حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430570399
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470477965/1444
رقم الحكم:4430570399
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477965 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430570399 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٧٩٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ (١٤٤٢/١٢/١هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٧/١١م) -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها ادوات طبية وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٤٢/٠٥/١٧هـ) الموافق (٢٠٢١/٠١/٠١م) بثمن إجمالي قدره (٦,٦٦٠.٠٠) ستة آلاف وست مئة وستون ريال، لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ (١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ) الموافق (٢٠٢١/١٠/٠١م) بمبلغ قدره (٦,٦٦٠.٠٠) ستة آلاف وست مئة وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٢/١٢/١هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٧/١١م) -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتأخير مما أدى إلى ضرر تكبد اتعاب محامي، وطلبت التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٩٠,٠٠) تسع مئة وتسعون ريال. وطالب ب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦,٦٦٠.٠٠) ستة آلاف وست مئة وستون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٩٠,٠٠) تسع مئة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلب موكلته المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد صادر على مطبوعات المدعية، (٦,٦٦٠.٠٠) ستة آلاف وست مئة وستون ريال، بتاريخ (٠١/٠١/٢٠٢١م) مختوم بختم مؤسسة (...).وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، و بعد اطلاع الدائرة على الوكالة المقدمة من وكيل المدعى عليها تبين انه غير مخوله بالترافع امام المحاكم فأفهمته الدائرة بتعديل الوكالة بالجلسة القادمة و بسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى و على البينات والاسانيد فيها و بعد تحقق الدائرة من الدعوى و شروط قبولها قررت الدائرة امهال الحاضر لتعديل الوكالة و تقديم الجواب على الدعوى خلال ٧ ايام ثم يقدم المدعي بعد ذلك رده خلال مدة مماثلة ثم يقدم المدعى عليه ردا ختاميا على ان يقدم ذلك عبر النظام و تأجلت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٧هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر المدونة بياناته أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه على ما قدمه المدعى عليها ذكر ان المدعية تنكر بان هناك مرتجعات والمستند المقدم من المدعى عليه من صنع المدعى عليه. وبسؤال المدعي هل لديه اضافه قرر الاكتفاء فيما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر وكيل المدعية طلب موكلته في: إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٦,٦٦٠.٠٠) ستة آلاف وست مئة وستون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٩٠,٠٠) تسع مئة وتسعون ريال. وبما أن المدعي طلب-تسليم الثمن وقدره (٦,٦٦٠.٠٠) ستة آلاف وست مئة وستون ريال، وبما أن بينة المدعية المتمثلة في مطابقة الرصيد تثبت استحقاق المدعية لما تطالب به وحيث ذكر المدعى عليه بأن هناك مرتجعات ولم يقدم عليها بينة موصلة على ذلك حيث قدم ورقة من صنعه لاتثبت مادفع به، ولما جاء في المادة الثالثة من الإثبات والتي ذكرت: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وحيث قدمت المدعى عليها وجود مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٩٠,٠٠) تسع مئة وتسعون ريال. وبما أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وحيث إن الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في ذلك استناداً للمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب جزئيا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٦,٦٦٠.٠٠) ستة آلاف وست مئة وستون ريال، شركة (...) سجل رقم (...) لقاء -تسليم الثمن وقدره (٦,٦٦٠.٠٠) ستة آلاف وست مئة وستون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥٠٠) خمسمائة ريال، شركة (...) سجل رقم (...) لقاء أتعاب التقاضي.