حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430580280

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470289057/1444
رقم الحكم:4430580280
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470289057 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430580280 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470289057 لعام 1444هـ المدعي: سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني المدعى عليه: فيصل محمد علي عقيلى براء محمد بن أحمد الكردي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (فيصل محمد علي عقيلي و براء محمد احمد الكردي) ضد (سعيد محمد بن سعيد الزهراني) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩١٠٢٥١٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(حصل وقائع الدعوى نه بموجب عقد شركة مع المدعى عليه سعيد الحجاج الزهراني الواقع في مخطط الوليد بمدينة جدة وقد أتفقا معنا على عمل شراكة استثمارية بتشغيل الموقع كمنتجع سياحي وتنظيم معارض ومهرجانات ومناسبات اجتماعية)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى المقامة من المدعي فيصل بن محمد بن علي عقيلى سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم: (...) ضد المدعى عليه سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم: (...) لما هو موضح في الأسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٠٧١٥٢٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-إلحاق الضرر بموكلي وإقامة دعوى بدون وجهه حق مما أدى إلى اللجوء لمحامي للترافع في القضية. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بـإلزام المدعى عليهم بأن يدفعا مبلغ وقدره (١٠٨,٨٤٩.٠٠) مائة وثمانية ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: ما ذكره المدعي من تعرضه للخسارة أتعاب محاماة هذه غير صحيح جملة وتفصيلاً ونفيد فضيلتكم حتى تاريخه لم يفصل في موضوع الدعوى إنما فصل في الشكل فقط لا غير، وأنني قمت بتقديم دعوى في المحكمة العامة وحتى تاريخه لم يفصل في موضوع الدعوى بتاتاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 5/5/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرسلها نصيا عبر دردشة برنامج التميز ونصها: أتقدم لفضيلتكم بدعوى طلب تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) للدعوى الأصلية رقم (٤٣٩١٠٢٥١٣) بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣ه، والتي أقامها المدعى عليهم ضد موكلي لدى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، ولما أنه قد تم الفصل في الدعوى بحكم قطعي لصالح موكلي وصدر بذلك صك الحكم رقم (٤٣٠٧١٥٢٦٧) وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٣ه، ونص الحاجة من الحكم: رفض الدعوى ، وقد اضطر وأحوج موكلي للاستعانة بمحامي وتكبد أجور المحاماة مما تسبب بإلحاق ضرر مادي لموكلي دون وجه حق، واستنادًا إلى المادة (ب/٨٤) من نظام المرافعات الشرعية للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: ب: طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها. وكما روي عن ابن عَبَّاسٍ رضي اللُه عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ... وكما نصت الفقرة (3) من المادة (25) من نظام المحاكم التجارية على الآتي: تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محام، وقد نصت الفقرة (ب) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على الآتي: الدعـاوى المنصوص عليهـا في الفقـرات (3) و(4) و(6) و(7)مـن المادة السادسـة عشرة من النظـام، متى كانت قيمـة المطالبة الأصلية تزيد على مليوني ريال، وبما أن الدعوى الأصلية تنطبق عليها ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث أن قيمة المطالبة في الدعوى الأصلية (3,300,000) ثلاثة مليون وثلاثمائة ألف ريال تقريبًا، ونستنبط مما سبق ان موكلي قد اضطر لتوكيل محامي ليترافع عنه في القضية الأصلية ويدفع عنه الضرر، وهو ما تم بالفعل حيث قام موكلي بتوكيل محامي ليترافع عنه في القضية الأصلية وقد صدر الحكم في الدعوى الأصلية لصالح موكلي، عليه فإن موكلي يطلب الحكم له بالآتي: الطلبات: 1- إلزام المدعى عليه فيصل محمد عقيلي سجل مدني رقم (...) والمدعى عليه براء محمد الكردي سجل مدني رقم (...) بأن يدفعا مبلغ وقدره (١٠٨,٨٤٩.٠٠) مائة وثمانية ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال بالتضامن بينهما هذا نصها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي من تعرضه للخسارة أتعاب محاماة هذه غير صحيح جملة وتفصيلاً ونفيد فضيلتكم حتى تاريخه لم يفصل في موضوع الدعوى إنما فصل في الشكل فقط لا غير، علماً أنني اقمت الدعوى بحسن نية ولحصولي للحق ولا اقصد منها تضليل العدالة او اشغال القضاء بذلك، انما اقمتها الهدف حصولنا على الحق، علماً انني قمت بتقديم دعوى في المحكمة العامة وحتى تاريخه لم يفصل في موضوع الدعوى بتاتاً علما انه يوجد جلسه على نفس موضوع الدعوى بالدائرة التاسعة رقم القضية (439465101) بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ ، هكذا أجاب،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليهم بأن يدفعا مبلغ وقدره (١٠٨,٨٤٩.٠٠) مائة وثمانية ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في ما ذكره المدعي من تعرضه للخسارة أتعاب محاماة هذه غير صحيح جملة وتفصيلاً ونفيد فضيلتكم حتى تاريخه لم يفصل في موضوع الدعوى إنما فصل في الشكل فقط لا غير، وأنني قمت بتقديم دعوى في المحكمة العامة وحتى تاريخه لم يفصل في موضوع الدعوى بتاتاً، وبما أن وكيل المدعي يستند على حكم القضية (٤٣٠٧١٥٢٦٧) وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٣هـ، وباطلاع الدائرة عليه وجدت أن الحكم السابق صدر في رفض دعوى المدعي باعتبار أن المدعي رفع الدعوى بصفته شريكاً في شركة سعودي جنغن، وأن العقد الذي يستند عليه في دعواه مبرم بين الشركة وبين المدعى عليه،ومن المقرر أن ذمة الشركة مستقلة عن الشركاء، والذي تراه الدائرة أنه لم يفصل في موضوع تلك الدعوى وإنما حكم بعدم صفة المدعي لكونه شريك في الشركة، الأمر الذي لم يتحقق معه وجود اللدد والظلم من المدعى عليه في إقامة دعواه رقم ٤٣٩١٠٢٥١٣، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (4470289057) والمقامة من/ سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني هوية رقم: (...) ضد/فيصل محمد علي عقيلى هوية رقم: (...) وبراء محمد بن أحمد الكردي هيوة رقم: (...)؛ لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430580280 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470289057 لعام 1444هـ المدعي: سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني المدعى عليه: فيصل محمد علي عقيلى براء محمد بن أحمد الكردي الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليهم بأن يدفعا مبلغ وقدره (١٠٨,٨٤٩.٠٠) مائة وثمانية ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 19/05/1444هـ والذي قضى حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (4470289057) والمقامة من/ سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني هوية رقم: (...) ضد/فيصل محمد علي عقيلى هوية رقم: (...) وبراء محمد بن أحمد الكردي هوية رقم: (...)؛ لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 09/07/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي ووجيزها (تم تقديم دعوى ضد موكلي لدى المحكمة وصدر صك الحكم رقم ٤٣٠٧١٥٢٦٧ وهو الأمر الذي أضر بموكلي وتكبده أتعاب محاماة، لأن المحاكم التجارية ألزمت وجوبًا الاستعانة بمحامي في بعض القضايا، إعمالاً للفقرة 3 من المادة 25. من نظام المحاكم التجارية والفقرة ب من المادة 53 من اللائحة التنفيذية على الآتي: الدعـاوى المنصوص عليهـا في الفقـرات 3 و4 و6 و7 مـن المادة 16 من النظـام. وحيث أن قيمة المطالبة في الدعوى الأصلية3.300.000 وصدر الحكم برفض الدعوى وذلك لكون الحكم في الدعوى الأصلية كان شكليًا وليس موضوعيًا، وهذا مخالف لما جاءت به المادة سلفًا فلم يحدد المشرع بأنه في حال كون الدعوى شكلية لا يستوجب محامي، وفي حال كون الدعوى موضوعية يستوجب محامي، وبذلك يعتبر حكم الدائرة قاصرًا وقصوره يبين عيبه وذلك لمخالفته لصريح ما نصت عليه المادة أعلاه، كما أن أتعاب المحاماة مستحقة في جميع الأحوال في حال تكبدها أحد الأطراف وكان الأحرى على الدائرة إعمال الأنظمة وعدم الإجتهاد 2. توافر أركان المسؤولية التقصيرية: الخطأ الذي صدر من المستأنف ضدهما في الدعوى الأصلية، وإضرارهم بموكلي قد نتج عنه تحقق شروط أركان المسؤولية التقصيرية، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وهو الأمر الذي يستوجب طلب التعويض، حيث جاء الخطأ في إقامتهم دعوى غير صحيحة شكليًا الأمر الذي أدى إلى رفض الدعوى، وتحقق الضرر في اضطرار موكلي إلى اللجوء لمحامي وذلك إعمالًا لنص الفقرة ٣ من المادة٥٣من نظام المحاكم، وتكبد موكلي الأتعاب،وقد تلاق الخطأ والضرر وحققت العلاقة السببية بينهما، ولولا إقامتهم للدعوى لما أحوج موكلي إلى اللجوء لمحامي وتكبده خسائر مالية وبما أن المقرر فقها ونظامـا أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها 3.وتأسيسًا لما سبق وتطبيقا لنص المادة ب/٨٤من نظام المرافعات 4.كما تجدر الإشارة أنه في حال أقام مدعي في مواجهة الغير وتم الحكم برفضها لعيب شكلي، ففي هذه الحالة ووفق نظام التكاليف القضائية يتم الإلزام بالتكاليف وذلك لتقصيره بإقامة دعوى خاطئة وعليه فإن المشرع لم يفرق في فرض التكاليف ان كان الحكم بالشكل أم بالموضوع، وقياسًا على ذلك ففي الدعوى المنظورة كان حريًا على الدائرة الأخذ بعين الاعتبار هذا المقياس.الطلبات١- قبول الاستئناف شكلًا.٢- نقض الحكم محل الاعتراض، والحكم مجددًا بطلبنا في صحيفة الدعوى). واكد على ما ورد في استئنافه في جلسة اليوم وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليهما رغم التبليغ وأضاف وكيل المدعي بأن القضية التي أقامها المدعى عليهما على المدعي ورفضت انعقدت فيها 3 جلسات لنظرها وهي القضية رقم 439102513، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع وحيث أبانت دعوى المدعي عن خطأ المدعى عليهما المتمثل في إقامتهما الدعوى في مواجهته على نحو لم يثبت لهما صحة الإجراء المتخذ منهما وحيث أن الخطأ قد ألحق ضرراً بالمدعي تمثل في مواجهته الدعوى المقامة منهما وتكبده ما يلزم لمواجهة الدعوى وبالتالي استحقاق التعويض للعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وهو ما تقرره الدائرة بما هو مبين في منطوق حكمها. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الأولى المؤرخ في 19-05-1444هــ، في القضية 4470289057 والحكم مجدداً بـ.ما يلي: أولاً: إلزام فيصل محمد علي عقيلى، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لــ سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني، هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره: (20.000) عشرون ألف ريال. ثانياً: إلزام براء محمد بن أحمد الكردي، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لــ سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني، هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره: (20.000) عشرون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث