حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430554722

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449035446/1444
رقم الحكم:4430554722
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449035446 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430554722 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 449035446 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات والنقليات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1442/11/18 هـ صادرة عن الموثق/ (...)) 2- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1442/04/23هـ صادرة عن كتابة عدل الجمش)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه بتاريخ 1438/05/05هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل المواد الخام وهي عبارة عن مادة اسفلت ومشتقاتها والمواد البترولية عن طريق البر، على أن تكون أجرة النقل قدرها (19.143) تسعة عشر ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي استناداً على فواتير استلام وتسليم. وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليها بسداد المستحقات المالية مما أدى إلى دفع تكاليف ومصاريف التقاضي، وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (19.143) تسعة عشر ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1.913) ألف وتسعمائة وثلاثة عشر ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/02/01هـ وبسؤال الدائرة الحاضرة عن المدعية عن الدعوى أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها موكلتها وطلب حصرها فحصرتها على الفواتير المرفقة في صحيفة الدعوى مع كشف الحساب، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث أن مقر موكلته في محافظة الدوادمي، ثم تجاوزت الدائرة الدفع و لبت منه الدائرة الإجابة الموضوعية عن الدعوى فطلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم أجابته خلال سبعة أيام عبر النظام الالكتروني والا ستعده الدائرة ناكلاً عن تقديم الإجابة وستجري المقتضى الشرعي والنظامي حيال ذلك فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 1444/03/15هـ تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدائرة على بينات المدعية تبين أن جزءا منها غير واضح، وعليه طلبت من وكيلتها إعادة إرفاقها بالنظام خلال عشرة أيام فالتزمت بذلك. وفي 1444/03/23هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعية أرفق فيها مجموعة من الفواتير وسندات الاستلام. وفي جلسة 1444/04/14هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ثم ذكرت وكيل المدعية أنها أرفقت بيانتها معادة في النظام ووصفتها بأن مهمة موكلتها هي نقل مواد بترولية وفق العقد وأن البينات المرفقة هي مرتبة حسب التالي:1- فواتير النقل صادرة من موكلتها 2- طلب شراء المدعى عليها المنتجات من شركة (...). 3- سندات الاستلام صادر من موكلتها موقع على الاستلام عليه من المدعى عليها، ثم وبعد الاطلاع على الفواتير والمستندات المرفقة تبين للدائرة أن الدعوى بحاجة لندب خبرة محاسبية لحساب المستحقات إذ أن أماكن النقل مختلفة من مدينة لأخرى وينتج عنها اختلاف الاستحقاقات، على أن يراعي في تقريره إعداد التقرير وفق الأجرة المستحقة بموجب العقد وأن يجعل فواتير النقل المستلمة من المدعى عليها بموجب سندات استلام موقع عليها في بند وإن كان هناك فواتير نقل لم يوقع على سندات استلامها من المدعى عليها أو يختم فيجعل في بند آخر، وبعرض ذلك على المدعية ذكرت أن موكلتها لا تمانع من ندب الخبرة وعلى استعداد بدفع تكاليفها ابتداء على أن يتحملها الخاسر في النهاية، وعليه قررت الدائرة ندب الخبرة ورفع الجلسة. وفي جلسة 1444/06/17هـ ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني وتشير الدائرة إلى انتهاء الخبير المحاسبي من تقريره وقررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد توصل الخبير المحاسبي في تقريره النهائي من خلال حساب استحقاق المدعية لأجرة النقل حسب العقد والفواتير المقدمة منها على أن مجموع قيمة الفواتير المرفق بها تذكرة صرف مواد مختومة من قبل المدعى عليها يبلغ (12,039) ريال شاملة قيمة الضريبة المضافة، في حين يبلغ مجموع قيمة الفواتير المرفق بها تذكرة صرف مواد غير مختومة من قبل المدعى عليها (7,271) ريال شاملة لضريبة القيمة المضافة. وفي جلسة 1444/07/02هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ذكرت وكيله المدعية بأنها تحصر دعوى موكلتها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (19.134.39) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (1,913) ريال إضافة إلى تحميل المدعى عليها أتعاب الخبرة، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (19.134.39) تسعة عشر ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون ريال وتسعه وثلاثون هللة أضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (1.913) ألف وتسعمائة وثلاثة عشر ريال، إضافة إلى تحميل المدعى عليها أتعاب الخبرة، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث قررت الدائرة بأن الدعوى بحاجة إلى ندب خبرة محاسبية لحساب مستحقات المدعية وفق الأجرة المستحقة بموجب العقد ووافقت على ذلك المدعية، ولما ندبت الدائرة الخبرة لذلك استناداً لنص المادة (110) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ وانتهى الخبير في تقريره النهائي إلى أن مجموع قيمة الفواتير المرفق بها تذكرة صرف مواد مختومة من قبل المدعى عليها يبلغ (12,039) ريال، في حين يبلغ مجموع قيمة الفواتير المرفق بها تذكرة صرف مواد غير مختومة من قبل المدعى عليها (7,271) ريال، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على تقرير الخبير والملاحظة الواردة عليه، ولتخلف المدعى عليها عن تقديم الإجابة رغم التزامها بتقديمها وتخلفها عن حضور جميع الجلسات سوى الجلسة التحضيرية؛ لذا فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وتنتهي إلى استحقاق المدعية إلى كامل أجرة النقل التي تطالب بها، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية والبالغ مقدارها (4.600) ريال شاملة لضريبة القيمة المضافة، وحيث تبين الحكم للمدعية بكامل مبلغ مطالبتها فإن الدائرة ترى تحميل المدعى عليها أتعاب الخبرة كاملة استناداً لنص المادة (122) من نظام الإثبات، وفيما يتعلق بطلب المدعية لأتعاب المحاماة ولما كان المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوى ولا الترافع فيها من محام وفقا لما ورد في المادة (51) والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ إذ أن لجوئها للمحامي اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الطلب، ولكل ما سبق تنتهي الدائرة إلى الحكم بما ورد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام/ شركة (...) للمقاولات المحدودة السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) للمقاولات والنقليات السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (19.134.39) تسعة عشر ألفا ومائة وأربعة وثلاثون ريال وتسعه وثلاثون هللة.ثانيا: إلزام/ شركة (...) للمقاولات المحدودة السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) للمقاولات والنقليات السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (4,600) أربعة آلاف وستمائة ريال أتعاب للخبرة. ثالثا: رفض ما زاد على ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث