حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430594425
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470658237/1444
رقم الحكم:4430594425
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470658237 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430594425 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٨٢٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بطلبه المستعجل المحال إلى الدائرة ونصه: " أن المدعى عليه قام بتوريد معدات من مصر للمدعي واتضح أن هذه المعدات غير صحيحة ومغشوشة وقد نشأ نزاع متعلق بـ (غبن فاحش)، وسفر المدعى عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر أداء الحق وذلك أن المدعى عليه متهرب من المدعي ويدخل ويخرج من المملكة بشكل أسبوعي علما أن تاريخ نشوء الحق ٤/٦/٢٠٢١، ومستعد بتقديم تأمين" وبقيد الطلب وإحالته إلى الدائرة حددت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن طلب موكله أجاب بأنه يطلب منع سفر المدعى عليه لوجود مبالغ مستحقة لموكله قبل المدعى عليه ويخشى من هربه، وأفاد بأن موكله بصدد رفع دعوى موضوعية للمطالبة بمستحقاته، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات الطلب، ولما كان طلب المدعي ينحصر في منع المدعى عليه من السفر، وبما أن المتعين على الدائرة قبل الفصل في الطلب المستعجل التحقق من استيفائه لشروط قبوله، ومنها ما نصت عليه المادة (الثالثة عشر بعد المئة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: "يجب أن يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن ٢% من قيمة المطالبة الأصلية، وللمحكمة -عند الاقتضاء- طلب تقديم ضمان إضافي" ولما لم يرفق المدعي مع طلبه منع السفر ضماناً نقدياً فقد انتفى شرط من شروط النظر في الطلب مما يتعين معه عدم قبوله، فضلاً على عدم ذكر المدعي لمبررات حالة الاستعجال والتي اشترطتها المادة (الثانية بعد المئة) من اللائحة ونصها: "بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ-خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب-تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج- مبررات حالة الاستعجال" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام المدعي بأن له حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.