حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430754604

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470441608/1444
رقم الحكم:4430754604
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470441608 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430754604 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤١٦٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أنواع مختلفة من العدسات والأدوات البصرية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧٩,٦٧٧) تسعة وسبعون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سدد منه (٨,٢١٠) ثمانية آلاف ومئتان وعشرة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧١,٤٦٧) واحد وسبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-عقد توريد بين أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م ممهور بتوقيع المدعى عليه. ٢-مطابقة رصيد ممهور بختم وتوقيع أطراف الدعوى. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه الكترونياً، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها،أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وأرفقت ما يفيد صفة المدعى عليه في الدعوى وما يثبت كونه المالك السابق للمؤسسة وأرفقت العقد المبرم بينه وبين المالك الجديد والذي يفيد بأن الديون السابقة للمؤسسة يتحملها المالك القديم (المدعى عليه)، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لها مبلغاً وقدره (٧١,٤٦٧) واحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون ريال، وذلك مقابل قيام المدعية ببيع وتوريد عدسات وأدوات بصرية للمدعى عليها. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة عقد التوريد، بالإضافة إلى مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه يعضّد بها دعواه، واستناداً على نص المادة (٢١) في الفقرة (٢،٣) والتي نصت على أنه ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد ورابط هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبره الدائرة نكولاً عن الإجابة؛ وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (العقد، ومطابقة الرصيد) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) هوية رقم: (...)، بأن يدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٧١,٤٦٧) واحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430754604 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤١٦٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧١,٤٦٧) واحد وسبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١١/٠٧/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام (...) هوية رقم: (...)، بأن يدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٧١,٤٦٧) واحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه والمتضمنة أن المبلغ الصحيح للمدعية ٣٣,٤١٨.١٠ ريال وأن هناك سدادات لم تحتسب بعد تاريخ المصادقة وهناك كشفي حساب الأول بالمبلغ المذكور والثاني بمبلغ ٣٨,٠٤٩ ريال، وتم الاتفاق مع المدعية على جدولة المبالغ الصحيحة وهي التي تقر بها موكلتي وتم الموافقة عليها التي تقدر بـ ٣٣,٤١٨.١٠ ريال، مؤكدا أن كشف الحساب الثاني غير صحيح حيث لم يستلم البضاعة المقابلة له وفقا للتفصيل الوارد في لائحته، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بالتأكيد على أن المصادقة على صحة الرصيد تغطي المطالبة، وأنها لاحقة لما ادعت المدعى عليها سداده بموجب السندات، وعقب وكيل المدعى عليها بأن ما قدمه سابق لتاريخ المصادقة جميعا، وهي عبارة عن حوالات بنكية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١١/٠٧/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٤٤١٦٠٨) القاضي: بإلزام: (...) هوية رقم: (...)، بأن يدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٧١,٤٦٧) واحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث