حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430548418
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439216135/1443
رقم الحكم:4430548418
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439216135 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430548418 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439216135 لعام 1443ه المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة ال حمد للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 22/ 06/ 1428هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (سياره بكب نيسان موديل 2007م) بثمن إجمالي قدره (70,500) سبعون ألفًا وخمسمائة ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت مبلغا قدره (29,080) تسعة وعشرون ألفًا وثمانون ريالاً، ولم تقم بسداد المتبقي، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (41,420) واحد وأربعون ألفًا وأربعمائة وعشرون ريالاً. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 29 / 10 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ حسن علي بن عبدالهادي البقشي بالوكالة رقم (39532748)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ عامر حمد بن عامر الدوسري بالوكالة رقم (43888610)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (20) يوماً عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه كما أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بتعديل وكالته لتكون عن مدير الشركة فاستعدا لذلك وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 14 / 3 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ حسن علي بن عبدالهادي البقشي المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ عامر حمد الدوسري بالوكالة رقم (435182297) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة قيدت برقم (447103298) وتاريخ 10 / 1 / 1444هـ ونصها:"إشارة إلى ما ذكره المدعي وكالة في نص دعواه بمطالبة شركة آل حمد بالمبلغ المذكور غير صحيح، والصحيح بأن شركة آل حمد ممثلة برئيس مجلس الإدارة حمد عامر الدوسري قامت بشراء عدة سيارات من المدعية ترتب عليها مديونية بمبلغ (543,820) خمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وعشرون ريالاً، وقد حرر موكلي للشركة المدعية سندات لأمر بهذه المبالغ المالية وأقامت شركة الجبر طلب تنفيذ على موكلي برقم (380016413) لدى محكمة التنفيذ وبعد ذلك تمت تسوية ومصالحة بين موكلي والمدعية بجميع المبالغ التي عليها وإنهاء كافة المطالبات على أن يدفع موكلي مبلغاً قدره (200,000) ريال مئتا ألف ريال-مع العلم أن المدعي أقام ضد موكلي بعدة دعاوى متفرقة في المحكمة التجارية سبق أن تقدم بها مجموعة لدى محكمة التنفيذ بالرقم المشار إليه- وتم دفع المبلغ من قبل موكلي للمدعية وتمت المخالصة وإنهاء الدعوى وإلغاؤها وبعد دفع موكلي المبلغ قامت المدعية بإلغاء الدعوى وتسليم موكلي جميع السندات ويؤكد ذلك أمران الأول: خطاب من شركة الجبر المدعية بإلغاء الدعوى التي ضد موكلي والمخالصة. الثاني: تسليم المدعية لموكلي جميع السندات التي كانت بحوزتها وكل ذلك يدل على إنهاء المطالبة على موكلي"ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعية قدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها:" قدم المدعى عليه في الجلسة الماضية ورقة يدعي بأنها مخالصة، وبالرجوع إلى موكلتي وعرض هذه الورقة عليها أفادت الشركة بأن هذه الورقة ليست ورقة مخالصة، فالمدعى عليه لديه العديد من العقود والسيارات بينه وبين الشركة المدعية والورقة تفيد فقط سداد جزء من هذه المديونيات، مقابل إيقاف إجراءات الشكوى ضد المدعى عليه، وأن ورقة المخالصة في الشركة يجب أن تنص في عنوانها على المخالصة وإخلاء الطرف الآخر وفق نموذج موحد لدى الشركة المدعية وهذا ما لم تتضمنه الورقة المقدمة من المدعى عليه، لذا فالورقة المقدمة من المدعى عليه ليست مخالصة ولا زالت موكلتي على مطالبتها المدعى عليه بالمبلغ المدعى به وقدره 41420 واحد وأربعون ألفًا وأربعمائة وعشرون ريال هذه إجابتي"ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها قال سبق أن أجبنا عليها. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/07/01هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية حسن علي بن عبدالهادي البقشي المدونة وكالته سابقا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها مع تبلغها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤١,٤٢٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال يمثل المتبقي من ثمن سيارة من نوع نيسان صنع عام 2007م اشترتها المدعى عليها من المدعية ولم تقم بسداد المتبقي من ثمنها. وحيث إن الحاضر عن المدعى عليها/ حمد بن عامر بن حمد الدوسري حضر بالوكالة رقم (43888610) حضر عن عامر بن حمد بن عامر الدوسري بصفته الشخصية، ثم طلبت الدائرة منه تعديل الوكالة، فحضر بالوكالة رقم (435182297) الموكل بها من الشركاء ولا تخوله حق المرافعة ولا المدافعة في المحاكم؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا للمدعى عليها عن حقها في الدفاع. وحيث قدمت المدعية بينتها المتمثلة في العقد المحرر على مطبوعاتها بتاريخ 7 / 7 / 2007م المبرم بينها وبين المدعى عليها المتضمن شراء شركة آل حمد للتجارة والمقاولات سيارة من نوع نيسان بكب غمارتين صنع عام 2007م بقيمة قدرها (70,500) سبعون ألف وخمسمائة ريال، وقد جاء في البند الثالث إقرار المدعى عليها بتسلمها السيارة، والمذيل بتوقيع حمد الدوسري المنسوب للشركة للمدعى عليها. وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها ولم يحضر عن المدعى عليها من يمثلها تمثيلاً صحيحياً؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وأما عن الورقة التي أرفقها الشريك عامر حمد بن عامر الدوسري عن طريق الطلبات المحررة على مطبوعات المدعية المتضمنة ما نص الحاجة منها" وقد ترتب عليها مديونية قدرها 543,820 ريال من تاريخ 30 / 8 / 2007م وتم بحمد الله الاتفاق مع ممثلها السيد/ حمد عامر الدوسري وقد قام مشكورا بدفع مبلغ قدره (200,000) ريال لشركة الجبر القابضة وتم إلغاء الدعوى ضده والممثلة بشركة آل حمد، ولهذا تم إصدار هذا خطاب بناء على طلبه دون أية أدنى مسؤولية تخص الشركة أو تعتمد عليها"ا.هـ فإن الدائرة بعد تأملها لم تجد فيها ما يدل على الإبراء أو المخالصة أو تنازل شركة الجبر عن المبلغ المتبقي، وغاية ما تثبته هذه الورقة قيام شركة الجبر بترك الدعوى لقيام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (200,000) مائتا ألف ريال وليس فيها ما يدل على التنازل أو الإبراء أو المخالصة؛ وبما أن الأصل عدم السداد، حيث إن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ال حمد للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الجبر التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١,٤٢٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية ياسر محمد علي فقيهي