حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430576426

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470550964/1444
رقم الحكم:4430576426
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470550964 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430576426 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470550964 لعام 1444 هـ المدعي: شركه موارد الحياه للتجاره المدعى عليه: مجموعة سقى المتحدة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢هـ، الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٥م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قوالب ومواد خام متعلقة بأعمال تغليف المياه وبيعها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٢/٢هـ، الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٥م، بثمن إجمالي قدره (٢٠,١٦٠,٠٠٠.٠٠) عشرون مليونًا ومائة وستون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ثلاثة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٢هـ، الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (امتناع المدعى عليها عن تسليم القوالب الخاصة بموكلتنا مما يلزمها بتحمل القيمة السنوية للقوالب وهي٢٥٠ألف سنويا)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/١٠هـ، مما تسبب بـ(عدم رد القوالب رغم طلباتنا وحاجتنا لها، وعدم تسديد المدعى عليها لقيمة القوالب رغم ايجاب العقد لذلك)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (امتناع المدعى عليها عن تسديد القيمة كما اتفق، وعدم ردها للقوالب يجعلها تتحمل المسؤولية عن الضرر) ومقدار التعويض المطلوب (١,٧٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (الامتناع عن تسليم المواد الخام الخاصة بموكلتنا)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢١هـ، مما تسبب بـ(تحملنا لتكلفة المواد الخام مع عدم قدرتنا على الاستفادة منها لامتناع المدعى عليها عن تسليمها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (امتناع المدعى عليها هو سبب لعدم حصولنا على حقوق الملكية الخاصة بنا في هذه المواد) ومقدار التعويض المطلوب (١,٣٥٥,٣١٥.٣٨) مليون وثلاث مئة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي وثمانية وثلاثون هلله ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالآتي: ١. منعنا من حقنا واضطرارنا الى التقاضي مما أدى إلى (الاستعانة بمحام)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣١٠,٥٣١.٠٠) ثلاث مئة وعشرة ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي. ٢. منعنا من حقنا واضطرارنا الى التقاضي مما أدى إلى تحملنا التكاليف القضائية وهو مبلغ تحدده الوزارة). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,١٠٥,٣١٥.٠٠) ثلاثة ملايين ومائة وخمسة ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣١٠,٥٣١.٥٣) ثلاث مئة وعشرة ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وخمسون هللة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 03/01/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 08/07/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/عبدالله مشبب ابن يحيى القحطاني، بالوكالة رقم: (443037812) وحضرت المدعى عليها وكالة/الجازي غالب ثواب الظاهري، بالوكالة رقم: (421178320) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأن لديه دعوى محررة ونصها: (لامتناع عن تسليم مستحقات المدعية المتمثّلة في قيمة قوالب أو أعيانها، وقيمة مواد خام. فأتقدم إليكم أنا المحامي ياسر بن مبارك بن سعيد القحطاني سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...)، وبموجب رخصة المحاماة ذات الرقم (421506)، رقم الهاتف المحمول: (0532000408) مكان الإقامة والعمل: الرياض بصفتي ممثّلًا للمدعية: شركة موارد الحياة للتجارة سجل تجاري (...) وعنوانها: (مرفق1)، بموجب الوكالة المخوّلة (المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها... والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف... إلخ) رقم (442723889) وتاريخ 20/05/1444هـ الصادرة من خلال الخدمات الالكترونية لوزارة العدل بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها: مجموعة سقى المتحدة سجل تجاري (...) وعنوانها الخرج، ونشاطها التجاري: انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة، صناعة البلاستكيات (اللدائن) في أشكالها الأولية، صناعة البولي أثيلين، البيع بالجملة للمياه المعبأة بأنواعها. لقد تعاقدت موكلتي شركة موارد الحياة للتجارة مع مجموعة سقى المتحدة على اتفاقية بيع وتعبئة وذلك بموجب الاتفاقية المؤرّخة في 1/12/1436 هـ الموافق 15/9/2015 م وملاحقها -وكان اسم المدعى عليها وقت العقد: شركة السد الحديثة المتطورة، ثم تغير إلى مجموعة سقى المتحدة بتاريخ 24/1/1444هـ ومرفق ما يثبت ذلك-، وقد توقف عمل التعبئة، واشتمل الاتفاق على أن من أملاك موكلتي القوالب لخط الإنتاج، وكذلك المواد الخام، وقد نصّت المادة الثالثة من الملحق رقم (1) المؤرخة في 15/05/2016م على أن قيمة القوالب (2,500,000) ريال، كما نصت المادة السادسة من ذات الملحق على أن تكلفة القوالب (250,000) ريال عن كل سنة، وأن مدة العقد ثلاث سنوات، وقد استمرت موكلتي بمطالبة المدعى عليها بتسليم القوالب من قبل تاريخ 2/10/2018م، وبما أن المدعى عليها امتنعت عن تسليم القوالب الخاصة بموكلتي، وكذلك امتنعت عن تسليم المواد الخام الخاصّة بها وقيمتها (1,355,315,38) ريال حتى تعذّر الانتفاع بها، وبما أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وبما أنه قد جرى إخطار المدعى عليها بتاريخ 15/11/2022م بالمطالبة ولم تستجب، لذا نطلب من فضيلتكم ما يأتي:1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (1,750,000) ريال مقابل القوالب الخاصة بموكلتنا.2- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (1,355,315,38) ريال مقابل المواد الخام الخاصة بموكلتنا.3- إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة قدرها 10% من إجمالي قيمة المطالبات بمبلغ قدره (310,531,53) ريال سعودي.4- إلزام المدعى عليها بالتكاليف القضائية. -طلب احتياطي عن الطلب الأول: إلزام المدعى عليها بتسليم كافة القوالب الخاصة بموكلتنا ذات العلاقة بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/09/2015م الموافق 01/12/1436هـ وملحقاته.) وباطلاع المدعى عليها وكالة قررت عدم اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى بناء على الاتفاق في العقد بالبند رقم: (13) في العقد، وباطلاع الدائرة سألت المدعي وكالة عن اللجوء للمصالحة فقرر بأنه لم يتم اللجوء عبر المنصة وإنما كان مجرد الإخطار المرفق في ملف القضية والبريد الإلكتروني المرسلة للمدعى عليه ولم تجب عنها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها المبني على الأسباب التالي: الأسباب: بعد النظر في الدعوى؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في منازعات العقود التجارية، فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وحيث أن المسائل الأولية لقبول الدعوى يجب بحثها قبل السير في الدعوى، استناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) وقد جاء في المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما نصه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ‌-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب‌-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء." وبناء على الفقرة (د) من هذه المادة التي أوجبت إجراء المصالحة في الدعاوى التي تضمن عقد الاتفاق اللجوء للمصالحة قبل المطالبة أمام القضاء، وهذه الدعوى مشمولة بتلك المادة وفق ما هو منصوص في المادة (13) من العقد المبرم بين الطرفين ونصها: "في حالة حصول أي خلافات لا سمح الله أثناء تطبيق هذه الاتفاقية فعلى الطرفين بحثها والتفاهم فيما بينهما لحلها بالطرق الودية، فإذا لم يتمكنا من الوصول إلى حلول بالطرق الودية يحق للمتضرر اللجوء للقضاء وتعتبر محاكم الرياض هي الوحيدة المختصة بالنظر في أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أو أي من آثارها" مما يستلزم إجراء المصالحة قبل قيد الدعوى، وقد قرر المدعي وكالة عدم اللجوء للصالحة عبر منصة تراضي ولا يوجد لديه وثيقة صلح، وفقاً للمادة (59) من اللائحة والتي نصت: (1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة.) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث