حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430531311
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470332264/1444
رقم الحكم:4430531311
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470332264 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430531311 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٢٢٦٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٥/١٠/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوية ومستحضرات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١٢/٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٥,٩٠٢.٧٨) خمسة آلاف وتسع مئة واثنان ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله سدد منه (٥٣٠.٦٦) خمس مئة وثلاثون ريال سعودي و ستة وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير موقعه ومختومة من قبل المدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥,٠٣٢.٣٦) خمسة آلاف واثنان وثلاثون ريال سعودي وستة وثلاثون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٣.٢٤) خمس مئة وثلاثة ريال سعودي وأربعة وعشرون هللة. هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ٢٥-٥-١٤٤٤هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم:(...) وتاريخ٢٩\٢\١٤٤هـ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى المرفقة في صحيفة الدعوى وأضافت قائلة: أن هناك خطأ في المبلغ المسدد والصحيح أنه مبلغ وقدره ثمانمائة وسبعون ريال واثنان وأربعون هللة وقررت قائلة إن محضر الصلح قد تم ولكنه لا يظهر في المرفقات ورقمه:... وتاريخ٢\٧\١٤٤٢ هكذا قررت وبسؤالها البينة على دعواها أجابت قائلة بينتي هي الفاتورة التي بذات المبلغ وهي مكونة من صفحتين وهناك فاتورتين في المرفقات أرفقناها بالخطأ هكذا أجابت وبسؤالها عن بينتها على أتعاب التقاضي أجابت قائلة: أن المدعى عليها ماطلت ويوجد عقد محاماة وطلبت مهلة لإرفاقه ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وبجلسة اليوم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية هذا نصها (افيد فضيلتكم بأن الدعوى مقامة ضد مؤسسة (...) للتجارة وهي شخصية اعتباريه مستقلة برقم سجل تجاري مستقل حسب ما هو موضح رقم السجل في أطراف الدعوى، والبيانات الموصلة في الدعوى تخص صيدلية (...) وهي شخصية اعتبارية مختلفة وبرقم سجل تجاري مختلف حسب ما هو موضح رقم السجل في الختم المذيل في أسفل (عقد التعامل) (والفاتورة) المقدمة من المدعي.. وحيث أن الذمم المالية تختلف من منشأة لأخرى، ولو كانت فرعاً عن ذلك الأصل إلا أنها مقيدة برقم سجل تجاري مختلف المدعى عليها التجاري، ما تكون الدعوى برمتها قد أقيمت على غير ذي صفة، ولا ينال من ذلك أحقية المدعية بتصحيح دعواها، وإقامتها على الوجه الصحيح مجدداً بدعوى مستقلة.. الطلبات: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، مستدلاً بذلك من حكم صادر من السابق من نفس مقام دائرتكم الموقرة هذه الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بقضية رقم (٣٢٥٢) لعام ١٤٤١ بنفس مجريات وحيثيات هذه القضية ورفعت أيضاً ضد مؤسسة (...) نفس المدعى عليها الان في هذه القضية المنظورة أمام فضيلتكم {مرفق صورة الحكم لهذه القضية السابقة الصادر حكمها من دائرتكم الموقرة) وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدمت مذكرة هذا نصها (فيما يتعلق بما جاء في دفع المدعى عليها بأنها ليست ذي صفة في هذه الدعوى، فإننا نرد عليه بما يلي: - إن عقد التعامل المبرم بين موكلتي والمدعى عليها مُذيل بختم المؤسسة والفرع حيث إن الفرع يتبع الأصل وإلا لما كان فرعاً عنه فالمؤسسة المدعى عليها قد أعلنت مسؤوليتها مسبقاً منذ ختمها على العقد، بالإضافة إلى أن النظام في قيد الدعاوى "مركز قبول الدعاوى" لا يقبل أن تُرفع الدعوى على الفرع ويطلب رفعها على الأصل بالاستناد إلى المادة ٣٨ من نظام المرافعات الشرعية، ولا يجب أن تتنصل المدعى عليها من مسؤوليتها في تحمل الالتزامات المترتبة عليها، وقد أعطى النظام صلاحية رفع الدعوى إما على الفرع أو على الأصل كما جاء في المادة ٣٨ من نظام المرافعات الشرعية: "تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع")، وأكدت على طلبها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغ ٥,٠٣٢.٣٦ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينتها المتمثلة في فاتورتين مذيلتين بختم صيدلية (...) والمملوكة للمدعى عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيلة المدعية أكدت على طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٥,٠٣٢.٣٦ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها دفع بعدم صفته في الدعوى للأسباب المذكورة في وقائع الدعوى أعلاه، وبما أن الثابت انعقاد صفة المدعى عليه في الدعوى على اعتبار أنه مالك لصيدلية (...) ومؤسسة (...) وفق السجلات التجارية، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينة لدعوى موكلتها والمتمثلة في فاتورتين مذيلتين بختم صيدلية (...) والمملوكة للمدعى عليه؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. كما أن الدائرة تذهب إلى رفض مطالبة المدعية تعويضها عن أتعاب المحاماة كون المنازعة حقيقية ولم يظهر مماطلة صرفه من المدعى عليها، فإن الخلاف بينهم في تطبيق العقد لا يجعل من المخطئ موصوفا بالمماطلة التي يحل بها ماله للتضمين، والقضاء يلجأ إليه للفصل في الحقوق حین وقوع الاشتباه كما يلجأ إليه لردع الظالم المماطل. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة رقم الهوية (...) وصاحب صيدلية (...) فرع مؤسسة (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع للشركة (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٥,٠٣٢.٣٦ خمسة آلاف واثنان وثلاثون ريالاً وستة وثلاثون هللة. ورفض ما عدا ذلك من طلبات.