حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430576160

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439327530/1443
رقم الحكم:4430576160
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439327530 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430576160 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٧٥٣٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي حاصلها لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) للمقاولات) ضد (مؤسسة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٦٩٤) وتاريخ ١٤٤١/١٢/١٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة) بشأن المطالبة بـ(حيث ان المدعية كانت قد تعاقدت مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في تاريخ ٥/١٠/١٤٣٥ ومرفق صورة منه (مرفق رقم ١) بخصوص شراء المدعية الناتج من هدم و إزالة المباني المنزوعة الملكية بمدينة حائل بناءً علي تعاقد المدعي عليها مع المقاول الرئيسي مؤسسة (...) للمقاولات وقد استلمت المدعي عليها قيمة لعقد بمبلغ ٣٠٠ الف ريال وقد حكمت محكمة الاستئناف لصالح المدعية بمبلغ ٣٠٠ الف ريال فقط وقد أحالت محكمة الاستئناف المدعية الى رفع قضية أخري تطالب فيها بالخسائر الفعلية و تقديم ما يثبت ذلك بسبب عدم التزام المدعي عليها بعقد الاتفاق وعليه نحن نوضح الخسائر التي تعرضت لها المدعية، والقضية انتهت بحكم نصه (اولاً/ إلغاء حكم الدائرة الابتدائية التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/٤/١٤٤١/ في القضية رقم ٤٧٠٩ لعام ١٤٣٧هـ ثانياً/ الزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة الف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-تكاليف انتداب خبير وهو المكتب الهندسي المنتدب في القضية رقم ٤٧٠٩ لعام ١٤٣٧ مما أدى إلى (تم انتداب الخبير بناء على طلب الدائرة حيث تكلف المدعي ودفع التكاليف)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. ٢-الزام المدعي بدفع مصاريف التقاضي حيث تعاقدت المدعية مع وكيل شرعي لها ليمثلها في القضية بموجب عقد مما أدى إلى (تم الاتفاق مع وكيل يمثل المدعية من تاريخ رفع الدعوى ٤٧٠٩ لعام ١٤٣٧ـ حتى تاريخ الحكم ١٤٤٢ لمدة ٥سنوات)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ٣-الزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٣٩٠ الف التعويض المحدد في العقد مما أدى إلى (الزام المدعي بدفع مبلغ ٣٩٠الف قيمة التعويض المحدد بالعقد)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٩٠٠٠٠) ثلاث مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٥٥٠٠٠) خمس مئة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...)، وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ فأرسلت مذكرة هذا نصها: (حيث ان المدعية كانت قد تعاقدت مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في تاريخ ٥/١٠/١٤٣٥ ومرفق صورة منه (مرفق رقم ١) بخصوص شراء المدعية الناتج من هدم و إزالة المباني المنزوعة الملكية بمدينة حائل بناء علي تعاقد المدعي عليها مع المقاول الرئيسي مؤسسة (...) للمقاولات وقد استلمت المدعي عليها قيمة العقد بمبلغ ٣٠٠ الف ريال وقد حكمت محكمة الاستئناف لصالح المدعية بمبلغ ٣٠٠ الف ريال فقط وقد أحالت محكمة الاستئناف المدعية الي رفع قضية أخري تطالب فيها بالخسائر الفعلية و تقديم ما يثبت ذلك بسبب عدم التزام المدعي عليها بعقد الاتفاق و عليه نحن نوضح الخسائر التي تعرضت لها المدعية: ١- تعرضت المدعية لخسارة ١٥٠٠٠ خمسة عشر الف ريال اتعاب الخبير المنتدب فهي من دفعت اتعاب الخبير المنتدب في الدعوي رقم ٤٧٠٩ بمبلغ ١٥٠٠٠ خمسة عشر الف ريال وبما ان الحكم صدر ضد المدعي عليها فبالتالي هي الطرف المخطئ و هي من تتحمل مبلغ أتعاب الخبير المنتدب ورد هذا المبلغ لحساب المدعية. ٢- تعرضت المدعية لتحملها خسارة مصاريف الدعوي بسبب تعاقدها مع وكيل شرعي لمتابعة القضية و تمثيل المدعية في القضية ٤٧٠٩ أمام محكمة الرياض التجارية الابتدائية و أيضا أمام محكمة الاستئناف و ذلك مقابل عقد اتفاق مرفق رقم ٤ وهو (...) والذي كان يمثل المدعية في كل الجلسات وتم تحديد قيمة اتعاب الوكيل بمبلغ ١٥٠٠٠٠ الف ريال مائة وخمسون الف ريال. ٣- تعرضت المدعية لخسارة بسبب فوات المنفعة وعدم الاستفادة من مبلغ ٣٧٥ الف ريال المسلم للمدعي عليها لمدة ٧ سنوات من تاريخ العقد حتي تاريخ اليوم وقد حدد العقد الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٣٩٠٠٠٠ ثلاثمائة وتسعون الف ريال كتعويض الي المدعية في حالة عدم التزام المدعي عليها بالعقد وهذا هو ما تم الاتفاق عليه و القاعدة الشرعية تنص علي أن العقد شريعة المتعاقدين و أن الشرط الجزائي يحق للمتضرر ويطبق بذاته. ٤- تحمل المدعية راتب مدير المشروع بمبلغ ٥٠٠٠ خمسة الاف ريال شهريا من بداية التعاقد حتي تاريخ انهاء الدعوى لأنه هو المسؤول عن متابعة القضية لمعرفته بجميع التفاصيل مما حملنا راتبه كل هذه المدة وغير رسوم وتكاليف الإقامة وهذه كلها خسائر تحملتها المدعية و عليه نطالب المدعي عليها بدفعها مبلغ ٣٩٠٠٠٠ ثلاثمائة وتسعون الف ريال مبلغ التعويض المتفق عليه و بموافقة المدعي عليها بإرادتها الحرة. وعليه نطالب بما يلي: ١- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٥ الف ريال اتعاب الخبير المنتدب وهو المكتب الهندسي المنتدب في القضية رقم ٤٧٠٩ لعام ١٤٣٧ و التي سبق وسددتها المدعية كاملة للخبير المنتدب بناء علي طلب الدائرة ذلك. ٢- الزام المدعى عليها بدفع مصاريف التقاضي حيث تعاقدت المدعية مع وكيل شرعي لها ليمثلها في القضية بموجب عقد اتفاق مرفق رقم ٤ لمتابعة الدعوي لمدة خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوي ٤٧٠٩ لعام ١٤٣٧ امام المحكمة الابتدائية وأيضا أمام محكمة الاستئناف حتي تاريخ الحكم في ١٤٤٢ طبقا للعقد مرفق رقم ٤ بمبلغ ١٥٠٠٠٠ ريال. ٣- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٣٩٠ الف ريال مبلغ التعويض المحدد في العقد)أ.هـ، وبسؤالها عن مسندات الدعوى؟ فأجابت بقولها: صك الحكم والعقد الاتفاق الذي فسخ من قبل المحكمة وعقد أتعاب الخبير. هكذا أجابت، وبطلب الإجابة من المدعى عليه أصالة قدم مذكرة جوابية هذا نصها أولاً: من الناحية الشكلية: ١/ حيث أن الدعوى الماثلة من الدعاوى التي يجب فيها الاخطار أو اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدى المحكمة وفقاً للمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية ونصها (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) والمادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية للنظام، وحيث لم تراعي المدعية ما تضمنته المادة آنفة الذكر لا سيما وإنها مادة آمرة عليه نطلب من فضيلتكم عدم قبول دعوى المدعية. ٢/ إن جل طلبات المدعية في هذه الدعوى الماثلة سبق وان تم الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الدعوى الأصلية رقم (٤٧٠٩لعام ١٤٣٧هـ) عليه وتأسيساً على المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى. ثانياً: الرد على الدعوى: قبل الرد على دعوى المدعية نفيد فضيلتكم ان دعوى المدعية تضمنت طلبها بالحكم لها بعدة طلبات لا رابط بينها بالمخالفة لأحكام المادة (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجارية ونصها (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها) حيث طلبت المدعية في دعواها بالحكم لها بأتعاب المحاماة، ثم طلبت الحكم لها بأتعاب الخبير، والمطالبة بالتعويض وفق العقد كما تزعم المدعية، وتلك طلبات لا يوجد أي رابط بينها لا سيما وان المدعية قدمت دعواها طالبة الحكم بمصاريف التقاضي عليه نطلب من فضيلتكم رفض دعوى المدعية. ١/ فيما يخص طلب المدعية الحكم لها بأتعاب الخبير بمبلغ وقدره ١٥٠٠٠ريال فإن هذا الطلب سبق وان تم الفصل فيه في الدعوى رقم (٤٧٠٩) حيث جاء في صك الحكم الصادر في الدعوى المذكورة (ولما انتهى الخبير إلى عدم استحقاق المدعية لجميع ما تطلب فقد رأت الدائرة وجاهة الحكم برفض طلبها فيما يتعلق بأتعاب الخبرة) وعليه فإن هذا الطلب حاز على حجية الامر المقضي فيه ولا يجوز نظره والحكم فيه مر أخرى، حيث سبق الفصل في الطلب كما أوضحنا، علاوة على أن المدعية لم يحكم لها بكل طلباتها في الدعوى رقم (٤٧٠٩) حتى يجعل من ذلك مدعاة للحكم لها بأتعاب الخبير. ٢/ أما فيما يتعلق طلب المدعية الحكم لها بالتعويض الاتفاقي المنصوص عليه في العقد بمبلغ وقدره ٣٩٠.٠٠٠ريال فإن هذا الطلب أيضاً سبق وأن تم الفصل فيه في الدعوى الأصلية وحاز كذلك على حجية الأمر المقضي فيه، حيث قضت الدائرة مصدرة الحكم برد طلب المدعية الحكم لها التعويض (مرفق صك الحكم) ٣/ فيما يخص طلب المدعية الحكم لها براتب مدير المشروع بمبلغ وقدره ٥٠٠٠ريال شهريا فإن هذا الطلب لم تطلبه المدعية ابتداءً فيها دعواها الماثلة، حيث حصرت المدعية دعواها في المطالبة بالتعويض واتعاب المحاماة واتعاب الخبير، علاوة على ان دعوى المدعية موضوعها المطالبة بمصاريف التقاضي، وطلب المدعية الماثل محله مطالبة في دعوى أخرى إن كان له مقتضى وليس هذه الدعوى التي تطالب فيها المدعية الحكم لها بمصاريف التقاضي. ٤/ إن طلب المدعية الحكم لها بأتعاب المحاماة يكذبه ظاهر الحال حيث طلبت في الدعوى الأصلية الحكم لها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٧٠.٠٠ريال، ثم جاء طلبها في الدعوى الماثلة بالحكم لها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ريال فأي اتعاب تدعيها المدعية لكي تطالب بها؟ كما أنه ومن ناحية فإن الأصل مجانية التقاضي وإقامة المدعية لمن يقدم الدعوى عنها شأن يخصها، علاوة على أن حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر في الدعوى الأصلية قضى برد دعوى المدعية، وكذلك حكم الاستئناف لم يحكم للمدعية بكل طلباتها، الأمر الذي يظهر معه عدم مطل المدعى عليها بجحد حقوق المدعية، حيث حضرنا جميع جلسات الدعوى، ولما قرره الفقهاء من اشتراط التعدي أو الظلم او الكيدية في إقامة الدعوى وانها سبب استحقاق الخصم لأتعاب المحاماة او مصاريف التقاضي، قال الشيخ محمد بن إبراهيم (الحالة الثانية: إن لم يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل أن خاصم ظناً أن الحق معه أو يحتمل أن يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه له شرعا لإلزامه بالنفقات) عليه ولكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم موجبها. أ. هـ. ثم أصدرت الدائرة حكمها كما هو مبين بعدم قبول هذه الدعوى... ثم حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى ثم عادت القضية من الاستئناف وبرفقها القرار المتضمن إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة القاضي بـ(عدم قبول هذه الدعوى) وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها. ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولمــا كان النزاع بين الطرفين يتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي المتمثلة في توكيل المدعي لمحام، وتكاليف خبير عن قضية سابقة. ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ولما نصت عليه الفقرة (الثالثة) من المادة (الثالثة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية، على أن تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى. وعن الموضوع، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وتكاليف الخبير والتعويض عن الأضرار عن القضية رقم ٤٧٠٩ لعام ١٤٣٧هـ. والمنظورة لدى هذه الدائرة، وحيث أن المدعى عليه خسر الدعوى السابقة، وقد حكمت محكمة الاستئناف لصالح المدعية بمبلغ ٣٠٠ الف ريال، وبأخذ الحكم الصادر لصالح المدعية كحكم مكتسب للقطعية، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية أخصه الالتزام بما ألزمت به نفسها، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، فإن الدائرة تقدر أضرار التقاضي التي تحملها المدعي بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠) ريال. وعن أتعاب الخبير، وحيث خسر المدعي الدعوى وفق ما هو مبين أعلاه، ولما كانت المبادئ المستقرة لدى الدائرة هو أن يتحمل خاسر الدعوى أتعاب الخبرة، وهو ما أكدت عليه المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات فنصت على أن يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. وعليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تحميل المدعى عليه كامل أتعاب الخبرة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغاً قدرهـ: (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. ثانيا: إلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغاً قدرهـ: (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عن أتعاب الخبرة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث