حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430429587

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439564833/1444
رقم الحكم:4430429587
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564833 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430429587 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439564833 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) وكالة رقم ( ...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: عاقدت موكلتي مع المدعى عليها في اتفاقية مقاولة من الباطن للقيام بتركيب اعمال كهربائية كاملة مع القوى العاملة والمواد اللازمة حسب المواصفات والشروط المذكورة في العقد المبرم بينهما في 9/11/2014 م (مرفق1) وقد قامت موكلتي بدفع مبلغ (456،258) اربعمائة وستة وخمسون الف ومائتان وثمانية وخمسون ريالاً سعودي بموجب الشيك بالرقم: 00000797 بتاريخ 22/11/2014 م بمبلغ (228،129،35) مئتان وثمانية وعشرون الف ومائة وتسعة وعشرون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة والشيك الأخر بالرقم 00000843 بتاريخ 6/1/2015 م بمبلغ (228،129،35) مائتان وثمانية وعشرون الف ومائة وتسعة وعشرون ريالا وخمسة وثلاثون هللة، والشيكين مسحوبين على بنك (...) فرع (...)شارع(...). 2. لم ينفذ المدعى عليه سواء ما نسبته 23% من قيمة المبلغ المسدد له، حسب كشف حساب أعمال المدعى عليه المرفق (مرفق3) 3. تم تقديم طلب صلح بالرقم:(...)وصدر تقرير بتعذر الصلح بتاريخ 24/11/1443 (مرفق4). الطلبات: نيابة عن موكلتي من التمس فضيلتكم الآتي: 1/ فسخ العقد لإخلال المدعى عليه ببنوده. 2/ الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (319،056،84) ثلاثمائة وتسعة عشر الف وستة وخمسون ريالا وأربعةٍ وثمانون هللة. 3/ إحالة الدعوى إلى خبير هندسي لتقدير قيمة الأعمال المنجزة من طرف المدعى عليه. 4/ أتعاب المحاماة (41،477) واحد وأربعين ألف وأربعمائة وسبعةٍ وسبعون ريالاً.، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- عقد الاتفاقية. 2- فاتورة، وقد تم إحالة الخصوم إلى تبادل المذكرات عن طريق النظام بعد سماع الدعوى في الجلسة الأولى، وعرضها على المدعى عليه وكالة، وفي تاريخ 22/ 02/ 1444هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) مذكرة رد أفادت فيها: أولا: الدفوع الشكلية: عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين ولأن دعوى الشركة المدعية قد رفعت بغير الطريق الذي رسمها القانون، فإننا نطلب الحكم برد الدعوى، وفي تاريخ 21/ 04/ 1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: جاء في رد محامية الدفاع أن المادة التاسعة من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين قد ذكرت بأن جميع الخلافات التي تنشأ بين الطرفين يتم تسويتها عن طريق التحكيم وقد فات عليه أن يقرأ مقدمة المادة المذكورة والتي تفيد أنه تسرى قوانين المملكة العربية السعودية على هذا العقد في جميع النواحي ويخضع أطراف العقد إلى الاختصاص القضائي لمحاكم المملكة العربية السعودية، وفي تاريخ 22/ 04/ 1444هـ، قدمت وكيلة المدعى عليه مذكرة أفادت فيها: 1/ إن مقدمه المادة في الفقرة الأولى تنص على (تسرى قوانين المملكة العربية السعودية على هذا العقد في جميع النواحي) ومما لا شك فيه أن نظام التحكيم من هذه القوانين فنظام التحكيم هو المعنى بهذا النص ونصت المادة 2 من نظام التحكيم (.....تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع....)، 2/الفقرة الثانية تشير إلى (يخضع أطرافه أنفسهم للاختصاص القضائي لمحاكم المملكة) هذه فقره مختلفة عن الفقرة الأولى حيث حددت هذه الفقرة الأطراف أنفسهم (بصفه شخصيه )وليس النزاع الناتج عن العقد، 3/ جاء التخصيص فيما يخص الخلافات والمطالبات الناشئة أو المتعلقة بهذا العقد أو أي خرق لجزء منه والتي لا يمكن تسويتها بشكل مرضي بالاتفاق المتبادل بين الطرفين يتم الفصل عن طريق التحكيم في المملكة العربية السعودية ،وفقا للقوانين المعمول بها، وعليه فإن المادة واضحة باختصاص التحكيم بنظر النزاع الناتج عن هذا العقد، وفي جلسة عن بعد في تاريخ 27/ 05/ 1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا كما حضرت وكيلة المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها أحالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات وورد للدائرة مذكرة من المدعي وكالة ولم تخرج عما سبق ذكره وبعرضها على المدعى عليها وكالة تمسكت بوجود شرط التحكيم وقررت أن لا جديد فيها، ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في 1/ فسخ العقد لإخلال المدعى عليه ببنوده. 2/ الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (319،056،84) ثلاثمائة وتسعة عشر الف وستة وخمسون ريالا وأربعةٍ وثمانون هللة. 3/ إحالة الدعوى إلى خبير هندسي لتقدير قيمة الأعمال المنجزة من طرف المدعى عليه. 4/ أتعاب المحاماة (41،477) واحد وأربعين ألف وأربعمائة وسبعةٍ وسبعون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته بتمسكه بشرط التحكيم، و باطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى الفقرة التاسعة من العقد المبرم بين الطرفين التي تخص التحكيم، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث