حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430593833
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470452296/1444
رقم الحكم:4430593833
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452296 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430593833 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٢٩٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) للتعبئة والتغليف المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١١/ ٦/ ١٤٤٤ه، حضر فيها المدعي وكالة فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى نصها المعدل عبر المحادثة الجانبية: (أنه في تـاريخ: ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٢ه الموافق: ١٠/ ٠١/ ٢٠٢١م اتفق الطرفــان على أن تورد موكـلتي للمدعى عليها علب تعبئة طعـام بموجب عرض سعر ممهور بختم المدعى عليها (مرفق لكم)، إجمالي مبلغ التعامل قدره: (٥٣٣,١٧٧.٩٥) خمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً ومئة سبعة وسبعون ريال وخمسة وتسعون هللة، ولم تسدد المدعى عليها كـامل المبلغ حيث إنه تم تسديد جزء من المبلغ وقدره: (٤٨٨,٣٢٧.٩٥) أربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسة وتسعون هللة، كما هو موضح في كشف الحساب (مرفق لكم) وتم تسديده بدفعات كالآتي: في تـاريخ: ١/ ٠٢/ ٢٠٢١م تـم سداد مبـلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفاً ريال. في تـاريخ: ٠١/ ٠٤/ ٢٠٢١م تـم سداد مبـلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفاً ريال. في تـاريخ: ١٠/ ٠٦/ ٢٠٢١م تـم سداد مبـلغ وقدره: (٤,٤٧٠.٠٠) أربعة آلاف وأربعمائة وسبعون ريال. في تـاريخ: ٢٠/ ٠٦/ ٢٠٢١م تـم سداد مبـلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفاً ريال. في تـاريخ: ٢٣/ ٠٦/ ٢٠٢١م تـم سداد مبـلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفاً ريال. في تـاريخ: ١٥/ ٠٨/ ٢٠٢١م تـم سداد مبـلغ وقدره: (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفاً ريال. في تـاريخ: ١٤/ ٠٩/ ٢٠٢١م تـم سداد مبـلغ وقدره: (٣٦,٥٥٠.٥٦) ستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريال وستة وخمسون هللة. في تـاريخ: ١٧/ ١١/ ٢٠٢١م تـم سداد مبـلغ وقدره: (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفاً ريال. في تـاريخ: ٢٢/ ١٢/ ٢٠٢١م تـم سداد مبـلغ وقدره: (٣٣,٥٦٨.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية وستون ريال. في تـاريخ: ٢٧/ ٠١/ ٢٠٢٢م تـم سداد مبـلغ وقدره: (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفاً ريال. في تـاريخ: ٢١/ ٠٣/ ٢٠٢٢م تـم سداد مبـلغ وقدره: (٣٨,٠١٩.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفاً وتسعة عشر ريال. في تـاريخ: ٢٧/ ٠٣/ ٢٠٢٢م تـم سداد مبـلغ وقدره: (٧٠,١٨٢.٠٠) سبعون ألفاً ومئة واثنان وثمانون ريال. في تـاريخ: ١٥/ ٠٤/ ٢٠٢٢م تـم سداد مبـلغ وقدره: (١٠,٠٠٠.٠٠) عشر ألفاً ريال. في تـاريخ: ١١/ ٠٥/ ٢٠٢٢م تـم سداد مبـلغ وقدره: (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفاً ريال. في تـاريخ: ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٢م تـم سداد مبـلغ وقدره: (٢٧,٦٣٢.٩٥) سبعة وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة. في تـاريخ: ٢١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م تـم سداد مبـلغ وقدره: (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال. لــــذلك استناداً إلى نظام الإثبات المادة التاسعة والعشرون: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) بناءً على عرض السعر الممهور بختم المدعى عليها هذا دليل على أن المدعى عليها لم تنكر هذا التعامل وأيضاً هذا دليل قوي على صحة دعوى موكلتي، وتـأسيسا على ما تقـدم أطـلب من فضيلتـكم الآتي: ١-إلزام المدعى عليـها بدفع ثمن مبيع وقدره: (٤٤,٨٥٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال. ٢-إلزام المدعى عليها بـدفع أتعاب محاماة بمبـلغ وقدره: (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف هذه دعواي. أسانيدها: ١-عرض سعر ممهور بختم المدعى عليها ٢-كشف الحساب ٣-فواتير مالية)، وبعد اطلاع الدائرة على المرفقات على أيقونة تبادل المذكرات بتاريخ: ١٠/ ٦/ ١٤٤٤هـ تبين أنها بلغةٍ غير العربية فأفهم وكيل المدعية بتقديم ترجمتها عبر أيقونة تبادل المذكرات، فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: ١٠/ ٧/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعية/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بالموعد إلكترونياً بموجب بلاغ رقم: (...)، وأفاد وكيل المدعية بأنه قدم ترجمة المستندات مؤكداً بأن المدعى عليها قامت بسداد بعض المستحقات التي عليها وتبقى المبلغ محل الدعوى وقدره: (٤٤.٨٥٠) ريال، ويحصر دعوى موكلته بهذا المبلغ، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١، أما عن الموضوع: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٤٤.٨٥٠) أربعة وأربعون ألفا وثمانمائة وخمسون ريالًا، يمثل المتبقي من قيمة علب تعبئة وردتها موكلته للمدعى عليها، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى، وبموعد الجلسة، فتخلفت عن الحضور، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدائرة تقضـي على ضوء ما قـدمه وكيل المدعية من مسـتندات وبينات، وحيث قدم وكيل المدعية مستند عرض سعر ممهور بختم المدعى عليها، كما قدم كشف حساب وفواتير صادرة من موكلته بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة، لـذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/(...)، هوية وطنية رقم: (...)، صاحبة مؤسسة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للتعبئة والتغليف، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: أربعة وأربعون ألفاً وثمان مائة وخمسون ريالاً (٤٤.٨٥٠)، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.