حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430448607

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41803621/1441
رقم الحكم:4430448607
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41803621 لعام 1441ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430448607 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 41803621 لعام 1441 هـ المدعي: عبد العزيز موسى أحمد بايمين المدعى عليه: نسايم نعام للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ومفادها: (قام المدعي بتخزين أثاث لدى المؤسسة المدعى عليها لمدة سنة من تاريخ 13/9/2017م حتى 13/10/2018م بموجب عقد وسند قبض وفي تاريخ 28/5/2018م استقبل المدعي رسالة نصية تفيد أنه تم التنازل للمستودعات من مؤسسة نسايم نعام إلى مؤسسة القحطاني بدون إخطار أو موافقة المدعي كتابياً في تحديد هل سيتم فسخ العقد الموقع مع المؤسسة المدعى عليها أو استمراره أو توقيع عقد جديد مع المؤسسة المتنازل لها. ثم أرسل المدعي رسالة إلى مندوب المؤسسة الجديدة القحطاني بأنه سوف يسافر إلى الرياض من أجل نقل وتركيب الأثاث إلى منزله الجديد، ثم أخبره المندوب بأن المستودع احترق بالكامل. لذا رفع هذه الدعوى ضد مؤسسة نسايم نعام للمقاولات العامة كونها هي التي أبرمت مع المدعية عقد النقل وتخزين الأثاث وهي من استلمت من موكلي قيمة العقد الإجمالية بموجب سند القبض المشار إليه أعلاه وهي المسؤولة مسؤولية كاملة عن الأثاث وتخزينه حتى استلام المدعية له حسب شروط العقد وعليه يطالب بإلزام المدعى عليها مؤسسة نسايم نعام للمقاولات العامة بتعويض المدعية بمبلغ (136,450) مائة وستة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسون ريال وذلك قيمة الأثاث الذي احترق، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة لها جلسة في تاريخ 4/4/1441ه حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى الذ انتهى فيها الى طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (136.450) ريال يمثل قيمة الاثاث الذي قام بتخزينه لدى المدعى عليها وتلفه لديها وبسؤال المدعى عليه الجواب طلب مهلة للرد. وفي جلسة 6/7/1441ه حضر أطراف الدعوى، قدم وكيل المدعى عليه رد من ورقة وعدد من المرفقات تضمن بأن موكلته لا صفة لها في هذه الدعوى لانتقال ملكية المخزن إلى مؤسسة خالد بن عبد الله اللويمي اضافة إلى أن العقد الذي قدمه المدعي لا نقر بصحته وبسؤاله عن سندات القبض الذي قدمها اجاب بان التواقيع الممهورة فيه لا تتبع لموكلي ولا منسوبي المؤسسة وبسؤاله عن الختم استمهل للرجوع إلى موكله للتأكد منه وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل للإجابة. وفي 4/6/1442ه تم عقد جلسة مرئية عن بعد، وفيها حضر المشار إليه أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنه بعد تأمل القضية وما قدمه الطرفان من مستندات ودفوع رأت الدائرة ما يلي: أولاً/ إدخال مؤسسة خالد اللويمي في هذه الدعوى. ثانياً: الكتابة إلى قسم الخبراء بالمحكمة العامة بالرياض للوقوف على العقار محل الدعوى والإفادة عن سبب الحريق، وهل هو بسبب تعد أو تفريط من المدعى عليها أم لا؟ ثالثاً: الكتابة إلى الدفاع المدني للإفادة عن سبب الحريق، وهل هو بسبب تعد أو تفريط من المدعى عليها أم لا؟ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة، والله الموفق. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد في 8/9/1442ه حضر المشار اليهما أعلاه وبعد اطلاع الدائرة بتشكيلها الجديد على الدعوى سالت المدعى عليه وكالة عن وجود العلاقة التعاقدية بين موكله وبين المدعي فقال لا يوجد علاقة تعاقديه بين موكلي وبين المدعي اطلاقا ولم يقم موكلي بالاتفاق مع موكلي على تخزين الاثاث حسب ما يذكر في الدعوى والعقد الذي يذكره لا علاقة لموكلي به ولم يوقعه وبسؤال وكيل المدعي عن البينة على وجود العلاقة التعاقدية بين موكله وبين المدعى عليه فقال ان التوقيع على العقد اذي سبق ارفاقه موقع من المدعى عليه عند خانة الشروط وهو ذات التوقيع الموجود على احد سندات قبض اجرة التخزين وسأقوم بإرفاقه فأجابته الدائرة ولطلبه وطلبت منه تقديم مذكرة يبين فيها توافق التوقيعين وشرح ذلك بالمرفقات وكذلك بيان الأثاث المخزن عند المدعى عليه تفصيلا وذلك بوضعه في جدول بيان كل قطعه وثمنها بالمستند وافهمته بإرفاق ما لديه عبر تبادل المذكرات لمدة 10 أيام وللمدعى عليها الجواب خلال 10 أيام لاحقه. في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد في 14/2/1442ه حضر المشار إليهما أعلاه، وبعد الاطلاع على محاضر الجلسات السابقة جرى افهام المدعي بان له يمين المدعى عليها على نفي ما جاء في دعواه وبسؤاله عن ذلك أجاب قائلا: لا اطلب يمين المدعى عليها واتمسك بما سبق تقديمه من بينات، هكذا أجاب، وعليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد رفعت الجلسة للمداولة. وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعى عليه يكتسب صفة التاجر والمعاملة بين طرفي الدعوى لصالح أعمال المدعى عليها التجارية، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ وحيث إن المدعي لم يقدم البينة على ما يدعيه، وحيث إنه حصر دعواه بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (136,450) مائة وستة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسون ريال وذلك قيمة الأثاث الذي احترق وحيث أن الدائرة طلبت من المدعية تقديم البينة على ذلك، وقدمت فواتير رأت الدائرة أنها غير كافية فيما تدعي به، فلم يبق لها إلا يمين المدعى عليه على إنكار البينات، لقوله عليه الصلاة والسلام: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، وحيث أفهمت الدائرة المدعية أنه ليس لها إلا يمين المدعى عليه، وذكرت أنها ترفض يمينه. الأمر الذي تنتهي الدائرة بموجبه إلى الفصل وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430448607 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 41803621 لعام 1441 هـ المدعي: عبد العزيز موسى أحمد بايمين المدعى عليه: نسايم نعام للمقاولات العامة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (136.450)ريال يمثل قيمة الأثاث الذي قام المدعي بتخزينه لدى المدعى عليها وتلفه لديها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أنه لم يتم ادخال مؤسسة خالد اللومي ولم ترده افادة الدفاع المدني عن سبب الحريق وما الذي احترق ولا افادة قسم الخبراء في المحكمة العامة حسب طلب المحكمة و أن بينته هي عقد التخزين رقم (0218) على مطبوعات مؤسسة نسايم نعام للمقاولات العامة بداية العقد الى 13/10/2018 على أن يتم تخزين (غرفة نوم رئيسية، عدد (2) مجلس كنب، عدد 8 ستائر، عدد 6 فريون، ثلاجة، غسالة، مكنسة، جهاز رياضة، عدد 2 تلفاز كمبيوتر، مكتبة، برادة ماء، دولاب، مطبخ، كراتين، مكتب، عدد 3 كراسي، طاولة شاي، عدد 2 مدخل بمبلغ 800 ريال شهريا وتم توقيع عقد الاتفاق من كلا الطرفين أما المدعى عليه فتوقيعه بالمقلوب بالإضافة الى بينه أخرى لسند رقم (0176) بقيمة 15,000 ريال والتوقيع الذي عليه مطابق للتوقيع الذي بعقد التخزين كما أنهما بنفس المدة وهي مدة عام واحد وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وعلى تقرير الخبير مكتب السلطان للاستشارات الهندسية وخلت للمداولة وإصدار الحكم بتشكيلها المنوه عنه في الأسباب. الأسباب: بما أن المستأنف (المدعي) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وحيث إن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدرة (136،450) ريال تمثل قيمة الأثاث المخزن لدى المدعى عليه، وحيث قدر الخبير أحقية المدعي في قيمة الأثاث بمبلغ (113,400) ريال، وحيث إنه من المتقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الاخر، وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها فإذا رأت الدائرة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين بالدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فلها ذلك، ولذلك فإن دائرة الاستئناف تقرر وجاهة التقرير المحاسبي والأخذ به لهذه الأسباب وبما أن أتعاب الخبرة دفعت ابتداءً من المدعي حيث دفع (11500) ريال على أن تحمل في نهاية الأمر خاسر الدعوى ولكون المدعى عليه خسر الدعوى فإن الدائرة تضيفها على المحكوم عليه، فلهذه الأسباب وبعد المداولة أصدرت حكمها بتشكيل مكون من: رئيس الدائرة: حجاب بن عايض العتيبي وعضوية كل من: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان والقاضي: تركي بن عبدالعزيز آل الشيخ... نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولاً: إلغاء حكم الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 14/02/1443هـ الصادر في القضية رقم 41803621 لعام 1441هـ، ثانياً: إلزام المدعى عليه محمد بن عبدالعزيز بن محمد السعيدي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة نسايم نعام للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي عبدالعزيز موسى احمد بايمين سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 113.400 مائة وثلاثة عشر الفا واربعمائة ريال ثالثاً: إلزام المدعى عليه محمد بن عبدالعزيز بن محمد السعيدي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة نسايم نعام للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي عبدالعزيز موسى احمد بايمين سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 11.500 ريال عن أتعاب الخبرة، لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث