حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430481096

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470249179/1444
رقم الحكم:4430481096
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470249179 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430481096 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٩١٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مضخات وأنابيب تجفيف المياه الجوفية لمدة (١٧) سبعة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٢١،١٣٢.٣٥) مئتان وواحد وعشرون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال و خمسة وثلاثون هلله، وطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٢١،١٣٢) مئتان وواحد وعشرون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-أمر شراء صادر من المدعى عليها والمرسل للمدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٧م بمبلغ إجمالي (٧،٥٩٠) سبعة آلاف وخمسمائة وتسعون ريالاً والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ٢-أمر شراء صادر من المدعى عليها والمرسل للمدعية بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦م بمبلغ إجمالي (١٥،٣٨٧) خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ٣-كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٣١م بمبلغ (١٧٦،٥١٢.٣٥) مائة وستة وسبعون ألفاً وخمسمائة واثنا عشر ريالاً وخمس وثلاثون هللة والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها بالاستلام للتدقيق والمراجعة. ٤-كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م بمبلغ (١٥٤،٢٠٢.٣٥) مائة وأربعة وخمسون ألفاً ومائتان وريالان وخمس وثلاثون هللة والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها بالاستلام للتدقيق والمراجعة. ٥-كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م بمبلغ (١،٣١،٨٩٢.٣٥) والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها بالاستلام للتدقيق والمراجعة. ٦-عدد (١٩) فاتورة المدعى عليها الصادر من المدعية والممهورة بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته، وبسؤاله عما يود اضافته طلب إعادة المعدات من حوزة المدعى عليها واضافة مدة المعدات التي لديها حتى تاريخ إعادتها، فأفهمته الدائرة بتحرير دعواه وتفصيل بيان المعدات مع إضافة طلباته مفصلة في الدعوى وإضافة كافة البينات. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ وفيها ذكر بأنه في تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها مضخة نزح المياه الجوفية بأجرة شهرية قدرها (٧،٥٩٠) سبعة آلاف وخمسمائة وتسعون ريالاً، بموجب أمر الشراء رقم (HSH-RC-٥٧٥-C٣٥-٥٤٢٥) وتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٢م، ثم اتفقوا على تأجير مضخة أخرى وأنابيب تجفيف إضافية بأجرة شهرية قدرها (١٥،٣٨٧) خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً، بموجب أمر الشراء رقم (HSH-RC-٥٧٥-C٣٥-٥٤٥٣) وتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦م، وقد تم إصدار فواتير شهرية وكشوفات حساب (مستلمة) ولم تدفع حتى الآن سوى (٣٨،١٥٧) ثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً، وهكذا استلمت المدعى عليها المعدات ولم تدفع الا مبلغ ثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً،(٧،٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال كتسليم نقدي، والباقي حوالات بنكية على حساب المدعية من أجرتها الاجمالية البالغة (٣٤٨،٥٢٩.٣٥) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً سعودياً وخمس وثلاثون هللة، ولا تزال المعدات في حوزتها و تستخدمها حتى الآن، وذكر بأن موكلته أخطرت المدعى عليها بفسخ العقد لعدم السداد بخطاب رسمي بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٢م، وأوضحت فيه بأن عدم تسليمها للمعدات واستخدامها بعد هذا التاريخ سيحسب عليها بضعف الأجرة ولم تتجاوب المدعى عليها، وقد ترتب على ذلك مبالغ مالية في ذمة المدعى عليها وهي كالتالي: العقد الأول أمر الشراء رقم (HSH-RC-٥٧٥-C٣٥-٥٤٢٥) وتاريخه ٢٠٢١/٠٢/٢٢م بأجرة شهرية قدرها (٧،٥٩٠) سبعة آلاف وخمسمائة وتسعون ريالاً، والعقد الثاني أمر الشراء رقم (HSH-RC-٥٧٥-C٣٥-٥٤٥٣) وتاريخه ٢٠٢١/١١/١٦م بأجرة شهرية قدرها (١٥،٣٨٧) خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً، والمبلغ الإجمالي المستحق حتى (شهر ٢٠٢١/١١م) (٣٦٠،٤٨٥.٦٧) ثلاثمائة وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً وسبع وستون هللة، المبلغ المسدد (٣٨،١٥٧) ثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً، مجموع المبلغ المتخلف عن التسديد حتى تاريخ الإخطار (٣١٠٣٧٢.٣٥) ثلاثمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، بعد خصم فاتورة مرتجعة بمبلغ (١١،٩٥٦.٣٢) أحد عشر ألفاً وتسعمائة وستة وخمسون ريالاً واثنتان وثلاثون هللة، إضافة إلى المبلغ المتخلف منذ شهر الإخطار وإلى أن تقوم المدعى عليها بتسليم المعدات والذي سيتم احتسابه بمبلغ (٤٥،٩٥٤) خمسة وأربعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وخمسون ريالاً شهريا، وعليه طلب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- سداد الأجرة المتخلفة وقدرها (٣١،٣٧٢.٣٥) ثلاثمائة وعشرة الاف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وثلاثون هللة. ٢- سداد الأجرة المتخلفة من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١١م وإلى أن تقوم المدعى عليها بتسليم المعدات لنا بواقع (٤٥،٩٥٤) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون ريالا عن كل شهر. ٣- تسليم المعدات بحالتها الجيدة التي تم استلامها فيها. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١١هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعي وكالة بأن عليه تقديم طلباته الجديدة عن طريق طلب عارض لاشتمالها على تكاليف قضائية مغايرة لما ورد في صحيفة دعواه أو الاكتفاء بما ورد في صحيفته، فقرر الاكتفاء بما ورد في صحيفته، كما قرر اكتفاءه بالمستندات الواردة فيها، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٢١،١٣٢) مئتان وواحد وعشرون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة والذي يمثل المتبقي من أجرة معدات قامت المدعية بتأجيرها للمدعى عليها للفترة من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٢م حتى ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها، كما قدم كشوفات حساب الصادرة من المدعية بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها، وحيث تعد حجة على المدعى عليها، بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره ٢٢١.١٣٢ مائتان وواحد وعشرون ألف ومائة واثنان وثلاثون ريال قيمة تأجير معدات على الفترة من تاريخ ٢٢/٢/٢٠٢١م وحتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٢م، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث