حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630077719
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571461063/1445
رقم الحكم:4630077719
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571461063 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630077719 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٦١٠٦٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذا الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه، وبعد إحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٠١/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)،وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في النظام وذكر بانه يطلب فسخ الشراكة ورد رأس المال وأحال إلى ما جاء في المرفقات مع صحيفة الدعوى وهي حوالتين الحوالة الأولى بمبلغ (٧٥٠٠٠)ريال ، والحوالة الثانية بمبلغ (٤٥٠٠٠)ريال ، وذكر بان لديه حوالة بمبلغ (٢٨٠٠٠٠)ريال واستمهل لتقديمها وقد أمهلته الدائرة لذلك وأفهمته بإيداعها خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٠١/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)،وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعي لكامل الحوالات المثبتة لتسليم المدعى عليه لمبلغ المطالبة، عليه: وبعد الاطلاع على كافة المستندات المقدّمة ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان، وبما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بشركة مضاربة؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ والمعدلة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ والذي نص في ديباجته على: (ثالثاً: يعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي: ١. الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، لتكون بالنص الآتي: المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية ...) وأما عن الموضوع: فبما أن وكيل المدعي شيد طلباته على حوالات بنكية لصالح المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٠٠٠٠٠) أربع مئة ألف ريال، وذكر أنها مقابل رأس ماله في عقد المضاربة، وبما أن النظام الواجب التطبيق على النزاع الماثل هو نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ، وقد نص في المادة الخامسة من ديباجته على أن: (تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به...) وبما أن العقد ينشأ بارتباط الإيجاب والقبول لإحداث أثر نظامي بناءً على المادة (٣١) من النظام ذاته ونصها: (ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.) وبما أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مضاربة بناءً على المادة (٥٥٠) من النظام ذاته ونصها: (المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.) عليه: ولما كان القول قول باذل المال في صفة خروج المال منه، وبما أن وكيل المدعي قدّم الحوالات المثبتة لتسلّم المدعى عليه للمبلغ المطالب به وذكر أنها مقابل رأس ماله في الشركة ، ولما كان الأصل هو عدم رد هذا المال وتشغيله، بناء على الدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، وبناء على القاعدة الفقهية :(الأصل في الصفات العارضة العدم)، ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها لتقديم الجواب عن الدعوى، ولما ورد في المادة: (٢١) من نظام الإثبات: (...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه المدعي من مستندات، كما أن تغيّب المدعى عليه عن الحضور قرينة على صحة دعوى المدعي، إذ لو كان له دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفع بذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره: (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.