حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430552626
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470174398/1444
رقم الحكم:4430552626
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470174398 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430552626 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470174398 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عقود وتعميدات مختلفة ومتنوعة وذلك في مقاولات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ (١٤٤٢/٠٢/٢٨ه)ـ الموافق (٢٠٢٠/١٠/١٥م)، على أن يُسلم العمل بتاريخ (١٤٤٢/٠٨/٢٨ه)ـ الموافق (٢٠٢١/٠٤/١٠م)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٨٦٣,٩٣٣.٠٠) خمسة ملايين وثمانمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٨٦٣,٩٣٣.٠٠) خمسة ملايين وثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال، سُددت منها أربع دفعات خلال سنتين من تاريخ إبرام الاتفاقية، بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال، والمتبقي (٥,٣٦٣,٩٣٣.٠٠) خمسة ملايين وثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٢/٠٨/٢٨هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٤/١٠م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥,٨٦٣,٩٣٣.٠٠) خمسة ملايين وثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (١) في (١٤٤٢/٠٢/٢٨هـ) الموافق (٢٠٢٠/١٠/١٥م) بمبلغ قدره (٥,٨٦٣,٩٣٣.٠٠) خمسة ملايين وثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال وطالب المدعي وكالة الآتي: 1- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥,٣٦٣,٩٣٣.٠٠) خمسة ملايين وثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال، تتمثل قيمة مبلغ المخالصة. 2-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (5,363.94) خمسة ملايين ومائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً. وقدم المدعي وكالة سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- اتفاقية مخالصة نهائية وجدولة مستحقات صادره على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ (28/02/1442هـ)، مختوم بختم المدعى عليها، بمبلغ وقدره (3,707.850) ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة الآف وثمانمائة وخمسون ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/03/1444هـ وملخصها: في هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها هل قام موكلها باللجوء للصلح فأجابت بنعم ورقم الطلب (01-440201864)، وطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم الإجابة خلال (10) أيام رد المدعي خلال (10) أيام ثم جواب المدعى عليه خلال (10) أيام عبر ناجز فاستعد الأطراف بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/18هـ وملخصها: في هذه الجلسة حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي عن قرارات الحصر النهائية للمشاريع؟ فأجاب بأنها قد صدرت وأن موكله المدعي لا يملك نسخة منها باعتباره مقاول بالباطن والمدعى عليها مقاول رئيس في المشروع وهذه القرارات تصدر من المقاول الرئيس بمواجهة مالك المشروع وطلب وكيل المدعي الجواب من وكيل المدعى عليها فأجاب بأن هناك مشاريع قد سلم تقرير ابتدائي وهناك مشاريع في طور اعداد التسليم الابتدائي ثم سألته الدائرة هل قرارات الحصر النهائية بعد صدورها من مالك المشروع تسلم للمدعية كمقاول بالباطن أو كمقاول رئيس؟ فذكر بأنه يسلم للمدعى عليها كمقاول رئيس بعد ذلك سألت الدائرة وكيل المدعي هل لدى موكله بينه على صدور قرارات الحصر النهائية؟ فأجاب بالنفي معقبا بأن تسليم المشاريع من قبل موكله للمدعى عليها قد مضى عليها مدة طويله تقارب أربع سنوات ولا يتحمل موكلي تقصير المدعى عليها عدم تسليم المشاريع لملاكها وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها ذكر بأن استلام المشاريع إنما هو بيد ملاكها وليس بيد موكلتي طالبا مهله لتقديم مذكره ختامية موضح فيه مسألة استلام المشاريع وتسليمها فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر ناجز خلال مدة أقصاها (10) يليه رد المدعي خلال (10) فاستعد الأطراف بذلك. في هذه الجلسة حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...)والتي له فيها حق الإقرار والصلح كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي له فيها حق الإقرار والصلح، وفيها قرر الحاضران وصول طرفي النزاع الى صلح على النحو الاتي (اصطلحت المدعية مع المدعى عليها بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا وقدره 5,163,933 ريال فقط عبارة عن المتبقي لمستحقات المدعية عن المخالصة النهائية محل هذه الدعوى, بتاريخ 28 2 /1442 الموافق 15/ 10 /2020 وهذا الصلح للمبالغ المطالب بها في هذه الدعوى وهذه المخالصة الى تاريخ تحرير المخالصة ولا يشمل ولا يتعلق بأي تعاملات أخرى ومبالغ بعد هذا التاريخ، وتم الاتفاق على تحديد مهلة وقدرها (30) يوم من تاريخ الحكم لتقوم المدعى عليها بسداد المبلغ المصطلح عليه وان هذا الصلح شامل لأتعاب المحاماة المطالب بها في هذه الدعوى)وطلبا اثباته والالزام به وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً وطلب إثباته والإلزام به على بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا وقدره 5,163,933 ريال فقط عبارة عن المتبقي لمستحقات المدعية عن المخالصة النهائية محل هذه الدعوى, بتاريخ 28 2 /1442 الموافق 15/ 10 /2020 وهذا الصلح للمبالغ المطالب بها في هذه الدعوى وهذه المخالصة الى تاريخ تحرير المخالصة ولا يشمل ولا يتعلق بأي تعاملات أخرى ومبالغ بعد هذا التاريخ، وتم الاتفاق على تحديد مهلة وقدرها (30)يوم من تاريخ الحكم لتقوم المدعى عليها بسداد المبلغ المصطلح عليه وان هذا الصلح شامل لأتعاب المحاماة المطالب بها في هذه الدعوى، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}،، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وبشكل نهائي طبقاً لنص اللائحة 3 من م 70 لنظام المرافعات الشرعية لإثبات الصلح والإلزام به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين وفق لما جاء في الوقائع والالزام به وبالله التوفيق.