حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530360255

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439056322/1443
رقم الحكم:4530360255
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056322 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530360255 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 439056322 لعام 1443هـ المدعي: ناصر بن معلا بن المبارك الجحدلي المدعى عليه: عبدالرحيم بن بريك بن محمد المطرفي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 9/ 6/ 1443هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال المدعي عن دعواه كرر مضمونها المرصود بلائحة الدعوى من أن موكله سلكم المدعى عليه مبلغ (500.000) ريال للمضاربة بها واستثمارها أعاد له المدعى عليه منها مبلغ (257.000) وتبقى في ذمته مبلغ (243.000) ريال يطلب إلزامه بها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب أجلاً للجواب، وتشير الدائرة إلى أنها تحققت من قبول الدعوى وعرضت الصلح على الأطراف، وبناء عليه، وبجلسة 5/ 8/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، واطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعي المقدمة بتاريخ 4 / 8/1443هـ والمتضمنة: أولاً: أن المدعى عليه لم ينكر الشراكة فهي ثابتة ولا زالت ذمته مشغولة بما تبقى من رأس المال. ثانياً: أنه فيما يخص بما ورد في الفقرة أولاً من جواب المدعى عليه لا حاجة للرد عليه لما أنه سردٌ لبنود العقد فهو مقر بصحة العقد والشراكة وصحة الدعوى وأقر بها أكثر من إقرار. ثالثاً: وفيما يخص الرد على الفقرة ثانياً فإنه غير صحيح أن المدعى عليه قام بعمله بكل أمانة وحرص وما يدل على نفي ذلك من خلال الواقع الذي قام به المدعى عليه، فهو لم يلتزم ببنود العقد فعلى سبيل المثال لم يمكن المدعى عليه موكلي المدعي من الاطلاع على الحسابات ومراجعتها ومعرفة الداخل والخارج، اطلب ولم يقيدها فكيف يكون قام بعمله بكل أمانة وحرص كما يدعي وهو قد أخلى ببنود العقد؟ اطلب من فضيلتكم الاطلاع على المرفق ، واستمهل وكيل المدعى عليه للجواب على ما جاء فيها خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وبجلسة 16/ 10/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليه المرفقة في 11 / 10 / 1443هـ والمتضمّنة: أولا: ما ذكره وكيل المدعي بأن موكلي لم يمكن المدعي من الاطلاع على الحسابات ومراجعتها فهذا غير صحيح البته حيث أن المدعى أتى إلى موكلي وقام بمراجعة جميع الحسابات ومعرفه الداخل والخارج ويوجد كشف حساب للمدعي لدى المعرض ويبين ما تم شرائه وهذا يوضح لفضيلتكم بان موكلي قام بعمله بكل حرص وامانه وما حصل خارج عن إرادته. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي بانه لماذا لم ينقل العقار باسم المدعي أصالة؟ أو باسم المدعى عليه؟ حيث أن العقار ليس ضمانا للمدعي وحدة فقط وإنما هو ضمان للمدعي وبائعين آخرين عن طريق موكلي، كما لو افترضنا جدلا بأن تم تسجيل العقار باسم المدعي أصالة أو باسم موكلي لكانت النتيجة كما هي عليه حيث أن العقار مسجل باسم المدعو خالد نظاما واتضح بعد ذلك بأن العقار سجل صوريا فهذا لا يعتبر تفريط وإنما المشتري خالد تحايل على النظام بتسجيله العقار باسمه صوريا فكيف يكون موكلي مفرطا بعد النظامية والقانونية للعقار فهذا ليس تفريط وليس إهمال وإنما هي حيله أحتالها المدعو خالد تحققه من المستندات محسن ردود الهذلي. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي في الفقرة خامسا بان موكلي قام بإعادة تشغيل ولم يأخذ اذن رب المال وذكر بان مخالف لبنود العقد فهذا غير صحيح حيث نصت المادة ١١ في العقد (مدة العقد للبيع والشراء خمس سنوات وبعد نهاية الخمس سنوات يتم إرجاع رأس المال والأرباح بحسب ما يرد من أقساط شهرية) فكيف يكون موكلي مفرطا فهذا ما نص عليه العقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو شرطا أحل حرما). رابعا: ما ذكره وكيل المدعي في الفقرة خامسا غير صحيح جملا وتفصيلا حيث ان موكلي قام بشراء ۹ سيارات ٧ منها من نوع (يارس) (۲۰۱٦) وسيارتين من نوع (يارس) (۲۰۱۹) ثم قام موكلي ببيع تسعه سيارات على مشترين اخرين بقيمة اجمالية وقدرها (٥٥٩,٥٠٠) خمسمائة وتسعة وخمسون الف وخمسمائة ريال علما بان موكلي يقوم بتسليم المدعي اصالة الزكاة ويقوم بإخراج المصروفات كما هو موضح في كشف الحساب وتسليم المدعي مبلغ وقدرة (۲۵۷,۰۰۰) مائتين وسبعه وخمسون الف ريال من رأس المال بموجب شيكات وسندات قبض حيث ان انه يوجد مصاريف تعقيب ومصاريف سعي ومصاريف أتعاب محاماة في الدعاوى المقامة ضد خالد ردود محسن الهذلي كما هو موضح في كشف الحساب ، كما اطلعت على مذكرة وكيل المدعي المرفقة في 15 / 10 / 1443هـ والمتضمّنة: أولاً: جانب شكلي: وهو أن المدعى عليه لم يلتزم بما قررته الدائرة في المدد والمواعيد وحيثُ أنه قدم مذكرته في تاريخ 11/10/1443هـ، وبذلك قام بمخالفة قرار الدائرة والتي قررت أنه على المدعى عليه يجيب على جوابنا خلال مدة 10 أيام من تاريخ الجلسة الماضية والمؤرخة في 05/08/1443هـ، والمدعى عليه تجاوز ذلك بكثير، وهذا يدل على مماطلة المدعى عليه وأنه مبطل. ثانياً: جانب موضوعي: فإني أتمسك بما سبق تقديمه وأن ما ذكره المدعى عليه هو كلام مرسل بلا أي بينة وغير صحيح ونتمسك بإقراره الذي أقر فيه أنه قام بإعادة تشغيل رأس المال، وجواب المدعى عليه لا يوجد ما فيه حاجة للرد ومذكرتنا السابقة كافية لدمغ ما ذكره المدعى عليه وأحيل إليه لعدم التكرار وأؤكد لفضيلتكم أنه بناءً على إقرارات المدعى عليه فإن المدعى عليه بحوزته من رأس المال 273300 مئتان وثلاثة وسبعون ألف وثلاثمائة ريال سعودي وسيارتان، ويجب على المدعى عليه الالتزام ببنود العقد وإرجاع رأس المال كاملاً ثم بعد ذلك يتم توزيع الأرباح كلاً بنسبته، الأمر الذي خالفه المدعى عليه ذلك، فيتضح لفضيلتكم ويتبين هنا سوء نية المدعى عليه وعد التزامه ببنود وأحكام عقد الشراكة لذلك كله ولقوله تعالى: يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود وقوله سبحانه: يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولإقرار المدعى عليه الأكثر من مرة، ولأحكام شركة المضاربة في الفقه الإسلامي ولذلك كله. الطلبات: يطلب موكلي من فضيلتكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلي المدعي ماتبقى من رأس المال حالاً وهو مبلغاً وقدره 243000 مئتان وثلاثة وأربعون ألف وثلاثمائة ريال سعودي، مع احتفاظ موكلي بحقه في المطالبة بنصيبه وحصته من الأرباح. ، ونظرا لحاجة القضية لخبرة محاسبية لفحص أوراق المدعى عليه وبيان مستحقات كل طرف، وبناء عليه قررت الدائر ندب منصة خبرة للقيام بإجراءات الخبرة المحاسبية، وبجلسة 22/ 11/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر الطرفان بأن منصة خبرة تواصلت معهما واستعدا بالتعاون مع الخبير حتى إصدار التقرير، ثم أرفق الخبير تقرير الذي خلص إلى: بعد الاطلاع على العقدين المبرمين بين طرفي الدعوى بتاريخ 1/7/1436ه بإجمالي مبالغ قدرها (500,000) ريالا، وفحص العقود المبرمة بين المدعى عليه والعملاء المشترين، والتحقق محاسبيا من ارتباطها برأس مال المدعي، وبيان مستحقات المدعي المستحصلة حتى تاريخ الفحص، والمستحقات التي لم تستحصل من العملاء بعد، وأمّا عن رأس المال فقد أقرّ المدّعي أنّه استردّ منه مبلغ (257،000) ريالاً، ليصبح المتبقّي له منه هو مبلغ (243,000) ريالا. والمدّعى عليه مدينٌ محاسبيا للمدّعي ببقية رأس ماله وبنصيبه من الأرباح المحققة ومجموعهما (607,867) ريالاً، كالتالي: (243,000+364,867=607,867) ريالاً، ستمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وسبعة وستين ريالا فقط ، وبجلسة 18/ 1/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعي وكالة بأنه تقدم ملاحظاته على تقرير الخبير عن طريق مذكرة أودعها عبر النظام بتاريخ 29/12/1443هـ والمتضمن: أولاً: استنادًا على المادة الثانية والثمانون من نظام المرافعات الشرعية واستكمال إلى ما تم تقديمه في الدعوى فأننا نتقدم لفضيلتكم بطلبنا ونوجزه بالآتي: بناءً على ما ورد في التقرير المحاسبي رقم (1443/1/588) مرفق التقرير في القضية رقم (439056322) المنظورة لدى دائرتكم الموقرة فأننا نذكر أنه ما دفع به من المدعى عليه من وجود خسائر في رأس المال دفع مُرسل لا دليل ولا إثبات عليه ومجانبًا للصواب ويتعارض مع المستندات التي تم تقديمها، والتي تثبت أن المضاربة المفصح عنها قد حققت أرباحاً مقدارها (547,300) ريال سعودي، يستحق موكلي منها (364,867) ريال سعودي وهي نصيبه منها (الثلثين)، وبناءً على عقد الشراكة المذكور في الدعوى يوضح أنه يتم إرجاع رأس المال أولاً ثم يتم توزيع الأرباح كلاً بنسبته المبينة في العقد وهي ثلثين للمدعي وثلث للمدعى عليه، ومن المفترض الالتزام بالعقد وإرجاع رأس المال كاملاً ثم يتم توزيع الأرباح كلاً بنسبته وحصته وهي ثلثين للمدعي وثلث للمدعى عليه بناءً على البنود الواردة في العقد،واستنادًا على المادة الثالثة والثمانون الفقرة (ب) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منه ما يلي: للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة . ولما أن الأرباح مترتبة على رأس المال ومتصلة بها والتي تتمثل أرباح موكلي فيها الثلثين وكما أنها ثابتة وذلك بموجب تقرير الخبير، والتي تقدر حصة موكلي فيها من الأرباح مبلغاً وقدره (364,867) ريال سعودي لذلك كله أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلي المتبقي من رأس المال وهو مبلغًا وقدره (243,000) ريال سعودي والذي ثبت بموجب تقرير الخبير وعلى ضوء ما تم تقديمه سابقًا من المستندات والبينات التي تم ذكرها في موضوع الدعوى كطلباً أصليًا، وفي ما يخص الطلب العارض فإننا نطلب من فضيلتكم قبول الطلب العارض الذي يتمثل في تسليم موكلي حصته من الأرباح وهو مبلغ وقدره (364,867) ريال سعودي. ثانيًا: الطلبات: استناداً لما سبق وتأسيساً عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يأتي: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي المتبقي من رأس المال مبلغاّ وقدره (243,000) ريال سعودي طلبًا أصليًا. ٢- إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي حصته من الأرباح والمثبتة بناءً على تقرير الخبير المحاسبي والتي تبلغ (364,867) ريال سعودي، طلبًا عارض وذلك مترتبًا على الطلب الأصلي ومتصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. هذا والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه إلى فضيلتكم وكيل المدعي المحامي م/ عبدالله الاحمدي ، وذكر المدعى عليه وكالة بأنه لم يطلع على تقرير الخبير لتعثر دخوله على منصة خبرة فأفهمته الدائرة بمراسلتها على بريدها الإلكتروني لتزيده بنسخة من تقرير الخبير على أن يقدم ملاحظاته عليه خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة ويزود الخبير بنسخة من ملاحظاته فاستعد بذلك، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة اعتراض على تقرير الخبير والمتضمّن: حيث تضمن خلاصة تقرير الخبير (طبقـاً للتفصيل الـوارد بصلب التقريـر فـإن ما دفع به المدعى عليـه مـن خسارته لرأس مـال المضاربة هـو دفـع مرسـل لا دليـل علـيـه ومجانـب للصـواب ومخالف للواقـع ويتعـارض مـع المستندات المقدمـة منـه، والتـي تثبـت أن المضـاربة المفصـح عنهـا قـد حققـت أرباحـاً مقدارها (547,300) ريالاً، يستحق المدعي منهـا (364,867) ريـالاً. وأمـا عـن رأس المـال فـقـد أقـر المـدعي أنـه اسـتـرد منه مبلغ (٢٥٧،٠٠٠) ريـالاً، ليصبح المتبقـي له منـه هـو مبلـغ (٢٤٣,٠٠٠) ريـالا. والمـدعى عليه مدين محاسـبيا للمدعي بقيمة رأس ماله وبنصـيبه مــن الأرباح المحققـة ومجموعهما (607,867) ريالاً، كالتالي:-(٢٤٣,000+ 364,867=607,867) ريالا، وسبعة آلاف وثمانمائة وسبعة وستين ريالا فقط.) فاعتبار موكلي مدين امر لا نقبله كما يوجد أخطاء في التقرير تجعل التقرير مرفوض ولا يمكن قبوله ونوضحها ذلك في النقاط التالية: أولا: تضمن التقرير في الصفحة السابعة (تبين ان جميع السيارات المبرمة عقودها مع خالد ردود الهذلي قد بيعت واستوفت أقيامها حيث تضمن السندان الصادران بعد نهاية الأقساط امر المدعي عليه بصرف اجمالي (40.000) ريالا لضيف الله الثبيتي، عبارة عن نسبته من مكاسب بيع (10) سيارات لخالد ردود الهذلي. فهذا كله غير صحيح، حيث ان موكلي لم يستوفي أقيام عقود خالد ردود الهذلي وهذا امر لا ينكره المدعي ومعلوم لديه وما استند اليه الخبير في اثبات مبلغ استيفاء الأقيام استناد غير صحيح وليس في محله حيث ان المبالغ المسلمة هي ليست مكاسب سيارات خالد ردود وانما هي دلالات للعشر سيارات المشتراه من خالد ردود حيث انه تم الاتفاق مع موكلي بان دلالات السيارات المشتراه من قبل خالد ردود هي (5000) خمسة الاف ريال لكل سيارة حيث تكون قيمة (1000) الف ريال لكل سيارة لهاني الكعبي وقد استلمها هاني بموجب كشف الحساب و(4000) اربع الاف ريال لضيف الله الثبيتي من كل سيارة حيث انه مجموع عشرة سيارات (40.000) أربعون الف ريال حيث ان ضيف الله الثبيتي لم يستلم دلالات بيع (10) سيارات حيث ان موكلي امر بعدم صرف الدلالة لضيف الله الثبيتي الا بعد سداد الدفعة الأولى من قيمة العشر سيارات حيث انها سجلت في السندان بالنص (نسبة ضيف الله الثبيتي من مكاسب 6 سيارات خالد ردود الدعدي الهذلي بحسب الاتفاق مع عبدالرحيم بعد خصم دلالة السيارات بأمر عبدالرحيم بريك ضيف الله الثبيتي) والسند الثاني بالنص (نسبة ضيف الله الثبيتي من مكاسب 4سيارات خالد ردود الدعدي الهذلي، بحسب الاتفاق مع عبد الرحيم بعد خصم دلالة السيارات بأمر عبد الرحيم بريك/ضيف الله الثبيتي) حيث أنها سجلت في كشف الحساب بانها مكاسب خطا من المحاسب الذي بالمعرض وهي في الحقيقة دلالات وليست مكاسب فراي الخبير ليس صحيحا حيث ان هاني الكعبي وضيف الله الثبيتي هم سعاه فقيمة السعي هي حسب الاتفاق ويوجد ما يثبت ذلك, ولا يوجد مستند يثبت استلام موكلي لمبالغ عقود خالد ردود الهذلي ويؤكد ذلك القضايا التي رفعت على خالد ردود الهذلي صك حكم رقم (4001328423) وتاريخ 07/11/1440هـ المتضمن نصه (ثبت لدي تملك المدعى عليه العقار مدار الدعوى بالشراء وتسجيله باسم المدخل خالد الهذلي ثانيا رددت دعوى المدعي بطلب الاخلاء لعدم ثبوت موجبها ثالثا امرت ببيع العقار عن طريق محكمة التنفيذ وفقا للتعليمات بيع العقار المملوك للأجنبي...الخ) والحكم رقم (421038985) وتاريخ 29/01/1442هـ والمتضمن(فقد حكمت على المدعي عليه خالد ردود الهذلي سعودي الجنسية بموجب السجل مدني رقم (...) بتخليص المدعى هاني طلق مقبول الكعبي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) من مطالبة أصحاب الحقوق وذلك بأداء المبلغ المطالب به لدى محكمة التنفيذ لأصحاب الحقوق المتعلق بهذه الكفالة محل الدعوى على ان هذا الحكم لا يبرى ذمة الكفيل وانما يخلصه من المطالبة ولكن تبقى ذمته مشغولة حتى سداد الحق او ابراء أصحاب الحقوق له فاذا تعذر السداد من الأصيل لإعسار او اموت ونحوه عادت المطالبة بالسداد للكفيل وبما تقدم حكمت) وطلبات التنفيذ وهي (الطلب رقم (4040588638) والطلب رقم (4041586530) والطلب رقم (4041586332) والطلب رقم (4041586350) والطلب رقم (4041586260) والطلب رقم (4041585639) والطلب رقم (4041585574) والطلب رقم (4041585605) والطلب رقم (4041588647) والطلب رقم (4041588656) والطلب رقم (4041588678) والطلب رقم (4041586290) والطلب رقم (404585454) والطلب رقم (4041585725) والطلب رقم (4041585924) والطلب رقم: (4041586377) والطلب رقم (4041586319) والطلب رقم (4041586396) والطلب رقم (4041586411) والطلب رقم (4041586436) ولو صح انه سدد المبلغ لدفع بذلك ، وبجلسة 10/ 2/ 1444هـ ذكر أطراف الدعوى أنهما تقدما باعتراضهما على تقرير الخبير، ثم أفهم ممثل المدعي بإفهام الخبير بالحضور في الجلسة القادمة لمناقشته ففهم ذلك واستعد به ولدراسة القضية تقرر تأجيلها، وبجلسة 22/ 3/ 1444هـ بحضور أطراف الدعوى أشارت الدائرة إلى عدم تمكنها من الاطلاع على تقرير الخبير لعدم إرفاقه... ثم أفهم الخبير الحاضر بإرسال نسخة منه إلى إيميل الدائرة ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وبحلسة 1/ 4/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة وحضر مندوب الخبير وأشار بأنه قدم رده على ملاحظات المدعى عليه عبر إيميل الدائرة، وعقب ‏وكيل المدعى عليه بأنه تقدم برده على تقرير الخبير وعلى ملاحظاته وذلك عبر النظام والمتضمّن: أولا: تضمن رد الخبير (أثبتـت القيـــود المحاسبية الخاصـة بالمـدعى عليـه أن عمولـة الأربـاح دفعـت للسـاعي ضيف الله الثبيتـي بتــــاريخ ١٤٣٩/٢/٧هـ بعـد حسـم دلالـة البيـع ؛ مـا يعنـي أن السيارات قد بيعـت دون خسـارة، وأمـا الدلالـة الخاصـة بالعشـر سـيارات فقـد دفعـت للساعي هـاني طلـق الكعبـي بتـاريخ العقـد ١٤٣٧/٢/٧هـ، وفـق مـا ورد مفصـلا بصـفحة سبعة مـن التقرير.) فهذا غير صحيح حيث انه كما ذكرنا في مذكرتنا السابقة بان الذي تم استلامه من ضيف الله الثبيتي هي دلالات العشر سيارات ويوجد شهود على ذلك. ثانيا: تضمن رد الخبير (طبقا للعلاقـة التعاقديـة بين الطرفين فإنـه لا يحـق للمـدعى عليـه إعفـاء المشـترين مـن سـداد المستحقات دون طلب منهم، ولم يقدم لنا المدعى عليـه مـا يثبـت طـلـب المشـترين لـذلك أو موافقــة شـــــــريكه علـى الإعفـاء) نوضح لفضيلتكم بان جميع المشترين اللذين تم اعفائهم بناء على طلبهم ومسعدين للحضور امام فضيلتكم والادلاء بما لديهم. ثالثا: تضمن رد الخبير (الخطـأ الـوارد بـرقم العقـد والمتبقـي مـن قيمتـه هـو خـطـأ كتابي غير مقصود ولا يؤثر علـى نتيجـة التقريـر)، نوضح لفضيلتكم ان المدعي قام بفسخ الوكالة قبل انتهاء عقد الشراكة فكيف يقوم موكلي بمواصلة العمل وتقديم الطلبات ضد المتعثرين عن السداد وهو ليس لديه وكالة شرعيه من المدعي حيث ان موكلي قام بالتواصل مع المدعي ناصر لرفع السندات لأمر ضد المشتري مساعد المالكي ولم يستجيب لذلك وحين رد المدعي افاد بانه تم الاتفاق مع المشتري مساعد المالكي ولم يعلم موكلي بما جرى من اتفاق فلا يضمن موكلي هذا المبلغ. رابعا: تضمن رد الخبير (التقرير بنـي علـى العقد المنظم للعلاقة بـيـن الطــرفين، وأعـد فـي ضـوء المستندات المسلمة لنا منهما)، نوضح لفضيلتكم بان المادة السادسة من العقد والتي تنص على (لا توزع الأرباح الا بعد رجوع راس المال كاملا أولا بحسب ما يرد من أقساط شهرية) حيث ان الخبير قام بجمع راس المال (500.000) + الأرباح فهذه العملية الحسابية خاطئة وليست صحيحه. خامسا: تضمن رد الخبير (وفـق الحقـائق المكتشـفة فـإن العقـود المبرمـة قـد حققـت أرباحـا أوردناهـا مفصـلة بأدلتهـا فـي التقريـر، وأمـا الخسـارة المـدعى بهـا فلم تؤيـد بالمستندات الثبوتية) نوضح لفضيلتكم بان تقرير الخبير يحمل موكلي بهذه المبالغ وموكلي لم يفرط بعقد الشراكة حيث ان موكلي قام بعمله كشريك مضارب بكل امانة وحرص وخوف من الله حيث ان موكلي قام بأخذ ضمانات على المشترين وقام موكلي بأخذ كفيل غارم على كل مشتري ولم يقم بإهدار مال الشراكة التي بينه وبين المدعي فموكلي قام بعمله كمضارب بكل حرص وامانه وما حصل هو خارج عن ارادته. سادسا: كما نوضح لفضيلتكم بان موكلي لم يستلم أرباح عقد المضاربة وانما هي ديون على المشتري خالد ردود الهذلي وكفيله هاني الكعبي فكيف يتحملها موكلي ومما يثبت ذلك الدعاوى المقامة ضد الكفيل وطلبات التنفيذ وبإمكان فضيلتكم الاطلاع عليها وهي كالتالي: (الطلب رقم (4040588638) والطلب رقم (404158653) والطلب رقم (4041586332) والطلب رقم (4041586350) والطلب رقم (4041586260) والطلب رقم (4041585639) والطلب رقم (4041585574) والطلب رقم (4041585605) والطلب رقم (4041588647) والطلب رقم (4041588656 والطلب رقم (4041588678) والطلب رقم (4041586290) والطلب رقم (404585454 والطلب رقم (4041585725 والطلب رقم (4041585924 والطلب رقم (4041586377) والطلب رقم (4041586319) والطلب رقم (4041586396) والطلب رقم (4041586411) والطلب رقم (4041586436) فاعتبار موكلي مدينا امر لا نقبله حيث ان موكلي لم يفرط ولم يتعدى على راس المال بل ان موكلي عمل بكل حرص وامانه وخوف من الله ولم يخالف الشرع حيث ان يد المضارب يد امينة فلا يضمن وكما نوضح لفضيلتكم بان موكلي قام بأخذ ضمانات على المشترين واخذ كفيل غارم على كل مشتري وما حصل خارج عن ارادته وكما نوضح لفضيلتكم ان صك الحكم رقم (421038985) وتاريخ 29/01/1442هـ والمتضمن(فقد حكمت على المدعي عليه خالد ردود الهذلي سعودي الجنسية بموجب السجل مدني رقم (...) بتخليص المدعى هاني طلق مقبول الكعبي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) من مطالبة أصحاب الحقوق وذلك بأداء المبلغ المطالب به لدى محكمة التنفيذ لأصحاب الحقوق المتعلق بهذه الكفالة محل الدعوى على ان هذا الحكم لا يبرى ذمة الكفيل وانما يخلصه من المطالبة ولكن تبقى ذمته مشغولة حتى سداد الحق او ابراء أصحاب الحقوق له فاذا تعذر السداد من الأصيل لإعسار او اموت ونحوه عادت المطالبة بالسداد للكفيل وبما تقدم حكمت) فنوضح لفضيلتكم بان موكلي لم يتمكن برفع دعوى على المشتري بسبب ان المدعي قام بمخالفة البند العاشر من العقد وفسخ الوكالة حيث ان البند العاشر نص على (يقوم الطرف الثاني بتحرير وكالة شرعية للطرف الثاني فيما يتعلق بإدارة الحساب) حيث ان المدعي قام بفسخ الوكالة بتاريخ 13/02/1442هـ قبل رفع العقوبات على هاني الكعبي بموجب المحضر رقم (347069) والخطاب رقم (429814042) وتاريخ 28/04/1442هـ. لذلك كله، واستنادا لما تقدم نطلب من فضيلتكم ما يلي أولا: عدم الاخذ بتقرير الخبير لما تقدم من أسباب. ثانيا: صرف النظر عن دعوى المدعي واخلاء سبيل موكلي منها ، كما أفاد وكيل المدعي بأنه تقدم بطلب عارض عبر النظام وعليه جرى رفع الجلسة لدراسة القضية٬ وبجلسة 12/ 5/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المحاسبي بعد استيفاء الرد على ملاحظات الطرفين وسألت الدائرة المدعى عليه عن الأرباح المستحصلة وغير المستحصلة وطلبات التنفيذ على المشترين؟ على أن يقدمها خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وبجلسة 10/ 6/ 1444هـ المنعقدة مرئيةً عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضر طرفا الدعوى وكالةً، ذكر ممثل المدعى عليه بأن موكله لم يتمكن من استحصال الأموال المبينة بالتفصيل في المذكرة المرفقة بسبب أن المدعي ألغى الوكالة التي يستحق من خلالها موكلها مطالبة المتعثرين في السداد بالمحاكم، كما أنه ذكر بأن موكله طالب الكفيل لدى محكمة التنفيذ فصدر قرار محكمة التنفيذ بتخليص الكفيل جميع المطالبات، والآن لم يتمكن موكله من مطالبة الأصلاء بسبب تعليق الوكالة من قبل المدعي، وبعرض ذلك على ممثل المدعي ذكر بأن الذي طالب في محكمة التنفيذ هو موكله وليس المدعى عليه، وأن المدعى عليه مفرط في استحصال الأموال، وبناء عليه، قررت الدائرة تأجيل الدعوى للمزيد من الدراسة، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة تضمّنت: أولا: فنوضح لفضيلتكم بأن موكلي لم يستلم أرباح حتى الان. ثانيا: نوضح لفضيلتكم بأنه تبقى قيمة 10سيارات مشتراه من قبل خالد ردود الهذلي حيث أن قميه السيارة الواحدة بقيمة (92.000) اثنان وتسعون الف ريال حيث أن مجموع قيمة العشر سيارات (920.000) تسعمائة وعشرون الف ريال مرفق لفضيلتكم صور من العقود المبايعة (مرفق1) سدد منها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال مقسمة على عامين وتم إعادة تشغيلها, وقد تم تقديم طلبات التنفيذ على الكفيل هاني الكعبي وهي مقيدة لدى الدائرة التنفيذية السابعة وهي كالاتي (الرقم طلب 4041586260 الرقم طلب 4041586319 والرقم طلب 4041586290 والرقم طلب 4041586332 والرقم طلب 4041586350 والرقم طلب 4041586377 والرقم طلب 4041586396 والرقم طلب 4041586436 والرقم طلب 4041586511 والرقم طلب 4041586530) بقيمة اجمالية وقدرها (620.000) ستمائة وعشرون الف ريال , حيث انه صدر الحكم رقم (421038985) وتاريخ 29/01/1442هـ والمتضمن(فقد حكمت على المدعي عليه خالد ردود الهذلي سعودي الجنسية بموجب السجل مدني رقم (...) بتخليص المدعى هاني طلق مقبول الكعبي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) من مطالبة أصحاب الحقوق وذلك بأداء المبلغ المطالب به لدى محكمة التنفيذ لأصحاب الحقوق المتعلق بهذه الكفالة محل الدعوى على ان هذا الحكم لا يبرى ذمة الكفيل وانما يخلصه من المطالبة ولكن تبقى ذمته مشغولة حتى سداد الحق او ابراء أصحاب الحقوق له فاذا تعذر السداد من الأصيل لإعسار أو أموت ونحوه عادت المطالبة بالسداد للكفيل وبما تقدم حكمت) فنوضح لفضيلتكم بأن موكلي لم يتمكن برفع الكمبيالات على المشتري بسبب ان المدعي قام بمخالفة البند العاشر من العقد وفسخ الوكالة حيث أن المدعي قام بفسخ الوكالة بتاريخ 13/02/1442هـ قبل رفع العقوبات على هاني الكعبي بموجب المحضر رقم (347069) والخطاب رقم (429814042) وتاريخ 28/04/1442هـ نوضح لفضيلتكم بأنه تبقى لدى المشتري مساعد المالكي مبلغ وقدرة 29.200 تسعه وعشرون الف ومائتين ريال حيث ان المدعي قام بفسخ الوكالة ولم نتمكن من مطالبة حيث أن موكلي قام بالتواصل مع المدعي وذكر لنا بانه قام بالاتفاق مع المشتري ولا نعلم ما حصل بعد ذلك فلا يضمن موكلي هذا المبلغ، حيث اجمالي المبالغ المتبقية عند المشتريين 649.200 ستمائة وتسعة واربعون الف ومائتين ريال في حال تم سداد قيمة جميع السيارات المتبقية يتم ارجاع باقي راس المال مبلغ 243.000 مئتين وثلاثة واربعون الف ريال ويتبقى مبلغ 406.200 اربعمائة وسته الاف ومائتين ريال وهي مكاسب توزع حسب النسبة المتفق عليها بالعقد نسبه المدعي ناصر ثلثين 270.800 مائتين وسبعون الف وثمانمائة ريال نسبه المشغل موكلي ثلث 135.400 مائة وخمسه وثلاثون الف واربعمائة ريال. ثالثا: فنوضح لفضيلتكم بان عقود المضاربة عقود ربح وخسارة فاذا خسر صاحب المال ماله فلا يلزم من المضارب ضمان راس المال إلا بالتعدي أو التفريط وكما هو واضح لفضيلتكم بأن موكلي لم يتعدى ولم يفرط برأس المال بل أن موكلي عمل بكل حرص وامانة وخوف من الله وما حصل خارج عن ارادته وحيث ان شرعتنا الإسلامية السمحة (قال في كشاف القناع) 524/8 والعامل أمن في مال المضاربة ثم قال: (والقول قوله في قدر رأس المال والربح وأنه ربح أو لم يربح وفيما يدعيه من هاك أو خسران (وقال أيضاً (457/8) (أو اختلفا أي الوكيل والمضارب مع رب المال في صفة الإذن في الوكالة أو المضاربة فقولهما أي الوكيل والمضارب بيمينهما لأنهم أمينان في التصرف فقبل قولهما) حيث أن المضارب لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط فاذا لم يتعدى ولم يفرط فلا يضمن فإن خسرت المضاربة فان المضارب خسر جهده وكما يتضح لفضيلتكم بأن المدعي قام بالتفريط أيضا بماله وقام بفسخ والوكالة حيث أن موكلي قام بالتواصل معه ولم يستجب له فهذا يعتبر تفريطا منه، لذا نطلب رد دعوى المدعي ، وبجلسة 24/ 6/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، قررت الدائرة تأجليها للدراسة، وبجلسة 3/ 7/ 1444هـ وبحضور أطراف الدعوى جرى سؤال المدعي وكالة هل تم فسخ الوكالة عن المدعى عليه والتي بموجبها يستطيع مطالبة المدينين بأموال الشركة ذكر أن موكله فسخ الوكالة بتاريخ: 13/2/1442هـ وبعد التأمل والدراسة تقرر الحكم فيها بما هو مبين في منطوقه، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه المتبقي من رأس ماله باقي قيمة رأس المال وقدره (٢٤٣٠٠٠) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وبما أن المقرر فقهاً وقضاءً أن المضارب أمين مؤتمن على المال، ويصدق قوله عند ادعاء عدم استلام رأس المال والربح، إلا أن يثبت رب المال خلاف ذلك، قال ابن قدامة رحمه الله (والعامل أمين في مال المضاربة، لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، لا يختص بنفعه، فكان أميناً، كالوكيل)، وحيث أن المدعي قام بفسخ الوكالة عن المدعى عليه بتاريخ: 13/2/1442هـ والتي بموجبها يستطيع المدعى عليه مطالبة المدينين بأموال الشركة، لذا فإن الدائرة تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، ويكون أوانها عند تيقن المدعي من أن المدعى عليه حصل على شيء من رأس المال من المدينين. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530360255 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439056322 لعام 1443هـ المدعي: ناصر بن معلا بن المبارك الجحدلي المدعى عليه: عبدالرحيم بن بريك بن محمد المطرفي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه؛ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه المتبقي من رأس ماله وقدره (٢٤٣،٠٠٠) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا ريال، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضه لهذه الدائرة؛ تضمنت أن الدائرة أخطأت في التسبيب ولم تستند على التقرير المحاسبي الذي أثبت أن المدعى عليه تحصل على رأس المال والأرباح، كما أن الدائرة استندت في حكمها على فسخ المدعي لوكالة المدعى عليه وهو مردود عليه وذلك بأن المدعى عليه لم يقدم أي دعوى لمطالبة المدينين وأن الوكالة استمرت سبعة أشهر بعد انتهاء عقد الشراكة، كما أن غالبية عقود البيع مبرمة مع شخص واحد (خالد الهذلي)، وهذا فيه تعد وتفريط من المدعى عليه، وطلب تعديل الحكم. فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه حضر فيها الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف خصوصا الفقرة رقم (2-1-2) خلال أسبوع من تاريخه، كما أمهلت الدائرة المستأنف أسبوعا آخر لتقديم ما لديه جوابا على ما يقدمه المستأنف ضده، وأفهمتهما الدائرة بالالتزام بتقديم الجواب خلال المدة المحددة، فاستعدا بذلك. وقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة دفع فيها بأن موكله قام بعمله كمضارب بكل أمانة، وأنه أخذ جميع الضمانات على المشترين بما فيهم (خالد الهذلي) من سندات لأمر وكفيل غارم وضمان صك عقار وحين أراد موكله بيع الضمان ورفع دعوى إخلاء على من يسكنه ردت الدعوى لأن العقار مسجل صوريا باسم خالد الهذلي، وأفاد بأن موكله اتخذ إجراءات بمطالبة المشترين منها مطالبة الكفيل الغارم لخالد الهذلي (هاني الكعبي) وذلك برفع طلبات تنفيذ على جميع السندات وصدر بموجبها قرار (46) وقرار (83) ضد الكفيل، كما أفاد أن الكفيل (هاني الكعبي) رفع دعوى ضد المكفول (خالد الهذلي) لمخالصته من الكفالة وصدر حكم بذلك، وأن المدعي فسخ الوكالة مخالفا بذلك البند العاشر من العقد، وأنه فسخها قبل رفع العقوبات عن الكفيل هاني الكعبي بشهرين. كما أفاد بشأن الوكالة أنه أفهم المدعي بموجب خطاب أنه لا يمكن تقديم دعاوى ضد المشتري بناء على المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 15 / 7/ 1443هـ والقاضي بحذف الفقرة (أ) من المادة الثامنة عشر من نظام المحاماة، وأنه سيذهب معه لمكتب محامي لتقديم الدعوى أو أن يوكل أحد أقاربه لكنه رفض ذلك وبحضور شهود، وقدم وكيل المستأنف مذكرة من ورقة واحدة دفع فيها بعدم صحة جواب المدعى عليه وأن تقرير الخبير أثبت أنه تحصل على أرباح ولا توجد خسائر، وطلب تقديم إثباتات على مطالبة المشترين وأفاد أن الطلبات التنفيذية مقدمة من موكله، وأشارت الدائرة أن وكيل المستأنف أرفق مذكرته الجوابية على بريد الدائرة وتبين أنها مكونة من (3) ورقات، وفي الجلسة التالية سألت الدائرة وكيل المدعي عن مدى وجود ما يثبت تحصل المدعى عليه للمبلغ المطالب به من المدينين، فأجاب أن هذا هو الأصل وأن المدعى عليه قد سلم لموكله مبلغا قدره: (257،000) ريال وبقي المبلغ المطالب به، وأن تقرير الخبير أثبت وجود أرباح، فسألته الدائرة هل تضمن تقرير الخبير استلام المدعى عليه للأرباح؟ فأجاب أن التقرير قد تضمن أن المدعى عليه قد تحصل على أرباح قدرها: (364،867) ريال، وعقب وكيل المدعى عليه أن موكله ما زال يطالب المدين ولم يسدد حتى حينه رغم صدور قرار تنفيذي بحقه، وأما ما ذكره وكيل المدعي من استلام موكله للأرباح وأن التقرير قد أثبت ذلك فهو غير صحيح، وتمسك بقرارات التنفيذ التي قدمها، فعقب وكيل المدعي أن المدعى عليه لم يطالب وإنما الذي طالب هو المدعي، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرته المؤرخة في 5 / 3/ 1445هـ من ورقتين أرفق معها كشف حساب وسندات قبض ومحضر شهادة الشهود، دفع فيها بعدم صحة ما ذكره المدعي أنه هو من قدم طلبات التنفيذ وأن ما يثبت ذلك سداد موكله لقيمة إعلان الجريدة وسداد رسوم تقديم المعاملات من المعرض، وأوضح أن المدعي أصدر الوكالة بتاريخ 18 / 11/ 1440هـ أي بعد تقديم جميع المطالبات ضد الكفيل، وأن من قام بتقديم المعاملات موظف في المعرض واسمه/ محمد حسن عوض سوداني الجنسية وأنه يشهد بذلك. كما أفاد أنه بعد صدور الحكم الابتدائي في هذه القضية أصدر المدعي وكاله لموكله بتاريخ 15 / 7/ 1444هـ وذلك لأجل رفع قضية ضد المشتري خالد الهذلي للمطالبة بقيمة السيارات، وأن هذا يثبت أن موكله لم يستلم شيء من رأس المال ولا الأرباح من المشتري خالد، وأنه بحكم تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام المحاماة ذهب المدعى عليه للمدعي لتقديم الدعاوى في المعرض أو توكيل أحد أقاربه إلا أنه رفض ذلك وأن لديه على ذلك شهود، وبطلب جواب وكيل المدعي ذكر بأنه يتمسك بما سبق تقديمه، وأن محضر الشهادة غير جديد ولم يقدم أمام الدائرة الابتدائية وأنها لا تقبل استناداً للفقرة (21) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، وما جاء فيها غير صحيح وأنها تجر نفعاً على الشاهد، وعقب وكيل المدعى عليه أن الشهادة بعد صدور الحكم الابتدائي، وقرر الأطراف الاكتفاء، وفي جلسة اليوم حضر الأطراف وفيها ذكر المستأنف ضده أن الشراكة لم تخسر وأنه يوجد مبلغ قدره (620.000) ريال لدى (خالد الدعدي الهذلي)، ومبلغ قدره (29.200) ريال، لدى المدين/ مساعد المالكي، وكل هذه المبالغ متعلقة بالشراكة مع المدعي، ولم يتم تحصيل أي شيء منها بسبب فسخ الوكالة، وأنه عند وجود وكالة سيتم المطالبة بالمبلغ، وعقب وكيل المستأنف بأن ما أقر به المدعى عليه مخالفاً لما قاله وكيله من حصول الخسارة، وأنه يطلب الحكم لموكله بطلباته؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة؛ تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر من طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، ولأن العقد المبرم بين الطرفين في 01 /07 /1436هـ قد نص في مادته (11) على أن: (مدة العقد للبيع والشراء خمس سنوات وبعد نهاية الخمس سنوات يتم جمع رأس المال والأرباح بحسب ما يرد من أقساط شهرية)، وإذ إن ما دفع به المستأنف ضده من إقراره بأن الشراكة لم تخسر، وأن للمستأنف مبالغ مالية لدى المدينين، منها ما هو لدى المدين: (خالد الهذلي) بمبلغ قدره ستمائة وعشرون ألف (620.000) ريال، ومنها مبلغ قدره (29.200) ريال لدى المدين مساعد المالكي، وإذ إن العقد ينص على استحصال رأس المال والأرباح بحسب ما يرد من أقساط شهرية، فإن وجود ما يخول المستأنف ضده المطالبة بالحقوق ومتابعتها لازم لاستكمال ذلك، وعليه فإن معرفة مدى التزام المستأنف ضده باستكمال تحصيل مبلغ الشراكة من رأس المال والأرباح لاحق لوجود ما يخوله ذلك بوكالة من المستأنف ومعلق عليه، وهو ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على المستأنف ضده قبل أوانها، وأن أوانها الصحيح بعد تمكين المستأنف ضده من استكمال المطالبة بالحقوق المتعثرة لدى المدينين ووفق ما يتم تحصيله حينها من عدمه، كما أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية لا يسقط حق المستأنف في تقديمه دعواه بالمطالبة بحقه حين أوانها متى رغب في ذلك، أو المطالبة بضمان رأس المال حال وجود موجبه، وهو ما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم وسلامته عما يؤثر في صحته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ 14 / 07 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439056322) القاضي: (بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها)؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث