حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430528353
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470537658/1444
رقم الحكم:4430528353
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470537658 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430528353 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٧٦٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للانشاء والصيانه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وطلب إلزامها بدفع مبلغ قدره (١٨٤,٨١١) مائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وأحد عشر ريالاً؛ تمثل قيمة أعمال مقاولة مكافحة الحشرات نفذتها المدعية للمدعى عليها لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من ٣/ ١/ ١٤٣٤هـ، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضرت فيها وكيلة المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...)، والمخول لهم حق الصلح، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها فقدمت عبر المحادثة ما نصه: (تقر موكلتي بمبلغ الدعوى وترغب بإنهاء الدعوى صلحاً، على أن يتم السداد على دفعتين أول دفعة بتاريخ ٢/٧/١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره (٩٢,٤٠٥.٥) اثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمس ريالات وخمس هللات، والدفعة التي تليها بعد شهر بتاريخ ٢/٨/١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره (٩٢,٤٠٥.٥) اثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمس ريالات و خمس هللات) فوافقت وكيلة المدعية على ذلك، ثم طلبا إثبات الصلح واعتباره منه للنزاع بينهما، ثم وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن طرفيّ الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه والمتضمن سداد المبلغ محل المطالبة على دفعتين الأولى بتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٤٤هـ والثانية بتاريخ ٢/ ٨/ ١٤٤٤هـ. ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالحا عليه الطرفان والالزام به اعتباره منهياً للنزاع بينهما.