حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430852387

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112245/1443
رقم الحكم:4430852387
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112245 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430852387 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٢٤٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أن موكله سلم المدعى عليه مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال للمتاجرة بها واستثمارها، إلا أن المدعى عليه لم يعد له رأس المال ولم يسلمه الأرباح، وقدم لائحة دعوى محررة على برنامج ناجز، وبسؤاله عن الإخطار بالدعوى ذكر بأنه تقدم بطلب صلح على منصة تراضي ووعد بتقديم تقرير المصالحة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب أجلاً للجواب. وفي ٢/ ٨/ ١٤٤٣هـ وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة ذكر فيها بأن المدعي سبق وأن تقدم بدعواه وتم الحكم فيها بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المتوفر في حساب المدعي وقدره (٦٢,٧٠٠) اثنان وستون ألفاً وسبعمائة ريال، وذكر بأن إجمالي المتبقي للمدعي من رأس المال والأرباح مبلغ (٢٢٨,٣٠٠) مائتان وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة ريال، وهو غير متوفر حالياً بسبب تعثر العملاء في السداد. ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة أشار فيها إلى أن المدعى عليه كان قد أرفق للمدعي كشف حساب لم يكن اسم المدعو (...) ضمن قائمة العملاء، بينما ورد اسمه في الكشف الذي قدمه في الدعوى الماثلة، وأشار إلى أن المدعى عليه قد قدم كشفين مختلفين، الأول فيه خمس عملاء، والثاني عميلين فقط. وبجلسة ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعي ومرفقاتها، وبسؤال المدعى عليه بالجواب عنها طلب نسخة منها واستمهل للإجابة خلال عشرة أيام. وبجلسة ١/ ١١/ ١٤٤٣هـ أشارت الدائرة إلى أنه وردها على البريد الإلكتروني جواب المدعى عليه عن الدعوى، المتضمن أن الكشف الذي قدمه في الدعوى السابقة هو ذات الكشف المقدم في الدعوى الماثلة والمتضمن عميلين فقط، وأكد على التزامه بالبيع والشراء والتحصيل حسب العقد المبرم بين الطرفين. فطلب المدعي وكالة مهلة للجواب عنه، فأفهمت الدائرة طرفا الدعوى بتبادل المذكرات. ٤/ ١/ ١٤٤٤هـ تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه إلكترونياً وطلب الحاضر السير في الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وبجلسة ٢٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه و(...) هوية رقم: (...) تاريخ الميلاد رقم ٢٠/ ٨/ ١٤١٧هـ، ثم رفعت الجلسة للتأمل في أوراق الدعوى. وبجلسة ٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه أصالة، وفيها أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم مبررات إلزام المدعى عليه برد رأس المال المتبقي بالرغم من صدور حكم سابق بعدم قبولها لرفعها قبل أوانها، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم كافة الإجراءات التي اتخذها ضد العملاء بتحصيل المبالغ المتعلقة للمدعي وتفصيلها، فاستعدا بذلك وتقديمها عبر النظام. وفي ٢٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة أرفق بها كشف حساب المدعي والذي تضمن أسماء المشترين، كما أرفق صك حكم وقرار تنفيذ ضد المشتري (...) بمبلغ (١١٣,٠٠٠) مائة وثلاثة عشر ألف ريال، كما ذكر بأنه قد صدر أمر حبس تنفيذي ضد المشتري الآخر (...). وبجلسة ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه أصالة، وأشار المدعى عليه بأنه قدم ما طُلب منه في الجلسة السابقة عبر النظام، وأشار وكيل المدعي بأنه لم يتمكن من تقديم ما طُلب منه لوجود طلب سابق في النظام، ثم جرى إرسال مذكرته عبر بريد الدائرة، فأفهمته الدائرة بتزويد المدعى عليه بنسخة منها واطلاعه على مذكرة المدعى عليه الأخيرة المرفقة بالنظام وتقديم رده عليها. وقد أرفق المدعي وكالة كشفاً على أوراق المدعى عليه تضمن وجود (٥) عملاء مؤرخ في ١٥/ ٨/ ١٤٤٠هـ، وذكر أنه على افتراض صحة وجود المدعو (...) ضمن العملاء في حساب المدعي فإن المدعى عليه قد أرفق صك حكم ضده إلا أنه لم يثبت تقدمه به إلى محكمة التنفيذ، كما أشار إلى أن عقده قد ابتدأ بتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٣٥هـ ومن المفترض أن يمتد لمدة خمس سنوات، إلا أن مطالبة المدعى عليه له كانت بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٣٨هـ أي أنه طالبه بمبالغ لم تحل بعد، كما أشار إلى أن المدعى عليه لم يرفق صك الحكم ضد المدعو (...)، ولم يتقدم بمطالبة كفيله، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بالمتبقي من رأس المال. وبجلسة ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وأشارت الدائرة الى ورودها عدد من المذكرات، ثم قررت الدائرة رفع القضية للدراسة. وبجلسة ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وسألت الدائرة المدعى عليه عن كشف الحساب المقدم من المدعي وكالة والمتضمن لأسماء مدينين مغايرة للكشف المقدم من المدعى عليه، فذكر بأن الكشف المقدم من المدعي مرتبط بعدة حسابات بدلالة كلمة مرتبط أعلى الكشف. وبجلسة ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ولكون القضية جاهزة للفصل فيها تقرر الحكم فيها بما هو مبين في منطوقه. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ وقدره: ٢٥٠.٠٠٠ ريال يمثل رأس المال في شركة مضاربة، ولما قدم المدعى عليه ما يثبت استلام المدعي لمبلغ وقدره: ٦٢.٠٠٠ ريال بحكم صادر من هذه المحكمة، ولما اضطربت أقوال المدعى عليه في اسماء العملاء المدينين بين الكشوفات المسلمة للمدعي والكشوفات المسلمة للدائرة، كما أنه لم يقدم ما يثبت الجدية في استحصال الأموال رغم طول المدة، وبناء على تفريط المدعى عليه في رعاية رأس المال وتوثيقه مما أدى إلى ضياعه بين المدينين، ولما ثبت لدى الدائرة استلام المدعي لمبلغ وقدره: ٦٢.٠٠٠ ريال من رأس المال أصبح المتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره: ١٨٨.٠٠٠ ريال وبناء على ذلك قررت الدائرة ما هو مبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره: ١٨٨.٠٠٠ مائة وثمانية وثمانون ألف ريال لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 439112245 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٢٤٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، يمثل رأس ماله في شراكة المضاربة مع المدعى عليه، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره: ١٨٨.٠٠٠ مائة وثمانية وثمانون ألف ريال) ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن كشف الحساب الذي قدمه المدعي والذي استندت عليه الدائرة في إصدار حكمها مرتبط بعدة عملاء آخرين ومن ضمنهم المدعي، وأنه سبق وتم إصدار حكم بالرقم (٧٨٤) وتاريخ ٣ /٨ /١٤٤٢هـ في نفس موضوع الدعوى وتم إلزام موكله بدفع المبلغ، وأن موكله لم يتعدى ولم يفرط في المال، فلا يلزمه دفع رأس المال، وطلب نقض الحكم، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر المستأنف كما حضر وكيل المستأنف ضده/ (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة (...)، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأنه سبق الحكم للمدعي بمبلغ (٦٢.٧٠٠) ريال في القضية السابقة، لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من رأس المال ليكون المبلغ بعد التعديل (١٨٧.٣٠٠) ريالا، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩١١٢٢٤٥) مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: (إلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره: (١٨٧.٣٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وثلاثمئة ريال))؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث