حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430554874

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470018473/1444
رقم الحكم:4430554874
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018473 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430554874 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470018473 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للديكور شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 13/03/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتأكدت الدائرة من اختصاصها وتعذر الصلح مع المدعى عليها لعدم حضور من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها أفهمته بإعادة تحريرها مع تقديم مستندات موكله ووجه قبول كل مستند مع إرفاق وثيقة الصلح وتقديمها عبر أيقونة الطلبات خلال عشرة أيام، فاستعد لذلك، فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (تم التعاقد بين موكلتي مؤسسة تقنية الهواء للمقاولات مالكها السيد / (...) مع المدعى عليه شركة (...) للديكور شركة شخص واحد بالسجل التجاري رقم (...) لمالكها/ (...)، ومرفق لفضيلتكم صورة السجل التجاري. (مستند رقم ۱). حيث كان الاتفاق شفهي وتعميد عبر تطبيق الواتساب بإرسال موكلي العرض، وتم التعميد من قبل السيد/ (...) مرفق لفضيلتكم المحادثات عبر تطبيق الواتساب. (مستند رقم٢)، وعلى ان يبدا العمل من تاریخ ١٤٤٣/۰۸/۱۲هـ، ويتم تسليم العمل بتاريخ ١٤٤٣/09/15هـ بأن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة، وهي عبارة عن أنظمة التبريد والتكيف بجميع انواعه وذلك في توريد وتركيب وتعديل وصيانة أنظمة التبريد والتكيف بجميع انواعه في مقر (...) "مكتب (...)"، وترفق لفضيلتكم عرض السعر وفواتير جميع الاعمال. (مستند رقم 3)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٧,٢٥٢) مائة وسبعة وثلاثون ألفا ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي، وتم الانتهاء من كافة الاعمال المتفق عليها ومنفذه بشكل كامل، وتم سداد من قبل المدعى عليها على دفعات وهي كالتالي: ۱- مبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰ریال) عشرة الاف ريال بتاريخ 15-۳-۲۰۲۲م. ۲- مبلغ وقدره (5000 ريال) خمسة الاف ريال بتاريخ 16-۳۰-۲۰۲۲۰م. 3- مبلغ وقدره (15,000ريال) خمسة عشر الف ريال بتاریخ ۲۲-۳۰-۲۰۲۲م. 4- مبلغ وقدره (۲۰,۰۰۰ریال) عشرون الف ريال بتاريخ ٢٦-٣-۲۰۲۲م. 5- مبلغ وقدره (۲۰,۰۰۰ریال)عشرون الف ريال بتاريخ ٠٦-٤-٢٠٢٢م. 6- مبلغ وقدره (6785ريال) ستة الاف وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال بتاريخ ١٢-٤-٢٠٢٢م، ونرفق لفضيلتكم الحوالات البنكية. مستند رقم 4. حيث ان اجمالي المبلغ المتفق عليه مبلغ وقدره (١٣٧.٢٥٢ريال) مائة وسبعة وثلاثون ألفا ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي، وسدد منه حسب الحوالات المدون أعلاه اجمالي مبلغ وقدره (76,785ريال) ستة وسبعون الف وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (60,467ريال) ستون الفا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي. الطلبات: الزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٦٠.٤٦٧) ستون الفا واربع مئة وسبعة وستون ريال.) وفي جلسة 19/05/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كم حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية رقم (...)، وبسؤاله عن سبب عدم حضوره في الجلسات السابقة أجاب بأنه لم يصل إليه رابط الجلسة، وبسؤال عن إجابته على الدعوى أجاب بأنه ينكر استحقاق المدعية لما تدعيه وأن جميع الأعمال التي قامت بها المدعية تم سداد قيمتها، وبسؤال وكيل المدعية عن بينات موكله أجاب بأنها عبارة عن مراسلات تمت مع مدير المدعى عليها وكشف حساب وعدد من الفواتير ليس عليها اعتماد من المدعى عليها، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أجاب بأن المراسلات لا تثبت استحقاق المدعي لما يدعيه وأنه طلب منهم كشف حساب وما يثبت استلام مدير المشروع للأعمال محل الدعوى، ولم يقدم ذلك كما أن بقية الفواتير ليس عليها أي اعتماد من المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأنه قد قام بالتواصل مع مدير المدعى عليها قبل رفع الدعوى وأقر باستحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة، وطلب يمين مدير المدعى عليها النافية للدعوى، ثم سألته الدائرة عن تاريخ الاستحقاق فأجاب بأنه في 15/9/1443هـ، وبعرض اليمين على مدير المدعى عليها أجاب بأنه يرد هذه اليمين على المدعي لأداء اليمين لاستحقاقه لمبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن موكله مستعد لأدائها، فأفهمته الدائرة بإحضاره في الجلسة القادمة لأداء اليمين التي سيكون نصها (أقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو أن دعواي صحيحة وأنني قمت بالأعمال التي أدعيها وأنني أستحق مبلغ المطالبة، والله العظيم)، فاستعد بذلك وفي جلسة اليوم 02/07/1444هـ حضر المدعي أصالة ووكيله (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وحضور مديرها في الجلسة السابقة، وعرضت الدائرة على المدعي أصالة صيغة اليمين وبعد تخويفه بعظم أمرها وأثرها بكسب الحقوق ونفيها استعد لأدائها قائلًا: (أقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو أن دعواي صحيحة وأنني قمت بالأعمال التي أدعيها وأنني أستحق مبلغ المطالبة، والله العظيم)، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦٠.٤٦٧) ستون ألفاً وأربعمائة وسبعة وستون ريال، تمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة تمثلت في توريد وتركيب وتعديل وصيانة أنظمة التبريد والتكييف في مقر وزارة الداخلية، حيث تم الاتفاق عليها مع المدعى عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، و‏حيث أقر مدير المدعى عليها بصحة التعامل وأنكر استحقاق المدعي لما يدعيه ‏وتمسك بقيامه بسداد كامل مستحقاته في المشروع، وحيث قدم وكيل المدعي مستندات موكله وهي عبارة عن مراسلات تمت مع مدير المدعى عليها وكشف حساب وعدد من الفواتير ليس عليها اعتماد من المدعى عليها، وقد رأت الدائرة أن بيناته غير موصلة للحكم له بالدعوى، وبما أن وكيل المدعي طلب يمين مدير المدعى عليها الحاسمة في الدعوى، وبعد عرض اليمين على مدير المدعى عليها استناداً لحكم الفقرة الأولى من المادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب)، وطلب مدير المدعى عليها ردها على المدعي، فأداها المدعي ‏على النحو الوارد في وقائع الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بكامل طلب المدعي في هذه الدعوى، والدائرة تحكم في الدعوى حضوريًا بعد غياب من يمثل المدعى عليها بالجلسة الأخيرة التي تم أداء اليمين فيها، وذلك لتبلغها وحضور مديرها في الجلسة السابقة، وذلك استناداً للفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ‏حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للديكور شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغًا قدره (٦٠.٤٦٧) ستون ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث