حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430531443
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470435954/1444
رقم الحكم:4430531443
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435954 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430531443 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470435954 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى ونصها (أجّرت موكلتي المدعية شركة (...) للطاقة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) للمدعى عليها شركة (...) لخدمات الإعاشة سجل تجاري رقم: (...) مولد كهربائي من طراز (...) بعدد 364 ساعة عمل وذلك بتاريخ 26/08/2022 ورقم العقد: 312190742-00 بأجرة قدرها 12.500 ريال كل شهر. استلمت المدعى عليها المولّد بتاريخ 28/08/2019م (مرفق لكم العقد ومحضر الاستلام، مستند "1" و"2"). التزمت المدعى عليها بالسداد وفي تاريخ 14/10/2019م طلبت المدعى عليها زيادة ساعات العمل العادية والأجرة لذات المعدة، مرفق طلب المدعى عليها ("مستند رقم "3") فتم إبرام عقد إيجار جديد بتاريخ 27/10/2019م ورقم العقد: 312190742-01 على ذات المولد وبساعات عمل مختلفة بعدد 520 ساعة وقيمة 13.000 ريال (غير شاملة للضريبة) كل شهر وبعد إضافة ضريبة القيمة المضافة تكون الأجرة الشهرية الإجمالية 13.650 ريال (مرفق العقد المعدل مستند رقم "4"). بلغت المدة الإيجارية 8 أشهر من تاريخ 28/08/2019 حتى تاريخ 11/04/2020م، (مرفق محضر إعادة المعدة للمالك مستند رقم "5")، فاستحقت بذمة المدعى عليها أجرة مبلغ إجمالي وقدره (103.459.65) ريال، سددت منه المدعى عليها مبلغ وقدره (82.530) ريال وتبقى بذمته مبلغ وقدره (20.929.65) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة. وقد نصّت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الملحق 2 للعقد أعلاه (شروط إيجار معدة هندسية)، (مرفق مستند رقم "6") على: "إن مدة هذا العقد ملزمة للطرفين ويستمر إلزام المستأجر بسداد أجور المعدة وفق نصوص هذا العقد حتى يتم استلام المالك للمعدّة المؤجرة وفق محضر الاستلام المشار إليه آنفًا." والفقرة الرابعة من ذات المادة المذكورة التي تنص على: " إذا رغب المستأجر الاستمرار في تنفيذ هذا العقد بعد انقضاء مدته الأصلية فعليه إخطار المالك بذلك خطّيًا قبل ثلاثة أيام من انقضاء المدة الأصلية محددًا فيه المدة الإضافية الدورية التي يرغبها والتي تتجدد دوريًا بعد ذلك، وفي حال عدم استلام المالك إخطارًا بذلك فيعتبر ذلك تمديدًا ضمنيًا حتى يتم إعادة المعدة واستلامها من قبل المالك."، كما نصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من الملحق المذكور أعلاه أن المدعى عليها كمستأجرة ملزمة بسداد الأجرة من تاريخ تمكينها من العين المؤجرة حتى تاريخ إعادتها للمدعية (المالك) دون اعتبار لساعات العمل الفعلية التي استخدمت فيها المعدة مضافا إليها ساعات العمل الإضافية إن وجدت. لذا وبناء على ما سبق فإن المدعى عليها ملزمٌ بموجب العقد المبرم بين الطرفين على سداد أجرة المعدة من تاريخ استلامه لها حتى تاريخ تسليمه للمالك، حيث وبناء على كشف حساب المدعى عليها في سجلات الشركة استمر المدعى عليها بالسداد حتى تاريخ 18/02/2020ولم يتم تحويل قيمة آخر شهرين من قيمة إيجار المعدة. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يأتي: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (20.929.65) عشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال وخمسة وستون هللة عن الفترة من 24/02/2020 إلى 11/04/2020. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (7.500) ريال)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة اليوم أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة الدعوى والمطالبة وفق وكالتها رقم 434081798 والتي تخولها حق الإقرار، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيلة المدعى عليها اقرت بصحة الدعوى والمطالبة، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ الذي أقرت به وبه تقضي. وأما عن طلب أتعاب الترافع فإن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه، مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على الوجه المعتاد، وبما أنه لم يثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها فإنها تنتهي إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: بإلزام شركة (...) لخدمات الاعاشة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة(...) المحدودة رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 20.929.65 عشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وعشرون ريالاً وخمسة وستون هللة. ورفض ما عدا ذلك من طلبات.