حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430508909

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430508909

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470532547لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430508909 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٢٥٤٧ لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وقد بدأت بتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/ ١١/ ٢٠٢٢م، حيث دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (١٥٧,٠٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة: تداول أسهم، والشركة حاليًا قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه: تحويل بنكي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٧,٠٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألف ريال، هذه دعواي. وقد أرفقت طي صحيفتها الحوالة المؤرخة في ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، بمبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) ريال، للمستفيد مؤسسة (...) للتجارة، والحوالة المؤرخة في ٠١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٩٢.٠٠٠) ريال، للمستفيد مؤسسة (...) للتجارة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلب موكلها في هذه الدعوى فأجابت قائلة: بأن موكلها سلم المدعى عليه مبلغًا قدره (١٥٧.٠٠٠) ريال للاستثمار به في شراء الأسهم والتداول ولكنه لم يلتزم بذلك، وطلبت إلزامه بإعادة المبلغ، وذكرت بأن بينة موكلها على ذلك حوالتين بنكية لمؤسسة (...) للتجارة المملوكة للمدعى عليه، الأولى بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ بمبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) ريال، والثانية بتاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٩٢.٠٠٠) ريال، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه جاءه اتصال من شخص (...) وذكر بأنه موظف لدى شركة سعودية للمفروشات وعرض عليه العمل عن بعد براتب (٦٠٠٠) ريال شهريًا أو (١٥٠٠) ريال كل أسبوع ووافق على العمل براتب أسبوعي قدره (١٥٠٠)، وذلك بسبب أنه عاطل والتزمت الشركة بالراتب كل يوم أحد وكانت تأتيه رسائل عن طريق أبشر وبنك (...) وبنك (...) وبنك (...) وبنك (...) ويقوم بتزويد الشركة بالأرقام الواردة في الرسائل، وأنه لا يعلم عن مبلغ المدعية هل دخل حسابه أم لا لأن هناك مبالغ متفرقة تدخل لحسابه وتخرج ولا تظهر بكشف الحساب، كما أنه بعد ورود الشكاوى دخل إلى حسابه في أبشر فوجد تسجل مؤسسة باسمه دون علمه باسم مؤسسة (...) للتجارة، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مبيناً على ما يلي: الأسباب: وبما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيلة المدعي طلبت الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ١٥٧.٠٠٠ مائة وسبعة وخمسون ألف ريال يمثل رأس مال موكلها المسلم للمدعى عليه للاستثمار به في شراء الأسهم والتداول وكان مستند ذلك عدم قيام الشّراكة، ولمّا كان الحكمُ بإلزام المدّعى عليه في هذه القضيّة يتطّلب أمران: أولها ثبوت دخول المال وتسلّمه من المدعى عليه، وثانيها: ثبوت سبب يقتضي تضمينه له، فأما عن الجزء الأول وهو حصول واقعة دخول المال للمدّعى عليه وتسلمه له فإن المدعى عليه قد أقر بأن لديه مؤسّسة وجدها في أبشِر باسم "(...) للتّجارة" وقد وافق هذا الاسم ما ورد في اسم المحوّل له في الحوالات التي قدمتها المدعية وكالةً، وعضد ذلك جواب المدّعى عليه بأن هناك مبالغ متفرّقة تدخل لحسابه، ولم يحصل منه إنكارٌ صريح بنسبة الحساب المحوّل له -في المحرّر المقدّم- مما يقتضي مجموعه ثبوت واقعة تحويل المبالغ المدعى بها إلى المدعى عليه، هذا بالنسبة للشق الأول، اما عن الشق الثاني وهو ثبوت موجب التّضمين فإنه لما أقرّ المدّعى عليه صراحةً بتسليم الحساب للشّركة التي يذكر وأنّه يسلّمهم الأرقام الواردة له من "أبشر" و"بنك (...) و (...) و (...) و (...)" وهذا التّصرّف بتسليم الحسابات للشّركة المذكورة يكيّف رضًا منه بتسليم الشّركة حساباته واسمه الرّسميّ أمام الجهات الحكوميّة والبنوك وعموم الأفراد وعدم معرفة أسباب تلك الحوالات والمبالغ ولا سبب تلك الرسائل نوع من التفريط الظاهر الذي يعدُّ أقوى تفريطا مما صدر من المدعي الذي قام بتحويل المبالغ دون التأكد من حقيقة المؤسسة وثقة صاحبها وغيره من الأمور التي يجب على باذل المال أن يتحقق منها قبل تسليم ماله لأحد؛ خاصّة مع كون الأصل في الحسابات والأرقام أنّ صاحبها يجب عليه العلم بها، ولا ترسل تلك الرّسائل إلا لتحقيق الرّضا، ولمّا كان المتقرّر فقهًا وقضاءً أنّ الأصلَ في قبضِ مال الغير: الضّمان، ولمّا عضد هذه القاعدة تفريط المدّعى عليه الظّاهر في تسليمه الحسابات الرّسميّة له -على النّحو السّالف بالقضيّة- ولمّا كان تحقيقُ المصلحة يتضمّن أن يتحمّل مسلّم الحساب الرسميّ كلفة فَعله، ولمّا كان ظاهرًا أنّ المدعى عليه يستفيد من هذا التسليم، والغنم بالغرم، فإنه يتحمّل ضمان ذلك، ثمّ إنّ للمدعى عليه أن يرجع على المتسبب في تضمينه المبلغ محل الدعوى تنظر في دعوى مستقلة بشروطها وأحكامها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال الذي استلمه من المدّعية والذي دخل لحسابه ثمّ رضي لاحقًا بإخراجه لغيره -بطريق الرسائل أو غيرها-، ولذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (١٥٧.٠٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث