حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430538312

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470494611/1444
رقم الحكم:4430538312
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470494611 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430538312 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٤٦١١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص إلتزامات الشركاء فقد قام المدعي بتحويل بنكي للمدعى عليه بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مطعم، وقد بدأت الشراكة في ١٥/١١/٢٠٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم الاتفاق على العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها مساهمات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه عقد اتفاقية استثمار مكون من (٤) صفحات لمطعم (...) للوجبات السريعة بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١م والمتضمن اتفاق بين الطرفين كما جاء خاليًا من تواقيع وختم الأطراف، وتحويلات بنكية وهي كالتالي: حوالة للمدعى عليه بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢١م وحوالة أخرى بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠٢١م. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن صحة استلامه لمبلغ المطالبة وذكر بأن الاستلام قبل توقيع العقد وأن المسودة كانت جاهزة ومتفق عليها وأن المبلغ انصرف على المشروع ولا يمكن إعادته وذلك بموجب العقد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١١ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال على إجابته، ثم ذكر المدعي وكالة بأنه يطلب تمويل المشروع بدلاً من الشراكة، وبسؤاله الجواب عما جاء في جواب وكيل المدعى عليها ذكر بأن العقد لم يوقع ولم يتفق عليه من قبل موكله، وبسؤاله عن العقد ذكر بأنه مرفق بملف الدعوى وأن الاتفاق كان شفهياً قبل توقيع العقد وكان العقد مخالفاً لما تم الاتفاق عليه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن حال رأس مال المدعي ذكر بأن الشراكة قد قامت وأن المبلغ قد صرف على المشروع والمدعي لم يقم بالتحويل إلا بعد الاطلاع على العقد، فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه بيان أوجه انفاق رأس مال المدعي في المشروع فطلب مهلة لذلك، ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٥ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ما استمهل لأجله ذكر بأن دخول المدعي بالشراكة كان قبل افتتاح المطعم وبأن لديه فواتير ومستندات تؤيد قيام الشراكة لم يتمكن من ارفاقها، وبسؤال وكيل المدعي عن تواريخ الحوالات بمبلغ الشراكة للمدعى عليه ذكر بأن تاريخ الحوالات ١٦/١٠/٢٠٢١م بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال وفي تاريخ ١٦/١١/٢٠٢١م بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال وبتاريخ ٠٥/١٢/٢٠٢١م بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وبسؤاله عن مده الشراكة ذكر بأن الاتفاق كان شفهيًّا ولم يتم تحديد مدة، وبسؤاله عن دخول موكله في الشراكة مع المدعى عليها قبل افتتاح المطعم فذكر بأن السجل التجاري كان موجود ولا يعلم هل الحوالات كانت قبل افتتاح المطعم أم بعده، وبسؤاله مع من كان تعاقده في الشراكة فذكر بأنه الحاضر عن المدعى عليها (...)، وبناءً عليه قررت الدائرة أخذ يمين المباشر للعقد، فحلف: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن المدعي (...) على علم بالعقد قبل تحويله للمبلغ ودخوله في الشراكة وأن تاريخ الشراكة حتى تاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٧م، والله العظيم)، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ وكيل المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله مبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال، وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة ( ١٦ ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وعن الموضوع : وبما أنّ وكيل المدعى عليها أقر بصحة استلامه لمبلغ المطالبة ودفع بأنّ المدعي كان على علم بالعقد وأنّ مدة الشراكة خمس سنوات، وبما أن وكيل المدعي انكر كون مدة الشركة خمس سنوات وبما أنّ وكيل المدعي لم يحدد مدة لانتهاء الشراكة، كما أن تاريخ الحوالات متراخية بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢١م بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال وفي تاريخ ١٦/١١/٢٠٢١م بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال وبتاريخ ٠٥/١٢/٢٠٢١م بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، الأمر الذي رأت معه الدائرة تقويت جانب المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعي أقر بأنّ التعامل والاتفاق كان مع وكيل المدعى عليها الحاضر وبما أنّ وكيل المدعى عليها حلف على صحة علم المدعي بالعقد قبل تسليم المال وأنّ العقد حتى تاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٧م، وفق ما تضمنت وقائع الحكم أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها ، وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث