حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430553897
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42821738/1444
رقم الحكم:4430553897
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42821738 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430553897 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 42821738 لعام 1442 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل في الطلب رقم (447177144) وتاريخ 17-1-1444هـ والذي حددت الدائرة لنظره هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضرها المدعي وكالة المحامي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه المحامي / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد وكيل المدعى عليه بأنه تقدم بطلب تفسير حكم قيد بالرقم (447177144) وتاريخ 17-1-1444هـ وفق أسبابه الواردة فيه، وبعد الاطلاع على طلبه المقدم في النظام، وبعد الرجوع لملف القضية تبين أنه صدر حكم الدائرة بتاريخ 23-8-1442هـ وتم تأييده من دائرة الاستئناف الثانية بموجب الصك رقم (437128993) وتاريخ 1-3-1443هـ، فقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن المدعى عليه وكالة - مقدم طلب تفسير الحكم - يطلب تفسير الدائرة لحكمها، وبما أن حكم الدائرة تم تأييده من دائرة الاستئناف الثانية بموجب الصك رقم (437128993) وتاريخ 1-3-1443هـ، وبما أن المادة (السادسة والستون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ التي نصت على: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما.) كما أن المادة (180) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ، نصت على: (تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره.) وبما أن حكم الدائرة تم تأييده من دائرة الاستئناف الثانية بموجب الصك رقم (437128993) وتاريخ 1-3-1443هـ، لذا فإن دائرة الاستئناف هي المختصة بنظر طلب تفسير الحكم، وتنتهي الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص الدائرة بنظر طلب تفسير الحكم رقم (447177144) وتاريخ 17-1-1444هـ.