حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430531295
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470490853/1444
رقم الحكم:4430531295
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490853 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430531295 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٠٨٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مؤسـسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٢٣م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها سيارة من نوع (...) رقم الهيكل (٠٠٤٨٧) وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٠٤/٠٢/٠١م، بثمن إجمالي قدره (٤٦,٤٧٢) ستة وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وسبعون ريال، سددت المدعى عليها منه (٣,٣٥٦) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً، وقد استلمت كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٣٨,١١٦) ثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وستة عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب لغاية ٢٠٢٢/١٢/١٤م، بمبلغ (٤١,٤٧٢) واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاً، ٢- عقد بيع سيارة محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٢٣م، ممهور بتوقيع وختم الطرفين، ٣- فاتورة سيارة جديده بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٢٥م، بإجمالي (٣٥,٦٨٣) خمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتم حضور ممثل المدعى عليها وتبين للدائرة تعذر الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بضرورة تقديم بيانات صحيحة للمدعى عليها خلال (٥) أيام، فاستعد بذلك، وبناءً عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ، وملخصها: تبين حضور وكيل المدعية فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور وتبين للدائرة تعذر الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٣٨,١١٦) ثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وستة عشر ريالاً، وتأسيسا على الوقائع سالفـة البيان، وحيث لم تجـد الـدائرة بيانات صـحيحة للمدعى عليها في صـحيفة الدعوى، حتى يتسـنى للدائرة تبليغها، ولمـا نصت عليه الفقرة ثانياً من المـادة العشرين من نظـام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ من أنه: يجب أن تتضـمن صـحيفة الـدعوى الآتي: أ-بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة ؛ ما ترى معه الدائرة عدم قبول الدعوى وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، على أنه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوى مجدداً وفق الآلية الصحيحة. نص الحكم: بعدم قبول الدعوى