر بأنه بعد الرجوع لموكلته فإنه بعد الرجوع للمحاسب تبين أن المتبقي في ذمة المدعى عليها من قيمة العقد هو مبلغ اثنان وثمانون ألف وثمان وخمسون ريال بناء على الفواتير حيث ان هناك فاتورة شهر 6 . فدفع وكيل المدعى عليها بأن فاتورة شهر 6 لم تسلم لموكلته والعقد قد نص على تسليم الفاتورة وعلى فرض صحتها فلن يصبح المبلغ بالقيمة التي ذكرها وكيل المدعية كذلك أن سحب العمال كان في شهر 6. وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين وقد أقرت المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به ولم تقدم المدعية للدائرة بينتها على اثبات كامل مبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مجمع (...) التجاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصيانة والنظافة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (70000) سبعون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.