حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430563396

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470530462/1444
رقم الحكم:4430563396
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470530462 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430563396 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (لوازم صناعية (قفازات، ملابس حماية، نظارات حماية، طفايات حريق)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م بثمن إجمالي قدره (٤٩,٢٢٤.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٢٢٤.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً: صحيح مبلغ المطالبة، هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وبما أن ممثل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٩,٢٢٤) تسعة وأربعون ألفاً ومئتان وأربعة وعشرون ريالاً؛ لقاء توريد منتجات صناعية تتمثل في قفازات، ملابس حماية، نظارات حماية، طفايات حريق ، و لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية، فإن المحاكم التجارية مختصة ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بمبلغ المطالبة محل الدعوى، وله حق الإقرار، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً ونظاماً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...)شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٩,٢٢٤) تسعة وأربعون ألفاً ومئتان وأربعة وعشرون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث