حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430571641
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470606887/1444
رقم الحكم:4430571641
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470606887 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430571641 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470606887 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (المشاركة في إدارة العمل)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (207،500) مئتان وسبعة ألف وخمس مئة ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مطاعم (...) للوجبات السريعة)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (207،500) مئتان وسبعة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، ونشاط الشراكة مطاعم للوجبات السريعة، وقد بدأت الشراكة في 13 / 04 / 1443 هـ، الموافق 18 / 11 / 2021 م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 13 / 04 / 1443 هـ، الموافق 18 / 11 / 2021 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رغبة المدعي في تصفية الشركة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي التي تمثّل مناصفة من الشراكة محل الدعوى بسبب عدم السماح له بالاطلاع على سير العمل وحسابات الشراكة استنادا على عقد الشراكة"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 07 / 07 / 1444 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي:(...) ، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) هوية وطنية رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال موكلي في شراكته في المطعم مبلغ وقدره 27500 مئتان وسبعة ألاف وخمسمائة ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على العقد بين الطرفين هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد شراكة مع المدعى عليه على أن يكون المال مدفوعا من الطرفين وكذلك يشتركان في العمل في ذات المطعم هكذا قرر. ثم جرى سؤال المدعي هل سبق لموكلك تقديم هذه الدعوى لدى المحاكم العامة فأجاب قائلا إن موكلي لم يسبق له تقديم أي دعوى في ذات الموضوع للمحكمة العامة هكذا أجاب ولصلاحية الفصل في القضية فقد جرى رفعها للمداولة. الأسباب: لما حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال موكله في شراكته في المطعم بمبلغ وقدره 207,500 مئتان وسبعة ألاف وخمسمائة ريال التي تمثّل مناصفة من الشراكة محل الدعوى بسبب عدم السماح له بالاطلاع على سير العمل وحسابات الشراكة، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوى بناء على الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435هـ، باطلاع الدائرة على مستندات الدعوى وحيث إن تكييف العقد والتعامل بين الأطراف من صميم عمل الدائرة بغض النظر عن توصيف أطرافه وذلك لتنزيل الحكم على الواقعة محل المنازعة، وبناء على البند الرابع والخامس من عقد الشراكة الذي بتاريخ 13 / 04 / 1443 هـ، ونصهما " رابعا: إدارة المطعم: إدارة المطعم للطرفين مجتمعين ويمثلان المطعم في علاقتهما مع الغير ولهم في ذلك كافة السلطات والصلاحيات اللازمة ويجوز للطرفين تعيين مدير للمطعم يتولى تسيير الأعمال اليومية. خامساً: رأس مال المطعم: ساهم الطرفان في رأس مال المطعم الموضح في التمهيد مناصفة وبنسبة متساوية وأصبحوا يملكان المطعم مناصفة بعد أن قام الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدرة (207،500) مائتان وسبعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي، مساهمته في رأس المال وقد استلمه الطرف الأول ويقر باستلامه. وبما أن الثابت أن كل طرف قدم مالاً وهو مسؤول ببدنه عن أعمال في الشركة، وعليه فتندرج هذه الصورة في إحدى صور شركة العنان الفقهية قال المرداوي في الإنصاف:" شركة العنان (وهي أن يشترك اثنان بماليهما)...(ليعملا فيه ببدنيهما)...والصحيح من المذهب أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب "، وبناء على ذلك فلا تدخل هذه الدعوى في اختصاص المحاكم التجارية، حيث حصرت المادة (3/16) اختصاص المحاكم التجارية بنظر (منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، مما يتبين معه عدم دخول منازعات الشركاء في الشركات الفقهية الأخرى في اختصاص المحاكم التجارية، وعليه فإن هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى المنعقد الاختصاص فيها للمحكمة العامة، حيث نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم...)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وللأطراف حق الاستئناف خلال المدة المقررة بالفقرة (2) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.