حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430560129

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470501518/1444
رقم الحكم:4430560129
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470501518 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430560129 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470501518 لعام 1444 هـ المدعي: منير علي احمد العواضي المدعى عليه: شركة هاى الطبي شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة هاي الطبي وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٣%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١١هـ، الموافق ٢٠٢١/١٠/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (منير علي احمد العواضي)، ونسبة حصصه(٣٣%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (٣٣)حصة، بسبب (اتفاقية الشراكة)، بنسبة (٣٣%). ٢- دفع رأس المال وقدره (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا ريال سعودي.). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١- إثبات الشراكة بسبب اتفاقية الشراكة. ٢-إعادة رأس المال وقدره (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، للمسوغات التالية: (فسخ عقد الشراكة من قبل المدعى عليه). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 03/06/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/07/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/أمل أحمد علي عمر. بموجب الوكالة رقم: (442872369)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها بموعد الجلسة بواسطة خدمات نظام أبشر، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها ادعت بما يلي: (• الوقائع:- - بتاريخ 17/10/2021م، تم عمل اتفاقية شراكة بين موكلي السيد / منير على احمد العواضي، إقامة رقم(...) وبين شركة هاى الطبي سجل تجارى رقم (...) ويمثلها في التوقيع نواف عيد رفاعي العتيبي هوية رقم (...) وبموجب هذه الاتفاقية يكون لموكلي (المدعى) نسبة (33.33%) من قيمة الشركة وهذه النسبة نظير ما دفعه موكلي لتكوين هذه الشراكة وهى مبلغ (330.000 ريال)(ثلاثة مائة وثلاثون الف ريال) دفعها عند ابرام هذه الاتفاقية الا أن المدعى طيلة مدة الشراكة وحتى الان قام المدعى عليه بالتحكم في جميع الحسابات البنكية ولم يقم بتصحيح أوضاع موكلي في وزارة التجارة وبالرغم من تقاضيه قيمة حصة موكلي في الشركة ومنذ ابرام الاتفاقية حتى الان لم يتقاضى موكلي حتى الان أي أرباح الا أن المدعى عليه وبموجب أن الحسابات البنكية كان له حق التصرف فيها كان يقوم بتحويل مبالغ من حسابات الشركة الى حسابته الشخصية - وبناء على عدم التزام المدعية عليها متمثلة في صاحبها ومديرها السيد / نواف عيد رفاعي العتيبي، هوية رقم: (...) في توثيق أوضاع الشراكة النظامية واضافة موكلي في عقد التأسيس قام موكلي بإبلاغ المدعي عليها بإرجاع مبلغ الشراكة وفسخ الشراكة والحصول على نسبة الأرباح خلال مدة الشراكة الا أن المدعية عليها لم ترد ولم ترجع مبالغ الشراكة أو الأرباح طوال مدة الشراكة حتى قمنا برفع الدعوى ونظرها أمام فضيلتكم. • البينة والقرائن:- - اتفاقية عقد الشراكة موقعه ومختومة من جميع الأطراف • الطلبات:- - إثبات الشراكة بسبب اتفاقية الشراكة والزام المدعى عليه بالإفصاح عن قيمة الأرباح خلال مدة الشراكة 2-إعادة رأس المال وقدره (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمئة وثلاثون ألفًا ريال سعودي)، وبسؤالها عن نوع الشراكة، فأجابت بأنها تطلب إثبات شراكة موكلها شريكاً ظاهراً وتسجيله في عقد التأسيس، ومن ثم رد رأس المال، وبسؤالها هل لدى موكلها ترخيص استثمار أجنبي، أجابت بأن موكلها مكفول لدى المدعى عليها، ولم يتم استكمال إجراءات الترخيص، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة متفرع عن تطبيق نظام الشركات؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن قبول الدعوى: فإنه لما كان لازماً قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث أن الدعوى جمعت بين طلبات متعددة تتمثل في إثبات شراكة موكلها شريكاً ظاهراً وتسجيله في عقد التأسيس، ومن ثم رد رأس المال، وعليه فإنها تكون حرية بعدم القبول وفقاً لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أن: (تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها)، إضافة إلى أن الصفة تنعقد للشركاء في الشركة المدعى عليها بينما الدعوى مقامة في مواجهة الشركة بشخصيتها المعنوية، وحيث نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العضو الأول إبراهيم بن أحمد جراح العضو الثاني عبدالملك محمد سليمان الحيلان رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث