حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437709730

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439040860/1443
رقم الحكم:437709730
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439040860 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437709730 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٠٨٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) صاحب الهوية (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، يهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغا قدره (٥٦.٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريال، كمبلغ تعويض عن تكاليف الترافع وأتعاب المحاماة للقضية المقامة سابقا لدى هذه الدائرة والمقيدة برقم (٤١٨١١٣٥٩) وتاريخ ٦/٣/١٤٤١ه وحكم فيها للمدعية بمبلغ (٢٤٨.٠٧٨،٦٧) مئتان وثمانية وأربعون الفا وثمانية وسبعون ريال وسبعة وستون هللة) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٤هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر تطالب المدعية بمبلغ المطالبة المشار إليه أعلاه، قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة يوم الثلاثاء في ١/٦/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها برابط الجلسة وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى كما حصر بيناته فيما أرفقه في ملف القضية واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ١٥/٦/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعية المشار اليه بعاليه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على دعوى المدعية سألت وكيل المدعية عن موجبات دعواه فأفاد بأن موكلته تطالب بمبلغ (٥٦.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب محاماة، واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة يوم الثلاثاء ٧/٧/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٦.٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريال، قيمة أتعاب المحاماة، التي تكبدتها المدعية جراء مطالبتها للمدعى عليها في دعوى سابقة لدى الدائرة التجارية السادسة في القضية المقيدة برقم (٤١٨١١٣٥٩) وتاريخ ٦/٣/١٤٤١ه وانتهت بالحكم لصالح المدعية ضد المدعى عليها وإلزامها بدفع مبلغ وقدر (٢٤٨.٠٧٨،٦٧) مئتان وثمانية واربعون الفا وثمانية وسبعون ريال وسبعة وستون هللة) وذلك حسب الصك رقم (...)، وحيث أن هذه الدعوى تقع ضمن اختصاص الدائرة وفق الفقرة ٩ من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية إذ جاء فيها (المادة السادسة عشرة: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... ٩.دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.) وعليه قررت الدائرة السير في نظرها، ومواجهة المدعى عليها بها، وحيث إن المدعية قدّمت لإثبات دعواها الحكم الصادر لها، وتجرّدت بيناتها عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا؛ الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط لاستحقاق التعويض؛ كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، ولما كانت دعوى المدعية الماثلة خلية من البينة على الغرم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب المدعية وفق منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث