حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430890449

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112213/1443
رقم الحكم:4430890449
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112213 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430890449 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439112213 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 12/ 9/ 1443ه، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد تحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى واختصاصها بنظرها وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أجابت قائلة: تتلخص صحيفة الدعوى على النحو الآتي: 1. تعاقد موكلي مع المدعى عليه بموجب العقد المبرم بتاريخ: 11/ 06/ 1425هـ الموافق: 28/ 7/ 2004م، بغرض إنشاء مؤسسة (...) للمباني وتشطيبها وترميمها (مرفق-1-العقد)، على أن يكون المدعى عليه هو المالك الظاهر للمؤسسة ويكون موكلي الوكيل الشرعي للقيام بأعمال الشركة (شركة (...)، وقد قام المدعى عليه بتوكيل المدعي (مرفق2 الوكالة). 2. قام موكلي بتمويل المؤسسة لأغراض العمل وذلك بتسليم المدعى عليه مبلغاً وقدره (٦٨٢,٥٥٥) ستمائة واثنان وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي على فترات متعددة، وقد أقر المدعى عليه باستلامه المبلغ بتاريخ: 6/ 12/ 1429هـ بموجب الإقرار الخطي الموقع منه (مرفق3 الإقرار). 3. فسخ المدعى عليه وكالة موكلي بتاريخ: ٧/ ٦/ ١٤٢٦هـ دون علمه، (مرفق-4- صك فسخ الوكالة)، وأبعده عن العمل في شؤون المؤسسة مخالفاً بذلك البند (4) من العقد والذي نص على ما يلي: على الطرف الثاني مشورة الطرف الأول في أي قرار يريد اتخاذه في شؤون المؤسسة وللطرف الأول الحق برفضه أو إقراره وذلك حسب ما يراه مناسبا لصالح المؤسسة، كما خالف البند (2) والذي نص على ما يلي: يقوم الطرف الثاني بدفع تكاليف النصف الآخر لهذه المؤسسة وما يعادل نفس نسبة الطرف الأول, وحيث إن الطرف الثاني تعذر عليه دفع مبالغ المترتبة عليه ففي هذه الحالة سوف يدفع الطرف الأول هذه المبالغ وتسجل على الطرف الثاني كدين في ذمته عليه تسديده للطرف الأول في أقرب فرصة ممكنة، ونتيجة لذلك فالمدعى عليه ملزما بالبند (12) من العقد والذي نص على ما يلي: إذا قام الطرف الثاني بأي إخلال بالاتفاق المبرم بين الطرفين لأي سبب كان، يتحمل كافة المصاريف المدفوعة من قبل الطرف الأول ويتحمل أيضاً كافة الأضرار الناتجة عن ذلك لصالح الطرف الأول كاملة وحسب ما يراه الطرف الأول. 4. قام المدعى عليه باستلام مبالغ مباشرة دون علمي نظير قيام المؤسسة بأعمال لا علم بموكلي بها، ودون أن يطلع موكيله على حسابات وأعمال الشركة. 5. أقام موكلي دعوى ضد المدعى عليه؛ للحفاظ على حقوقه ونتيجةً لجحود المدعى عليه وذلك بتاريخ: ١٥/ ١/ ١٤٢٨ه، وحينما علم المدعى عليه بالدعوى عرض على موكلي الصلح وطلب منه أن يمهله لسداد مستحقاته من المؤسسة، ونظراً لعلاقة المصاهرة التي تجمع موكلي بالمدعى عليه وافق موكلي لمنحه هذه المهلة. 6. لم يلتزم المدعى عليه بالوفاء في التزامه المتمثل في سداد حقوق موكلي، مما اضطر موكلي إقامة دعوى قضائية لإثبات الشراكة بينهما، فصدر على إثره الحكم الصادر من الدائرة العامة الحادية عشر بالمحكمة العامة بمكة المكرمة بالصك رقم (411340056) وتاريخ: 17/ 7/ 1441ه والذي قضى في منطوقه بالآتي: فقد ثبت للدائرة شراكة المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) للمدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) في مؤسسة (...) سجلها التجاري: (...) وبذلك حكمت الدائرة، وقد اكتسب الحكم القطعية (مرفق-5-صك حكم إثبات الشراكة). 7. ظل المدعى عليه مماطلاً في الوفاء بالالتزامات المالية التي عليه لموكلي، فاضطر موكلي للمطالبة بحقوقه أمام المحكمة العامة بمكة المكرمة، فصدر حكم الدائرة الثانية عشر بالمحكمة العامة بمكة المكرمة بالصك رقم (...) وتاريخ: 19/ 11/ 1442ه والذي قضى بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة العامة وأن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية. (مرفق -6-صك حكم عدم الاختصاص) صاحب الفضيلة، لجميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم مخارجة المدعي من الشركة، وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره: (٦٨٢,٥٥٥) ستمائة واثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً، مع إلزامه بسداد أتعاب المحاماة. هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله غير صحيح ما ذكرته المدعية في دعواها جملةً وتفصيلاً كما أن المرفق المنسوب لموكلي والمقدم من المدعية وكالة مزور وغير صحيح وأطلب إحالته للإدلة الجنائية هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة إحالة الملف للأدلة الجنائية، كما أفهمت المدعى عليه وكالة بإرسال جوابه مفصلاً على الدعوى خلال عشرة أيام قادمة، كما أفهمت الدائرة المدعية وكالة بإرسال جميع بيناتها خلال عشرة أيام تالية للمدة المحددة للمدعى عليه وكالة ويكون ذلك كله عن طريق خانة تبادل المذكرات فإن تعذر فعلى بريد الدائرة ففهما ذلك واستعدا به. وبتاريخ: 17/ 9/ 1443ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه جاء فيها: أنه يطعن بتزوير الإقرار المقدم من المدعي، حيث إنه سبق وأن أقام المدعي دعوى بعام: ١٤٢٨هـ بنفس الحيثيات يطلب فيها مبلغاً قدره: مائة وستة وثلاثون ألف ريال، مما يبين التناقض وكذب وكيدية المدعي بهذه الدعوى، كما سبق وأن أعلن موكله فقدان الختم الموجود بالإقرار بجريدة عكاظ بعام: ١٤٢٥ه، وأن المدعي سبق وأن اقام دعوى برقم: (٤٢١٦٠٧٢٢٦) بنفس الحيثيات والطلبات في هذا الموضوع ولم يرفق فيها الإقرار، وفيما يخص الشيكات المرفقة من المدعي فإنه يدفع بانعدام صفة موكله بها فهي مسجلة (...)، وأضاف بأنه موكله قام بفسخ وكالته للمدعي بسبب الدعاوى القائمة بين المدعي وإخوان موكله في ذلك الوقت وخشي أن يستغل المدعي الوكالة العامة بهذه الدعاوى والخلافات، وقد تم إصدار وكالة أخرى بعد فسخ الوكالة العامة برقم: (...) تخوله بإدارة المؤسسة، وأضاف بأن القائم بأعمال المؤسسة هو المدعي كما هو منصوص عليه في البند الثالث من العقد وهو الذي يتخذ جميع القرارات والدليل على ذلك أنه كان يستخدم أوراق المؤسسة في عقود إيجار باسمه وبشعار المؤسسة، كما أن المدعي هو من خالف البند السادس من العقد الذي ينص على أن: (يتم إقرار السنة المالية للمؤسسة في بداية أول كل عام هجري إلى نهايته حيث يتم حساب الأرباح و الخسائر لا سمح الله إذا حصلت وتوزع بينهما بالتساوي وعلى كل طرف تحمل مسؤولياته تجاه ذلك وعلى حسب نسبة كل منهما في الشركة)، وكون المدعي هو المسؤول المسؤولية الكاملة للمؤسسة وهو من يدير المؤسسة فكان من واجبه أن يقوم بعمل قوائم مالية لها، وعند النظر في جميع الأوراق نجد أن رقم المدعي هو الموجود، كما خالف المدعي البند التاسع الذي ينص على أن: (أي مبالغ تضاف إلى مصاريف المؤسسة ولأي سبب من الأسباب من قبل أي طرف يتم الموافقة عليها مسبقاً من قبل الطرفين من توقيع محضر بذلك من قبلهم)، فلم يرفق المدعي أي من هذه المحاضر مما يبين ادعاؤه الكاذب بهذه الدعوى. وبتاريخ: 23/ 9/ 1443ه، وردت مذكرة من وكيلة المدعي جاء فيها: أن إقامة موكلها دعوى على المدعى عليه بعام ١٤٢٨هـ دليل على صحة دعواه المقامة الآن وأن موكلها لم يكمل الدعوى لمحاولة الصلح بينهما آنذاك حيث استقر الصلح على الإقرار الموقع من المدعى عليه وبوجود شاهدين، وأما ما ذكره المدعى عليه بخصوص إعلان فقدان الختم فما هو إلا وسيلة للتهرب من الالتزامات المالية ولو كان الفقد صحيحا لتقدم ببلاغ للشرطة حينها، وأضافت بأنه لا يوجد لدى موكلها دعوى بالرقم: (٢٤١٦٠٧٢٢٦)، كما أن الشيكات المشار إليها هي للتأكيد على صحة الإقرار حيث إن المدعى عليه قد حرر تفويضًا للمدعو/ (..)، وأن التوقيع على هذا التفويض مطابق للتوقيع والختم في الإقرار مستند الدعوى، وفيما يخص ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن القائم بأعمال المؤسسة هو المدعي بموجب العقد فإنه لم يذكر أن ذات العقد ينص في بنده الثاني أن المدعى عليه تعذر عليه دفع المبالغ المترتبة عليه وأن المبالغ تسجل كدين عليه في ذمته وتسدد للطرف الأول في أقرب فرصة ممكنة وهذا مناط الإقرار والمؤكد صحته، وكذلك نص البند الثاني عشر أنه إذا أخل الطرف الثاني بالاتفاق المبرم بينهم ولأي سبب يتحمل الطرف الثاني - المدعى عليه - كافة المصاريف المدفوعة ويتحمل كذلك الأضرار الناتجة لصالح الطرف الأول –المدعي- كاملة وحسب ما يراه الطرف الأول، وبخصوص إشارة وكيل المدعى عليه للبند التاسع من ذات العقد فهذا الرد غير ملاق للدعوى. وفي جلسة: 9/ 11/ 1443ه، حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعى عليه عما قدمته وكيلة المدعي فقدم مذكرة تضمنت: (إشارة إلى جواب المدعي وكالة نجيب: أولاً: ذكرت وكيلة المدعي بردها على أن إقامة موكلها دعوى على موكلي بعام ١٤٢٨هـ دليل على صحة دعواه المقامة الآن وهذا غير صحيح، لأن إقراره حجة عليه لا يتعدى غيره، فإن إقامة دعوى سابقة بمبلغ معيّن خالف المبلغ المطلوب بهذه الدعوى يبين التناقض والكذب، إضافةً على ذلك يعد إقراره إقراراً قضائياً معتبرا شرعا لا تسري عليه أحكام الإثبات الشرعية ولا يمكن الرجوع عنه. ثانياً: الطعن بالشهود على الإقرار: *أقام موكلي دعوى على المدعي عماد بالسب والقذف في مكالمة هاتف مسجلة، وأثناء السير بالدعوى الجزائية أدلى الشهود بشهادتهم بتكذيب موكلي وهم نفس الشهود بهذا الإقرار رغم تأكد الدائرة من مطابقة الصوت بعد ذلك والحكم على عماد بالسجن أسبوع، إضافة إلى وجود صلة قرابة بين (...) والمدعي (...)(خاله) وذكر على أنه صديق (...) كما هو مذكور بالدعوى أثناء الإدلاء بالشهادة، ونطلب من فضيلتكم الإذن لنا بإرفاق الصك أولاً لوجود الألفاظ الخادشة، *نصت المادة الثالثة والعشرون بعد المائة على: لا يقبل الإثبات بالشهادة في المحل غير القابل له، كالشهادة على خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي أو عرف تجاري مستقر، أو فيما اشترط النظام لصحته سنداً كتابياً. ونجد فضيلتكم على أن الدعوى لا يسندها دليل كتابي أو عرف تجاري مع قوائم مالية أو كما هو متفق عليه بالعقد بين الطرفين في البند السادس الذي نص على: (يتم إقرار السنة المالية للمؤسسة من بداية أول كل عام هجري إلى نهايته حيث يتم حساب الأرباح والخسائر لا سمح الله إذا حصلت وتوزع بينهما بالتساوي وعلى كل طرف تحمل مسؤولياته تجاه ذاك وعلى حسب نسبة كل منهما في الشراكة). ثالثاً: ذكرت وكيلة المدعي أن إعلان فقدان الختم ما هو إلا وسيلة للتهرب وهذا غير صحيح؛ لأن الإعلان بفقدان الختم كان في بداية الشراكة، إضافة إلى إبراء ذمته من أي تعاملات بهذا الختم. رابعًا: ذكرت وكيلة المدعي أننا استشهدنا بدعوى أقامها المدعي برقم: (٢٤١٦٠٧٢٢٦) وهذا غير صحيح، لم نذكر أن المدعي أقام دعوى بهذا الرقم أساساً، ما ذكرناه أنه أقام دعوى عام: ١٤٤٢هـ برقم: (٤٢١٦٠٧٢٢٦) يطلب فيها نفس المبلغ بنفس الحيثيات ودعوى عام: ١٤٢٨ه برقم: (٢٨/ ٥٥٢٤) يطلب فيها المدعي مبلغاً قدره مائة وستة وثلاثون ألف ريال بنفس الحيثيات. خامساً: ذكرت وكيلة المدعي أن البند الثاني مناط الإقرار وهذا غير صحيح، لأن هذا البند يشير إلى تكاليف ونسبة الشراكة المذكورة بالبند السابع وليس له الإقرار أي علاقة بهذا البند، أما بخصوص مخالفة البند الثاني عشر فلم يثبت المدعي مخالفة موكلي بأي من بنود العقد إنما هو مجرد استرسال غير مدعوم بأي أدلة أو قرائن. سادساً: ذكرنا أن مخالفة البند التاسع تدل على كذب المدعي وتم الرد من وكيلة المدعي بأن هذا الرد غير ملاقِ وهذا غير صحيح؛ لأنه إذا أضاف المدعي محاضر بالمبالغ المضافة للمؤسسة تبيّن صحة دعواه، إلا أنه لم يعمل بذلك البند وهذا دليل على ادعائه الكاذب. ولما تقدم أطلب رد الدعوى وإخلاء سبيل موكلي منها)، وبسؤال وكيلة المدعي عن ورقة الإقرار التي تتمسك بها فذكرت بأن لدى موكلها صورة فقط وأن الأصل لدى المدعى عليه وأنه قد أخذ من موكله لتصديقه من الغرفة التجارية لكن لم يعدها لموكله ثم عقب وكيل المدعى عليه بأنه يطلب تطبيق نظام المحكمة التجارية في مادته الثالثة والأربعين, وبتاريخ: 30/ 12/ 1443ه، وردت مذكرة من وكيلة المدعي مفادها: أن المدعى عليه أقر بتاريخ: 6/ 12/ 1429ه بأن في ذمته لموكلها مبلغًا قدره: (682,555) ريال، نظير مبالغ تأسيس وتمويل مشاريع مؤسسة المقاولات التي قام بدفعها، وأن المدعى عليه دفع بفقد الختم العائد للمؤسسة وأنه أعلن عن فقدانه في الجريدة بتاريخ: 15/ 11/ 1425ه، وهذا أمر مختلق حيث إن بين المدعى عليه ومؤسسة (...)تعامل بموجب عقد اتفاق بتاريخ: 27/ 11/ 1425ه مذيل بتوقيع المفوض وبختم المؤسسة أي بعد تاريخ إعلان الفقد وهو ما يؤكد صحة الإقرار وأن الختم غير مفقود، كما أن توقيع المدعى عليه في الإقرار مطابق لتوقيعه في عقد الشراكة المثبت في صك الحكم رقم: (...) والمقر بصحته، كما أنه مطابق لتوقيعه في عقد إيجار بتاريخ: 15/ 10/ 1425ه وعلى مطبوعاته، ومطابق لتوقيعه على التفويض بتاريخ: 12/ 8/ 1425هـ وعلى مطبوعاته، وفيما يخص طعنه في شهادة الشهود بناء على حكم سابق، فالصحيح أن الحكم المشار إليه بخصوص الشهود قد تم الحكم فيه بناء على يمين المدعى عليه لا لتناقض شهادة الشهود أو عدم صحتها وأن قرابة أحدهم ليست من موانع الشهادة، وبخصوص طلب المدعى عليه تطبيق المادة الثالثة والأربعين من نظام المحاكم التجارية فإن هذه المادة ملغية بموجب نظام الإثبات رغم أن صورة الإقرار يعضدها أكثر من دليل، وأضافت أن المدعى عليه قام بشطب السجل التجاري بعد تاريخ الإقرار بشهرين وذلك للتهرب من الالتزامات المالية. وبتاريخ: 8/ 1/ 1444ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه كرر فيها ما ذكره سابقًا وأضاف: أن ما ذكرته وكيلة المدعي من أن موكله هو المسؤول عن تفويض السراري دفع باطل حيث إن المدعي هو القائم بأعمال المؤسسة وبحكم علاقته بالسراري تم تعيينه مديراً تنفيذيا للمؤسسة، وأن موكله قام بالتوقيع على التفويض لاكتسابه الصحة بصفته المالك الظاهر، كما أن وجود الختم على المستخلص الصادر من (...) يثبت صحة دفعه بالطعن بالتزوير وهو دليل على عدم حوزة موكله للختم ودليل على عدم صحة الإقرار، وأضاف بأنه يطعن في شهادة الشهود استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة والستين من نظام الإثبات، وأنه وفيما يخص شطب موكله للسجل التجاري فقد كان بسبب فرض رسوم على هذا السجل بعد إنهاء علاقته التعاقدية مع المدعي بسنتين. وفي جلسة: 16/ 3/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال وكيلة المدعية عن تحرير طلبها في الدعوى أجابت بأنها تحصر طلبها في إلزام المدعي بسداد مبلغ وقدره: (٦٨٢,٥٥٥) ستمائة واثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً، وهو ما أقر به في المطبوع الخطي على مطبوعات المؤسسة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأننا طعنا في الورقة بالتزوير وحتى أن أصل الورقة معدوم وهو ليس في حوزة موكلي والموجود صورة له فقط، وبسؤال وكيلة المدعية كيف لا يوجد للمستند أصل أجابت بأن هناك شهود على هذا الإقرار وأطلب مهلة لإحضارهم في الجلسة القادمة. وفي جلسة: 6/ 5/ 1444ه، حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم: (...)، كما حضر الشاهد الأول/ (...) بموجب هوية وطنية رقم: (...) والشاهد الثاني/ (...)بموجب هوية وطنية رقم: (...)، فشهد الأول قائلاً: (في يوم 6/ 12/ 1429ه، كنت في (...)أنا (...) حتى نكسب بعض المال لخدمات تسكين حجاج الداخل وصادف أني قابلت أحد حجاج الداخل وكان يبحث عن عقار للإيجار في موسم الحج واتصلت على (...) وبلغته أنه يوجد حجاج داخل يبحثون عن شقة لموسم الحج، وبلغني (...)بوجود شقة في حي (...)ووصف لي (...)الطريق ووصلت إلى حي(...) على العنوان الذي ذكره لي، وأخذني (...)ودخلني على المكتب تحت المبنى وأخذ الحاج ووصله (...)(...)طلعه للشقة، وجلسنا في المكتب ننتظر الدلالة ووقتها رجع (...)ودخل المكتب وطلب (...)من (...)أن يستخدم الحاسب الآلي والطابعة الموجودة في المكتب وأظهر ورقة من الملف وطبع عليه في الكمبيوتر وأظهرها (...)وقال له هذه الورقة تثبت أن المبلغ: (682,555) ريال يرجعها لها مقابل المبالغ التي أودعها (...)له مقابل التأسيس وتمويل الأعمال بينهما، وعندها طلب عماد الشهادة على هذا وطبع (...)الورقة وأضاف الشاهد الأول والشاهد الثاني وكتبنا أسماءنا وهوياتنا ووقعنا وأخذ (...)الورقة ثم طلب منه (...)أن يرجع الورقة، وقال له أنا أختمها لك من الغرفة التجارية حتى يتم تصديقها، قام (...)بتصوير الورقة بالطابعة وأعاد الورقة الأصل (...)على أن يختمها ويوثقها من الغرفة التجارية ويرجعها له وعاد الحاج ودفع الدلالة)، ثم سأل المدعي وكالة الشاهد من كان مع (...)وقت توقيع الإقرار وماهي علاقته بالمدعي والشاهد الآخر؟ فأجاب بأنهم كانوا: (الشاهد الأول والثاني والمدعي والمدعى عليه (...) (...)، وأما عن العلاقة (...)صديق لي والمدعي خال (...)، ثم شهد الشاهد الثاني قائلاً: (أشهد أنني كنت في (...)وحصل نقاش بين (...) بخصوص تمويل مؤسسة (...) عرض فيها (...)أن المبلغ الموجود: (682,555) ريال، وقال (...)أن هذه المبالغ أقل من المبلغ الذي ذكره، وطلب منا (...)الشهادة على ما حصل وشهدنا بذلك ووقعنا على الإقرار وأخذ (...)الأصل لتصديقه من الغرفة التجارية يوم السبت وطلب منه أن يبلغ الوالدة: (والدة (...) ويحضرها له (الورقة))، ثم سأل المدعي وكالة الشاهد من كان مع (...)وقت توقيع الإقرار وماهي علاقته بالمدعي والشاهد الآخر؟ فأجاب بأنه كان يوجد: (المدعي والمدعى عليه والشاهدين الأول والثاني) وعلاقتي بالمدعي هو خالي و(...) صديق لي، ثم سأل المدعي وكالة هل توجد علاقة تجارية بين الشاهدين؟ فأجاب الشاهد الثاني أنه توجد علاقة تجارية سابقاً قبل سنتين وانتهت، ثم سأل المدعي وكالة كيف كان التواصل بين الشاهدين؟ فأجاب بأنه لم يطلب (...)للشهادة وإنما (..)هو من طلبه، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة عن الشاهدين وما جاء في شهادتهما طلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بإرفاق مذكرته عبر أيقونة تبادل المذكرات فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: 3/ 7/ 1444ه، حضرت المدعية وكالة/ (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وأكدت وكيلة المدعية بطلبها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلها مبلغاً قدره: (683,555) ريال، والمقر بها المدعى عليه في المستند المقدم بالدائرة على مطبوعاته باعتبار هذا المبلغ ديناً في ذمة المدعى عليه لصالح موكلها نتيجة تمويله لمؤسسة المدعى عليه على فترات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أكد على إنكاره لصحة دعوى المدعية وأن المستند غير صحيح، وقرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره: ستمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ريـ(683,555)ـال، المقر بها المدعى عليه في المستند المطبوع على أوراق مؤسسته باعتباره ديناً في ذمته لصالح المدعي نتيجة تمويل المدعي لمؤسسته على فترات، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعي قدم بينته على دعواه التي تتمثل في مستند إقرار صادر على أوراق مؤسسة المدعى عليه ممهور بختمه وتوقيعه تضمن أن المدعى عليه مدين للمدعي بمبلغ المطالبة نتيجة تمويله لمؤسسة المدعى عليه على فترات، وحيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة ما يدعيه المدعي وبالتالي استحقاقه لمبلغ المطالبة، ولا ينال من حكم الدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليه من أن المستند غير صحيح ؛ وذلك أن الختم مفقود, وطعنه بتزوير وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة والتي يوجد بها توقيع المدعى عليها يتضح للدائرة أن التوقيع مطابق لما جاء في المستند (الذي يدعي المدعى عليه بتزويره) بالإضافة إلى أن الشهود والمذكورين في المستند قد شهدوا بصحة المستند وصحة ما جاء فيه, إضافةً إلى هذا أن الإعلان عن فقدان الختم بتاريخ 15/11/1425هـ , والمستند بتاريخ 6/12/1429هـ وبالتالي فإن المدعى عليها خلال هذه الفترة لم يوضح ماذا حصل له بعد فقدان الختم هل وجده أو قام باستخراج ختم جديد وهل الختم الجديد نفس مواصفات وشكل الختم السابق وهذا الأمر مستحيل فكيف بختم مفقود يقوم صاحبه باستخراج ختم جديد نفس الشكل, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره ستمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً (683,555)، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430890449 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439112213 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (683,555) ستمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً كان المدعى عليه قد أقر باعتبارها ديناً في ذمته لصالح المدعي، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره ستمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً (683,555)، لما هو موضح بالأسباب. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بلائحة اعتراضية تضمنت أن الحكم قد خالف اتفاق الطرفين على قواعد معينة للإثبات، إذ اتفق الطرفين في البند التاسع من العقد المبرم بينهم على ضرورة تحرير محضر كتابي لإثبات المبالغ الإضافية، وأن دعوى المدعي محفوفة بالقرائن المضعفة لها، كطول مدة السكوت عن الدعوى حتى المطالبة، وتناقض المدعي في دعواه؛ إذ سبق وتقدم بدعوى في العام 1428هـ بذات الموضوع وذات الشراكة وطلب إعادة مبلغ (136,000) مائة وستة وثلاثون ألفاً ذكر أنه موّل المؤسسة بها، وأما بشأن مستند الإقرار الذي استندت الدائرة عليه في حكمها فإن السبب الذي ذكره المدعي كتبرير لفقدانها غير صحيح؛ إذ لا حاجة لحضور صاحب التوقيع لدى الغرفة التجارية لتصديق الورقة، وأن التصديق يكون عادة عند التعامل مع شخص مجهول وطرفا الدعوى يعرفان بعضهما، كما أن المستند ممهور بتوقيع شاهدين مما تنتفي معه الحاجة للتصديق، ثم أكد على أن هذا المستند مزور، فضلاً عن كونه صورة منسوخة، وأما شهادة الشهود فقد سمع شهادة أحد الشهود (عن بعد) مع كون الجلسة الحضورية، وخرج أحد الشهود من الجلسة بعد سؤاله، ثم عاد وأجاب عن السؤال، وأن الشاهدين قد اعتاد المدعي إحضارهم ليشهدوا في دعاواه، كما أنهما سبق وأن أقرا في قضية سابقة بوجود أعمال مشتركة بينهما وبين المدعي مما يوجب عدم قبول شهادتهما. وبإحالة ملف القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت الدائرة جلسة للنظر فيه، حضر فيها الأطراف، وسألت الدائرة وكيلة المستأنف ضده عن أصل المستند؟ فأجابت: أنه غير موجود، وأن الأصل مع المستأنف، وسألت الدائرة عما يثبت ذلك؟ فأجابت: ليس لديها بينة على ذلك، وطلبت الدائرة منها الجواب على صحيفة الاستئناف، ثم أمهلت المستأنف للاطلاع والرد، وأفهمتهما بالالتزام بتقديم الجواب، فاستعدا بذلك، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيلة المستأنف ضده والمتضمنة أنه لا يصح اعتبار البند التاسع من العقد متعلقاً بتحديد قواعد معينة للإثبات، بل مراده التنظيم فقط، ولو كان الأمر كما يدعي وكيل المدعى عليه لختم البند بالإشارة إلى عدم قبول أي ادعاء بمبلغ بالمخالفة لهذا البند، وأن طول السكوت عن الدعوى لا يسقط حق موكلها، وسببه علاقة المصاهرة بين الطرفين، وأن مستند الإقرار جاء لاحقاً للدعوى السابقة والتي لم تتجاوز مرحلة القيد، وأما النزاع بين الطرفين فهو حديث، وأن غاية التصديق زيادة الموثوقية وسد باب نكران التوقيع أو الختم، وأما الشاهدين فقد سبق وأن أدوا الشهادة أمام النيابة العامة لا القضاء، ولم يرد في تلك القضية ما يشير إلى كذبهم، وأما الأعمال المشتركة فهي لاحقة على الواقعة التي شهدوا عليها، وانتهت إلى ثبوت صحة التوقيع والختم الواردين في محرر الإقرار لذا فهي تطلب رفض طلب الاستئناف، كما اطلعت على المذكرة المقدمة من وكيل المستأنف والمتضمنة أن وكيلة المستأنف ضده أقرت بألا بينة لموكلها على تسليم المستند للمستأنف، و فيما يتعلق بتحديد وسائل للإثبات بين طرفي الدعوى فإن التنظيم لا يتعارض مع الإلزام، وأما ما دفعت به الوكيلة من عدم وجود تناقض فغير صحيح، ويتضح التناقض في تغيير مبلغ المطالبة في هذه الدعوى عن الدعوى السابقة، وأما كون سبب طلب تصديق الغرفة التجارية سد باب النكران فغير متصور في ظل وجود شهود يشهدون على صحة الورقة، ثم أكد على أن المستند قد احتوى على موانع شكلية وموضوعية تثبت التزوير، وانتهى إلى أن وكيلة المستأنف ضده سبق وأقرت بعدم مطابقة المستند للأصل، وباطلاع وكيلة المدعي قررت أنه لا جديد فيها، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وتضيف الدائرة أن الحكم رقم (411340056) –الذي أشار إليه المستأنف- تضمن إثبات الشراكة بين طرفي الدعوى، إلا أنه لم يتضمن ما طلبه المدعي في هذه الدعوى من المطالبة برأس المال، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ 14/ 07/ 1444هـ، عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439112213)، القاضي: (بإلزام المدعى عليه/ (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره ستمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً (683,555)؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث