حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430511976
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439557063/1443
رقم الحكم:4430511976
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557063 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430511976 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439557063 لعام 1443 هـ المدعي: فرايتلي نابي أس بي أيه المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ فواز فهد سعد مبكي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من إيطاليا المؤرخة في 23/12/2019م والمصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في روما ووزارة الخارجية وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يعترض على قرار الهيئة القاضي بعدم قبول تسجيل علامته التجارية كلمة (ماماميا MAMMAMIA) بحروف لاتينية كبيرة بشكل مقوس باللون البنـي وعليها رسم كرز على الحرف (i) وتحت كلمة (ماماميا) عبارة (جيلاتو إيطاليانو Gelato Italiano) بالخط الـمائل وكلا الكلمتين مكتوبتان على خط واحد فقط لـمخروط الآيسكريم بثلاث كرات بنية اللون رقم (338381) بالفئة (43) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 11/02/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقاً لما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد وفي جلسة 28/03/1444هـ تبين حضور الطرفين وبسؤال ممثلة المدعى عليها عما استمهلت من أجله في الجلسة الماضية حيث لم تقدم شيئاً عبر النظام ذكرت بأنها تقدمت بردها عبر بريد الدائرة وباطلاع الدائرة على البريد وجدت المذكرة ونصها (ذكر وقائع الدعوى لدى الهيئة ودفعت بما نصت عليه المادة (۳) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: "لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: 11 أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه."، وحيث نصت الفقرة (1) من المادة (3) من النظام على: "الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو اصل السلع أو الخدمات"، وقد ذكر وكيل المدعية أسبقيته بابتكار وتسجيل العلامة (mamamia)، وأفادت أن هذه الكلمة غير مبتكرة وانما هي كلمة عامة أصلها إيطالي، وأن العلامة سبب الرفض لها أسبقية التسجيل وذلك بتاريخ 26/07/1441هـ، وعند تحليل عناصر العلامة التجارية محل الدعوى، يظهر أنها مكونة من كلمة (mamamia) وكلمة (italiano) والتي تخالف الفقرة (1) من المادة (3) وذلك لاحتوائها على بيان جغرافي والذي من شأنه أن يسبب اللبس لدى المستهلك العادي عن مصدر السلع أو الخدمات وكلمة (gelato) بالإضافة إلى العنصر الجوهري الآخر وهو شكل الآيسكريم واللذين يعتبران تسمية لما تشمله الفئة المسجلة عليها العلامة التجارية وذلك بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من المادة (3) من النظام، وبذلك فإنه إن كان كل عنصر من عناصر العلامة المراد تسجيلها لا يحقق الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها بالأنظمة واللوائح المعمول بها فإنها بمجموعها تستحق الرفض، كما أن العلامة تتشابه مع علامة أخرى احتوت على كلمة (mamamia) واستنادًا للفقرة 11 من ذات المادة المشار لها أعلاه والتي نصت على عدم تسجيل أي علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة أخرى سبق إيداعها وانتهت في مذكرتها إلى طلب رفض الدعوى لعدم تأسيسها على سند من النظام) وأرفقته الدائرة بملف الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه لم يطلع على الإجابة وطلب مهلة للرد وقدم وكيل المدعية مذكرة في 12/04/1444هـ جاء فيها: أولاً- أن ما أوردته ممثلة الجهة المدعى عليها يخالف القواعد القانونية والنظامية المتبعة في تسجيل وحماية العلامات التجارية والحكام القضائية الصادرة في الموضوع، ويتناقض مع ما استقر عليه العمل بإدارة العلامات التجارية، وبيان ذلك في أن القرار المتظلم منه مبني على سبب واحد وهو الزعم بوجود تشابه مضلل بين العلامة محل الدعوى والعلامة سند القرار (ماماميا MAMMAMIA) ورسم رقم 1441008732 باسم الشركة السعودية نيلوفر لتقديم الوجبات، إلا أن ممثلة المدعى علها قررت إضافة أسباب أخرى للرفض وهي مخالفة المادة 6/3 بحجة أن كلمة (إيتاليانو) تمثل اسم بيان جغرافي مضلل، وأن كلمة (ماماميا MAMMAMIA) غير مبتكرة وهي كلمة عامة أصلها إيطالي، وأن كلمة (Gelato) ورسم الآيسكريم يمثل تسمية لما تشمله الفئة المسجلة عليها العلامة بالمخالفة لحكم المادة 1/3، ويأخذ على هذا الدفاع ما يلي: 1. في القرارات الإدارية لا يحق لمحامي الجهة الإدارية مصدرة القرار إيراد أسباب جديدة للقرار، خلاف تلك المتظلم منها، لأن في ذلك إهدار لحقوق الجهة المتظلمة بعدم تمكينها من التظلم ضد كل الأسباب التي استندت إليها الجهة الإدارية في قرارها محل التظلم. 2. إن كانت كلمة (إيتاليانو (Italiano) تمثل بيان جغرافي مضلل وفي تسجيلها ضمن العلامة محل الدعوى مخالفة للمادة 6/3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فالسؤال هو إذا كانت المدعية شركة إيطالية الجنسية كيف يكون في تسجيل العلامة بيان جغرافي مضل.، 3. كيف يكون في تسجيل كلمة ماماميا (MAMMAMIA العامة والإيطالية باسم المدعية الإيطالية بيان جغرافي مضلل، بينما يجوز تسجيلها باسم شركة نيلوفر السعودية؟ 4. إذا كانت عبارة (ماماميا جيلاتو إيتاليانو) وصفية وذات دلالة جغرافية مضللة فكيف تبرر ممثلة الهيئة تسجيلها باسم المدعية برقم (...) بالفئة (35)؟ ولا يعقل أن تكون ذات العلامة مميزة وصالحة للتسجيل بالفئة (35) بينما تعتبر وصفية ومخالفة للنظام بالفئة (43). 5. ذكرت ممثلة المدعى عليها أن كلمة (جيلاتو) ورسم الآيسكريم تسمية لما تشمله الفئة المسجلة عليها العلامة، ويرد بأن الفئة (43) فئة خدمات ولا توجد بها منتجات أصلاً حتى تعتبر العلامة تسمية لهذه المنتجات. ثانياً- إن تميز العلامة وصلاحيتها للتسجيل تثبته وتؤكده تسجيلاتها في المملكة العربية السعودية برقم (...) بالفئة 35 وفي إيطاليا عدة تسجيلات ولدى المنظمة الدولية للملكية الفكرية "وايبو" برقم 1138952 ولدى دول الاتحاد الأوربي عدة تسجيلات منها التسجيلات رقم 17618869 بالفئات 30 و 35 و 43 وبرقم 008838708 بالفئة 5 وفي بريطانيا برقم UK00908838707 وفي أمريكا برقم 87743779 وبرقم 86614402، كما سُجلت في اليابان وكوريا والمغرب وتركيا والهند وماليزيا وتشيلي والصين والمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية والنمسا وتايلند والدانمارك والبرتغال والأرجنتين وبيرو وإسبانيا ومصر، وأرفق قائمة بتسجيلات علامة المدعية حول العالم. ثالثاً- اختارت ممثلة المدعى عليها تفادي الرد على النقطة الخاصة بالحكم النهائي الصادر في الاعتراض على العلامة سبب الرفض عندما قررت المحكمة السعودية الموقرة عدم وجود تشابه بين علامة المدعية والعلامة سبب الرفض، ولم تقدم المدعى عليها مبرراً لعدم الأخذ بهذا الحكم النهائي. رابعاً- إن تسجيلات العلامة (ماماميا MAMMAMIA) باسم المدعية حول العالم تدحض ادعاء ممثلة الهيئة بأن الأسبقية في العلامة ترجع لشركة نيلوفر السعودية، ومعلوم فلسفة قانون العلامات التجارية في الاحتفاء بأسبقية الابتكار والاستعمال في مواجهة أسبقية التسجيل إلى الحد الذي أعطى فيه القانون الحق لصاحب الاستعمال الأسبق شطب التسجيل اللاحق للاستعمال، والمدعية هنا لا ترغب أكثر من إنصافها بقبول طلب تسجيل علامتها التي سبق وأن قررت المحكمة السعودية المختصة تميزها واختلافها عن العلامة سند الرفض. خامساً- إن المدعية حريصة على استثمار علامتها التجارية في السعودية أسوة ببقية الدول بما يجلب المنفعة والمصلحة للبلاد، وفي المقابل أجرت المدعية من البحوث والدراسات ما أكد لها عدم استعمال أو استثمار العلامة سبب الرفض في المملكة، وفي قبول الدعوى والسماح بتسجيل علامة المدعية جلب للمصالح ودفع للأضرار وفي جلسة 11/05/1444هـ حضر المدعي كما حضرت هلا سعد محمد المغربي هوية رقم (...) ممثلة عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان طلبت من وكيل المدعية تقديم تسجيلات موكلته داخل المملكة وخارجها وكذلك تقديم ما يثبت الشهرة إن كانت موكلته تدعي الشهرة فاستعد بذلك وفي جلسة 18/06/1444هـ حضر الطرفان وسألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله فذكر بأنه قام بإرسال مذكرته عبر البريد الإلكتروني للدائرة بعد تعذر إرفاقها عبر النظام وبعد دراسة القضية سألت الدائرة وكيل المدعية عن المنتجات المقدمة من قبل موكلته فذكر بأنها تقدم منتجات (آيسكريم) وبسؤال ممثلة المدعى عليها عن المنتجات المقدمة من العلامة سبب الرفض أجابت بأنها مسجلة على ذات الفئة المراد تسجيلها للمدعية وأما عن المنتجات والسلع الفعلية المقدمة فلا تملك إجابة عنها الآن وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده وبعد الاطلاع على ملف القضية، وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها برفض تسجيل علامتها المقيدة برقم (338381) بالفئة (43) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها "3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك" وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 24/10/1443هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 22/12/1443هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى يتبين أن العلامة احتوت على بيان جغرافي وهو كلمة (إيطاليا) ومنع نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فقرته (6) من المادة (11) التي نصت على "لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: 6- الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات" كما أن علامة المدعية شابهت حدّ المطابقة العلامة المسجلة برقم (...) المملوكة لشركة نيلوفر لتقديم الوجبات من جميع النواحي مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع وخدمات للعلامتين وحيث نصت المادة (3) من ذات النظام على أنه: "لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: 11- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه" مما يتحقق معه مناط هذه المادة وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات ما ترى معه الدائرة كافيًا إلى الانتهاء لما ورد في قرار لجنة التظلمات وتأييده ورفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.