حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430981141

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4182557/1441
رقم الحكم:4430981141
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4182557 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430981141 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤١٨٢٥٥٧ لعام ١٤٤١ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (بموجب عقد أشغال عامة رقم (١٤٢٨/ ٠٥٨/ ٢/ ٤/ ٣) وتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ١٤٢٩هـ المعدل في تاريخ ٠٢/ ١٠/ ١٤٣٠هـ، تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على القيام بتنفيذ مشروع (...)، حيث جرى التعاقد بقيمة إجمالية قدرها (٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ريال، ثم تم تعديل قيمة المشروع بعد اعتماد جدول الكميات المعدل ليصبح بقيمة إجمالية قدرها (١٨٧،٨٠٠،٥٣٥.٠٢) ريال وتحدد لإنهاء المشروع مدة (٣٦) شهراً هجرياً، وتاريخ استلام موكلتي للمشروع ١٩/ ١٠/ ١٤٢٩هـ؛ ثم أوقف العمل لمدة (٨) أشهر لدواعي تغيير المسار (تعديل مسار المشروع إلى (...))، وقد استطاعت موكلتي تنفيذ ما نسبته (٩٨%) من المشروع رغم قيام المدعى عليها بإصدار أوامر تغييرية عدة مرات ورغم قيام موكلتي بأعمال إضافية لم تدفع المدعى عليها قيمتها، ورغم تأخر الأخيرة في صرف مستحقات موكلتي، إلا أن المدعى عليها لم تُمكِّن موكلتي من إنهاء تنفيذ الأعمال المتبقية بالمشروع والتي تمثل نسبة قدرها (٢%) وكفت يدها عن المشروع كلياً، ولم تقم بتسليم موكلتي مستحقاتها المتبقية في ذمتها؛ وبيانها كالتالي: [١] ــ قيمة المستخلص الجاري رقم (٥٣) بمبلغ وقدره (٥٥٦،٩٢٥.٢٠) خمسمائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال وعشرون هلله؛ قيمة الاعمال المنفذة من قِبل المدعية للمشروع عن الفترة من ٠٥/ ١٠/ ١٤٣٥هـ إلى ٠٧/ ٠٢/ ١٤٣٦هـ، حيث امتنعت المدعى عليها عن صرف المستخلص لموكلتي رغم اعتماده رسمياً من قِبلها. [٢] ــ قيمة المستخلص الختامي رقم (٥٤) بمبلغ وقدره (٤،٣٩٨،٣٠٧.٠٩) أربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة ريالاً وتسعة هللة؛ قيمة الاعمال المنفذة من قِبل المدعية للمشروع عن الفترة من ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٦هـ إلى ٠٣/ ٠٨/ ١٤٣٦هـ، حيث رفضت المدعى عليها اعتماد المستخلص وصرفه لموكلتي. [٣] ــ قيمة المستخلص التعويضي رقم (٤) لفروق أسعار بعض مواد الانشاء من مستخلص رقم (٥٢) جاري وحتى مستخلص رقم (٥٤) الختامي، بإجمالي مبلغ وقدره (٤١،٤٢٧،٠٦) واحد وأربعون ألف واربعمائة وسبعة وعشرون ريال وستة هللة، حيث رفضت المدعى عليها اعتماد المستخلص وصرفه لموكلتي. [٤] ــ مبلغ إجمالي وقدره (١،٥٤٥،٠٠٠) مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف ريال، والذي يمثل التعويض عن تكاليف نقل الماكينة الرئيسية للمشروع وتنزيلها في البيارة وملحقاتها..) ا. هــ، واختتم صحيفة دعواه بطلبه: ١/ قيمة المستخلص الجاري رقم (٥٣) بمبلغ وقدره (٥٥٦،٩٢٥.٢٠) خمسمائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال وعشرون هللة ٢/. قيمة الاعمال المنفذة من قِبل المدعية للمشروع عن الفترة من ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٦هـ إلى ٠٣/ ٠٨/ ١٤٣٦هـ، حيث رفضت المدعى عليها اعتماد المستخلص وصرفه لموكلتي.. قيمة المستخلص الختامي رقم (٥٤) بمبلغ وقدره (٤،٣٩٨،٣٠٧.٠٩) أربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة ريالاً وتسعة هلله؛ قيمة الاعمال المنفذة من قِبل المدعية للمشروع عن الفترة من ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٦هـ إلى ٠٣/ ٠٨/ ١٤٣٦هـ، حيث رفضت المدعى عليها اعتماد المستخلص وصرفه لموكلتي.٣/ قيمة المستخلص التعويضي رقم (٤) لفروق أسعار بعض مواد الانشاء من مستخلص رقم (٥٢) جاري وحتى مستخلص رقم (٥٤) الختامي، بإجمالي مبلغ وقدره (٤١،٤٢٧،٠٦) واحد وأربعون ألف واربعمائة وسبعة وعشرون ريال وستة هلله، حيث رفضت المدعى عليها اعتماد المستخلص وصرفه لموكلتي، ٤/ مبلغ إجمالي وقدره (١،٥٤٥،٠٠٠) مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف ريال، والذي يمثل التعويض عن تكاليف نقل الماكينة الرئيسية للمشروع وتنزيلها في البيارة وملحقاتها. وقد أرفق تبعاً لصحيفة الدعوى ١- أصل عقد الاشغال عامة رقم (١٤٢٨/ ٠٥٨/ ٢/ ٤/ ٣) وتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ١٤٢٩هـ ٢- نسخة من قرار العاجل في القضية رقم ٦٩٤٨/ ٢/ ق لعام ١٤٣٦هـ ٣- نسخة من الحكم الصادر في القضية رقم ٦٩٤٨/ ٢/ ق لعام ١٤٣٦هـ مشفوع به قرار محكمة الاستئناف رقم ١٥١٧ لعام ١٤٣٩هـ ٤- نسخة من بيان المستخلص الجاري رقم (٥٣) بمبلغ وقدره (٥٥٦،٩٢٥.٢٠) خمسمائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال وعشرون هللة؛ قيمة الاعمال المنفذة من قِبل المدعية للمشروع عن الفترة من ٠٥/ ١٠/ ١٤٣٥هـ إلى ٠٧/ ٠٢/ ١٤٣٦هـ. ٥- نسخة من بيان المستخلص الختامي رقم (٥٤) بمبلغ وقدره (٤،٣٩٨،٣٠٧.٠٩) أربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة ريالاً وتسعة هلله. ٦- نسخة من بيان المستخلص التعويضي رقم (٤) لفروق أسعار بعض مواد الانشاء من مستخلص رقم (٥٢) جاري وحتى مستخلص رقم (٥٤) الختامي، بإجمالي مبلغ وقدره (٤١،٤٢٧،٠٦) واحد وأربعون ألف واربعمائة وسبعة وعشرون ريال وستة هلله. ٧- بيان يتضمن تكاليف نقل الماكينة الرئيسية للمشروع وتنزيلها في البيارة وملحقاتها بأجمالي قدره (١،٥٤٥،٠٠٠) مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف ريال، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤١هـ، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت إلى لائحتها المقدمة إلكترونيا المتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦.٥٤١.٦٥٩.٣٥)ريال تمثل مجموع قيمة المستخلص رقم ٥٣ و والمستخلص الختامي رقم ٥٤ وقيمة المستخلص التعويضي رقم ٤ وفروق اسعار بعض مواد الانشاء وتكاليف نقل الماكينة الرئيسية وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، فأجابته الدائرة لطلبه، ورفعت الجلسة، وفي الجلسة المؤرخة ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر الأطراف وتشير الدائرة إلى نص مذكرة المدعى عليه المرفقة بتاريخ ٢٣-١١-٤٣ وهي كما يلي: بناءً على طلب فضيلتكم في جلسة يوم الثلاثاء ١٥/١١/١٤٤٣هـ تقديم الرد على ما تقدمت به المدعية من طلبات في دعواها نفيد فضيلتكم بما يلي: (أولاً): الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبما أن شركة(...) هي في حقيقتها شركة عامة أنشأتها الدولة وبملكية تامة ومما يدل على ذلك ما جاء في نظامها الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٣/١/١٤٢٩هـ والتي نصت المادة السابعة منه على (اكتتاب حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة في رأسمالها المصرح به بالكامل) ومن ثم فهي لا تخضع لنظام الشركات بالنظر إلى طبيعة العقد محل الدعوى والمبرم بين المدعية (...)(...) (ثانياً): من ناحية موضوع الدعوى: نفيد فضيلتكم بأن ما تقدمت به المدعية من مطالبات في مجملها مبالغ مالية تخص الدعوى الأساسية المنظورة حالياً بالدائرة التجارية الثانية والمقيدة بسجل المحكمة التجارية برقم (٤٠٨٢١٢٠٩ لعام ١٤٤٠هـ) والمقامة من المدعية / شركة(...) - ضد المدعى عليها / شركة (...) والمقاولات - والتي أشبعت دراسة من مقام الدائرة فأحيلت للخبرة الهندسية مكتب / (...) - وثبت فيها بالتقرير الهندسي الأخطاء الصادرة من المقاول وأنه قام بسحب كافة المعدات والآلات والمواد المتحفظ عليها طبقا لمحضر الحصر دون موافقة من قبل شركة(...) وضمها لحيازته ضارباً بعرض الحائط الأنظمة الحكومية والإجراءات المتبعة أن ما أشارت له المدعية في مذكرتها بشأن المستخلص الختامي رقم (٥٤) وكما يعلم فضيلتكم بأن الأنظمة الحكومية في إلية صرف المبالغ المالية المبلغة بموجب مراسيم ملكية، بأنه ليس هناك ما يسمى بمستخلص ختامي في المشاريع المسحوبة، حيث أن المستخلص الختامي يقدم عند تنفيذ كامل أعمال المشروع واستلام المشروع بدون أي ملاحظات على التنفيذ، والمشروع المذكور مسحوب من المقاول لعجزه عن تنفيذ بقية المشروع وفقاً للنظام، اضافة الى ظهور عيوب في الاعمال التي قام بتنفيذها اثبتها الاستشاري المكلف بالإشراف على التنفيذ وايدها الخبير الهندسي المكلف من مقام الدائرة، اما فيما يخص طلب المدعية صرف المستخلص رقم (٥٣) فنود افادة مقام الدائرة ان المقاول (المدعية) تقدم بطلب صرف المستخلص المذكور بقيمة (١،٧٧٨،٩١٢.٧٧ ريال) تمثل الاعمال المنفذة خلال فترة المستخلص، وبحسم الدفعة المقدمة بواقع (٤١.٣%) وغرامة التأخير (حسب العقد المبرم مع المقاول) بواقع (١٠%) وتكاليف الاستشاري المشرف (حسب العقد المبرم مع المقاول) بمبلغ و قدره (٣٠٨،٩٤٢.٨٠ ريال) فإن المتبقي من قيمة المستخلص يبلغ (٥٥٦،٩٢٥.٢٠ ريال) تم حسمها نظير الجزء الثاني من القيمة الايجارية لأرض المشروع المستغلة من قبل المدعية حسب توجيهات الديوان العامة للمحاسبة والهيئة العامة لعقارات الدولة المتضّمنة (وإذا أحتاج المقاول لأعماله المتعلقة بالمشروع إلى أرض تتجاوز حدود الموقع فعليه أن يحصل عليها على نفقة الخاصة). لذا نطلب من فضيلتكم وقف الدعوى الى حين الحكم في الدعوى الأساسية رقم (٤٠٨٢١٢٠٩) (لعام ١٤٤٠هـ) وفي حال أستلام الحكم النهائي المكتسب للقطعية وظهور سلامة المستندات المؤيدة للصرف والمقدمة من المدعية سوف يتم صرف تلك المستخلصات بشكل مباشر للمقاول. كما نؤكد لفضيلكم بأن جميع المطالبات المقدمة من المقاول المدعي غير صحيحة ولا تستند الى أساس فني أو تعاقدي، كما نؤكد لفضيلتكم رفضنا لطلب المدعى عليها بتكليف مكتب محاسب قانوني وذلك لعدم الاختصاص حتى يتم البت في الدعوى الأساسية حيث أن الخلاف على غرامات وحسومات مقررة وفق النظام وقيمة للأعمال المعيبة التي كلفت الشركة مبالغ ماليه كبيره لذلك، وبناء على ما سبق، نطلب من فضيلتكم ما يلي: الحكم بعد اختصاص المحاكم التجاري، رد دعوى المدعية لقيامها على أساس غير صحيح، احتياطياً الدفع بوجوب إدخال الخصوم الواجب إدخالهم بحكم النظام طرفاً منضماً بالدعوى (وزارة المالية وديوان المحاسبة العامة). إلزام المدعى عليها بكافة المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة وبسؤال المدعي عن سبب عدم إرفاق رده قال:... ولم نتمكن من إرفاقها من خلال النظام وتم إرفاقها بتاريخ أمس من خلال البريد، وبسؤالها عن نص المذكرة أرفقتها من خلال التيمز ونصها: إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها شركة(...)بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣هـ، فإن رد موكلتي عليها يخلص في الآتي: (أولاً): الرد على ما جاء بالبند (أولاً) من المذكرة (الدفع بعدم الاختصاص الولائي): وكيل المدعي عليها أسهب في عرض هذا الدفع على الرغم من انتفاء محله؛ لما يلي: [١]- أن النزاع موضوع الدعوى ناشئ بين شخصين تاجرين؛ متمثلين في شركتين مسجلتين وفق نظام الشركات التجارية. [٢] - سبق وأن صدر القرار رقم (٧/ت) وتاريخ ٣/١/١٤٤١ه من المجلس الأعلى للقضاء (لجنة الفصل في تنازع الاختصاص)، والذي يقطع بأن الاختصاص منعقد للقضاء العام (المحكمة التجارية). [مرفق رقم١] (ثانيــاً): الرد على ما جاء بالبند (ثانياً) من المذكرة (الدفوع الموضوعية): ١- غير صحيح وتلبيساً من وكيل المدعى عليها ما ذكره بأن التقرير الهندسي أثبت وجود أخطاء صادرة من موكلتي (المقاول) ولا نعلم من أين أتى بهذا الكلام!! فالتقرير أوضح أن المشروع مستفاد منه ويعمل بكفاءة وأن من غير المنطقي احتساب اي مبالغ على المقاول (موكلتي) بهذا الصدد (البند رقم ٧ /الصفحة رقم ٣٥ من تقرير الخبير)؛ ويعضد ذلك أن المدعى عليها لم تعترض عند استلامها للمشروع استلاماً مبدئياً من موكلتي وتوقيع الاستشاري على مخططات المـُنفَّذ على الطبيعة، ولم تبدي ثمة ملاحظات حوله والدليل على ذلك قيامها باستلام مستندات المشروع من موكلتي، وطلبها تجهيز المستخلص الختامي ونسخة (GIS) للمشروع ؛ بل والاستفادة من المشروع بإطلاق (...) وإدخاله في طور التشغيل منذ تاريخ ١٥/٧/٢٠١٥م، أي أن الاعمال محل التعاقد منفذة منذ (٨) سنوات، ولم يثبت وجود اي طفوحات او مشاكل فنية في التنفيذ بعد الاستفادة من المشروع وما يتعلق بالمعدات والآلات فمنذ الانتهاء من المشروع وتسليمه ابتدائياً للمدعى عليها قامت الأخيرة بتعيين حراسة علي المشروع من طرفها، وقامت باحتجاز كافة المعدات والآليات التي بالمشروع ومنعت موكلتي من دخول الموقع للعديد من المرات وحتى الآن. ٢- غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها وكالة بأن ليس لموكلتي الحق في المطالبة بشأن المستخلص الختامي رقم (٥٤)!!؛ بل إن الصحيح خلاف ذلك؛ لما يلي: أ/ أن موكلتي قامت بتنفيذ المشروع على أكمل وجه وبناءً عليه طلبت المدعى عليها استلام المشروع استلاماً مبدئياً من موكلتي وقيام الاستشاري بالتوقيع على مخططات المـُنفَّذ على الطبيعة، وطلبت تجهيز المستخلص الختامي ونسخة (GIS) للمشروع؛ وقامت بالاستفادة من المشروع بإطلاق (...) وإدخاله في طور التشغيل منذ تاريخ ١٥/٧/٢٠١٥م، وهو ما أيده تقرير الخبرة الهندسية المنتدب في القضية. ب/ أن سحب المشروع الذي تدعيه المدعى عليها جاء به تعسف ومفتقداً للسند النظامي لثبوت عدم وجود عيوب بالمشروع ومستفاد منه حالياً. ٣- بخصوص ما ذكرته المدعى عليها وكالة حول حسم المبلغ المستحق لموكلتي عن المستخلص رقم (٥٣) وقدره (٥٥٦،٩٢٥.٢٠) خمسمائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال وعشرون هللة؛ نظير الجزء الثاني من القيمة الإيجارية لأرض المشروع ؟!؛ فإن ذلك لا أحقية للمدعى عليها فيه من الناحية النظامية لما يلي: أ/ عدم وجود ثمة اتفاق أو نص تعاقدي يلزم موكلتي بدفع قيمة إيجاريه للأرض عند بداية استلام الموقع؟ ب/ أنه قد سبق الفصل في ذلك الأمر بالتقرير المحاسبي المشترك المودع في ملف القضية السابقة رقم (٦٩٤٨) لعام ١٤٣٦هـ والصادر من مكتبي (...)، ومكتب (...)(محاسبون قانونيون)؛ إذ تم بيان عدم استحقاق المدعى عليها طلب احتساب الأجرة على عاتق موكلتي نتيجة عدم توافر مستندات تؤيد أحقية (...) في ذلك الحسم (الصفحة رقم ٢٥ من التقرير) [مرفق رقم٣]، وهو ما أشار اليه أيضاً الخبير الهندسي المنتدب في هذه القضية بالبند رقم (١٣) من خلاصة التقرير النهائي رقم (١١٥١/د/٢٠٢١) وتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٢ه، وتمسك بجميع طلباته السابقة. ورفعت الجلسة، ثم أرفقت المدعية وكالة مذكرة بتاريخ ١٠-١-١٤٤٤ تتضمن المستندات التالية: ١- تقرير الخبير الهندسي في القضية ١٢٠٩ عام ١٤٤٠ ممهورا بختم وتوقيع الدكتور المهندس (...). ٢- خطاب محرر على مطبوعات شركة (...) يتضمن (تسليم مستندات المشروع للمندوب حتى يتسنى لنا تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي).٣- خطاب من شركة (...)موجه للمهندس مدير إدارة خدمات الأصول المكلف يتضمن (استلام جزئي للمشروع وملاحظات على اعمال التنفيذ) موقع من المهندس من مدير المشروع (...).٤- خطاب محرر على مطبوعات (...) موجه لشركة(...) يتضمن (تذكير بطلب تسليم الابتدائي للمشروع حسب المادة ٥١ من الشروط العامة بالتعاقد) موقع من قبل مدير منطقة مكة المكرمة (...) ، ورفعت الجلسة. ثم أرفق المدعى عليه وكالة مذكرة بتاريخ: ٨/٢/١٤٤٤هـ تتلخص في دفعه بعدة أمور وهي أنه لم تلتزم المدعية بالوقت التعاقدي ووجود عيوب في أعمالها التي تطالب فيها في الدعوى. وفي الجلسة المؤرخة في ٠٨ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن المستخلص رقم ٥٤، وقيمة فروق أسعار المواد الإنشائية المبينة في المستخلص التعويضي رقم ٤، وقيمة تكاليف نقل المكينة الرئيسية للمشروع وتنزيلها في البيارة وملحقاتها. قال: أطلب مهلة للإجابة. هكذا قال. فأجابته الدائرة لطلبه. كما قررت الدائرة ندب خبير محاسبي لحساب مستحقات الطرفين بناءً على المستخلصات المقدمة، وبيان دخول المستخلصات المقدمة وطلبات المدعي في نطاق التعاقد محل الدعوى، وهل تم إكمال هذه الأعمال المطالب بقيمتها من المدعي أم لا، وبيان الاستحقاق في بقية المطالبات من فروق أسعار المواد الإنشائية وتكاليف نقل المكينة. ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المؤرخة في ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله. قال: لقد أرسلنا مذكرة قبل أسبوع. هكذا قال. وبسؤال الطرفين عما تم من إجراءات الخبير. قالت المدعية وكالة: لم يتم التواصل معنا عن طريق منصة خبرة. هكذا قالت. وبالاطلاع على قرار ندب الخبرة رقم: (٤٤٦٠٠٩٥٧٩٠) وجدته لم يتم البدء في إجراءاته لخلل، عليه قررت الدائرة ندب خبير هندسي وذلك لحساب مستحقات الطرفين بناءً على المستخلصات المقدمة، وهل تم إكمال هذه الأعمال المطالب بقيمتها من المدعية أم لا، وبيان الاستحقاق في بقية المطالبات من فروق أسعار المواد الإنشائية وتكاليف نقل المكينة. ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المؤرخة في ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب الذي استمهل لأجله قال: لقد حضر مدير المشروع في الجلسة. هكذا قال. وبسؤال مدير المشروع. قال: بالنسبة للمستخلص رقم ٥٤ فقد أكملت المدعية الأعمال في هذا المستخلص ولكن الإجراءات الخاصة بهذا المستخلص لم تنتهي جميعها، وبالنسبة لفروق أسعار المواد الإنشائية فلا مخالفة من حيث المبدأ لأنه صدر أمر سامي بصرف قيمة فروق أسعار المواد الإنشائية للمقاولين، وبالنسبة لتكاليف نقل المكينة فهو من ضمن أعمال المدعية. هكذا قال. وبعرضه على المدعية وكالة. قالت: لقد تم تغيير مكان المشروع وهذا هو الذي تسبب بتكاليف نقل المكينة. هكذا قالت. وبعرضه على مدير المشروع. قال: تم تغيير مكان المشروع قبل البدء بالتنفيذ. هكذا قال. وبعرض ذلك على الخبير. قال: بالنسبة للمستخلصين رقم ٥٢و٥٣ فكخبير أرى استحقاق المدعية لها لاكتمال الإجراءات المتعلقة بها، وبالنسبة للمستخلص ٥٤ فأرى أنها غير مستحقة حيث أنه لابد للمستخلص من اكتمال المستندات المؤيدة وهي مخططات الورش التفصيلية ومخططات حسب التنفيذ وإثبات إغلاق الملاحظات وهذا ما لم يتم تقديمه من المدعية، وبالنسبة لقيمة فروق أسعار المواد الإنشائية فأرى استحقاقه فيما يخص المستخلصين ٥٢ و٥٣ دون المستخلص ٥٤ لما ذكرته سابقا، وبالنسبة لتكاليف نقل المكينة فإنه من الأعمال المؤقتة والتي يكون فيها المقاول ملزما بها وتكاليفها بخلاف الأعمال الدائمة، وقد تم تحديد مكان المشروع قبل البدء بتنفيذ الدعوى، ولا أرى التعويض عن تكاليف نقل المكينة إلا في حال كان سحب المشروع بسبب غير مشروع فحينها تكون تكاليف نقل المكينة مستحقة على المدعى عليها. هكذا قال. ثم قررت المدعية وكالة قائلة: أن المشروع كان في أرض ترابية وتبين أنها أرض صخرية وهذا الذي تسبب في تكاليف نقل المكينة الجديدة والمناسبة للتربة الصخرية. هكذا قالت. عليه رفعت الجلسة للاطلاع على التقرير النهائي. ثم تقدمت المدعى عليها بمذكرة بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٤هـ جاء فيها: (بناء على أحداث جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٦/٠٣هـ وما تم ضبطه أثناء الجلسة ترغب أيضاح بعض النقاط التي تم مناقشتها وهي كالتالي: ١. بالنسبة لفروق الاسعار نود الإفادة بأنه تم احتسابها على المواد الانشائية التي ارتفعت أسعارها اثناء فترة تنفيذ العقد وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) بتاريخ ١٤٢٩/٠٦/٠٥هـ المتضمن إلية الإجراءات المطلوب أتباعها في تعويض المقاولين (مرفق). ٢. بالنسبة للمستخلص رقم (٥٤) والذي تطالب به المدعية هو عبارة عن مستخلص ختامي يصرف بعد قبول الاعمال فنياً حسب ما نص عليه العقد وقد أبد الخبير الهندسي أعترضنا ولم يؤيد المطالبة به بحكم أنه لابد للمستخلص من اكتمال المستندات المؤيدة وهي مخططات الورش التفصيلية ومخططات حسب التنفيذ وإثبات إغلاق الملاحظات وهذا ما لم يتم تقديمه من المدعية نظراً لوجود عيوب في الاعمال المنفذة اشار لها استشاري المشروع المشرف بالإضافة إلى ما اشار اليه تقرير (...). نؤيد وجهة نظر الخبير برفض مطالبة تكاليف نقل المكينة بحكم أنه من ضمن أعمال المدعية وقد تم تحديد مكان المشروع قبل البدء بالتنفيذ علماً بأن شركة (...) قد رفضت مكينة الحفر النفقي في أكثر من خطاب لها وقد تم الإيضاح لهم بعدم مناسبتها في أعمال المشروع وان اعتماد ذلك جاء بناء على رغبة المقاول (مرفق). ٤. من ناحية تعديل المسار لتفادي الخدمات القائمة فإن ذلك مبنى على التنسيقات مع الجهات ذات العلاقة ويترتب عليه اعتماد جدول كميات معدل وقد تقدم به المقاول للموافقة عليه بدون اي اعتراض أو تحفظ او مطالبة مالية او زمنية على أمر التغيير. ه نود الإيضاح بأن الاختلاف في طبقات التربة امر هندسي طبيعي في كافة المشاريع وبند الحفر في عقد المقاول ينص على انه يجب التنفيذ في جميع طبقات التربة. ٦ وحيث أن المدعية قد تقدمت بطلب إجراء الإفلاس إلى المحكمة التجارية المختصة مما يحتاج معه لأذن رسمي من أمين الأفلاس ليتسنى له أقامه الدعوى وهو ما لم يثبته في دعواه لذلك، وبناء على ما سبق، نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١. الحكم بعد اختصاص المحاكم التجارية. رد دعوى المدعية لقيامها على أساس غير صحيح. احتياطياً الدفع بوجوب إدخال الخصوم الواجب إدخالهم بحكم النظام طرفاً منضماً بالدعوى (وزارة المالية وديوان المحاسبة العامة). إلزام المدعى عليها بكافة المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. كما ارفق معها مستند محرر على مطبوعات شركة (...)موجه لشركة (...)للتجارة والمقاولات المحدودة يتضمن (انذار بسحب المشروع) موقع من قبل مدير وحدة اعمال جدة بشركة(...))ا.هـ. وفي الجلسة المؤرخة في ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى أنه صدر تقرير الخبير النهائي والذي انتهى فيه إلى: (استحقاق المدعية مبلغا قدره: (٥٥٦،٩٢٥.٢٠) ريال وهو قيمة المستخلص رقم ٥٣، وعدم استحقاقها للمستخلص رقم ٥٤ ولا المستخلص التعويضي ولا تكاليف نقل المكينة) وذلك في تقريره المرفق في القضية، وقد أرفق الخبير المستندات التي استند عليها في تقريره والمقدمة له من الطرفين، وكما تشير الدائرة إلى إرفاق ممثل المدعى عليها لمذكرة جوابية أخيرة، وبسؤال المدعية وكالة عن طلب موكلتها في هذه الدعوى، قالت: أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي الباقي من قيمة مستحقاتها في العقد محل الدعوى وهو مبلغ وقدره: (٦،٥٤١،٦٥٩.٥٣) ريال فقط. هكذا قررت. عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبيناً على ما يلي: الأسباب: بما أن طرفا الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة يدعي أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها للقيام بتنفيذ مشروع مقاولة والمبين في الوقائع، وأنها قامت بالعمل، وقد حصر مطالبته المدعى عليها بالباقي من مستحقات موكلته في التعاقد محل الدعوى، كما هو مفصل في الوقائع، ولما كان المدعى عليه وكالة مقرا بالتعاقد محل الدعوى، فبالنسبة للمستخلصين رقم ٥٣ و٥٤، فقد اعتمدت المدعى عليها المستخلص الأول، وأقرت بأن المدعية قامت بالأعمال الواردة في المستخلص الثاني، مما تنتهي معه الدائرة لاستحقاق المدعية لقيمة هذين المستخلصين، ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها بأن المدعية لم تستكمل الإجراءات الخاصة بالمستخلص الثاني وتسليم المستندات الخاصة به وهي مخططات الورش التفصيلية ومخططات حسب التنفيذ وإثبات إغلاق الملاحظات، وذلك لأن المدعية قد قامت بأعمال هذا المستخلص، فهي مستحقة لقيمة هذه الأعمال، وقد أقر ممثل المدعى عليها بأن الأعمال تمت، وأما ما يتبع الأعمال من مستندات خاصة فيمكن للمدعى عليها مطالبتها بها، لكن مجرد عدم تسليمها ليس سبباً لسلب المدعية من قيمة الأعمال الثابتة والتي قامت بها، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة:١، فللمقاول المطالبة بقيمة أعماله، ولرب العمل المطالبة بإكمال العمل، كما لا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعى عليها من وجود عيوب في الأعمال في المستخلص الثاني، وذلك لوجود دعوى مستقلة بخصوص العيوب في هذا المشروع وللمدعى عليها المطالبة بقيمة العيوب إن وجدت هناك، إضافة إلى أن تقرير الخبير الهندسي في تلك القضية قد قرر أن المشروع يعمل بشكل كامل. وأما بالنسبة للمستخلص التعويضي فلم تقدم المدعية البينة الموصلة لاستحقاق المبلغ الوارد فيه إذ إنه ليس معتمدا من المدعى عليها، فإنها وإن وافقت المدعى عليها على مبدأ التعويض عن ارتفاع قيمة المواد الإنشائية، فإنه لابد للمدعية أن تقدم حصرا لهذه المواد والفواتير الخاصة بها، ولم تقدم ذلك رغم طلب الدائرة وطلب الخبير هذه المستندات منها، مما تنتهي معه الدائرة لعدم استحقاق المدعية لهذا الطلب. وأما بالنسبة لتكاليف نقل المكينة، ولما كان العقد لم يتطرق لهذه المسألة، ولما قرره الخبير المندوب في القضية من أن المقاول هو المسؤول عن مثل هذه الأعمال، وأنه هو المسؤول عن معاينة التربة ونوعها قبل الشروع في المشروع فإن تبين خلاف ذلك فهو تقصير منه، ولم يتبين للدائرة خطأ المدعى عليها فيه، مما تنتهي معه الدائرة لعدم استحقاق المدعية لهذه المطالبة، وتنتهي معه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٤،٩٥٥،٢٣٢.٢٩) أربعة ملايين وتسعمئة وخمسة وخمسون ألفاً ومئتان واثنان وثلاثون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430981141 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤١٨٢٥٥٧ لعام ١٤٤١ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع الباقي من قيمة مستحقاتها في العقد محل الدعوى وهو مبلغ وقدره: (٦،٥٤١،٦٥٩.٥٣) ريال فقط، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٤،٩٥٥،٢٣٢.٢٩) أربعة ملايين وتسعمئة وخمسة وخمسون ألفاً ومئتان واثنان وثلاثون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن المستأنف ضدها لم تتم بعض الأعمال المتعاقد عليها، وأنها أخلَّت بالشروط التعاقدية لقيامها برفع المعدات من موقع المشروع، وأن المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى متعلقة بموضوع دعوى أخرى منظورة، وأن القضية بحاجة لخبير هندسي لا محاسبي، وأن تنفيذ الأعمال من قبل المستأنف ضدها جاء معيبًا ومخالفًا للتصاميم والمواصفات المتعاقد عليها، وأن تلك العيوب قد تعود بالضرر اللاحق، وفي ذلك هدر للمال العام، وأن المستخلص الختامي والتعويضي المشار إليهما في الدعوى فإنما لم ترد للإدارة المالية للمستأنفة حتى حينه، وأن تكاليف نقل المكينة المشار إليها في الدعوى من الأعمال المؤقتة والتي يلزم بها المقاول، وأن المستأنفة طلبت من الدائرة الابتدائية وقف السير في هذه الدعوى لحين الفصل في الدعوى الأساس رقم (٤٠٨٢١٢٠٩)، و أن المستأنف ضدها تقدمت بطلب إجراء الإفلاس وذلك ما يتطلب والحال كذلك الإذن من قبل أمين الإفلاس الأمر الذي لم تثبته المستأنف ضدها، وانتهى إلى طلب الحكم بطلباته الواردة في اللائحة. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه ثم سالت الدائرة المدعى وكالة عن اطلاعها للائحة الاستئناف فأجابت بانها اطلعت عليها وقدمت ردا عبر ايقونة المحادثة جاء فيه: إشارة إلى لائحة الاستئناف المقدمة من ممثل المدعى عليها على صك الحكم رقم (٤٤٣٠٥٥٦٥٦٦) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة؛ فإن رد موكلتي على ما جاء في لائحة الاستئناف يتلخص في الآتي:[أولاً]. ما يتعلق بالدعوى الأساسية رقم (٤٠٨٢١٢٠٩ لعام ١٤٤٠ه) التي أشار إليها ممثل المستأنفة وعوّلَ عليها في أكثر من موضع بلائحته الاعتراضية؛ فهذه الدعوى مقامة من المستأنفة ضد موكلتي على سند من القول بوجود عيوب في المشروع!؛ وقد صدر بها مؤخراً صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦١٦٥٨٨) وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤ه؛ المنتهي في منطوقه: (حكمت الدائرة برفض الدعوى). [مرفق رقم١][ثانياً]. ما يتعلق باستغراب ممثل المدعى عليها (المستأنفة) من عدم أخذ الدائرة الابتدائية بما أورده مكتب الخبير الهندسي في تقريره حول عدم استحقاق موكلتي للمستخلصين (٥٣، ٥٤)!؛ فإن الرد على ذلك بأنه ليس لزاماً على الدائرة أن تتقيد برأي الخبير حسب المقرر نظاماً؛ بناءً على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين بعد المئَة (١٢١) من نظام الإثبات والتي جاء فيها: (.. لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها)؛ والثابت في أسباب الحكم أن الدائرة أشارت إلى سبب عدم الأخذ بما أورده الخبير بخصوص المستخلصين (٥٣، ٥٤)؛ إذ إن المستأنفة سبق لها وأن اعتمدت المستخلص رقم (٥٣)، كما أن ممثل المستأنفة أقرَّ إقراراً قضائياً أمام الدائرة الابتدائية بأن موكلتي قامت بالأعمال الواردة في المستخلص (٥٤)؛ مؤدى ذلك استحقاق موكلتي لقيمة هذين المستخلصين؛ وعليه فإن لا تثريب على حكم الدائرة الابتدائية في تقرير ذلك الاستحقاق لموكلتي. [ثالثاً]. ما يتعلق بالدفع الشكلي الذي ذكره ممثل المستأنفة وهو عدم الاختصاص الولائي؛ فإن ذلك مردود عليه من وجهين:١/ غير صحيح ما ذكره وكيل المستأنفة بأن تكييف الدعوى يدخل في عموم منازعات النظام الإداري!، إذ إن الدعوى تتعلق بعقد تجاري (مقاولة)، كما أن النزاع موضوع الدعوى ناشئ بين شخصين تاجرين متمثلين في شركتين مسجلتين وفق نظام الشركات التجارية، فضلاً عن أنه قد سبق وأن صدر القرار رقم (٧/ت) وتاريخ ٣/١/١٤٤١ه من المجلس الأعلى للقضاء (لجنة الفصل في تنازع الاختصاص) حول تعيين الاختصاص في نظر الدعاوي المقامة على شركة (...)؛ ما يقطع بأن الاختصاص منعقد للقضاء العام (المحكمة التجارية).[مرفق رقم٢]٢/ سبق وأن أقامت موكلتي ضد المدعى عليها ذاتها القضية رقم (٦٩٤٨) لعام ١٤٣٦هـ أمام الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة، ودفعت المدعى عليها بذات الدفع (عدم الاختصاص) وتبين عدم صحة دفعها ولم يتم قبوله، وصدر حكم لصالح موكلتي وقد أكتسب الحكم الصفة القطعية بموجب القرار رقم (١٥١٧) لعام ١٤٣٩هـ الصادر من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة. [مرفق رقم٣][رابعاً]. غير صحيح كلياً ما تدعيه المستأنفة حول وجود تأخر وتقاعس في تنفيذ أعمال المشروع؛ والصحيح خلاف ذلك فموكلتي قامت بكافة أعمالها على أكمل وجه؛ وثبت الاستفادة من المشروع بإطلاق (...) وإدخاله في طور التشغيل منذ تاريخ ١٥/٧/٢٠١٥م، أي أن الأعمال محل التعاقد منفذة منذ أكثر من (٨) ثماني سنوات، ولم يثبت وجود اي طفوحات أو مشاكل فنية في التنفيذ بعد الاستفادة من المشروع؛ ويعضد ذلك أن المستأنفة لم تعترض عند استلامها للمشروع استلاماً مبدئياً من موكلتي وجرى توقيع الاستشاري على مخططات المـُنفَّذ على الطبيعة، ولم تبدي ثمة ملاحظات حوله والدليل على ذلك قيامها باستلام مستندات المشروع من موكلتي، وطلبها تجهيز المستخلص الختامي ونسخة (GIS) للمشروع؛ مما يقطع بعدم وجود ثمة إخلال من موكلتي أو أية ملاحظات أو عيوب على المشروع المُـنفَّذْ من قِبلها، والذي يعمل حالياً بكفاءة عالية؛ وبخصوص سحب المشروع الذي تدعيه المستأنفة فإنه جاء به تعسُّف ومفتقداً للسند النظامي لعدم وجود إخلال من موكلتي في التنفيذ أو عيوب بالمشروع!.[خامساً]. بخصوص ما ذكره ممثل المستأنفة من أن موكلتي لم تلتزم بالوقت التعاقدي لإنهاء أعمال المشروع!!؛ فإن ذلك مردوداً عليه بأن الثابت قيام المستأنفة بتغيير محل التعاقد (مسار المشروع)؛ وظهر لموكلتي أن هناك اختلاف كبير جداً بين المنطقتين؛ بناءً على تقرير جسات التربة للمسار الاصلي للمشروع، وتقرير جسات التربة للمسار الواقع خارج محل العقد، وقد ابدت موكلتي تحفظها على ذلك من خلال خطاباتها الموجهة للمستأنفة؛ بوجود صعوبات ومعوقات وعقبات غير عادية في المسار الجديد المعدل، واحتفظت من البداية بحقها المالي والزمني المترتب على هذا التغيير. [مرفق رقم٤]- بنـــاءً عليـــه؛ أطلب من فضيلتكم رفض الاستئناف المقدم من المدعى عليها وتأييد الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (٤٤٣٠٥٥٦٥٦٦) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه محمولاً على أسبابه ، ثم طلبت الدائرة من المستأنف التعقيب عليها كما افهمت الطرفين بأن عليهما التواصل مع الخبير المنتدب لإبلاغه بحضور الجلسة القادمة، وفي جلسة يوم ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه ثم سألت الدائرة ممثل شركة (...) عما طلب منه في الجلسة السابقة بتقديم رده فأجاب بأنه تعذر ذلك عبر النظام فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديمه عبر البريد الالكتروني للدائرة وتزويد الطرف الآخر بنسخة كما أفهمت الطرفين بالتواصل مع الخبير لحضور الجلسة القادمة وتزويده بما قدم من استئناف ومذكرات، وفي جلسة يوم ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على المرفق المقدم من المدعية والذي يتضمن الحكم في القضية الأخرى بين الطرفين الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة والذي قضى برد دعوى شركة (...) كما قررت قائلة بأن الخبير يرغب في أن تكون الجلسة القادمة في غير يوم الثلاثاء وعليه قررت الدائرة تأجيل القضية، وفي جلسة يوم ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية وقررت الدائرة عدم الحاجة للاستماع من الخبير لكفاية مستندات القضية وما قدم فيها للفصل فيها، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٥٥٦٥٦٦ الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢/٧/١٤٤٤ في القضية رقم ٤١٨٢٥٥٧ فيما قضى به من: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٤،٩٥٥،٢٣٢.٢٩) أربعة ملايين وتسعمئة وخمسة وخمسون ألفاً ومئتان واثنان وثلاثون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث