حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430742548
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430742548
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496589 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430742548 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٦٥٨٩ لعام١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير عدد ٢٨ سيارة على المدعى عليها لمدة ثلاث سنوات ميلادية بأجرة قدرها (٢٦٦.١٦٦) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد أجرتها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦٦.١٦٦) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إليه أعلاه، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية سألت وكيل المدعية هل لدى موكلته ترخيص بنشاط التأجير التمويلي فأجاب بأنها غير مرخصة وأن العقد ليس بتأجير تمويلي، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على العقد محل الدعوى وعلى المادة ١٣ من العقد ذاته، رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: لما كان النظر في الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها قبل بحث موضوع الدعوى شكلاً أو موضوعاً، للتأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، ولما كان موضوع هذه الدعوى هو نزاع بين طرفين متصل بعقد إيجار تمويلي وذلك وفقا للمادة (١٣/١) من العقد المبرم بين الطرفين حيث نصت على ما يلي: (المستأجر له حق اختيار شراء السيارة عند نهاية فترة العقد..)، ولما كان الأمر كذلك وكانت المادة (٣) من المرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ نصت على ما يلي: (تشكل لجنة باسم لجنة الفحص في المخالفات و المنازعات التمويلية تختص بالآتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق نظام مراقبة شركات التمويل، وأحكام نظام الإيجار التمويلي، ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما)، ولما كانت المدعى عليها غير مرخصة بنشاط التأجير التمويلي وذلك بإقرار ممثلها في جلسة هذا اليوم، وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص للجنة المذكورة، وعليه فتختص المحاكم العامة بنظر النزاع وفقاً للمادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ و التي تنص على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا)، وما تقدم يتوافق مع ما أقره رئيس المجلس الأعلى للقضاء بموافقته على ما عرضه المستشار والمشرف على الإدارة العامة للمستشارين، بعرضه رقم (٣٢٣٠٥) وتاريخ ١٧/٤/١٤٣٩هـ والذي جاء فيه: (... ٦- أن الفصل في منازعات وعقود التأجير التمويلي التي أبرمت من قبل ممول لم يرخص له بممارسة الإيجار التمويلي وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل فإن كان المؤجر مصرفاً فالفصل فيها من اختصاص لجنة المنازعات المصرفية بناءً على الأمر الملكي رقم ٣٧٤٤١ بتاريخ ١١/٨/١٤٣٣هـ وإن لم يكن مصرفاً فالفصل فيها من اختصاص القضاء العام، لكون الدعوى لم تنشأ من تطبيق نظام الإيجار التمويلي)، ولما تقدم فإن الدائرة ترا وجاهة الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، ويكون الاختصاص بنظر هذه الدعوى منعقد للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430742548 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٦٥٨٩ لعام١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى تأجير سيارات والمطالبة بمبلغ قدره (٢٦٦١٦٦) مائتان وستة وستون ألفاً ومائة وستة وستون ريالاً، يمثل الأجرة المستحقة، وبإحالتها للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً مبينة أن العقد عقد تمويلي؛ فتقدم وكيل المدعية بطلب استئناف حاصله التمسك بدعواه وبيان أن العقد تشغيلي وليس تمويلياً، وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي ثم رفعتها للمداولة. الأسباب: بالاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم، وبما أن طلب الاستئناف قدم بعد مضي مدة العشرة أيام المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله شكلاً. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق.