حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430593794

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470329321/1444
رقم الحكم:4430593794
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470329321 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430593794 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470329321 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة الموضحة بياناته وبيانات موكله في الضبط، يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في أجرة معدات وثمن مواد خرسانية وبطحاء تم توريدها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 26/ 7/ 1442ه الموافق 10/ 3/ 2021م على أن يُسلم العمل بتاريخ 6/ 3/ 1443ه الموافق 12/ 10/ 2021م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (61,306) واحد وستون ألف وثلاثمائة وستة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (61,306) واحد وستون ألف وثلاثمائة وستة ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 26/ 7/ 1442ه الموافق 10/ 3/ 2021م -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (61,308) واحد وستون ألف وثلاثمائة وثمانية ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: فاتورة رقم (117) في 29/ 2/ 1442ه الموافق 6/ 10/ 2021م بمبلغ قدره (7,846) سبعة آلاف وثمانمائة وستة وأربعون ريال سعودي، وفاتورة رقم (89) في 18/ 1/ 1443ه الموافق 26/ 8/ 2021م بمبلغ قدره (9,180) تسعة آلاف ومائة وثمانون ريال، وفاتورة رقم (72) في 16/ 7/ 1442ه الموافق 28/ 2/ 2021م بمبلغ قدره (5,535) خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال، وفاتورة رقم (121) في 6/ 3/ 1443ه الموافق 12/ 10/ 2021م بمبلغ قدره (38,745) ثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وأربعون ريال؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (61,308) واحد وستون ألف وثلاثمائة وثمانية ريال، هذه دعواي. وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة 28/ 4/ 1444ه حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) وحضر مدير المدعى عليها/ (...) هوية مقيم رقم (...) وفيها جرى إفهام وكيل المدعي بتحرير الدعوى وإرفاق كافة المستندات عبر النظام خلال خمسة أيام تليها مدة مماثلة للمدعى عليها للرد فاستعدا بذلك، ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: 1- إن موكلي تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في أجرة معدات وثمن مواد خرسانية وبطحاء تم توريده. 2- تم توقيع العقد على أن يبدأ موكلي العمل من تاريخ 26/ 7/1442هـ الموافق 10/ 3/2021م. 3- وتعهد موكلي على أن يُسلم العمل بتاريخ 6/ 3/ 1443ه الموافق 12/ 10/ 2021م.4- كان الاتفاق على مبلغ (61,306) واحد وستون ألف وثلاثمائة وستة ريال، والمدعى عليها لم تسدد منها شيء. 5- مرفق لفضيلتكم فواتير وأوامر شراء موقعة من مدير الأعمال الإنشائية؛ وعليه من جميع ما تقدم نطلب من مقام الدائرة بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (61,306) واحد وستون ألف وثلاثمائة وستة ريال. 2- بدفع أتعاب المحاماة (10.000) عشرة ألاف ريال، وأرفق عدد من المستندات. وفي جلسة 14/ 5/ 1444ه حضر المدعي وكالة، كما حضر مدير المدعى عليها/ (...) (...) الجنسية بموجب هوية مقيم رقم (...)، وفيها تشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليها جوابها عبر بريد الدائرة والذي جاء فيه: (1- لا تقر المدعى عليها بصحة ادعاء المدعية من حيث انشغال ذمتها المالية بالمبلغ المذكور في لائحة الدعوى. 2- تضيف المدعى عليها بأنه لا يوجد أي تعاقد بينها وبين المدعي وأن كافة الفواتير وكشف الحساب المبرزة ضمن بينات المدعية لا تحمل توقيع المدير العام أو من ينوب عنه بالتوقيع أو مصادقة المدعى عليها إضافة إلى أنها تعترض عليها وعلى كل ما ذكر فيها وعليه فإن المدعى عليها تطلب من الدائرة رد الدعوى لعدم صحة المطالبة) وجرى إرفاقه في ملف القضية وتمكين الأطراف من الاطلاع على المرفق، فعقب وكيل المدعي بأنه اطلع عليها وقدم رده عبر المحادثة ونصه (تضمن رد المدعى عليها" بعدم صحة ادعاء موكلي" وعليه نجيب: أن العقد المبرم بينها وبين موكلي في حوزتها ولم نستلم منه نسخه وعليه نطلب من مقام الدائرة بتطبيق نص المادة (35) من الفقرة الثانية لنظام الإثبات "إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه". تضمن رد المدعى عليها "بأنه لا يوجد تعاقد بينها وأن كافة الفواتير وكشف الحساب المبرزة لا تحمل توقيع المدير..." وعليه نجيب: يثبت لمقام الدائرة تناقض المدعى عليها في جوابها إذ قالت بأنه لا يوجد تعاقد ومن ناحية أخرى بأن الفواتير لا تحمل توقيع المدير حيث إن أوامر الشراء والفواتير موقعه من مدير الأعمال الانشائية للمدعى عليها وبالتالي يعتبر نافذاً وصحيحاً عن المدعى عليها وتصرف مدير الأعمال الانشائية بمنزلة تصرف الأصيل، وعليه من جميع ما تقدم نطلب من مقام الدائرة بإلزام المدعى عليها بالآتي: تطبيق نص المادة (35) من الفقرة الثانية لنظام الإثبات، إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (61.306) واحد وستون ألف وثلاثمائة وستة ريال، دفع أتعاب المحاماة (10.000) عشرة ألاف ريال) وباطلاع ممثل المدعى عليها، طلب إمهاله فاستجابت الدائرة لطلبه وأمهلته خمسة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعي للاطلاع والرد؛ وبناء عليه، وفي 17/ 5/ 1444ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: 1- المدعى عليها تطلب من المحكمة رد الدعوى قبل الدخول بالموضوع لسقوطها بالتقادم سنداً لنص الفقرة (أ) من المادة (234) من نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخه 23/ 8/ 1328ه والتي نصت على ما يلي (لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثنا عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل.....) وحيث إن الدعوى مقامة من قبل المدعي بتاريخ 1/ 12/ 2022م وحيث إن تاريخ انتهاء عمل المدعي لدى المدعى عليها كان بتاريخ 13/ 9/ 2021م حسب ما ذكره المدعي في دعواه وبذات الوقت فإن المدعى عليها ترد على طلبات المدعي حسب ما يلي: إننا نؤكد على عدم صحة مطالبة المدعي وعدم استحقاقه للمبلغ المدعى به، والمدعى عليها لا تقر بوجود أي مستحقات لحساب المدعي كما يدعي لأسباب سقوط الحق بالمطالبة سنداً لنص المادة (234/1) من نظام العمل السعودي ساري المفعول. 2- تتمسك المدعى عليها بما تم تقديمه في مذكرة الدفاع الأولى من حيث أنه لا يوجد لدينا أي عقد أو اتفاق تسهيلات مبرم بينها وبين المدعي ولم يقم المدعي بتقديم بينة تثبت التعاقد أو صورة عنها كما يدعي. 3- تضيف المدعى عليها أنه بعد اطلاعنا على مرفقات المدعي في ملف الدعوى تبين لنا أنها لا تحمل أي تواقيع من المدير العام/ (...) أو من ينوب عنه بالتوقيع ونؤكد لكم عدم صحة هذه الفواتير التي تم تقديمها من قبل المدعي كونها غير نظامية ومعدة من قبل المدعي نفسه؛ لذا نطلب رد الدعوى. وفي 10/ 6/ 1444ه أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: 1- تضمن رد المدعى عليها "بسقوط الدعوى للتقادم واستندت لنص المادة (234) من نظام العمل..." وعليه نجيب: بأن الدعوى تجارية مما ينعقد اختصاص مقام المحكمة التجارية في نظرها استناداً للمادة (16) من نظام المحكمة التجارية.2- تضمن رد المدعى عليها " تتمسك المدعى عليها بما تم تقديمه في مذكرة الدفاع الأولى من حيث أنه لا يوجد لدينا أي عقد أو اتفاق تسهيلات مبرم بينها وبين المدعي ولم يقم المدعي بتقديم بينة تثبت التعاقد أو صورة عنها كما يدعي" وعليه نجيب: أن العقد المبرم بينها وبين موكلي في حوزتها ولم نستلم منه نسخه وعليه نطلب من مقام الدائرة بتطبيق نص المادة (35) من الفقرة الثانية لنظام الإثبات "إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه".3- تضمن رد المدعى عليها "بأنه لا يوجد تعاقد بينها وأن كافة الفواتير وكشف الحساب المبرزة لا تحمل توقيع المدير..." وعليه نجيب: مما يثبت لمقام الدائرة تناقض المدعى عليها في جوابها إذ قالت بأنه لا يوجد تعاقد ومن ناحية أخرى بأن الفواتير لا تحمل توقيع المدير حيث إن أوامر الشراء والفواتير موقعه من مدير المشروع و الأعمال الانشائية للمدعى عليها فهذا لا يسقط حجيته عليها فيصبح دفعها بذلك لا محل له وإمضاء التعامل تلك المدة فلا يقبل معها التنصل من المسؤولية ولم يكن كل ذلك في غيبة عنها مما يعتبر نافذاً وصحيحاً عن المدعى عليها وتصرف مدير الأعمال الانشائية بمنزلة تصرف الأصيل ومرفق لفضيلتكم الفواتير، وأعاد طلباته السابقة. وفي جلسة 11/ 6/ 1444ه حضر المدعي وكالة كما حضر مدير شركة المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن المدعى عليها هل تم الاطلاع على المذكرة المقدمة بتاريخ 10/ 6/ 1444ه من وكيل المدعي؟ فذكر بأنه لم يطلع عليها وبسؤاله هل الفواتير المرفقة من المدعي وكالة صحيحة؟ فذكر بأنها غير صحيحة، فأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بالاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعي وكالة والرد عليها خلال خمسة أيام عبر النظام فاستعد بذلك، كما نبهت عليه الدائرة بمضمون المادة (35) الفقرة الثانية من نظام الاثبات؟ وفي 14/ 6/ 1444ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة لم يخرج مضمونها عما سبق. وفي جلسة 10/ 7/ 1444ه حضر وكيل المدعي وحضر مدير المدعى عليها وأفاد بأنه قدم مذكرة عبر النظام كما طلب منه في الجلسة السابقة، مؤكدا على إنكاره على وجود تعاقد مع المدعي وعدم تفويضه أي شخص بالتوقيع على المستندات التي قدمها المدعي بالرغم بأن أسماء الموقعين (...) و(...) ليسوا تبع الشركة، وإنما تبع المدعي، فعقب وكيل المدعي بأنه يكتفي بما سبق تقديمه ويؤكد بأن المدعى عليها استملت العقد من أجل التوقيع عليه ولم تعده لموكله وأن المستندات التي قدمها لا تحوي توقيع مدير المدعى عليها وإنما توقيع أشخاص المشار إليهم أعلاه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع القضية للمداولة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (61,308) واحد وستون ألف وثلاثمائة وثمانية ريال، تمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد، وبما أن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم)، فقد بين الحديث أن مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي، إذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى، ولأن الله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم بينة على دعواه حيث ذكر أن المدعى عليها استملت العقد من أجل التوقيع عليه ولم تعده لموكله، وأن المستندات التي قدمها لا تحوي توقيع مدير المدعى عليها وإنما توقيع أشخاص آخرين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، دون إفهام المدعي بحق توجيه اليمين للمدعى عليها؛ لكون اليمين لا توجه للشخصية الاعتبارية وفقاً لما قررته لائحة نظام المحاكم التجارية، والدليل الإجرائي لنظام الإثبات. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: رفض الدعوى رقم (4470329321)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث