حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430561094
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470465972/1444
رقم الحكم:4430561094
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465972 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430561094 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٥٩٧٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٢م اتفق طرفي الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع سمك بالجملة، بثمن إجمالي قدره (٢٠٣,٥٢٢) مئتان وثلاثة ألفًا وخمسمائة واثنان وعشرون ريال سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، و(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم :(...)، و(...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/ ٠٢/ ٢٠٢٢م، ولم يتم تسليم المتفق عليه. وطالبت بتسليم مبلغ العربون وقدره (١٧٣,٥٢٢) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة واثنان وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م إلى تاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠٢٢م، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغ مالكها بموعدها ووقتها ووصول رابطها إليه، كما هو مبين بسجل مهام التبليغات، وذكرت وكيلة المدعية بأنها تعدل دعواها لتكون بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغا قدره (١٧٣.٥٠٠/٤٠) مائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال، قيمة بضاعة عبارة عن: (سمك) قامت موكلتها بتسليمها للمدعى عليها إلا أنها لم تستلم ثمنها ، وذكرت بأنها تقدمت بمستند طلب فتح حساب باسم الطرف الأول: مؤسسة (...)، وهو الاسم السابق للمدعية قبل تحويل مسماها كما هو ثابت بعقد التأسيس المرفق بملف القضية، والطرف الثاني: مؤسسة (...) المتضمن في أحد صفحاته أن إجمالي الرصيد مبلغا قدره (٢٠٣.٥٢٢/٤٠) ريال، سدد منها مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، والمتبقي مبلغ قدره (١٧٣.٥٠٠/٤٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة واثنان وعشرون ريال وأربعون هللة، وهو معتمد بختم المؤسسة المدعى عليها وتوقيع مالكها، كما طلبت إضافة أتعاب المحاماة وقدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم فيها: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٣,٥٢٢.٤٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة واثنان وعشرون ريال وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبناء على ما تقدم؛ وبما أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع البالغ قدره (١٧٣,٥٢٢.٤٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة واثنان وعشرون ريال وأربعون هللة، وبما أن طرفي هذه الدعوى تاجرين، وحيث إن وقائع هذه الدعوى حول الأعمال التجارية الأصلية، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها كما هو مشار إليه، وحيث استقرت المبادئ القضائية والتنظيمات القانونية على أن للقضاء السير في الدعوى وتوجيهها للمدعى عليها في حال علمه بها ، ويجوز الحكم عليه إذا كان ممتنعا عن الحضور في حال وجدت البينة الموصلة لثبوت المطالبة، وذلك استنادا على ما جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبناء على ما تقدمت به المدعية في سبيل اثباتها؛ كما هو مدون بضبط هذه الجلسة، وبما أن الحق في هذه القضية ظاهر، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن السداد، ولم تلتزم به؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبها دفع أتعاب المحاماة، وحيث ألجأت المدعى عليها المدعية لرفع هذه الدعوى وتوكيل من يمثلها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه)؛ فإن الدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير، وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة زائد عما جرت به العادة ، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليها، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بما ورد من معايير في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ، وعليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولا: إلزام مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــــ : شركة (...) -شركة شخص واحد-، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٧٣.٥٢٢/٤٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفا وخمس مائة واثنان وعشرون ريال وأربعون هللة. ثانيا: إلزام مؤسسة (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــــ : شركة (...) -شركة شخص واحد-، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعاب المحاماة.