حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430579606
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470465826/1444
رقم الحكم:4430579606
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465826 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430579606 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470465826 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم خدمات عمالية وذلك في تقديم خدمات عدد (92) اثنان وتسعون عامل، لمدة (١٤١) مائة وواحد وأربعون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٣٣١,٨٣٧.٧٤) مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وأربعة وسبعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٣٣١,٨٣٧.٧٤) مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وأربعة وسبعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٦٦٢,٨٣١.٤٤) ست مائة واثنان وستون ألفًا وثمان مائة وواحد وثلاثون ريال وأربعة وأربعون هللة، والمتبقي (٦٦٩,٠٠٦.٣٠) ستمائة وتسعة وستون ألفاً وستة ريالات وثلاثون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (١,٣٣١,٨٣٧.٧٤) مليون وثلاث مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مائة وسبعة وثلاثون ريال وأربعة وسبعون هللة، بموجب مستندات الاستحقاق التالية: فاتورة رقم (٢٠٠٩٠٤٥٦) في ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (٢٧٦,١٣١.١٠) مائتان وستة وسبعون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال وعشرة هللات، وفاتورة رقم (٢٠١٠٠١١٤) في ١٤٤٢/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٣م بمبلغ قدره (٣١١) ثلاث مائة وأحد عشر ريال، وفاتورة رقم (٢٠١٠٠٣٤٧) في ١٤٤٢/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م بمبلغ قدره (٢٩٩,٥٢٠.٩٥) مائتان وتسعة وتسعون ألفًا وخمس مائة وعشرون ريال وخمسة وتسعون هللة، وفاتورة رقم (٢٠١١٠٦٥٦) في ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م بمبلغ قدره (٢٨٦,٣٧٥.٣٠) مائتان وستة وثمانون ألفًا وثلاث مائة وخمسة وسبعون ريال وثلاثون هللة، وفاتورة رقم (٢٠١٢٠٠٦١) في ١٤٤٢/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٨م بمبلغ قدره (٣,٢٥٠) ثلاثة آلاف ومائتان وخمسون ريال، وفاتورة رقم (٢٠١٢٠١٦٨) في ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م بمبلغ قدره (٣,٢٥٠) ثلاثة آلاف ومائتان وخمسون ريال، وفاتورة رقم (٢٠١٢٠٤٤٤) في ١٤٤٢/٠٥/0٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م بمبلغ قدره (٣٩,٣٦٧.٩٥) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مائة وسبعة وستون ريال وخمسة وتسعون هللة. 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بالعقد وتسليم المستحقات مما أدى إلى تحمل مصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة، وتطلب عن ذلك مبلغ قدره (٦٦,٩٠٠) ستة وستون ألفًا وتسع مائة ريال.، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٦٩,٠٠٦.٣٠) ستمائة وتسعة وستون ألفاً وستة ريالات وثلاثون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٦,٩٠٠.٦٣) ستة وستون ألفاً وتسعمائة ريال وثلاثة وستون هللة.، وقدم لدعوى موكلته المستندات الآتية: 1-اتفاقية تقديم خدمات على مطبوعات المدعية، باسم المدعى عليها، مذيل بختم وتوقيع منسوب للطرفين.، وتم تحديد جلسة 17/06/1444هـ موعداً لنظر الدعوى عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته افاد أنها تتمثل بالتالي (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) في مدينة (...)بموجب العقد رقم: (...) بتاريخ 19/07/2020م وملحق العقد رقم: (1) (...) بتاريخ 18/08/2020م وملحق العقد رقم: (2) (...) بتاريخ 07/09/2020م وذلك على تأجير خدمات عمالية وذلك باستقدام عمالة متفق عليها وتأجير خدماتهم على المدعى عليها في مدة معلومة وأجرة معلومة، ومدة العقد أربعة أشهر وثمانية عشر يوماً اعتباراً من تاريخ 19/07/2020م حتى 07/12/2020م، مقابل تأجير خدمات عدد (92) اثنان وتسعون عاملا، وأجرة خدمات العامل الواحد (2600) ألفان وستمائة ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة في الشهر الواحد، وحيث إن المدعى عليها تدفع المستحقات المالية المترتبة على العقد بناء على فواتير شهرية تصدر من موكلتي للمدعى عليها بحسب مستحقات كل شهر، حيث استحق عليها عن كامل مدة العقد مبلغا قدره (1,331,837.74) ريالا سددت منه ما قدره (662,831.44) ريالاً ليصبح المبلغ المتبقي والمستحق قدره (669,006.30) ريال.وحيث امتنعت المدعى عليها عن سداد الأجرة المتبقية والمستحقة رغم طلبات موكلتي المتكررة لها بسداد المبالغ المستحقة عليها، ليصبح إجمالي المتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغا قدره (669,006.30) ريالا.، وعليه أطلب الزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المستحق عليها والمتبقي في ذمتها وقدره (669,006.30) ستمائة وتسعة وستون ألفاً وستة ريالات وثلاثون هللة لموكلتي ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (66,900.63) ستة وستون ألفاً وتسعمائة ريال وثلاثة وستون هللة.، (وأحال على المرفقات المرفقة في ملف الدعوى)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها افاد بأن موكلته لم تعلم بالدعوى إلا يوم أمس ويطلب مهلة لتقديم جوابه وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام من تاريخه ويرد وكيل المدعية خلال الخمسة الأيام التالية فاستعد بذلك، وأفاد وكيل المدعية بأنه يتمسك بالمادة 22 في نظام المحاكم التجارية التي نصت على تقديم الدفوع و الجواب قبل الجلسة الأولى، وحيث إن وكيل المدعى عليها أفاد أن موكلته لم تعلم بالقضية إلا يوم أمس، ولم يصل لهم قيد الدعوى، عليه افهمت الدائرة طرفي الدعوى وكالة بالتقيد في المدد الزمنية لتقديم المذكرات المشار إليها في ضبط هذه الجلسة على أن تكون مذكرات ختامية من الطرفين، وبالجلسة المرئية المنعقدة في 09/07/1444هـ: حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة الى أن المدعى عليها لم تقدم الجواب عن الدعوى كما طلب منهم في الجلسة السابقة وسألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى المدعية فأجاب بأنه يحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٦٦٩,٠٠٦.٣٠) ست مائة وتسعة وستون ألفًا وستة ريال وثلاثون هللة، مضافا لها أتعاب بالمحاماة بمبلغ قدره (66.900.30) ستة وستون ألفًا وتسع مائة وثلاثون هللة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب الزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٦٦٩,٠٠٦.٣٠) ست مائة وتسعة وستون ألفًا وستة ريال وثلاثون هللة، نظير تقديم موكلته خدمات عمالية وذلك بتقديم خدمات عدد (92) اثنان وتسعون عامل، وطلب أتعاب بالمحاماة بمبلغ قدره (66.900.30) ستة وستون ألفًا وتسع مائة وثلاثون هللة، وأرفق ما يراه سنداً لدعوى موكلته وهي بيّنات عبارة عن: العقد، وملاحق العقد، الفواتير، وعقد الأتعاب الخاص بطلب أتعاب المحاماة، وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى، رغم استمهاله لذلك، ولم يقدم عذراً عن ذلك، مما أعدته الدائرة نكولاً عن الجواب، وقرينة على صحة دعوى المدعية، مضافاً لها البينات المقدمة من وكيل المدعية من العقد الذي يحمل توقيع أطراف النزاع وختمهم، وكذلك الفواتير المقدمة، وحيث إن الدائرة ترى كفاية البينات المقدمة، مضافاً لها نكول وكيل المدعى عليها عن الجواب، عليه فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لطلبها الأساسي،. وحيث إن المدعى عليها الجأت المدعية للقضاء للحصول على حقها وتوكيل محامٍ لأجل هذا الأمر، وحيث إن المدعى عليها هي المتسبب في ذلك، فإن الدائرة رفع هذا الضرر وجبره بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الترافع والمحاماة في هذه الدعوى بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- الزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 669.006.30 ستمائة وتسعة وستون ألف وستة ريالات وثلاثون هللة لما هو موضح بالأسباب، ثانياً- الزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 66.900 ستة وستون ألف وتسعمائة ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماة في هذه الدعوى.، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.