حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430563146

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470465996/1444
رقم الحكم:4430563146
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465996 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430563146 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470465996 لعام 1444 هـ المدعي: شركة(...) للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة(...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه معدات وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (65.355.40) سددت المدعى عليها مبلغا قدره (43.677) ثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (21,678.40) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي وأربعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير).2- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء للقضاء مما أدى إلى (توكيل محامي)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (21,678.40) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي وأربعون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000.00) ستة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير المدعية، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة (...)، وبسؤال مدير المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: لا يوجد تعامل بيننا وبينها والتوقيع الذي على الفاتورة لا يعود لموكلي أو موظفيه، وقد قدمنا بلاغاً في الشرطة بشأنه لتزويره، هكذا قرر، وبسؤال مدير المدعية عن بينته على دعواه أجاب قائلاً: طلب التعامل بالآجل وكذلك الفاتورة، هكذا قرر، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة على قيامه بتوريد المعدات محل الدعوى واستحقاقه لمبلغ المطالبة؟ أجاب قائلاً: اطلب مهلة لمزيد بينة، هكذا قرر، وأفهم بترجمة المستندات التي سيقدمها إن كانت غير مترجمة من مكتب ترجمة معتمد وتقديمها عبر الطلبات في ملف القضية، ففهم ذلك، واستعد، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية ما استمهل من اجله مديرها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 17/ 06/ 1444هـ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أرسل مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه:" نتمسك بما تم ذكره سابقاً بانه لا يوجد اتفاق على فتح حساب بالآجل والتوقيع لا يعود بموكلتي ولا يوجد أي مبالغ مستحقة بذمة موكلتي حيث كانت توجد تعامل واحد و تم سداده" وأبرز نسخة من حوالة بنكية لم يتضح تاريخها تتضمن حوالة بمبلغ قدره (21,677)، وطلبت الدائرة منه إرفاق نسخة كاملة منها موضحاً تاريخها، أو كشف حساب مصدق من البنك يبين هذه الحوالة، وتم عرضها على وكيل المدعى عليها لاطلاع موكلته عليها والرد، ففهما ذلك واستعدا، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المدونة بياناتهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مرفقات عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 19/ 06/ 1444هـ تتضمن كشف حساب صادر من المدعية، ونسختين من الحوالتين السابقة محل السداد من المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن تاريخ الحوالة المقدمة سابقاً أجاب قائلاً: في شهر 7 بحسب كشف حساب المدعية، وبالاطلاع على الحوالة لم يتبين للدائرة صدورها بعد التواريخ المتضمنة في كشف حساب المدعية، وحصر وكيل المدعية دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (21,678) وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (6000)، هكذا قرر، وقرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن ممثل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (21,678) واحد وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً ؛ لقاء أجرة حفار مع مشغلها للمدعى عليها. ثانياً: التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (6000) ستة آلاف ريال، وأنكر وكيل المدعى عليها التعامل مع المدعية، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى نسخة من عقد صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها وختم المدعية، كما قدم نسختين من جدول ساعات العمل- تايم شيت- صادرة على مطبوعات المدعى عليها وفاتورة صادرة من المدعية ومذيلة بختمها، كما قدم نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها، كما قدم نسخة من طلب فتح حساب بالآجل صادر على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية يتضمن المبالغ المسددة وتاريخ سدادها والمتبقي محل المطالبة، ونسخة من حوالتين بنكية من المدعى عليها إلى المدعية تتضمن بمجموعها المبالغ المسددة المذكورة في الدعوى، ومراسلات بريدية صادرة من المدعية تتضمن المطالبة، وبما أن طريقة الدفع بين الطرفين تتمثل في استلام فاتورة من المدعية مدعمة بشهادات وقت موقعة ومعتمدة من مشرف المدعى عليها، وبما أن المدعية قدمت أصل جدول ساعات العمل- تايم شيت- على مطبوعات المدعى عليها مع فاتورة وكشف حساب صادر من المدعية ثبت لدى الدائرة استلامها من المدعى عليها على بريدها المتضمن في أمر الشراء- بموجب المراسلات البريدية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك إنكار المدعى عليها للتعامل في الجلسة المؤرخة في 09/ 06/ 1444هـ، وإقراره لاحقاً بوجود تعامل سابق وتم سداده في الجلسة المؤرخة في 18/ 06/ 1444هـ، فالدائرة بتأملها للمستندات المقدمة تبين لها أن ما قدمه وكيل المدعية كطلب فتح الحساب معتمد بختم المدعى عليها ومصدق ختمها من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية والختم المصدق محل الذكر آنفاً مطابق لختمها المذيل على العقد المبرم بين طرفيه، يعضد ذلك وجود حوالات من المدعى عليها أبرزها وكيل المدعية ومنها الحوالة المقدمة من المدعى عليه وكالة وقد تبين للدائرة مطابقتها قيمة وتاريخاً لما قدمه وكيل المدعية، إضافة إلى أن المستندات المقدمة للدائرة من قبل وكيل المدعية أصول، والأختام أختام حية تتضمن اسم وسجل المدعى عليها، واستناداً إلى المادة (40) من نظام الإثبات المتضمنة ما نص الحاجة منها:" إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة" وبما أن وقائع الدعوى ومستنداتها اطمأنت لها الدائرة، ولأن الدائرة هي المعنية في تقدير حجية المحررات من عدمها والأخذ به كلها أو بعضها، واستناداً إلى المادة (38) من نظام الإثبات المتضمنة: " للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه" فتأخذ الدائرة بما قدمه وكيل المدعية مع استصحاب ما ساقته الدائرة في ثنايا أسبابها، وأما عن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر التعامل وقد ثبت لدى الدائرة، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعي بمبلغ قدره (2,168) ألفان ومائة وثمانية وستون ريالاً, ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه(...)صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة(...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شرك(...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (21,678) واحد وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليه(...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2,168) ألفان ومائة وثمانية وستون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث