حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430528735

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470338901/1444
رقم الحكم:4430528735
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338901 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430528735 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٩٠١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب مهمة التبليغ رقم (١٨٦٣٦٥٢٨٠) الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [تم ابرام عقد استثمار بين المدعى عليه وموكلي وهي لإنشاء مشروع "(...)"، وقد تم ابرام العقد في تاريخ ١٥/٠٥/ ٢٠٢١، وقام موكلي بسداد قيمة (٧٠٠.٠٠٠ سبعمائة الف ريال سعودي) للاستثمار في المشروع مقابل نسبة قدرها (٣٣٪؜) تستحق سنويا ولمدة سنتين بعد استرداد رأس المال. خلال تلك الفترة لم يلتزم المدعى عليه بالالتزامات الواردة بالعقد ولم يقم بالوفاء والسداد لما بذمته، من ناحية القيام بسداد الارباح او الالتزام باستعادة رأس المال لموكلي. كما ان المدعى عليه لم يقم باستخدام المال بحسن نية ولم يتحصل موكلي على أي من الأرباح المتفق عليها، بل وتكبد الخسائر جراء تقديمه لرأس المال ولوقي ذلك بإساءة التصرف والتفريط والإهمال والمماطلة من المدعى عليه، ولم يتم الوفاء بالالتزامات العقدية المنصوص عليها في العقد ومنها توزيع الأرباح في نهاية كل سنة ميلادية. فالمال في يد المضارب أمانة لا يضمنه إلا إذا تعدى أو قصر فإذا حصل منه تقصير أو تفريط فيتحمل المضارب الخسارة مقابل تعديه أو تفريطه، وعليه نطلب من فضيلتكم: ١- فسخ العقد مع المدعى عليه لعدم الوفاء، ٢- الحكم بالزام المدعى عليه باستعادة رأس المال والأرباح التي تم تحصيلها من المشروع والتي تم الاستفادة بموجبها بالأموال المسددة للمدعى عليه من قيل موكلي، ٣- الحكم بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٠٠.٠٠٠ مئتان الف ريال)]، ثم جرى من الدائرة الاستيضاح من وكيل المدعي عن قدر الأرباح المطالب بها؟ فأجاب بقوله: قدرها أربعمائة وستون ألف ريال هكذا أجاب، ثم جرى إفهامه بأن يتقدم بمذكرة تفصيلية متضمنة طريقة تسليم رأس المال للمدعى عليه وبيان أوجه تفريط وتقصير المدعى عليه مع إرفاق كافة المستندات المتعلقة بذلك وصورة من المستخرج التجاري خلال عشرون يوماً ففهم ذلك ورفعت الجلسة من أجل ذلك. وتقدم بمذكرة ونصها: ((بناءا على طلب فضيلتكم نفيدكم بأنه قد تم ابرام عقد استثمار بين المدعى عليه وموكلي وهي لإنشاء مشروع "ستوديو فني وثقافي"، وقد تم ابرام العقد في تاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٥م، وقام موكلي بسداد قيمة (٧٠٠.٠٠٠ - سبعمائة الف ريال سعودي) للاستثمار في المشروع مقابل نسبة قدرها (٣٣٪) تستحق سنويا ولمدة سنتين بعد استرداد رأس المال، وقد تم سداد مبلغ الاستثمار عن طريق الحوالات البنكية (٦٠٠.٠٠٠ - ستمائة ألف ريال) (مرفق ١)، ومبلغ (١٠٠.٠٠٠ - مائة ألف ريال) تم تحويلها للمدعى عليه بالرقم المرجعي رقم (٢٠٢١٠٣٠٩١٠٣٠٩٤٣٨٢) حسب العقد المبرم مع المدعي والمدعى عليه (مرفق ٢) ليصبح المجموع (٧٠٠.٠٠٠ - سبعمائة ألف ريال) خلال تلك الفترة لم يلتزم المدعى عليه بالالتزامات الواردة بالعقد ولم يقم بالوفاء والسداد لما بذمته من ناحية القيام بسداد الارباح او الالتزام باستعادة رأس المال لموكلي. كما ان المدعى عليه لم يقم باستخدام المال بحسن نية ولم يتحصل موكلي على أي من الأرباح المتفق عليها، بل وتكبد الخسائر جراء تقديمه لرأس المال ولوقي ذلك بإساءة التصرف والتفريط والإهمال والمماطلة من المدعى عليه، وهي عدم قيام المدعى عليه بتنفيذ المشروع المتفق عليه مع موكلي وعدم تسليمه اي ارباح ولم يتم الوفاء بالالتزامات العقدية المنصوص عليها في العقد ومنها توزيع الأرباح في نهاية كل سنة ميلادية، كما نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه لم ينفذ اي من الالتزامات الواردة بالعقد وقد تم ذلك بعد الاجتماع معه عدة مرات والتأكيد عليه بضرورة تسليم الأرباح وسداد رأس المال الا أنه لم يستجب لأي من الطلبات المقدمة من موكلي، وأفاد موكلي بأنه قد تم اغلاق المشروع دون أي سبب. ومن هنا يقع التفريط والتقصير من المدعى عليه. فالمال في يد المضارب أمانة لا يضمنه إلا إذا تعدى أو قصر فإذا حصل منه تقصير أو تفريط فيتحمل المضارب الخسارة مقابل تعديه أو تفريطه، وعليه نرفق لفضيلتكم صورة من السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه حسب طلب فضيلتكم (مرفق ٣).))، وفي الجلسة الثانية حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، وجرى سؤال المدعي: هل بدأ المدعى عليه بالعمل وهو لا زال يعمل حتى تاريخ اليوم هكذا قال. ثم جرى سؤاله كم تبقى من مدة العقد؟ فأجاب: تقريباً ثلاثة أشهر هكذا قال. عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليها بأن تسلم له رأس مال الشراكة وقدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، مع أرباح وقدرها (٤٦٢.٠٠٠) أربعمائة واثنان وستون ألف ريال، وفسخ العقد بين الطرفين، ولما كان الدائرة قد طلبت من المدعي تقديم جميع بيناته، وتقديم ما يثبت تفريط المدعى عليه، والأسباب الكافية لفسخ العقد، فتقدم بمذكرته المرصودة في وقائع الدعوى، والتي خلت عن بينة موصلة لفسخ العقد بين الطرفين، ولأنّ الدّائرة وهي تبسط نظرها في محل النزاع، وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين، تبين أن العقد قد نص في بنده الثاني أن مدة الشراكة سنتين تنتهي بتاريخ ١٤\٠٥\٢٠٢٣م، كما نص في بنده الخامس أن المدع لا يحق له سحب مبلغ الاستثمار إلا بعد انتهاء المدة المقررة بين الطرفين، والتي تبقى منها فقط أربعة أشهر، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواه بعد انتهاء العقد والمطالبة بحقوقه، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث